loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب الثاني

الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات

ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإداراة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .

كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلي 130 .

وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .

فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلي 51 .

اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوي لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال ملرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً .

الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غيرذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك .

وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهي إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثليهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو مايمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها .

ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيها يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة .

حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمى المشروع حقوق الغير حسني النيه في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها .

نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .

وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة .

أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة .

وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكامله لمجلس الإدارة وفقاً لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا .

 

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

الأسهم 

مادة 128: شروط الأسهم: 

تصدر الأسهم بقيمة إسمية متساوية ، وتكون- بالنسبة إلى الشركة - غير قابلة للتجزئة . فإذا تملك المهم أكثر من شخص واحد بطريق الإرث ، كان علي الورثة أن ينيبوا شخصاً واحداً يتولي مباشرة الحقوق المتصلة بهذا المهم في مواجهة الشركة . 

مادة 129: شهادات الأسهم:

تستخرج شهادات الأسهم من دفتري ذي قسائم ، وتعطي أرقام مسلسلة ، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهم المجلس وتختم بخاتم الشركة .

ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص بيان إسم الشركة التي أصدرته وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها بإختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعية (المرخص به والمصدر) وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع ، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الأسمية ومادفع منها وإسم مالكه . 

ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم .

مادة 130 : فئات الأسهم :

يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها . 

مادة 131 : حقوق والتزامات أصحاب الأسهم :

مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة ، تكون جميع حقوق وإلتزامات أصحاب الأسهم متساوية ، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم مضافاً إليها مصاريف وعلاوة الإصدار بحسب الأحوال كما لا يجوز - بأية حالة - زيادة إلتزاماتهم .

 مادة 132 : الأسهم الممتازة وأوضاعها :

يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع وفي الحقوق والمميزات أو القيود . 

ويجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة . 

مادة 133 : إجراءات تعدیل حقوق الأسهم بأنواعها : 

لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية - وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة التي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تدعي إليها الجمعية العامة غير العادية . 

 

مادة 134 : أحكام تداول شهادات الاكتتاب ، وشهادات أسهم زيادة رأس المال :

لا يجوز تداول شهادات الإكتتاب بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الإقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري كما لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة .

وفي جميع الأحوال يرد علي تداول شهادات الإكتتاب جميع القيود التي تتعلق بتداول الأسهم التي تمثلها تلك الشهادات .

مادة 135 : أحكام تداول الأسهم النقدية : 

لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري .

ومع ذلك إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلي أسهم ، جاز تداولها فور تمام إجراءات التحويل . 

مادة 136 : أحكام تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين : 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لا يجوز تداول الأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية ، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . 

كما لا يجوز تداول ما يكتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويسرى ذلك على أسهم زيادة رأس المال التي تعطى مقابل الحصص العينية ، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة .

ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية ، ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها التأسيس ما لم تكن الشركة مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي .

وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها ، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .

مادة 137: جواز حوالة أسهم المؤسسين وشروطها:

إستثناء من المادة السابقة ، يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة - ذلك سواء كانت قيمتها أديت نقداً أو عيناً - من بعضهم إلي البعض الآخر ، أو منهم إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته ، أو من ورثتهم إلي الغير .

مادة 138 : أحكام تداول الأسهم بأزيد من قيمتها الأسمية : 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة ، لا يجوز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الأسمية التي صدرت بها ، مضاف إليها عند الإقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتي نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة ، إلا وفقاً للشروط التالية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها :

 (أ) أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية . 

(ب) أن تكون الأسهم مقيدة لدي إحدي الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية . 

(ج) أن تنشر الشركة تقريراً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الإنتشار أحداهما علي الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقعات الشركة المالية وخطة عملها في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الإكتتاب في الأسهم . 

أما في حالات الإندماج وتغيير الشكل القانوني للشركة ، أو إذا إنتقل إليها من جهة أخري نشاط عامل ، تعين أن يتضمن التقرير الذي يتم نشره بياناً بسابق الأعمال والمركز المالي للشركة قبل الإندماج أو التغيير أو المركز المالي للنشاط الذي إنتقل إليها ، بحسب الأحوال ، وذلك عن عام سابق علي الأقل .

