الباب الثاني
الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات
ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلى 130 .
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .
فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلى 51 .
اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلي رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتى يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً .
الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة أو اشتراكهم في مجالس للرقابة على أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتى يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفى بالنص على أن يبين نظام الشركة ذلك .
وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهى إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثيلهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص على أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو ما يمكن تحقيقه بأحد الأساليب السالف بيانها .
الغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطيين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة .
حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمي المشروع حقوق الغير حسني النية في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها .
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية على وجه أكثر إحكاماً من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .
وضع المشروع عدة قيود على أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال أوضاعهم بالشركة .
أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من أوضاعها طبقاً لمتطلبات نشاطها المتجددة .
وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقاً لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقاً للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصياً .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الأسهم
مادة 128: شروط الأسهم:
تصدر الأسهم بقيمة إسمية متساوية ، وتكون- بالنسبة إلى الشركة - غير قابلة للتجزئة . فإذا تملك المهم أكثر من شخص واحد بطريق الإرث ، كان علي الورثة أن ينيبوا شخصاً واحداً يتولي مباشرة الحقوق المتصلة بهذا المهم في مواجهة الشركة .
مادة 129: شهادات الأسهم:
تستخرج شهادات الأسهم من دفتري ذي قسائم ، وتعطي أرقام مسلسلة ، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهم المجلس وتختم بخاتم الشركة .
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص بيان إسم الشركة التي أصدرته وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها بإختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعية (المرخص به والمصدر) وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع ، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها وإسم مالكه .
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم .
مادة 130 : فئات الأسهم :
يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها .
مادة 131 : حقوق والتزامات أصحاب الأسهم :
مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة ، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم مضافاً إليها مصاريف وعلاوة الإصدار بحسب الأحوال كما لا يجوز - بأية حالة - زيادة التزاماتهم .
مادة 132 : الأسهم الممتازة وأوضاعها :
يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .
ويجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة .
مادة 133 : إجراءات تعدیل حقوق الأسهم بأنواعها :
لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية - وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة التي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تدعي إليها الجمعية العامة غير العادية .
مادة 134 : أحكام تداول شهادات الاكتتاب ، وشهادات أسهم زيادة رأس المال:
لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري كما لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة .
وفي جميع الأحوال يرد على تداول شهادات الاكتتاب جميع القيود التي تتعلق بتداول الأسهم التي تمثلها تلك الشهادات .
مادة 135 : أحكام تداول الأسهم النقدية :
لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
ومع ذلك إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم ، جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل .
مادة 136 : أحكام تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية ، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .
كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويسرى ذلك على أسهم زيادة رأس المال التي تعطى مقابل الحصص العينية، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة.
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية، ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها التأسيس ما لم تكن الشركة مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
مادة 137: جواز حوالة أسهم المؤسسين وشروطها:
استثناء من المادة السابقة ، يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة - ذلك سواء كانت قيمتها أديت نقداً أو عيناً - من بعضهم إلي البعض الآخر ، أو منهم إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته ، أو من ورثتهم إلي الغير .
مادة 138 : أحكام تداول الأسهم بأزيد من قيمتها الأسمية :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة ، لا يجوز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الأسمية التي صدرت بها، مضاف إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة، إلا وفقاً للشروط التالية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها :
(أ) أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية .
(ب) أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية .
(ج) أن تنشر الشركة تقريراً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقعات الشركة المالية وخطة عملها في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الإكتتاب في الأسهم .
أما في حالات الإندماج وتغيير الشكل القانوني للشركة ، أو إذا إنتقل إليها من جهة أخري نشاط عامل ، تعين أن يتضمن التقرير الذي يتم نشره بياناً بسابق الأعمال والمركز المالي للشركة قبل الإندماج أو التغيير أو المركز المالي للنشاط الذي إنتقل إليها ، بحسب الأحوال ، وذلك عن عام سابق على الأقل .
وتعد التقارير التي يتم نشرها طبقاً للأحكام السابقة وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة العامة لسوق المال .
ويجوز نشر التقرير المشار إليه على شاشات التداول بالبورصة المصرية، وذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة (بورصة النيل).
مادة 139 : قابلية السهم للتداول، وتنظيم ذلك في نظام الشركة :
مع مراعاة الأحكام السابقة يكون السهم قابلاً للتداول ، ولا يجوز النص على عكس ذلك في نظام الشركة .
ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلي حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه .
ولا يجوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم .
وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وذلك حتى انتهاء التصفية .
مادة 140 : قيود ترد على تداول الأسهم :
يجوز أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال علي تنازل المساهم عن أسهمه إلي الغير وذلك بالشروط الواردة في المادة (141) ولا يسري هذا القيد على ما يتم من تنزل بين الأزواج والأصول والفروع .
مادة 141 : شروط انتقال ملكية الأسهم :
إذا تطلب النظام موافقة الشركة على إنتقال ملكية الأسهم ، وجب أن تتم الموافقة بالشروط الآتية :
(أ) يوجه مالك الأسهم طلباً إلي الشركة للموافقة على بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب إسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها . ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل ، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التعليم .
(ب) تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبة إليها - ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل .
(ج) إذا اعترض مجلس إدارة الشركة ، أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال علي البيع ، وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض :
1- تقديم متنازل إليه آخر - سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشتري الأسهم .
2- شراء الأسهم سواء لتخفيض رأس المال أو لغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة ويتم حساب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام .
(د) إذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في إتخاذ أحد الإجرائين المشار إليها خلال المدة المقررة - إعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل .
مادة 142: حقوق الأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل :
تكون للأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التي تم أداء قیمتها وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركة ، فيما عدا الأرباح فيتم توزيعها بنسبة ما تم دفعه من قيمتها الأسمية إلي تلك القيمة .
مادة 143 : أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم ، والامتناع عن ذلك :
يجب على المساهم أن يدفع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .
وإذا لم يدفع المساهم هذه المبالغ في مواعيدها ، وجهت إليه الشركة إعذاراً بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة .
ويجوز أن ينص النظام على بيع الأسهم لحساب مسئولية المساهم الممتنع عن الوفاء دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك إذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي يحددها النظام بما لا يقل عن ثلاثين يوماً .
مادة 144: بيع الأسهم التي لم تؤد المبالغ المتبقية من قيمتها :
يتم البيع في البورصة إذا كانت مقيدة فيها ، فإذا لم تكن الأسهم مقيدة بإحدي البورصات ، تم البيع بطريقة المزاد العلني الذي يتولاه أحد السماسرة ويجب علي الشركة أن تعلن في إحدي الصحف اليومية أو في صحيفة الإستثمار عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها ، وتوجه الدعوة لشرائها بطريق المزاد وذلك بعد ستين يوماً علي الأقل من تاريخ إعذار المساهم الممتنع عن الوفاء ، ويخطر المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة والصحيفة الذي تم نشره بها ولا يجوز للشركة أن تجري البيع إلا بعد فوات خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ هذا الإخطار .
مادة 145 : المسئولية التضامنية عن الأسهم المتأخرة في الوفاء :
يكون المكتتب في الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها ، ومن تم التنازل إليه عن هذه الأسهم حتى الحائز الأخير لها مسؤولين على سبيل التضامن عن الوفاء بمطلوب الشركة من قيمة السهم والفوائد والمصاريف ، ويجوز للشركة إقامة الدعوى ضدهم في هذا الشأن سواء استعملت حقها في التنفيذ على الأسهم أو لم تستعمله .
مادة 146 : تسوية المبالغ الناتجة عن البيع :
إذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفي لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف ، احتجزت الشركة ما يقابل حقوقها وردت الباقي إلي صاحب السهم ، أما إذا لم ينتج ثمن البيع مبالغ تكفي لسداد تلك الحقوق فيكون للشركة حق الرجوع على المساهم بقيمة الفرق .
مادة 147 : إلغاء قيد أسهم المساهم الذي بيعت أسهمه :
يلغى قيد أسهم الذي تم بيع أسهمه من سجلات الشركة - كما تلغي منها ذات الأسهم التي قد تكون تحت يده وتخطر بذلك البورصات لإيقاف التعامل عليها .
ويفيد بالسجلات أسهم من انتقلت إليه ملكية الأسهم المبيعة ، ويعطي شهادات أسهم جديدة يثبت عليها أنها صورة من الشهادات التي تم إلغاؤها .
مادة 148 : حقوق أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء :
لا يكون للأسهم التي أعذر أصحابها للوفاء بباقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء، أية حقوق في التصويت بعد مضي شهر من تاريخ الإعذار، حتى تمام السداد وتستنزل هذه الأسهم من نصاب التصويت.
كما يوقف صرف أية أرباح لتلك الأسهم، وكذلك حقوقها في أولوية الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
إذا ما تم الوفاء بالمبالغ المستحقة ، تصرف الأرباح إلى صاحب السهم ، ويكون له الحق في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا كانت مواعيد الاكتتاب لا زالت قائمة .
