الباب الثاني
الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات
ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإداراة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلي 130 .
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .
فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلي 51 .
اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال ملرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غيرعادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً .
الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غيرذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفى بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك .
وجدير بالذكرأن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهى إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثليهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو مايمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها .
ألغيت القيود الواردة بالقانون الحالي فيها يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة .
حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمى المشروع حقوق الغير حسنى النيه في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها .
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاماً من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .
وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة .
أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقاً لمتطلبات نشاطها المتجددة .
وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكامله لمجلس الإدارة وفقاً لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقاً للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصياً .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
زيادة رأس المال
مادة 86 : زيادة رأس المال المرخص به :
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالاسهم .
مادة 87 : إجراءات زيادة رأس المال المرخص به :
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلي الزيادة ، وكذلك تقريراً بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها .
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس الإدارة .
مادة 88 : زيادة رأس المال المصدر :
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل، ومع ذلك يجوز - بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة - السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي، بزيادة رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم عينية أو نقدية قبل تمام سداد المال المصدر قبل الزيادة .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأسمالها المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وتستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية، فتكون زيادة رأسمالها المصدر بقرار من الجمعية العامة العادية ، ولا تلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة في حالة قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويجري مجلس الإدارة بقرار منه التعديل اللازم في هذا الخصوص .
مادة 89 : مدة زيادة رأس المال المصدر :
يجب أن ينقذ الإكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة، وإلا إعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن ، ويستثني من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم ، إذا كان في شروط إصدار تلك السندات أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها
مادة 90 : طرق أداء مقابل أسهم الزيادة :
تتم زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة بذات قيمة الأسهم من الإصدار الأول وذلك مع مراعاة أحكام المادة (94) من هذه اللائحة. ويجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى :
(أ) مبالغ نقدية.
(ب) حصص عينية.
(ج) ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة.
(د ) تحويل ما يملكه المكتتب من سندات إلى اسهم، وذلك بحسب شروط إصدار هذه السندات.
(هـ ) تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه بالمادة (34) من القانون.
مادة 91 : تحويل الاحتياطي إلى أسهم لزيادة رأس المال المصدر:
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر.
وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته.
مادة 92 : حالة زيادة رأس المال بأسهم ممتازة :
لا يجوز اصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك وتعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لحكم المادة (35 / فقرة ثالثة ) من القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية.
مادة 93 : حالة زيادة رأس المال بحصص عينية :
إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة تشمل حصة أو حصصاً عينية ، وجب أن يتم تقييمها طبقاً للإجراءات المبينة في هذه اللائحة مع مراعاة أن يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين ما للمؤسسين من إختصاصات ، وأن يتم إقرار تقييم الحصص العينية من الجمعية العامة للشركة بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وأن يتم توزيع تقرير اللجنة التي تولت التقدير علي المساهمين وأصحاب الحصص والجهات المشار إليها في المادة 28 من هذه اللائحة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تنظر في تقدير هذه الحصص بأسبوعين على الأقل .
مادة 94 : مصاريف وعلاوة إصدار أسهم الزيادة :
تصدر أسهم الزيادة في رأس المال بقيمتها الأسمية مضافاً إليها مصاريف الإصدار في الحدود التي تقررها الهيئة .
ويجوز لمجلس الإدارة في غير حالة تحويل المال الإحتياطي إلي أسهم - أن يضيف إلى القيمة الإسمية علاوة إصدار تحددها بناءً على تقرير يقدم إليه من مراقب الحسابات .
وتضاف قيمة علاوة الاصدار إلي الإحتياطي القانوني للشركة حتي يبلغ ما يساوي نصف قيمة رأس المال المصدر - أما ما يزيد علي ذلك من مبالغ العلاوة فيتكون منها إحتياطي خاص ، وللجمعية العامة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال - أن يقرروا في شأنه ما يرونه محققاً لصالح الشركة علي ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفة ربح .