وتعد التقارير التي يتم نشرها طبقاً للأحكام السابقة وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة العامة لسوق المال .

ويجوز نشر التقرير المشار إليه على شاشات التداول بالبورصة المصرية ، وذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة (بورصة النيل) .

مادة 139 : قابلية السهم للتداول، وتنظيم ذلك في نظام الشركة : 

مع مراعاة الأحكام السابقة يكون السهم قابلا للتداول ، ولا يجوز النص علي عكس ذلك في نظام الشركة .

ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلي حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه .

ولا يجوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص علي حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها علي تداول الأسهم . 

وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وذلك حتي إنتهاء التصفية . 

مادة 140 : قيود ترد على تداول الأسهم : 

يجوز أن ينص نظام الشركة علي وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال علي تنازل المساهم عن أسهمه إلي الغير وذلك بالشروط الواردة في المادة (141) ولا يسري هذا القيد على ما يتم من تنزل بين الأزواج والأصول والفروع .

مادة 141 : شروط انتقال ملكية الأسهم :

إذا تطلب النظام موافقة الشركة على إنتقال ملكية الأسهم ، وجب أن تتم الموافقة بالشروط الآتية :

(أ) يوجه مالك الأسهم طلباً إلي الشركة للموافقة علي بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب إسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها . ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل ، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التعليم .

(ب) تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبة إليها - ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل . 

(ج) إذا إعترض مجلس إدارة الشركة ، أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال علي البيع ، وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالإعتراض :

1- تقديم متنازل إليه آخر - سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشتري الأسهم . 

2- شراء الأسهم سواء لتخفيض رأس المال أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة ويتم حساب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام . 

(د) إذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في إتخاذ أحد الإجرائين المشار إليها خلال المدة المقررة - إعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل .

مادة 142: حقوق الأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل : 

تكون للأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التي تم أداء قیمتها وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركة ، فيما عدا الأرباح فيتم توزيعها بنسبة ما تم دفعه من قيمتها الأسمية إلي تلك القيمة . 

مادة 143 : أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم ، والإمتناع عن ذلك :

يجب علي المساهم أن يدفع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي إكتتب فيها .

وإذا لم يدفع المساهم هذه المبالغ في مواعيدها ، وجهت إليه الشركة إعذاراً بالدفع وذلك بكتاب مسجل علي عنوانه المبين بسجلات الشركة .

ويجوز أن ينص النظام علي بيع الأسهم لحساب مسئولية المساهم الممتنع عن الوفاء دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك إذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي يحددها النظام بما لا يقل عن ثلاثين يوماً .

مادة 144: بيع الأسهم التي لم تؤد المبالغ المتبقية من قيمتها :

يتم البيع في البورصة إذا كانت مقيدة فيها ، فإذا لم تكن الأسهم مقيدة بإحدي البورصات ، تم البيع بطريقة المزاد العلني الذي يتولاه أحد السماسرة ويجب علي الشركة أن تعلن في إحدي الصحف اليومية أو في صحيفة الإستثمار عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها ، وتوجه الدعوة لشرائها بطريق المزاد وذلك بعد ستين يوماً علي الأقل من تاريخ إعذار المساهم الممتنع عن الوفاء ، ويخطر المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة والصحيفة الذي تم نشره بها ولا يجوز للشركة أن تجري البيع إلا بعد فوات خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ هذا الإخطار . 

مادة 145 : المسئولية التضامنية عن الأسهم المتأخرة في الوفاء : 

يكون المكتتب في الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها ، ومن تم التنازل إليه عن هذه الأسهم حتي الحائز الأخير لها مسؤولين علي سبيل التضامن عن الوفاء بمطلوب الشركة من قيمة السهم والفوائد والمصاريف ، ويجوز للشركة إقامة الدعوي ضدهم في هذا الشأن سواء إستعملت حقها في التنفيذ علي الأسهم أو لم تستعمله . 