مادة 149 : حالات شراء الشركة لأسهمها :
يجوز للشركة شراء أسهمها في إحدى الحالات الآتية :
(أ) في حالة تخفيض رأس المال .
(ب) إذا كان الشراء بقصد تنفيذ أحد أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين.
(ج) إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم، ورأت الشركة رفض الموافقة وشراء الأسهم طبقاً لحكم المادة (141).
مادة 150 : مدة احتفاظ الشركة بالأسهم المشتراه وحقوق هذه الأسهم:
ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10 %) من إجمالي الأسهم المصدرة . ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم في الحدود المشار إليها ، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل . ولا يعد تصرفاً للغير قيام الشركة بالتصرف في الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها .
ويجب على الشركة التصرف في الأسهم التي قامت بشرائها لغير أغراض تخفيض رأس المال أو توزيعها على العاملين بالشركة أن تتصرف في أسهمها للغير خلال سنة من تاريخ حصولها عليها ولا يشمل ذلك التصرف إلى الشركات التابعة لها التي تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأس مالها أو حقوق التصويت . كما لا يجوز التصرف إلى الأطراف المرتبطة بها ويقصد بها كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية للشركة أو يجمع بينهما اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها والأطراف التي تملك بها الشركة نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنح الشركة القدرة الفعالة على التأثير على قراراتها .
1- مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة- بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى فى المادة 65 منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم 1926 ج مكتب توثيق الاستثمار فى 10 /7 / 2007 وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثانى فى عدد 3696 سهماً منها بنسبة 70% وقد نُص بالمادتين 44 ، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى 21 /4 / 2011، 24 / 3 / 2012 أنه تم فى الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة فى 31 / 12 / 2010 ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية فى 31 / 12 / 2011وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13 / 6 / 2011 ، 15 / 5 / 2012 وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون فى الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة فى 10 / 7 / 2008 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع فى 30 / 9 / 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول فى حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
(الطعن رقم 2340 لسنة 86 جلسة 2016/12/21)
2- البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة ...... – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989 - المنشور هو والعقد الابتدائى فى عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989 - الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين فى رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم فى شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة فى تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة فى شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد فى شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه فى التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص فى المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه " لا يجوز التصرف فى الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف " مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم فى أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد فى النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف فى الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة فى حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون فى شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم فى منع التصرف فى أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .
(الطعن رقم 195 لسنة 70 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 398 ق 66)
3- مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - والمنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص فى تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها و سلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، و مع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - إستثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 15 منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى فى الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب - رجوعاً إلى الأصل العام - نشرها فى الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها .
(الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170)
4- تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة فى رعاية أموال الشركة وتوجب عليه إيداعها فى أحد البنوك ضمانا لإدارته وتغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة وتقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، وهذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، ولا يجوز للغير أن يحتج فى مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، وتأكيداً لهذا المعنى وهدف المشرع فى تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة .
(الطعن رقم 571 لسنة 44 جلسة 1978/01/16 س 29 ع 1 ص 208 ق 45)
مبدأ قابلية أسهم شركة المساهمة للتداول من النظام العام :
الأسهم في شركات المساهمة قابلة للتداول شأنها في ذلك شأن باقی الصكوك التي تصدرها هذه الشركات فالتصرف في هذه الأسهم لا تخضع للإجراءات المقررة في القانون المدني لحوالة الحقوق فانتقال الحق بطريق الحوالة المدنية يشترط فيه قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها، وإذا انتقل الحق بقبول المدين للحوالة فإنه يشترط في نفاذها في حق الغير أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ويؤدي عدم اتباع هذه الإجراءات في انتقال الأسهم إلى سهولة تداولها مما يتفق وطبيعتها الاقتصادية ويعتبر مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المميز القوى لهذه الشركات وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام لا يجوز تجريد الشركة المساهمة منه إلا بالقيود والضوابط الموضحة قانوناً .
وكما سبق القول يلزم المشرع شركة المساهمة أن تقدم أسهمها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 1 / 47 من القانون) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن تنفيذ أحكام ذلك وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء (المادة 2 / 47 من القانون).
وتضيف اللائحة التنفيذية على هذا الحكم أنه يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يقوم بقيد الأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 127 من اللائحة).
ويعتبر مبدأ تداول الأسهم من أهم ما يميز شركات المساهمة كما سبق القول عن شركات الأشخاص التي لا يجوز فيها للشريك التنازل عن حصته كقاعدة عامة فصاحب السهم يستطيع التنازل عن سهمه للغير ويفقد صفته كشريك دون أن يؤدي ذلك إلى مساس برأس مال الشركة أو ائتمانها ذلك أن شخصية الشريك لا أثر لها في تكوين هذا النوع من الشركات ، فهي شركات هدفها جمع رؤوس الأموال واستغلالها دون اعتبار لشخصية الشركاء .
وقد أكدت مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المادة الثانية فقرتها الأولى من قانون الشركات حيث تنص على أن شركات المساهمة هي شركات ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين بالقانون».
طرق تداول السهم :
تختلف طريقة تداول السهم - نقل ملكيتها - طبقاً لما إذا كانت هذه الأسهم تصدرها شركات ذات اكتتاب عام أم متداولة أسهمها في البورصة وما إذا كانت ذات اكتتاب مغلق ويجرى التعامل عليها خارج المقصورة حيث أنه إذا كانت هذه الأسهم صادرة عن شركة ذات اكتتاب عام أو مقيدة في البورصة فإن طريقة تداولها وتسوية عملياتها ونقل ملكيتها لا يتم إلا بطريق القيد الدفترى بشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك طبقاً لحكم المادتين ( 1 / 11 ، 1 / 12) من القانون رقم 93 لسنة 2000 في شأن قانون الإيداع والقيد المركزي حيث تنص المادة ( 1 / 11) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه على أنه «يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية».
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه «وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة». ووفقاً للمادة (13) من القانون ذاته يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري.
وجدير بالذكر أن المشرع أضاف بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، فقرة جديدة للمادة (17) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 نصها كالآتي: «(هـ) شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مرکزی».
ومفاد ذلك تكامل هذا النص مع المستندات التي تطلبها المشرع المادة (17) من قانون 159 لسنة 1991 عند تأسيس شركة المساهمة وإخطار الجهة المختصة بها.
وإذا كانت الأسهم على خلاف ذلك فإن طريقة تداولها تتوقف على ما إذا كانت اسمية أو لحاملها أو للأمر .
تداول السهم الاسمي :
السهم الاسمي هو السهم الذي يحمل اسم صاحبه، ويتضمن السهم اسم الشركة المصدرة ومركزها الرئيسي ومدتها وتاريخ ورقم قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعيه (المرخص به والمصدر) وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها ويوقع على السهم عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة .
ووفقاً لأحكام القانون المصرى حتى تاريخ صدور قانون رأس المال رقم 95 سنة 1992 كان لزاماً أن يكون شكل السهم اسمياً سواء في تشريع الشركات القديم منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1961 الذي ألغي الأسهم لحاملها والذي عدل نص المادة (2 / 7) من قانون الشركات الملغي رقم 26 لسنة 1954، أو بتشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 والذي نص صراحة بالمادة (1 / 31) منه «على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة». وأكدت ذلك المادة (119) من اللائحة التنفيذية حيث اشترطت بالنسبة لجميع الأوراق المالية التي تصدرها الشركة وهي الأسهم وحصص التأسيس والسندات، أن تكون اسمية.
ولم يشر تشريع الشركات أو لائحته التنفيذية إلى الشكل الذي تصدر به قسائم الأرباح ومدى جواز تداولها من عدمه على أنه طبقاً للقواعد العامة يعين نظام الشركة شكل هذه القسائم وأحكامها، وتعد قابلة للتداول إذا كانت للإذن أو لحاملها.
وكان قصد المشرع من اشتراط كون الأسهم اسمية إمكان مراقبة جنسية الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لهذه الشركات.
على أنه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أصبح يجوز لشركة المساهمة إصدار أسهم لحاملها وذلك في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لذات القانون. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة على خلاف أصحاب الأسهم الاسمية (المادة الأولى من قانون سوق رأس المال)، كما سيأتي بيانه .
وقصد المشرع من العودة إلى نظام الأسهم لحاملها تشجيع التعامل في الأوراق المالية للأشخاص التي لا ترغب في إظهار رأسمالها أو حضور الجمعيات العامة.
أحكام تداول الأسهم الاسمية :
وفي شأن تداول الأسهم الاسمية، فإنه كان يتم تداولها وفقاً لأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 عن طريق القيد في السجل المخصص لذلك بمقر الشركة الرئيسي المصدرة للأسهم وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل على الورقة، ويوقع عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وإذا انتقل السهم الاسمي بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجلات نقل الملكية بالشركة وإذا كان نقل الملكية تنفيذاً لحكم نهائي يتم القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم .
وحكم في هذا الخصوص من المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بجلسة 28/ 3/ 2010 بإثبات تخارج أحد المساهمين في شركة مساهمة، لما ثبت من تنازله عن الأسهم والحصول على قيمتها، وإثبات ذلك بسجلات الشركة .
ويؤشر بالسجل في جميع الأحوال بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه وطبقاً لحكم المادة (122) من اللائحة تتكون سجلات الشركة من أوراق متشابهة يتم الكتابة على وجه واحد منها، وتخصص صفحة لكل صاحب حق في ورقة أو مجموعة أوراق مالية من النوع الذي يشمله السجل هذا ويتم القيد في السجل بحسب تاريخ صاحب الحق على السهم. وتحدد المادة (123) من اللائحة البيانات الواجب ذكرها والمثبتة للتنازل وعلى وجه الخصوص الاسم الثلاثي والعنوان لأطراف التنازل وجنسية كل منهما ونوع الأسهم وخصائصها إذا كانت الشركة تمسك سجلاً واحدا للأنواع المختلفة من الأسهم.
وكان على الشركة نقل ملكية الورقة المالية عن طريق القيد في سجلاتها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم ما يثبت التنازل عن الورقة المالية أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاه وبقيد التنازل بسجلات الشركة أصبح المتنازل إليه هو المساهم في مواجهة الشركة والغير وله كامل الحقوق الناشئة عن هذه الملكية فعليه كافة الالتزامات الناشئة عنها.
أما إذا لم يتم قيد التصرف في الأسهم الاسمية على هذا النحو فلم يكن أثر للتنازل في مواجهة الشركة أو الغير، على أن هذا لا يمنع الأثر القانوني للتنازل بين طرفيه وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة، «بانتقال ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما مادامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً لحكم المادة 204 مدنی وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وأن كانت المادة (39) تجارى حين استلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها وجعلت هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنها» .
على أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1992 / 95 تضمنت المادة (100) منها أحكاماً في شأن تداول الأسهم الإسمية، تلغى حكم المادة (120) من لائحة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والسابق ذكر أحكامها حيث أنه طبقاً للمادة (100) من لائحة قانون 95 لسنة 1992 تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة (بجداول البورصة) بإتمام قید تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك .
أما الأسهم الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها وفقاً لحكم المادة من لائحة قانون سوق رأس المال حيث تلزم البورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها .
ويتم القيد بواسطة إدارة البورصة عن العمليات التي قامت بتنفيذها شركات السمسرة في نفس يوم إخطارها بهذه العمليات ويتضمن القيد اسم البائع والمشترى وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.
ووضع المشرع جزاء جنائية عند مخالفة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة المصدرة لهذه التعليمات حيث نص قانون سوق رأس المال بالمادتين (67، 68) على معاقبة كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
ويترتب على ما سبق أن ملكية الأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة) تنتقل بكل من العقد الصحيح الناقل للملكية والمبرم بين الطرفين بالإضافة إلى إخطار نقل الملكية وهو الذي يترتب عليه الاحتجاج بالملكية في مواجهة الغير فهذا الإخطار الصادر عن إدارة نقل الملكية ببورصة الأوراق المالية هو بمثابة التسجيل الناقل للملكية والذي يستند إلى عقد صحيح وبذلك فإن عقد البيع لا ينقل الملكية وإن كان يرتب حقوقه والتزامات بين طرفيه، كما أن الحيازة المادية للأسهم لا تكفي لإثبات نقل الملكية.
أما إذا كانت الأوراق المالية الأسمية مقيدة ببورصة الأوراق المالية والمودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، فلا تنتقل ملكيتها إلا بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها وفقا لنص المادة (4) من قانون الإيداع والقيد المركزي سالف الذكر والتي تنص على أنه «لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها».
ويراعى في هذا الخصوص أن هذا النوع من الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، لا يجوز التعامل عليها إلا من خلال بورصة الأوراق المالية بالوسائل المعدة لذلك داخل المقصورة، طبقاً لقوانين وقواعد البورصة وإلا كان التداول باطلاً.
ونشير في هذا الخصوص إلى أن المشرع عدل حكم المادة (16) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، والتي كانت تميز بين قيد الأوراق المالية في الجداول الرسمية عنها في الجداول غير الرسمية، حيث ألغى المشرع تقسيم الجداول. وفي ذلك تنص المادة (16) بعد تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 2008 في 2008 / 6 / 9 على أنه : «تقيد الأوراق المالية في جدول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطأ خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة».
وبناء على هذا التعديل يتم قيد جميع الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة والتوصية بالأسهم بجداول البورصة وذلك بناء على طلب الجهة المصدرة لها.
وتقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد أسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة وقرر المشرع بالمادة ( 2 / 24) من قانون سوق رأس المال أنه يحدد رسم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد في جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار».
وتقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة، بالتعامل عليها وفقاً لما سبق ذكره .
هذا ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري والسعر الذي تم التعامل به وبيانات كافية عن الورقة المالية واسم الشركة المصدرة. ويحرر لصاحب الشأن إخطار نقل الملكية الصادر عن البورصة وهو يمثل شهادة نقل الملكية.
القيود على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تمثل حصصاً عينية :
تقضى المادة ( 45 / 1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعدم جواز تداول أسهم المؤسسين أو الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها وذلك عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.
ولضمان تنفيذ الحظر المشار إليه، نص المشرع على حظر فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية طوال مدة السنتين الماليتين السابق الإشارة إليها، كما يجب أن يوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها هذا التأسيس (المادة 45 / 2 من القانون).
كما اشترط المشرع أن تسري أحكام هذا الحظر على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المشار إليها (المادة 45 / 4).
ورددت هذه الأحكام المادة (136) من اللائحة التنفيذية، كما يسرى هذا الحظر على أسهم زيادة رأس المال التي تعطى مقابل الحصص العينية، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل الشركة بالسجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال.
ويستثنى من حكم المادة (45) من القانون السابق الإشارة إليها الحالة المنصوص عليها بالمادة ( 37 / 2) من القانون التي تقضي بأنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصاً لها بذلك ولها أن تعيد طرح ما اكتتب فيه الجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها بالقانون.
وقصد المشرع من وضع هذا القيد الزمنى على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تمثل حصصاً عينية، ضمان جدية مشروع الشركة وحماية المكتتبين، إذ قد يلجأ المؤسسون إلى تكوين شركات وهمية أو المبالغة في تقدير نجاح الشركة بدعاية كاذبة ويبادرون إلى بيع أسهمهم فور تأسيس الشركة وإتمام إجراءات التأسيس بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية التحقيق مكاسب وإثراء فورى ثم سرعان ما تنخفض هذه القيمة مع بيان المركز المالي الحقيقي للشركة.
جواز حوالة أسهم المؤسسين :
استثناء من الحظر الخاص بتداول أسهم المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وذلك خلال مدة سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، أجاز المشرع نقل ملكية أسهم المؤسسين بطريق الحوالة من بعضهم البعض. كما يجوز أيضاً نقل ملكية أسهم المؤسسين إلى الغير في حالة الوفاة. وقد أشارت إلى هذه الاستثناءات المادة ( 45 / 3 ) من القانون والمادة (137) من اللائحة التنفيذية.
والواقع أن هذه الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي يجوز فيها حوالة أسهم المؤسسين لا تمثل في جوهرها استثناء عن قاعدة حظر تداول أسهم المؤسسين خلال الفترة المحددة بالفقرة الأولى من المادة (45) من القانون السابق الإشارة إليها، ذلك أنها حالات لن يترتب على انتقال الأسهم فيها تداول هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية، وانتقالها بحرية كبقية أسهم الشركة الجائز تداولها كقاعدة عامة، بل سيترتب على حوالتها بقائها أيضاً ممنوعة ومقيدة التداول ذلك أن المؤسس الذي ستنقل إليه أسهم مؤسس آخر سيظل ملزماً بمدة القيد المنصوص عليها قانوناً، أما إجازة التصرف في الأسهم من ورثة المؤسسين إلى الغير في حالة الوفاة فيعد من الأمور المنطقية في هذه الحالة نظراً لوفاة المسئول عن هذه الأسهم وانتقال ممتلكاته إلى ورثة.
وجدير بالإشارة أنه وفقاً لنص المادة ( 45 / 3) من القانون لا يجوز انتقال أسهم المؤسسين في الحالات المحددة على سبيل الحصر والسابق الإشارة إليها إلا باتباع طريق الحوالة المدنية، وهي طريقة نقل الحقوق في القانون المدني والتي يشترط فيها إعلان الشركة بالحوالة او موافقتها عليها، ومقتضى ذلك عدم كفاية القيد والتأشير بسجل الشركة.
ولما كان يشترط وفقاً للمادة ( 45/ 3 ) أن يتم انتقال هذه الأسهم بطريق الحوالة المدنية وفي الحدود المبينة فقط فإنه لا يجوز وفق ما نری انتقال هذه الأسهم في غير هذه الحالات ولو بطريق الحوالة المدنية وإلا كان التصرف باطلاً طبقاً لأحكام القانون (المادة 161 من القانون).
الاستثناء الخاص بحالة اندماج الشركة :
يتم الاندماج كما سبق القول - بمناسبة دراسة أحكام الاندماج - إما عن طريق ما يطلق عليه الاندماج بطريق الضم وذلك في الحالة التي تقدم فيها شركة ذمتها المالية إلى شركة أخرى تسمى بالشركة الدامجة، كما يمكن أن يتم الاندماج بطريق المزج وهي الحالة التي تخلق فيها شركة جديدة من مجموع الذمم المالية للشركات المندمجة، ويعتبر الاندماج في الحالة الأولى وكأنه زيادة رأس المال للشركة الدامجة عن طريق الحصص العينية، وبالنسبة للحالة الثانية فإن الأمر يعد إنشاء لشركة جديدة بواسطة تقديم حصص عينية، ويثور التساؤل في هذه الحالات عما إذا كان يسرى على أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة، الحظر الوارد بالمادة (45 / 3) من قانون الشركات والسابق الإشارة إليها بالفقرة السابقة أم لا، وأساس هذا التساؤل في ظل قانون الشركات 159 لسنة 1981 أن المشرع لم يشترط في هذا القانون لصحة الاندماج أن يتم من شركات سبق لها إصدار ميزانية سنتين ماليتين على الأقل الأمر الذي كانت تشترطه المادة الأولى من قانون الاندماج الملغى رقم 244 لسنة 1960، كما كانت المادة الخامسة من قانون الاندماج المشار إليه تقضي بأنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة مجرد إصدارها.
والواقع أنه إزاء صریح عبارات المادة (133) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي تقضي بأنه «يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها»، فإنه لا مناص من اعتبار هذا النص مقرراً لاستثناء خاص بهذه الأسهم العينية من حظر تداولها قبل نشر ميزانية عامين كاملين.
على أنه مما يخفف وطأة هذا الإطلاق الوارد بالمادة (133) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بإجازة تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها، هو ما ورد بالمادة (138 / 1) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، حيث أنه من المستفاد منها عدم جواز تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج بأزيد من القيمة الإسمية التي صدرت بها، مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، وذلك في الفترة التالية لتعديل نظام الشركة الدامجة وقيده بالسجل التجاري، أو قيد الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة إلا وفقاً للشروط التي حددتها المادة (138) سالفة الإشارة وبعد تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافرها.
ويترتب على ذلك أنه وفقاً لنص المادة (138) المشار إليه يشترط التداول الأسهم العينية الناتجة عن الاندماج بأعلى من قيمتها الاسمية أن يتم نشر تقرير عن المركز المالي للشركة أو الشركات المندمجة قبل الاندماج عن عام سابق على الأقل، الأمر الذي يعني عدم جواز تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج إلا بعد مضي عام على تأسيس الشركة أو الشركات المندمجة.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم وهو جواز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو تلك التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام سواء بالنسبة لاندماج الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها وذلك تطبيقاً لنص المادة (36 / 3) من قانون 203 لسنة 1991 والتي أحالت في شأن أحكام الاندماج على المواد (130 إلى 135) من قانون 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.
وجدير بالإشارة أن المادة (279) شركات فرنسي والتي تستثني الأسهم الناشئة عن الاندماج من حظر تداولها مدة عامين كاملين تشترط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة عامين وقت الاندماج أو وقت تقديم الحصة تحت شكل شركة المساهمة.
القيود على تداول أسهم العمل التي تقدمها شركة المساهمة للعاملين فيها كطريق من طرق المشاركة في إدارة الشركة :
أجاز المشرع لشركة المساهمة أن تختار إحدى الطرق الثلاثة المحددة باللائحة التنفيذية لاشتراك العاملين في إدارة المشروع. ومن بين هذه الطرق تملك العاملين لأسهم العمل وتصدر أسهم العمل دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال، وتقرر أسهم العمل لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة، وتشترط اللائحة التنفيذية في المادة (252) منها شروط وإجراءات اختيار طريق اشتراك العاملين في الإدارة على أساس تملكهم الأسهم العمل، ولنا عودة لذلك عند دراستنا لإدارة شركة المساهمة في الفصل الثالث من هذا الباب.
والحكمة من حظر تداول أسهم العمل المخصصة للعاملين بالشركة طوال مدة الشركة هو الحرص دائماً على أن تكون مملوكة للعاملين بالشركة دون غيرهم حتى يمكن أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها وخصصت هذه الأسهم وهي مشاركة العاملين في إدارة المشروع.
الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة اشتراط موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم واستردادها :
إذا تطلب نظام شركة المساهمة موافقة الشركة في حالة التنازل عن ملكية الأسهم واستردادها فيجب اتباع الشروط المنصوص عليها بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وبناء على هذه الشروط والأحكام يلزم مالك الأسهم بتوجيه طلب إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم .
وتعتبر الشركة موافقة على تصرفه في الأسهم إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديمه الطلب الثابت بإيصال البريد المسجل.
أما إذا استخدمت الشركة حقها في استرداد الأسهم فعليها - خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الشريك الراغب في التنازل باعتراضها على شخص المتنازل إليه – أن تتخذ أحد إجراءين:
الإجراء الأول : تقديم متنازل إليه آخر سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشترى الأسهم المرغوب في التنازل عنها .
الإجراء الثاني : شراء الشركة نفسها للأسهم المعروضة للبيع وذلك سواء ترغب الشركة بهذا الشراء تخفيض رأسمالها أو لغير ذلك من الأسباب کشرائها للعاملين بها.
وتنص المادة ( 141 / 5، 2) من اللائحة التنفيذية على أن «... ويتم حساب الثمن - للأسهم المتنازل عنها - بالطريقة التي ينص عليها النظام».
ومن الأمثلة على ذلك ما قد يشترطه نظام الشركة من تحديد الثمن بواسطة خبير أو بناء على قيمة مشروع الشركة حسب ما يظهر من آخر ميزانية مصادق عليها من الهيئات المختصة أو سعر السهم المحدد بناء على مزاد علني، على أنه لا يجوز وضع ثمن مسبق في نظام الشركة لشراء السهم بمقتضاه دون أن يمثل هذا المبلغ قدراً من العدالة وعدم التعسف ضد الأقلية الراغبة في بيع أسهمها إذ يترتب على ذلك استغلال وتعسف الأغلبية ضد الأقلية.
وإذا لم تستعمل الشركة حقها في اتخاذ أحد الإجراءين المشار إليهما خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض على المتنازل إليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الشركة على التنازل .
وأساس افتراض موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه بعد مضى مدة الستين يوماً المشار إليها دون اتخاذ أحد الإجراءين سالفي الذكر، هو عودة إلى القاعدة العامة في شركات المساهمة وهي قابلية أسهمها للتداول دائماً وأن القيود الاتفاقية كحق الاسترداد أو الموافقة على شخص المتنازل إليه إنما تمثل استثناء. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 728)
تأسيس شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
مجالات الاستثمار:
وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 1997 تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاصة له - التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية:
- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.
- الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
- الصناعة والتعدين.
- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
- النقل البحري لأعالي البحار.
- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
- الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.
- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق و اتصالات.
- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.
- التأجير التمويلي.
- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر.
- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.
- المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار شروط وحدود المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون .
الهيئة العامة للاستثمار :
أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1977 ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار من رئيس الجمهورية ويرأسه وزير الاقتصاد. ويكون لها نائب يعين أيضاً بقرار من رئيس الجمهورية يتولى إداراتها ويمثلها أمام القضاء.
وللهيئة العامة للاستثمار تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وتقدم طلبات الاستثمار إليها لدراستها وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبث فيها إلى آخر الاختصاصات التي ورد النص عليها بالقانون .
تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي:
العقد الابتدائي:
يحرر العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء (مادة 4 من القانون 8 لسنة 1997). وعليه يجب أن يشتمل على أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء (مادة 1 / 4 من القانون 8 لسنة 1997).
كذلك يجب أن يكون عقد الشركة موقعاً عليه من الشركاء، كما يتعين التصديق على توقيعات الشركاء الواردة في العقد أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ويكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج (مادة 2 / 4 من القانون 8 لسنة 1997).
النظام الأساسي لشركة الاستثمار المنشأة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار:
النظام الأساسي للشركة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو البيان أو الدستور الذي يتضمن فضلاً عن ملخص واف البيانات العقد التأسيسي على الأسس والقواعد التي تحكم الشركة.