مادة 146 : تسوية المبالغ الناتجة عن البيع :

إذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفي لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف ، إحتجزت الشركة ما يقابل حقوقها وردت الباقي إلي صاحب السهم ، أما إذا لم ينتج ثمن البيع مبالغ تكفي لسداد تلك الحقوق فيكون للشركة حق الرجوع علي المساهم بقيمة الفرق .

مادة 147 : إلغاء قيد أسهم المساهم الذي بيعت أسهمه :

يلغي قيد أسهم الذي تم بيع أسهمه من سجلات الشركة - كما تلغي منها ذات الأسهم التي قد تكون تحت يده وتخطر بذلك البورصات لإيقاف التعامل عليها . 

ويفيد بالسجلات أسهم من إنتقلت إليه ملكية الأسهم المبيعة ، ويعطي شهادات أسهم جديدة يثبت عليها أنها صورة من الشهادات التي تم إلغاؤها . 

مادة 148 : حقوق أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء :

لا يكون للأسهم التي أعذر أصحابها للوفاء بباقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء ، أية حقوق في التصويت بعد مضي شهر من تاريخ الإعذار ، حتي تمام السداد وتستنزل هذه الأسهم من نصاب التصويت .

كما يوقف صرف أية أرباح لتلك الأسهم ، وكذلك حقوقها في أولوية الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . 

إذا ما تم الوفاء بالمبالغ المستحقة ، تصرف الأرباح إلى صاحب السهم ، ويكون له الحق في أولوية الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا كانت مواعيد الإكتتاب لا زالت قائمة . 

مادة 149 : حالات شراء الشركة لأسهمها : 

يجوز للشركة شراء أسهمها في إحدي الحالات الآتية : 

(أ) في حالة تخفيض رأس المال .

(ب) إذا كان الشراء بقصد تنفيذ أحد أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين .

(ج) إذا تطلب النظام موافقة الشركة علي إنتقال ملكية الأسهم ، ورأت الشركة رفض الموافقة وشراء الأسهم طبقا لحكم المادة (141).

مادة 150 : مدة إحتفاظ الشركة بالأسهم المشتراه وحقوق هذه الأسهم :

ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10 %) من إجمالي الأسهم المصدرة . ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم في الحدود المشار إليها ، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل . ولا يعد تصرفاً للغير قيام الشركة بالتصرف في الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها . 

ويجب على الشركة التصرف في الأسهم التي قامت بشرائها لغير أغراض تخفيض رأس المال أو توزيعها على العاملين بالشركة أن تتصرف في أسهمها للغير خلال سنة من تاريخ حصولها عليها ولا يشمل ذلك التصرف إلى الشركات التابعة لها التي تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأس مالها أو حقوق التصويت . كما لا يجوز التصرف إلى الأطراف المرتبطة بها ويقصد بها كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية للشركة أو يجمع بينهما اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها والأطراف التي تملك بها الشركة نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنح الشركة القدرة الفعالة على التأثير على قرارتها .

شرح خبراء القانون

أحكام تداول الأسهم الاسمية : 

وفي شأن تداول الأسهم الاسمية، فإنه كان يتم تداولها وفقاً لأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 عن طريق القيد في السجل المخصص لذلك بمقر الشركة الرئيسي المصدرة للأسهم وذلك بناءً على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل على الورقة ، ويوقع عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وإذا انتقل السهم الاسمى بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجلات نقل الملكية بالشركة وإذا كان نقل الملكية تنفيذاً لحكم نهائي يتم القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم . 

وحكم في هذا الخصوص من المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بجلسة 2010 / 3 / 28 بإثبات تخارج أحد المساهمين في شركة مساهمة، لما ثبت من تنازله عن الأسهم والحصول على قيمتها ، وإثبات ذلك بسجلات الشركة . 