ويجب أن يشتمل النظام الأساسي للشركة التي تنشأ وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على كافة الشروط والبيانات اللازمة التي يتطلبها القانون أو اللوائح في نموذج العقد التأسيسي. كذلك يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة موقعة من الشركاء وأن يكون مصدقة على توقيعاتهم بمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص.
طلب تأسيس شركات الاستثمار (المساهمة):
أولاً : بعد اتفاق المؤسسين على إنشاء شركة مساهمة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 يتقدمون بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم قانوناً بطلب تأسيس الشركة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار. ويرفق بطلب التأسيس المستندات الآتية:
-عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً للنماذج المعتمدة.
- شهادة تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات.
-شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة.
-نموذج استعلام أمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين.
- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين يطلب سند الوكالة.
- أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة.
-طلبات الحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة على النماذج المعدة لذلك.
- طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها على النماذج ام المعدة لذلك.
- تعهد من المستثمرين بالتزام الشركة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
-يمنح الشركاء أو المؤسسون - فور التقدم بطلب التأسيس - وتحت مسئوليتهم ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع. على أن ينتهي العمل بهذا الترخيص المؤقت فور صدور الترخيص النهائي. (مادة 54 من القانون 8 لسنة 1997)
يسدد المستثمرون - دفعة واحدة - للهيئة العامة للاستثمار كافة الرسوم المقررة قانوناً وغيرها من المبالغ التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
كما يسدد المستثمرون مقابلاً لما تؤديه الهيئة العامة للاستثمار من خدمات فعلية لهم. ويصدر بتحديد هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة التحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997).
تتولى الهيئة العامة للاستثمار إرسال طلبات الحصول على خدمات الاستثمار إلى الجهات المختصة مرفق بها صورة معتمدة من المستندات اللازمة للحصول على هذه الخدمة.
تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن (مادة 21 لائحة تنفيذية).
وفي حالة طلب هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمرين تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة 2 / 21 لائحة تنفيذية). وفي حالة عدم رد تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه - الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة (مادة 22 من اللائحة التنفيذية).
المستندات المطلوبة لبداية النشاط:
-كروكي الموقع .
- محضر تخصيص الأرض.
- محضر استلام الأرض .
- عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات.
-المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات.
- محضر استلام المباني والإنشاءات .
- المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء.
-محضر إطلاق التيار الكهربائي.
-أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات شهري.
- بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتى تاريخه شهراً وعدداً .
-بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتى تاريخه.
- وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية.
-بیان بخطوط الإنتاج
- الإفراجات الجمركية آلات ومعدات.
- محضر تركيب خطوط الإنتاج.
-أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام على المخازن .
-أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف على المخازن.
-أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج.
-أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج.
-أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام على المخازن.
-أول عدد (5) أذون فواتير بيع.
-المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية.
-موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي.
-تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على تقرير اللجنة.
-صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتجديد بداية النشاط ما يلي: -
بيان رسوم تشكيل اللجان اللازم لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشآت على النحو التالي:
1000 (ألف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبري.
2000 (ألفان) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية.
3000 (ثلاثة آلاف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) شمال وجنوب سيناء - الوادى الجديد - مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار الهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التي تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الأصلي من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
-يمكن للشركة التي قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة.
سلطة الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات:
بعد تقديم الشركاء (المؤسسون) أو ما ينوب عنهم قانوناً طلب تأسيس شركة المساهمة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقاً به طلبات الحصول على خدمات الاستثمار و مدعوماً بالمستندات تتولى الهيئة العامة للاستثمار إنهاء كافة الإجراءات وموافاة الجهات الحكومية المختصة بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة وفي حالة طلب الجهات الحكومية المختصة بعض الإيضاحات بشأن هذه المستندات أو البيانات المقدمة من الشركاء تلتزم هذه الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة 2/21 اللائحة التنفيذية).
وفي حالة امتناع الجهات الحكومية المختصة عن الرد خلال المدة المعينة أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتتشكل هذه اللجنة من:
أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية - رئيساً.
ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه - عضو.
ممثل للهيئة العامة للاستثمار - عضو - تتولى هذه اللجنة تسوية النزاع بين الجهة الحكومية المختصة التي امتنعت أو رفضت إصدار الترخيص أو الموافقة وبين المستثمر الشركة تحت التأسيس .
وتباشر هذه اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر (الشركة تحت التأسيس) وإصدار هذه الجهة توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض الأمر على اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون 8 لسنة 1997 .
وتشكل اللجنة الوزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتختص بالنظر فيما يقدم إليها من شکاوی ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة والفصل فيها طبقاً لصحيح القانون.
وللجنة الوزارية المنوه عنها بالمادة 66 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
كما تشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة يعد التنسيق مع هذه الجهات تتولى هذه اللجنة المشتركة دراسية ما يحال إليها من رئيس الهيئة من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة ولها في سبيل ذلك الاجتماع بالمستثمرين وممثلي الجهات الإدارية والاستعانة بكافة الخبرات والتخصصات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بهدف الوصول إلى التسوية الودية أو العرض على اللجنة الوزارية.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة الوزارية إعداد جدول أعمال الموضوعات التي يعرض عليها في ضوء ما تجربه من دراسات وما تنتهي إليه اللجنة المشتركة من توصيات وعرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من قرارات يتم عرضه على مجلس الوزراء، وتصبح هذه القرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء - ولا يخل ذلك بحق المستثمرين في اللجوء إلى القضاء.
حوافز الاستثمار:
الإعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها.
تعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. وتتفاوت مدد الإعفاء الضريبي بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الشركات نشاطها وذلك على النحو التالي:
إعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط إذا كان النشاط مقاما بموقع خارج المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية.
إعفاء لمدة عشر سنوات إذا كان النشاط مقاماً بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إعفاء لمدة عشرين سنة إذا كان النشاط مقامة في مناطق تنمية جنوب الوادي (توشكى - شرق العوينات - باريس - الخارجة - شرق الفرافرة).
إعفاء مطلق أي إعفاء بدون أجل زمني ويختص المشرع بهذه المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لأحكام قوانين الرسوم والضرائب السارية في مصر .
الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر:
تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع في السجل التجاري ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القرار، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها (مادة 2 / 38 من اللائحة التنفيذية).
الإعفاء من الضريبة الجمركية :
تسري على الشركات والمنشآت التي تنشأ وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات لازمة لإنشائها (مادة 23 من القانون 8 لسنة 1997). ويعد في مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة - في تطبيق المادة 23 من القانون 8 لسنة 1997 - خطوط الإنتاج الكامل بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع (مادة 1 / 29 من اللائحة التنفيذية).
رابعاً : إعفاءات أخرى :
علاوة على الإعفاءات المتقدم ذكرها والتي قصد المشرع من ورائها دفع معدلات النمو وزيادة فرص العمالة في مصر هناك إعفاءات أخرى هي:
إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التي تدخل في رؤوس أموال شركات الأموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة على الأرباح.
إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة على أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون أسهم الشركة مقيدة بالبورصة.
إعفاء عوائد المستندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
خامساً : تخصيص الأراضي :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون وذلك دون مقابل (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997).
إذ يضع الوزير المختص في بداية كل سنة مالية خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي يقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة دون مقابل وتتضمن هذه الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضي وترفق بها مذكرة بالمدة والشروط المقترحة التخصيص (مادة 42 من اللائحة التنفيذية).
ثم تعرض هذه الخرائط على مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص (مادة 1 / 43 من اللائحة التنفيذية)
ترسل صورة من قرار مجلس الوزراء بالتخصيص إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقاً به ضور الخرائط التفصيلية ومذكرة. بمدة وشروط التخصيص (مادة 2 / 43 من اللائحة التنفيذية).
تقدم طلبات تخصيص الأراضي من ذوي الشأن المستثمرين إلى الهيئة موضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه (مادة 1 من اللائحة التنفيذية).
على الهيئة البت في طلب تخصيص الأرض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإبلاغ قرارها خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدور القرار (مادة 2 / 44 من اللائحة التنفيذية). على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلغاء قرار تخصيص الأرض دون مقابل واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص (مادة 46 من اللائحة التنفيذية).
حوافز خاصة بالشركات التي تقام بالمناطق الحرة :
تتمتع الشركات بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار في حدود الأغراض المبينة في الترخيص وهذه الإعفاءات هي:
لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى الخارج أو تستوردها لمزاولة نشاطها للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم (مادة 1 / 32 من القانون 8 لسنة 1997).
تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأوراق والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب (مادة 2 / 32 من القانون 8 لسنة ).
لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. (مادة 1 / 35 من القانون 8 لسنة 1997 ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة للتخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الواجهة (مادة 2 / 3 من القانون 8 لسنة 1997 ).
ضمانات الاستثمار:
تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار العديد من ضمانات الاستثمار. لعل من أهمها:
عدم جواز تأميم الشركات أو المنشآت التي أنشئت طبقاً للقانون 8 لسنة 1997.
عدم جواز مصادرة الشركات والمنشآت (مادة 8 من القانون 8 لسنة 1997 ).
عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على الشركات والمنشآت أو توقيع الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها (مادة 9 من القانون 4 لسنة 1997).
عدم خضوع منتجات الشركات والمنشآت التسعير. إذ لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها (مادة 10 من القانون 8 لسنة 1997).
وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على عدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في مجالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح المشروعات الاستثمار وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع إلا أن الاستثناء الوارد بالقانون 8 لسنة 1997 مطلقا من كل قيد.
حق تملك الشركات للعقارات والأراضي. إذ يكون للشركات والمنشآت حق تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم (مادة 12 من القانون 8 لسنة 1997 ).
عدم خضوع الشركات التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 لبعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ، إذ نصت المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 1997 على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها بالمادة من هذا القانون لأحكام المواد 17، 18، 19، 41، 1 / 77، 4، 83، 82، 93 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وهي:
أ) عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين.
ب) الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
ج) عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة.
د) إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص.
كذلك فإن المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الاستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أهمها:
أ) الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتأسيس.
ب) قواعد توزيع الأرباح على العاملين.
ج) إمكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين.
عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة في مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين (مادة 28 من اللائحة التنفيذية).
الشركات التي تتمتع بحوافز وضمانات الاستثمار:
تتمتع بالإعفاءات والضمانات التي ورد النص عليها القانون رقم 8 لسنة 1997 الشركات الآتية:
الشركات والمنشآت التي يتم تأسيسها طبقاً لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
الشركات التي يتم تأسيسها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
الشركات التي تستظل بأحكام القانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي طالما تباشر نشاطاً أو أكثر في المجالات المشار إليها بالمادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 1997 .
فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون : 8 لسنة 1997 وتزاول نشاط أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون 8 لسنة 1997 .
أهم الاستثناءات التي وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار:
وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مجموعة من الاستثناءات لعل أهمها: - استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار من اشتراط ثلاثة مؤسسين كحد أدنى لتأسيسها، إذ أن القانون رقم 8 لسنة 1997 لم يتضمن مثل هذا الشرط عند تأسيس شركات المساهمة التي تزاول نشاطاً أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وعليه يتصور قيام شركة المساهمة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بشريكين اثنين فقط باعتبار أن هذا هو الحد الأدنى الذي تقوم به الشركة طبقاً للقواعد العامة (مادة 505 مدني) وعلة هذا الاستثناء هو أن شركة المساهمة قد تكون من أشخاص معنوية لا تتعدد كما أن الأجنبي قد لا يتعدد .
استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 من ضرورة عرض 49% على الأقل من أسهم الشركة عند تأسيسها في اكتتاب عام وقصره على المصريين. وعله هذا الاستثناء أن قواعد المشاركة مع رأس المال الأجنبي بينها النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع طبيعتها .
استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997) من تحديد الجمعية العمومية بهذه الشركات نصيب العاملين بها في الأرباح بنسبة معينة (مادة 41 ق 159 لسنة 1981).
استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 من أحكام المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بوضع حد أقصى لأجور العاملين بهذه الشركات.
استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال أول سنتين ماليتين للشركة، إذ أجاز المشرع تداول حصص التأسيس وأسهم هذه الشركات خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (مادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 ).
استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تحديد أعضاء مجلس إدارتها بثلاثة. إذ يجوز أن يزيد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات عن ثلاثة .
عدم جواز أن ينوب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 بعضهم عن بعض في حضور جلسات مجلس الإدارة.
يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 لأي من العاملين أن يعين مديراً لشركة كما يجوز لأي موظف بها أن يكون عضواً بمجلس إدارتها ولو لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة لمدة سنتين.
يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 للشخص الواحد أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من شركتين دون شروط .
شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة. حيث يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 (مادة 14 ق 8 لسنة 1997 ) .
لا تخضع شركات المساهمة التي تنشأ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات:
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات وآلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي:
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني على النحو التالي:
يقدم المستثمر إلى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال و بحسب الأحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقة به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفية جميع المستندات المؤيدة وفقاً لكل حالة.
يتولى القطاع المختص ما يلي:
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشراً عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة.
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات.
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل أعمال التقييم ومها وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 24/8/2004 ) بواقع 2% من قيمة إجمالي الأصول أو من قيمة تقوم بها من الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد أدنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة : الفعلية من مصاريف السفر والإقامة وبحسب الموقع الجغرافي لكل من حصة.
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئه لإصدار قرار تشكيل اللجنة (وعلى أن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم).
يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقييمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها.
تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة.
يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم.
لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي:
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالآتي:
في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين.
- شركات التوصية والتضامن -الشركاء المتضامنون.
-شركات المسئولية المحدودة - المدير العام أو المدير المسئول.
- فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار - مدير الفرع.
- المشروع الفردي - صاحب المشروع.
ثانياً : بالنسبة للمستندات المطلوبة.
- طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار.
- شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته.
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من جواز سفر طالب الإقامة
- في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامي.
قيود على رأس المال في شركات الأشخاص المستفيدين: -
إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنيه تستخرج (3) توصيات إقامة خماسية.
إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية.
- إذا كان رأس المال يزيد عن 2 مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام ال القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانوني 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة:-
المستندات المطلوبة:
- طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار.
- صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج.
- نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر
- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير الفرع في مصر.
- نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر.
- أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع.
- صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان.
- موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط.
- نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر - العقد محدد الغرض والمدة.
( جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج ).
بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها.
(جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج).
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية :
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع:
- طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار.
- شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع.
- شهادة تحليل مرض نقص المناعة (الإيدز) من إحدى المستشفيات الحكومية
- صورة جواز السفر للأجنبي.
أسهم عينية: وهي الأسهم التي تعطى لمن تقدم بحصة عينية أو حق معنوي. وهذه الأسهم يجب الوفاء بقيمتها كاملة وهذا ما أكدته المادة 6 / 25 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها: "ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة"، والبند (5) من الفقرة الثانية من المادة و من اللائحة التنفيذية بقولها: - أن يكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة".
ويتم تقدير وتقويم الحصص العينية التي تقدم للشركة وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة (25) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد مین 26 إلى 29 من اللائحة التنفيذية . والأسهم العينية - حماية للمساهمين والدائنين - لا يجوز تداولها قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة. وقد نصت على هذا الحظر المادة 1 / 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بقولها: "لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، كما لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة .
التداول والحوالة:
مما لا شك فيه أن السهم بوصفه صكة مثبتة لحق قبل الشركة يجوز انتقاله بطريق حوالة الحق المدنية، فيجوز للمساهم أن يحول حقه في الصك إلى شخص آخر (مادة 303 مدني). بيد أن هذه الحوالة لا تكون نافذة في حق الشركة أو في حق الغير إلا إذا قبلتها الشركة أو أعلنت بها، كما أن نفاذ هذه الحوالة في حق الغير بقبول الشركة يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ (مادة 305 مدنی).
والسهم ليس قابلا لحوالة الحق فحسب وإنما أيضاً يجوز انتقاله بطريق التداول. وتختلف طريقة تداول السهم باختلاف نوعه فالسهم الاسمي يتم تداوله بالقيد في جداول بورصة الأوراق المالية والسهم لحاملة يتم تداوله بالتسليم المادي أو المناولة والسهم لأمر يتم تداوله بالتظهير.
والفارق بين الحوالة والتداول يخلص فيما يلي :
أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الشركة والمساهمين إلا إذا قبلتها الشركة أو أعلنت بها كما أن الحوالة لا تكون نافذة في حق المساهمين بقبول الشركة إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ. في حين أن التداول لا يستلزم قبول الشركة أو المساهمين.
إن في حوالة الحق ينتقل الحق بذاته من المحيل إلى المحال إليه بحيث يحق للشركة أن تتمسك قبل المحال إليه بالدفوع التي كان لها أن تتمسك بها قبل المحيل (مادة 312 مدني)، في حين في التداول يمتنع على الشركة أن تتمسك قبل المتنازل إليه بالدفوع التي كان لها أن تتمسك بها قبل المتنازل عن السهم، رغم أن لها أن تتمسك قبل المساهم الجديد (المتنازل إليه) بالدفوع المرتبطة بالصك نفسه كعيب في الشكل أو عدم الوفاء بكامل قيمته وكذا الدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية بينها وبين المساهم الجديد إذا كان هذا الأخير معروفة (كما في حالة السهم الاسمي).