ويؤشر بالسجل في جميع الأحوال بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه وطبقاً لحكم المادة (122) من اللائحة تتكون سجلات الشركة من أوراق متشابهة يتم الكتابة على وجه واحد منها، وتخصص صفحة لكل صاحب حق في ورقة أو مجموعة أوراق مالية من النوع الذي يشمله السجل هذا ويتم القيد في السجل بحسب تاريخ صاحب الحق على السهم. وتحدد المادة (123) من اللائحة البيانات الواجب ذكرها والمثبتة للتنازل وعلى وجه الخصوص الاسم الثلاثي والعنوان لأطراف التنازل وجنسية كل منهما ونوع الأسهم وخصائصها إذا كانت الشركة تمسك سجلاً واحداً للأنواع المختلفة من الأسهم. 

وكان على الشركة نقل ملكية الورقة المالية عن طريق القيد في سجلاتها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم ما يثبت التنازل عن الورقة المالية أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاه وبقيد التنازل بسجلات الشركة أصبح المتنازل إليه هو المساهم في مواجهة الشركة والغير وله كامل الحقوق الناشئة عن هذه الملكية فعليه كافة الالتزامات الناشئة عنها. 

أما إذا لم يتم قيد التصرف في الأسهم الاسمية على هذا النحو فلم يكن أثر للتنازل في مواجهة الشركة أو الغير، على أن هذا لا يمنع الأثر القانوني للتنازل بين طرفيه وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة، «بانتقال ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما مادامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً لحكم المادة 204 مدنی وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وأن كانت المادة (39) تجاري حين استلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها وجعلت هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنها» . 

على أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1992 / 95 تضمنت المادة (100) منها أحكاماً في شأن تداول الأسهم الإسمية، تلغى حكم المادة (120) من لائحة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والسابق ذكر أحكامها حيث انه طبقاً للمادة (100) من لائحة قانون 95 لسنة 1992 تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة (بجداول البورصة) بإتمام قید تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك . 

أما الأسهم الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها وفقاً لحكم المادة من لائحة قانون سوق رأس المال حيث تلزم البورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها . 

ويتم القيد بواسطة إدارة البورصة عن العمليات التي قامت بتنفيذها شركات السمسرة في نفس يوم إخطارها بهذه العمليات ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة . 

ووضع المشرع جزاء جنائية عند مخالفة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة المصدرة لهذه التعليمات حيث نص قانون سوق رأس المال بالمادتين (67، 68) على معاقبة كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

 ويترتب على ما سبق أن ملكية الأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة) تنتقل بكل من العقد الصحيح الناقل للملكية والمبرم بين الطرفين بالإضافة إلى إخطار نقل الملكية وهو الذي يترتب عليه الاحتجاج بالملكية في مواجهة الغير فهذا الإخطار الصادر عن إدارة نقل الملكية ببورصة الأوراق المالية هو بمثابة التسجيل الناقل للملكية والذي يستند إلى عقد صحيح وبذلك فإن عقد البيع لا ينقل الملكية وإن كان يرتب حقوقه والتزامات بين طرفيه، كما أن الحيازة المادية للأسهم لا تكفي لإثبات نقل الملكية. 

أما إذا كانت الأوراق المالية الأسمية مقيدة ببورصة الأوراق المالية والمودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقاً لأحكام قانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، فلا تنتقل ملكيتها إلا بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها وفقاً لنص المادة (4) من قانون الإيداع والقيد المركزي سالف الذكر والتي تنص على أنه «لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها». 

ويراعى في هذا الخصوص أن هذا النوع من الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة ، لا يجوز التعامل عليها إلا من خلال بورصة الأوراق المالية بالوسائل المعدة لذلك داخل المقصورة، طبقاً لقوانين وقواعد البورصة وإلا كان التداول باطلاً. 

ونشير في هذا الخصوص إلى أن المشرع عدل حكم المادة (16) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والتي كانت تميز بين قيد الأوراق المالية في الجداول الرسمية عنها في الجداول غير الرسمية، حيث ألغى المشرع تقسيم الجداول. وفي ذلك تنص المادة (16) بعد تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 2008 في 2008 / 6 / 9 على أنه : «تقيد الأوراق المالية في جدول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية. 

ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطأ خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة». 

وبناءً على هذا التعديل يتم قيد جميع الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة والتوصية بالأسهم بجداول البورصة وذلك بناءً على طلب الجهة المصدرة لها. 

وتقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد أسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة وقرر المشرع بالمادة ( 2 / 24) من قانون سوق رأس المال أنه يحدد رسم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد في جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار» . 

وتقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة، بالتعامل عليها وفقاً لما سبق ذكره . 

هذا ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري والسعر الذي تم التعامل به وبيانات كافية عن الورقة المالية واسم الشركة المصدرة. ويحرر لصاحب الشأن إخطار نقل الملكية الصادر عن البورصة وهو يمثل شهادة نقل الملكية. 

في شأن أحكام تداول شهادات الاكتتاب : 

تقضى المادة (46) من قانون الشركات بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة (وهي الخاصة بالقيود على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية وحصص التأسيس) لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد. 

ويقصد بشهادات الاكتتاب (ويطلق عليها أيضاً الأسهم المؤقتة)، الشهادات التي تمنحها الشركة للمكتتبين بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند تأسيس الشركة، ويكون للمكتتبين بمقتضاها الحق في تسلم الأسهم الأصلية عند إصدار الشركة لها. والذي يدعو الشركة إلى الالتجاء إلى شهادات الاكتتاب أو الأسهم المؤقتة، هو أنها لا تستطيع عادة تسليم المكتتبين الصكوك الأصلية للأسهم فور تمام الاكتتاب، إذ تحتاج إلى بعض الوقت لطبع صكوك أسهمها وتوزيعها وهو ما يحتاج إلى وقت غير قصير. 

وقد نظمت المواد (134، 135، 138) من اللائحة التنفيذية أحكام تداول شهادات الاكتتاب وشهادات أسهم زيادة رأس المال والأسهم النقدية، ويتبين من المادة (46) من القانون والمواد المشار إليها من اللائحة التنفيذية أن هذه الصكوك تخضع في تداولها للقيود والأحكام التالية: 

أ- لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال (م 134 / 2 من اللائحة). 

ب- إذا كانت القاعدة أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية للشركة إلا بعد قيدها بالسجل التجاري، إلا أنه إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل (م 135 من اللائحة).

 في شأن أحكام تداول الأسهم النقدية بأزيد من قيمتها الاسمية : 

طبقاً لحكم المادة (138) المستبدلة بالقرار رقم 251 لسنة 1998 فإنه لا يجوز تداول هذه الأسهم، مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة، إلا وفقاً للشروط المحددة بالمادة سالفة الذكر والتي سنشير إليها، ويجب أن تتحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافر هذه الشروط. 

في شأن تداول أسهم شهادات الاكتتاب وأسهم زيادة رأس المال : 

أ- أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية.

ب- أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية.

ج- أن تنشر الشركة تقريراً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقعات الشركة المالية وخطة عملهما في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم. 

ولا يقصد بالأحكام السابقة منع التداول كلية على هذه الأنواع من الأسهم، بل مجرد منع المضاربة عليها ببيعها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية، وذلك خشية قيام من بيدهم التأسيس بدعاية كاذبة عن مستقبل الشركة لبيع الأسهم المؤقتة بأعلى من قيمتها الاسمية، كما قصد المشرع بالنسبة لحظر تداول الأسهم النقدية، خلال الفترة المبينة، تمكين أصحاب الشأن من الوقوف على مركز الشركة المالي خشية التعامل على هذه الأسهم بعد دعاية مبالغ فيها لم تتأكد بالميزانية.

الجزاء على مخالفة أحكام تداول شهادات الاكتتاب وشهادات أسهم زيادة رأس المال والأسهم النقدية :

يترتب على مخالفة الأحكام الخاصة بتداول هذه الأنواع من الأسهم على النحو السابق إيضاحه بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً، وهو بطلان من النظام العام، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك به، وأساس ذلك ما تقضى به المادة (161) من قانون الشركات من أنه «مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون»، هذا بالإضافة إلى توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (163) من القانون وهو الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً عند التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في قانون الشركات، كذلك الشأن بالنسبة لكل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة بذات القانون (المادة 163 / 1 ، 2).