وجملة القول :
إن الأسهم في شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية وهي القيد بجداول بورصة الأوراق المالية إذا كانت الأسهم إسمية أو التسليم المادي أو المناولة إذا كانت الأسهم لحاملها والتظهير إذا كانت الأسهم لإذن أو لأمر. وأنها لا تخضع للإجراءات المقررة في القانون المدني لحوالة الحقوق. إذ أن تداول الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة بالطرق التجارية يؤدي إلى سهولة تداولها مما يتفق وطبيعتها الاقتصادية.
كيفية تداول الأسهم :
يجب على شركات المساهمة أن تقدم أسهمها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 1 / 47 من القانون 159 لسنة 1981).
كما يجب على الشركات المساهمة أن تقدم أسهمها التي لم تطرح للاكتتاب العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر ميزانية السنة الثالثة إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جدول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 127 من اللائحة التنفيذية).
ويقع عبء القيام بهذا الالتزام على عضو مجلس الإدارة المنتدب. ويكون مسئولاً عن التعويض المستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة ذلك (مادة 2 / 47 من القانون 159 لسنة 1981، المادة 2 / 127 من اللائحة التنفيذية).
ويجب أن يتم التعامل في أسهم شركات المساهمة وغيرها من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة شركة سمسرة مرخص لها بذلك وإلا كان التعامل باطلاً، وتضمن شركة السمسرة سلامة العملية التي تتم بواسطتها (مادة 18 من القانون 95 لسنة 1992)، وقد أكدت ذلك المادة 1/45 من قانون التجارة الجديد بقولها: "لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة للصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً .
فإذا كان السهم محل التعامل اسمياً:
فإنه يتم نقل ملكيته بقيد التصرف بجداول بورصة الأوراق المالية طبقاً لمادتين 15 ، 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وعلى إدارة البورصة إخطار الشركة المساهمة مصدرة الأسهم الإسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد بانتقال ملكية الأسهم الإسمية (مادة 4 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992).
وعلى شركة المساهمة مصدرة الأسهم الإسمية إثبات نقل ملكيتها بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها من قبل إدارة البورصة (مادة 5 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992).
أما إذا كان السهم محل التعامل لحامله :
فيتم تداوله بمجرد التسليم المادي (أو المناولة من البائع إلى المشتري دون حاجة إلى اتخاذ إجراء معين. وقد نصت على ذلك المادة 3 / 100 من القانون رقم 93 لسنة 1992 بقولها: "وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها".
وبعد أن كان رأس مال شركة المساهمة قاصرة على الأسهم الإسمية فقط مادة ( 1 / 31 من القانون 159 لسنة 1981)، جاء قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ليجيز في المادة الأولى منه لشركات المساهمة إصدار أسهم لحاملها بما لا يزيد على 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات بشرط أن يتم الوفاء بقيمتها نقدا وأعطى لحاملي هذه الأسهم الحق في حضور الجمعيات العامة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات دون أن يكون لهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة (مادة أولى من القانون 95 لسنة 1981 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية أو العكس (مادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992) .
أما إذا كان السهم محل التعامل للأمر أو للإذن:
فيتم تداوله بطريق التظهير أي بالكتابة على ظهر الصك بما يفيد نقل ملكيته كما هو الحال بالنسبة للأوراق التجارية وذلك دون حاجة إلى الرجوع إلى الشركة. وقد خلا التشريع المصري مما يفيد وجود أسهم للأمر أو للإذن ضمن الأوراق المالية المتداولة.
القيود القانونية الواردة على تداول الأسهم
وقد أورد القانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 قيوداً على تداول الأسهم إلى جانب القيود الاتفاقية أو النظامية بغرض زيادة الضمانات لجماعة المساهمين. وهذه القيود هي:
القيد الأول: عدم جواز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية فضلاً عن عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ التأسيس (مادة 1 / 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981).
ولعل الحكمة من هذا القيد هو خشية المشرع من أن يقدم بعض المؤسسين للشركة حصة عينية كعقار أو مصنع ويستطيع بسلطانه في الجمعية العمومية التأسيسية من تقديرها أضعافاً مضاعفة، ويحصل تبعا لذلك على أسهم عينية تزيد على قيمتها الحقيقية وعندما يتحقق له ذلك يبيع هذه الأسهم ويستفيد بالفرق بين قيمة الأسهم والقيمة الحقيقية للحصص التي قدمها وتنقطع صلته بالشركة فتسوء أحوالها عندما يبين أن رأس المال الحقيقي يختلف عنه رأس المال الاسمي .
وتحقيقاً للحكمة من الحظر نص القانون على أن يحظر طوال مدة السنتين الأوليين فصل قسائم الأسهم من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة. (المادة 2 / 45 من القانون 159 لسنة 1981) حتى إذا فضلت هذه الأسهم عمداً أو خطأ وسلمت لأصحابها وحصل تداولها كان مشتريها على بينة من أمره .
ومع ذلك يجوز – استثناء من الأحكام المتقدمة - أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحس أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة (مادة 2 / 45 من القانون 159 لسنة 1981). وتسري الأحكام المتقدمة على كل ما يكتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال تتم قبل انقضاء السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.
جزاء مخالفة هذا القيد :
رتب المشرع على مخالفة هذا القيد جزاءين أحدهما مدني والآخر جنائي والجزاء المدني ورد بالمادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 والذي يتمثل في بطلان كل تصرف أو تعامل يتم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، والبطلان هنا يقع بقوة القانون، ولكل ذى شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في فقرتيها 1 ، 5 وهو الغرامة التي تتراوح ما بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود .
القيد الثاني: عدم جواز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد (مادة 46 من القانون 159 لسنة 1981).
ويتعلق هذا القيد بأسهم المكتتبين من غير المؤسسين، والحكمة من هذا القيد تكمن في منع المضاربات الوهمية على أسعار الأسهم والتي قد يتحكم فيها كبار المؤسسين ومحترفي الاكتتاب في الأسهم مستغلين قرب العهد بتأسيس الشركة وما يصاحبه من دعاية ضخمة يقبل معها المكتتبون على الأسهم وتباع بأكثر من قيمتها الحقيقية ثم تتضح الحقيقة بنشر نتيجة أعمال الشركة فتنهار قيمة الأسهم ، لذلك قيد المشرع تداول هذه الأسهم خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة إلا بقيمتها الإسمية دون زيادة سوى نفقات الإصدار. وقد نظمت المواد أرقام 134، 135، 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أحكام تداول شهادات الاكتتاب والأسهم النقدية التي يكتتب فيها الجمهور والتي تخلص فيما يلي:
لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري (مادة 1 / 134 من اللائحة التنفيذية).
لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة (مادة 2 / 134 من اللائحة التنفيذية).
لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل (مادة 135 من اللائحة التنفيذية).
لا يجوز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الإسمية التي صدرت بها مضافاً إليها - عند الاقتضاء - مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة إلا وفقاً للشروط الآتية وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها:
أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة سوق المال.
أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية.
أن تنشر الشركة تقريراً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقيعات الشركة المالية وخطة عملها في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم.
أما في حالة الاندماج وتغيير الشكل القانوني للشركة، أو إذا انتقل إليها من جهة أخرى نشاط عامل، تعين أن يتضمن التقرير الذي يتم نشره بياناً بسابق الأعمال والمركز المالي للشركة قبل الاندماج أو التغير أو المركز المالي للنشاط الذي انتقل إليها بحسب الأحوال وذلك عن عام سابق على الأقل (مادة 138 من اللائحة التنفيذية).
عدم جواز تداول أسهم العمل المخصصة للعاملين بشركة المساهمة
يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على تنظيم لمشاركة العاملين في الإدارة والأرباح وذلك على أساس إنشاء أسهم للعمل تكون مملوكة لمجموع العاملين (مادة 252 من اللائحة التنفيذية).
وتصدر أسهم العمل دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة. وهي تتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة .
والحكمة من هذا القيد تكمن في الحرص على أن تكون أسهم العمل المخصصة للعاملين بالشركة مملوكة دائماً للعاملين بالشركة دون غيرهم حتى يمكن أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها وخصصت هذه الأسهم وهي مشاركة العاملين في إدارة المشروع.
القيود الاتفاقية الواردة على تداول الأسهم
فضلاً عن القيود القانونية السابقة يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه. (مادة 2 / 139 من اللائحة التنفيذية)، وهذه القواعد تعد بمثابة قيود اتفاقية على تداول الأسهم.
كما يجوز إدراج هذه القيود الاتفاقية بنظام الشركة بعد تأسيسها إذا لم تكن منصوص عليها فيه من قبل إذا كان نظام الشركة يتضمن نصاً يجيز للجمعية العامة غير العادية إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (مادة 3 / 139 من اللائحة التنفيذية). هذا وقد جرى العمل على إدراج أي من القيود الآتية بنظامها الأساسي:
حق الأفضلية:
وبمقتضاه يفضل المساهمون في شراء الأسهم المتنازل عنها على غير المساهمين الأجانب عن الشركة فإذا رغب أحد المساهمين في الشركة في بيع أسهمه إلى أجنبي فإنه يجب عليه إخطار الشركة بذلك مع بيان اسم المشتري والثمن المعروض) وتحدد فترة زمنية معينة لمباشرة حق الأفضلية فإذا انقضت هذه الفترة دون أن يتقدم أحد من المساهمين لشراء هذا السهم أصبح هذا التنازل صحيحاً ومنتجاً لأثره في مواجهة الشركة والمساهمين ، أما إذا تقدم المساهمون لشراء الأسهم فإنه يجب عليهم شراؤها بالشروط المعلنة إلا أن يكون هناك تواطؤ بين المساهم الذي يرغب في التنازل والأجنبي عندئذ يتعين شراء الأسهم بحسب قيمتها التجارية في بورصة الأوراق المالية.
حق الاسترداد لمصلحة الشركة :
وبمقتضاه تسترد الشركة الأسهم المباعة بقصد منع دخول أشخاص غرباء أو غير مرغوب منهم في الشركة. أو بقصد تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة للأسهم.
وتقوم الشركة بشراء الأسهم إذا وجد احتياطي أو أرباح يجوز التصرف فيها، فلا يجوز الاسترداد من رأس المال .
موافقة مجلس الإدارة:
يجوز أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير (مادة 1 / 140 من اللائحة التنفيذية) وذلك بالشروط الآتية:
يوجه مالك الأسهم طلبة إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل أو بتسليمه مباشرة على مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم.
تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله الرد بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه إليها - ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل.
إذا اعترض مجلس إدارة الشركة على البيع وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض:
تقديم متنازل إليه آخر - سواء من المساهمين أو من غيرهم - ليشتري الأسهم.
شراء الأسهم، ويحسب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام .
وإذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في اتخاذ أحد هذين الإجراءين خلال المدة المقررة اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل (مادة 141 من اللائحة التنفيذية).
ولا يسري هذا القيد في حالة ما إذا تم التنازل بين الأزواج والأصول والفروع (مادة 2 / 140 من اللائحة التنفيذية).
والقصد من هذا القيد يكون غالباً لمنع دخول أشخاص غرباء و غير مرغوب فيهم في الشركة وقد يكون لتحقيق توازن توزيع أسهم الشركة فيما بين المساهمين .
تحريم التنازل عن الأسهم لطوائف معينة كالأجانب أو لأشخاص يزاولون صناعة أو تجارة تعتبر منافسة للشركة.
حق الاسترداد في حالة الوفاة :
وقد يتضمن نظام الشركة نصاً يخولها الحق في استرداد الأسهم في حالة وفاة المساهم وذلك بقصد منع دخول الورثة في الشركة .
جزاء مخالفة القيد الوارد على تداول حصص التأسيس:
يترتب على مخالفة هذا القيد جزاءان أحدهما مدني والآخر جنائي:
والجزاء المدني نصت عليه المادة 161 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في بطلان كل تصرف أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام يقع بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وذلك فضلاً عن التعويض إن كان له مقتضى.
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في الغرامة التي تتراوح ما بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود".
أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:
أولاً : أوجه الشبه بين السند والسهم
يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية، على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي:
عدم قابلية السهم والسند للتجزئة:
تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالباً غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلاً للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمناً في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكا يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونية في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .
أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية:
تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل.
والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة).
ثانياً : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات
أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكا في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -
أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية .
أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحاً متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعاً لما تحققه الشركة من الأرباح.
تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهداً مدنياً أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهدا تجاريا .
أن استهلاك الأسهم ليس ضرورياً ولازماً. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به.
أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .
إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلاً من السهم المستهلك سهماً آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 95)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن عشر ، الصفحة / 169
حَوَالَةٌ
التَّعْرِيفُ:
الْحَوَالَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ حَالَ الشَّيْءُ حَوْلاً وَحُؤُولاً: تَحَوَّلَ. وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ انْتَقَلَ عَنْهُ وَحَوَّلْتُهُ تَحْوِيلاً نَقَلْتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ.
وَالْحَوَالَةُ بِالْفَتْحِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ هَذَا، فَإِذَا أَحَلْتَ شَخْصًا بِدَيْنِكَ فَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى ذِمَّةٍ غَيْرِ ذِمَّتِكَ.
وَالْحَوَالَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ. فَمَتَى تَمَّ الإِْيجَابُ وَالْقَبُولُ تَحْمِيلاً وَتَحَمُّلاً لأَِدَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحْتَمِلِ إِلَى الدَّائِنِ، بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنَ الثَّلاَثَةِ الأَْطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ، الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَالْمُلْتَزِمِ بِالأَْدَاءِ، مَعَ الاِسْتِيفَاءِ لِسَائِرِ الشَّرَائِطِ الَّتِي سَتَأْتِي، فَقَدْ تَمَّ هَذَا النَّقْلُ مِنَ الْوِجْهَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِلدَّائِنِ قَائِلٌ: لَكَ عَلَى فُلاَنٍ دَيْنٌ مِقْدَارُهُ كَذَا فَاقْبَلْ حَوَالَتَهُ عَلَيَّ، فَيَقُولُ الدَّائِنُ: قَبِلْتُ أَوْ يَبْتَدِئُ الدَّائِنُ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: لِي عَلَى فُلاَنٍ كَذَا، فَاقْبَلْ دَيْنَهُ عَلَيْكَ حَوَالَةً، فَيُجِيبُ: قَدْ فَعَلْتُ
بَعْدَ هَذَا التَّعْرِيفِ يَتَبَيَّنُ مَا يَلِي:
أَنَّ الْمُحِيلَ هُوَ الْمَدِينُ، وَقَدْ يَكُونُ دَائِنًا أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ (كَمَا سَنَرَى)، وَهُوَ طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ إِذَا بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَجَازَهُ.
وَأَمَّا الْمُحَالُ، فَهُوَ الدَّائِنُ، وَهُوَ أَبَدًا طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ، إِمَّا بِمُبَاشَرَتِهِ، وَإِمَّا بِإِجَازَتِهِ.
وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: حَوِيلٌ، وَمُحْتَالٌ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ). وَلاَ يُقَالُ: مُحَالٌ لَهُ، أَوْ مُحْتَالٌ لَهُ، لأَِنَّ هَذِهِ الصِّلَةَ لَغْوٌ - كَمَا قَالَ فِي الْمُغْرِبِ - وَإِنْ أَثْبَتَهَا الْبَعْضُ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ عَابِدِينَ تَصْحِيحَهَا.
وَأَمَّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ (وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: حَوِيلٌ، بِزِنَةِ «كَفِيلٍ»، وَمُحْتَالٌ عَلَيْهِ) فَهُوَ الَّذِي الْتَزَمَ لأَِحَدِ الآْخَرَيْنِ بِدِيَتِهِ عَلَى ثَانِيهِمَا، وَهُوَ أَيْضًا أَبَدًا طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ، عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُحَالِ.
وَأَمَّا الْمُحَالُ بِهِ، (وَيُقَالُ: الْمُحْتَالُ بِهِ) فَهُوَ الدَّيْنُ نَفْسُهُ الَّذِي لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ، وَهُوَ هُنَا مَحَلُّ عَقْدِ الْحَوَالَةِ.
الأَْنْوَاعُ الْفَرْعِيَّةُ لِلْحَوَالَةِ:
أَنْوَاعُ الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ:
تَبَيَّنَ مِمَّا سَلَفَ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، أَنَّهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - بِالتَّفْصِيلِ - أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ:
حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِدَيْنٍ خَاصٍّ.
حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ: كَالْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ - إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى رَدِّهَا، أَوْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ - أَوِ الْمَأْجُورُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ.
حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ. وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ - كَمَا هُنَا - إِنَّمَا تَنْصَرِفُ إِلَى الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا، أَيِ الَّتِي إِذَا هَلَكَتْ وَجَبَ مِثْلُهَا، إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً - كَالْمَغْصُوبِ، وَبَدَلِ الْخُلْعِ، وَالْمَهْرِ، وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ (وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِهَا هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِالدُّيُونِ فَتُكْفَلُ).
أَمَّا الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا لاَ يَجْرِي ضَمَانُهَا عَلَى قَوَاعِدِ الضَّمَانِ الْعَامَّةِ، بَلْ يَكُونُ لَهَا ضَمَانٌ خَاصٌّ: وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ - وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، إِذْ لاَ يَصِيرُ بِذَلِكَ غَاصِبًا - وَكَالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِمِثْلٍ وَلاَ قِيمَةٍ، لَكِنَّ هَلاَكَ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ يُسْقِطُ الثَّمَنَ عَنِ الْمُشْتَرِي، وَبِهَلاَكِ الرَّهْنِ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الدَّيْنِ عَنِ الرَّاهِنِ. وَمَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى الدَّيْنِ يَهْلِكُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى حُكْمِ الأَْمَانَةِ، وَلِذَا سُمِّيَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ.