وتضاعف الغرامة في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة. 

الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة اشتراط موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم واستردادها : 

إذا تطلب نظام شركة المساهمة موافقة الشركة في حالة التنازل عن ملكية الأسهم واستردادها فيجب اتباع الشروط المنصوص عليها بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وبناء على هذه الشروط والأحكام يلزم مالك الأسهم بتوجيه طلب إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم . 

وتعتبر الشركة موافقة على تصرفه في الأسهم إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديمه الطلب الثابت بإيصال البريد المسجل. 

أما إذا استخدمت الشركة حقها في استرداد الأسهم فعليها - خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الشريك الراغب في التنازل باعتراضها على شخص المتنازل إليه – أن تتخذ أحد إجراءين: 

الإجراء الأول : تقديم متنازل إليه آخر سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشترى الأسهم المرغوب في التنازل عنها .

الإجراء الثاني : شراء الشركة نفسها للأسهم المعروضة للبيع وذلك سواء ترغب الشركة بهذا الشراء تخفيض رأسمالها أو لغير ذلك من الأسباب کشرائها للعاملين بها.

 وتنص المادة ( 141 / 5، 2) من اللائحة التنفيذية على أن «... ويتم حساب الثمن - للأسهم المتنازل عنها - بالطريقة التي ينص عليها النظام». 

ومن الأمثلة على ذلك ما قد يشترطة نظام الشركة من تحديد الثمن بواسطة خبير أو بناءً على قيمة مشروع الشركة حسب ما يظهر من آخر ميزانية مصادق عليها من الهيئات المختصة أو سعر السهم المحدد بناءً على مزاد علني، على أنه لا يجوز وضع ثمن مسبق في نظام الشركة لشراء السهم بمقتضاه دون أن يمثل هذا المبلغ قدرا من العدالة وعدم التعسف ضد الأقلية الراغبة في بيع أسهمها إذ يترتب على ذلك استغلال وتعسف الأغلبية ضد الأقلية. 

وإذا لم تستعمل الشركة حقها في اتخاذ أحد الإجراءين المشار إليهما خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض على المتنازل إليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الشركة على التنازل . 

وأساس افتراض موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه بعد مضى مدة الستين يوماً المشار إليها دون اتخاذ أحد الإجراءين سالفي الذكر، هو عودة إلى القاعدة العامة في شركات المساهمة وهي قابلية أسهمها للتداول دائماً وأن القيود الاتفاقية كحق الاسترداد أو الموافقة على شخص المتنازل إليه إنما تمثل استثناء.  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  733)

شهادات الاكتتاب:

يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادات اكتتاب مبيناً بها تاریخ الاكتتاب واسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم بالأحرف وبالأرقام الحسابية وتوقيع المكتب أو من ينوب عنه. ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب (مادة 1 / 21 من اللائحة التنفيذية). ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب فضلاً عما تقدم البيانات الآتية: 

 اسم الشركة ومركزها الرئيسي وعنوانها . 

 شكل الشركة .

قيمة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به في حالة وجوده 

 تاريخ ومكان ورقم قيد الشركة بالسجل التجاري. 

 مقدار الزيادة في رأس المال. . 

 القيمة الإسمية للأسهم الجديدة و علاوة الإصدار في حالة تقريرها. 

المبلغ الذي يجب أداؤه عند الاكتتاب. 

اسم البنك الذي يودع فيه مبالغ الاكتتاب وعنوانه. 

بیان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها والقيمة المقدرة بها و الأسهم المخصصة لها. 

ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 فإذا جاوز الاكتتاب عدد أسهم الزيادة المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع فيتم تخصيص عدد الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد أسهم الزيادة المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.

 وقت سحب المبالغ الناتجة عن الزيادة: 

من المقرر أنه تودع المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري المختص بإجراء تعديل رأس المال، وإقرار الشركة (أو البنك الذي تم الاكتتاب بواسطته) بتغطية الاكتتاب طبقاً للأوضاع المقررة قانونا. فإذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذي تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلى أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها (المادة 2/103 من اللائحة التنفيذية).

كيفية تداول الأسهم :

 يجب على شركات المساهمة أن تقدم أسهمها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 1 / 47 من القانون 159 لسنة 1981). 

كما يجب على الشركات المساهمة أن تقدم أسهمها التي لم تطرح للاكتتاب العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر ميزانية السنة الثالثة إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جدول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 127 من اللائحة التنفيذية). 

ويقع عبء القيام بهذا الالتزام على عضو مجلس الإدارة المنتدب. ويكون مسئولا عن التعويض المستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة ذلك (مادة 2 / 47 من القانون 159 لسنة 1981، المادة 2 / 127 من اللائحة التنفيذية).

 ويجب أن يتم التعامل في أسهم شركات المساهمة وغيرها من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة شركة سمسرة مرخص لها بذلك وإلا كان التعامل باطلاً، وتضمن شركة السمسرة سلامة العملية التي تتم بواسطتها (مادة 18 من القانون 95 لسنة 1992)، وقد أكدت ذلك المادة 1/45 من قانون التجارة الجديد بقولها: "لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة للصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً .

 فإذا كان السهم محل التعامل إسميا: 

 فإنه يتم نقل ملكيته بقيد التصرف بجداول بورصة الأوراق المالية طبقاً لمادتين 15 ، 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 

وعلى إدارة البورصة إخطار الشركة المساهمة مصدرة إلأسهم الإسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد بانتقال ملكية السهم الإسمية (مادة 4 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992). 

 وعلى شركة المساهمة مصدرة الأسهم الإسمية إثبات نقل ملكيتها بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها من قبل إدارة البورصة (مادة 5 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992). 

أما إذا كان السهم محل التعامل لحامله : 

فيتم تداوله بمجرد التسليم المادي (أو المناولة من البائع إلى المشتري دون حاجة إلى اتخاذ إجراء معين. وقد نصت على ذلك المادة 3 / 100 من القانون رقم 93 لسنة 1992 بقولها: "وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها". 

وبعد أن كان رأس مال شركة المساهمة قاصرة على الأسهم الإسمية فقط مادة ( 1 / 31 من القانون 159 لسنة 1981)، جاء قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ليجيز في المادة الأولى منه لشركات المساهمة إصدار أسهم لحاملها بما لا يزيد على 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات بشرط أن يتم الوفاء بقيمتها نقدا وأعطى لحاملي هذه الأسهم الحق في حضور الجمعيات العامة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات دون أن يكون لهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة (مادة أولى من القانون 95 لسنة 1981 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية أو العكس (مادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992) .

أما إذا كان السهم محل التعامل للأمر أو للإذن: 

فيتم تداوله بطريق التظهير أي بالكتابة على ظهر الصك بما يفيد نقل ملكيته كما هو الحال بالنسبة للأوراق التجارية وذلك دون حاجة إلى الرجوع إلى الشركة. وقد خلا التشريع المصري مما يفيد وجود أسهم للأمر أو للإذن ضمن الأوراق المالية المتداولة.

 

القيود القانونية الواردة على تداول الأسهم

وقد أورد القانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 قيوداً على تداول الأسهم إلي جانب القيود الاتفاقية أو النظامية بغرض زيادة الضمانات لجماعة المساهمين. وهذه القيود هي: 

القيد الأول: عدم جواز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية فضلاً عن عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثني عشر شهراً من تاريخ التأسيس (مادة 1 / 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981). 

 ولعل الحكمة من هذا القيد هو خشية المشرع من أن يقدم بعض المؤسسين للشركة حصة عينية كعقار أو مصنع ويستطيع بسلطانه في الجمعية العمومية التأسيسية من تقديرها أضعافاً مضاعفة، ويحصل تبعاً لذلك على أسهم عينية تزيد على قيمتها الحقيقية وعندما يتحقق له ذلك يبيع هذه الأسهم ويستفيد بالفرق بين قيمة الأسهم والقيمة الحقيقية للحصص التي قدمها وتنقطع صلته بالشركة فتسوء أحوالها عندما يبين أن رأس المال الحقيقي يختلف عنه رأس المال الإسمی . 

وتحقيقاً للحكمة من الحظر نص القانون على أن يحظر طوال مدة السنتين الأوليين فصل قسائم الأسهم من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة. (المادة 2 / 45 من القانون 159 لسنة 1981) حتى إذا فضلت هذه الأسهم عمداً أو خطا وسلمت لأصحابها وحصل تداولها كان مشتريها على بينة من أمره . 

ومع ذلك يجوز – استثناء من الأحكام المتقدمة - أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحس أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة (مادة 2 / 45 من القانون 159 لسنة 1981). وتسري الأحكام المتقدمة على كل ما يكتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال تتم قبل انقضاء السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.

القيد الثاني: عدم جواز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد (مادة 46 من القانون 159 لسنة 1981). 

ويتعلق هذا القيد بأسهم المكتتبين من غير المؤسسين، والحكمة من هذا القيد تكمن في منع المضاربات الوهمية على أسعار الأسهم والتي قد يتحكم فيها كبار المؤسسين ومحترفي الاكتتاب في الأسهم مستغلين قرب العهد بتأسيس الشركة وما يصاحبه من دعاية ضخمة يقبل معها المكتتبون على الأسهم وتباع بأكثر من قيمتها الحقيقية ثم تتضح الحقيقة بنشر نتيجة أعمال الشركة فتنهار قيمة الأسهم ، لذلك قيد المشرع تداول هذه الأسهم خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة إلا بقيمتها الإسمية دون زيادة سوى نفقات الإصدار. وقد نظمت المواد أرقام 134، 135، 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أحكام تداول شهادات الاكتتاب والأسهم النقدية التي يكتتب فيها الجمهور والتي تخلص فيما يلي: 

لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافة إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري (مادة 1 / 134 من اللائحة التنفيذية). 

 لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة (مادة 2 / 134 من اللائحة التنفيذية). 

لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل (مادة 135 من اللائحة التنفيذية). 

 لا يجوز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الإسمية التي صدرت بها مضافة إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة إلا وفقاً للشروط الآتية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها: 

 أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة سوق المال. 

أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ 

المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية. 

أن تنشر الشركة تقريرا في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الأنتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقيعات الشركة المالية وخطة عملها في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم. 

أما في حالة الاندماج وتغيير الشكل القانوني للشركة، أو إذا انتقل إليها من جهة أخرى نشاط عامل، تعين أن يتضمن التقرير الذي يتم نشره بيانا بسابق الأعمال والمركز المالي للشركة قبل الاندماج أو التغير أو المركز المالي للنشاط الذي انتقل إليها بحسب الأحوال وذلك عن عام سابق على الأقل (مادة 138 من اللائحة التنفيذية).

الجزاء المترتب على مخالفة القيد: 

يترتب على مخالفة هذا القيد جزاءين، أحدهما مدني والآخر جنائي، والجزء المدني ورد بالمادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 ويتمثل في بطلان كسل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام يقع بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وذلك فضلاً عن التعويض إن كان له مقتضى. 

أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981ويتمثل في الغرامة التي تتراوح بين ألفي جنية وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود.

أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:

 أولاً : أوجه الشبه بين السند والسهم 

يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية، 

على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي: 

عدم قابلية السهم والسند للتجزئة: 

تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالباً غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلاً للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمناً في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكاً يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونياً في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .

 أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية: 

تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل. 

والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة). 

ثانياً : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات 

أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكاً في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائناً للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -

 أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية . 

أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحا متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعاً لما تحققه الشركة من الأرباح. 

تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهدا مدنياً أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهداً تجارياً .

 أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به. 

 أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .

 إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلاً من السهم المستهلك سهماً آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة :  143)