مادة 95 : تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة :
يجوز النص في نظام الشركة علي تقرير بعض الإمتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال ، وذلك سواء في التصويب أو الأرباح أو ناتج التصفية ، ويكون للجمعية العامة غير العادية حق الموافقة علي منع هذه الإمتيازات كلها أو بعضها للأسهم القائمة قبل الزيادة ، وذلك بناءً علي إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال مؤيدة بتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن .
مادة 96 : مدي حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الاكتتاب في أسهم الزيادة :
يجب أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدي .
ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على إقتصار هذا الحق علي بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق .
ويجوز - خلال فترة الإكتتاب في الزيادة - تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية - من الأسهم الأصلية .
مادة 97 : مدة الاكتتاب في أسهم الزيادة من جانبي قدامي المساهمين :
لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامي فيها حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة إعمالاً لنص المادة السابقة عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الإكتتاب في تلك الأسهم .
ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها - قبل مضي الثلاثين يوماً - بتمام إكتتاب المساهمين في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها .
مادة 98 : طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامی :
إستثناء من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة ، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، وللاسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامي المساهمين بالمادة المشار إليها .
مادة 99 : كيفية إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة :
يتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الإكتتاب بسبعة أيام على الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي :
(1) إسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي ، وعنوانه .
(2) مقدار الزيادة في رأس المال .
(3) تاريخ بدء وإنتهاء الإكتتاب .
(4) حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامي من الإكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق .
(5) القيمة الأسمية الجديدة
(6) أسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
(7) بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها ، وقيمتها والأسهم المخصصة لها .
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهمها الأصلية للاكتتاب العام ، فيخطر المساهمون بكتاب موصي عليه قبل فتح باب الإكتتاب بسبعة أيام على الأقل بصورة الإعلان المشار إليه .
مادة 100: وسيلة إثبات الإكتتاب في أسهم الزيادة :
يثبت الإكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة إكتتاب يثبت فيها تاريخ الإكتتاب وإسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدونا بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه ، وغير ذلك من البيانات المشار إليها في المادة السابقة عدا ما جاء منها بالبندین (6 و 7) ويعطي المكتتب صورة من شهادة الإكتتاب . ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من هذه اللائحة .
مادة 101 : جواز الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة :
يجوز أن يتم الإكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة ، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها ، كلها أو بعضها ، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون ، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات ، ويقدم هذا الإقرار إلى الشركة أو البنك الذي يتلقي الإكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الإكتتاب .
مادة 102 : شروط طرح أسهم الزيادة في إكتتاب عام :
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جقه منها في إكتتاب عام فيجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد (9 و 10 و 11) من هذه الصفحة سواء كان ذلك بالنسبة لما يتخلف من الأسهم دون إكتئاب بعد إستعمال المساهمين القدامي لحقوقهم في الأولوية ، أو كان بالنسبة للأسهم التي يتقرر طرحها للإكتتاب مباشرة بموجب نص المادة (98) من هذه اللائحة ، كما يجب إتباع أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلقة بالتأسيس عن طريق الإكتتاب العام ، وذلك مع مراعاة ما يأتي :
(أ) يكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال في خصوص طرح الإكتتاب في أسهم الزيادة ما للمؤسسين من إختصاصات واردة في المواد (9 و 10 و 11 ) المشار إليها .
(ب) أن يرفق بأصل نشرة الإكتتاب لدي إيداعها بالهيئة بالإضافة إلي الأوراق الواردة بالمادة (10) من هذه اللائحة القرار الصادر بزيادة رأس المال بعد مراجعته من الإدارة والتأشير عليه بذلك .
مادة 103 : وقت سحب المبالغ الناتجة عن الزيادة :
لا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ، إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري المختص بإجراء تعديل راس المال ، وإقرار الشركة أو البنك الذي تم الإكتتاب بواسطته بتغطية الإكتتاب طبقاً للأوضاع المقررة . فإذا لم تتم تغطية الإكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذي تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلي أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها .
مادة 104 : إبلاغ الهيئة بزيادة رأس المال :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين ، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض وعلى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو تتظلم منه إلى لجنة التظلمات وإخطار الهيئة بذلك ، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
ويعتبر انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض . وفي حالة رفض التظلم ، تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجاري بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول في يوم العمل التالى لإتخاذ قرار رفض التظلم مبيناً به ما يتعين على الشركة إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض ، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال .
إستهلاك الأسهم
مادة 114 : سند إستهلاك الأسهم وأثره على رأس المال :
في تطبيق حكم المادة (35) من القانون يتم إستهلاك الأسهم بموجب نص خاص في نظام الشركة وتدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الإحتياطيات القابلة للتوزيع .
ولا يترتب علي إستهلاك الأسهم تخفيض رأس المال .
مادة 115 : كيفية الاستهلاك :
يتم إستهلاك الأسهم بإحدي الطريقتين الآتيتين حسب ما يحدده النظام :
(أ) رد القيمة الإسمية للأسهم التي يتم إختيارها سنوياً بطريق القرعة حتي نهاية مدة الشركة .
(ب) رد جزء من القيمة الأسمية لجميع الأسهم سنوياً ، بحيث يتم الإستهلاك الكلي علي المدي الزمني الذي يحدده نظام الشركة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإستهلاك والأداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسهم .
مادة 116 : أثر الإستهلاك على توزيع الأرباح :
إذا كان للشركة أنواع من الأسهم يجري إستهلاكاً تدريجياً ، وأنواع أخري يتم إستهلاكها كلياً بطريق القرعة ، فإن كل سهم يتم إستهلاكه كلياً أو جزئياً يفقد بذات النسبة التي إستهلك بها حقوقه في توزيعات الأرباح السنوية التي تتم بعد الإستهلاك وذلك مع مراعاة حكم المادتين (117 ، 118) . .
مادة 117 : حالات تجول الأسهم إلى أسهم تمتع :
في الشركات التي ينص نظامها على إستهلاك أسهمها قبل إنقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بإلتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة أو بوجه من أوجه الإستغلال ما يستهلك بالإستعمال أو يزول بعد مدة معينة ، تتحول الأسهم التي يتم إستهلاكها كلياً إلي أسهم تمنع .
مادة 118 : حقوق أسهم التمتع :
يكون لحامل أسهم التمتع حصة في الأرباح بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة ، ويجوز أن ينص في النظام على إستحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلي أصحابها .
ويكون لأسهم التمتع - فيما عدا ما تقدم - كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة .
مادة 152 : منح الأسهم أو بيعها بشروط مميزة :
يجوز أن تكون إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين من خلال منحهم أسهماً مجانية أو بيعهم أسهماً باسعار مميزة أو بطرق مالي ميسرة ، وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات جديدة أو إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة .
وفي حالة بيع الأسهم بطرق سداد ميسرة يكون لحامل السهم الحق في الحصول على نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة ما سدده من ثمن الأسهم ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تنظيما للحق في التصويت على قراراتها بالنسبة لحملة هذه الأسهم .
وفي حالة إستقالة العامل أو المدير من عمله قبل سداد كامل الثمن ، يكون له الخيار بين سداد باقي الثمن المتبقي أو إسترداد ما سدده من ثمن الأسهم محسوباً على أساس قيمة السهم وقت قبول الإستقالة ، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإستقالة .
وفي جميع الأحوال ترتبط هذه الأسهم بفترة حظر لا يجوز خلالها التصرف فيها ، ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الحد الأدني لتلك الفترة وفقاً لفئات المستفيدين ومع التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة ، ويكون لحامل السهم طوال فترة الحظر الحق في توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسي حقوقه الأخري ، ويجوز النص على إطالة مدة الحظر في حالة إستقالة العامل أو المدير قبل إنتهائها .
مادة 152 مكرر : نظام وعد العاملين بتملك الأسهم :
يجوز للشركة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين عن طريق الوعد بالبيع لعدد من أسهمها بشرط إستيفاء العامل أو المدير القابل لذلك للمدد والشروط المحددة في هذا النظام وبالثمن المقرر وقت قبول الوعد ، وذلك أن يكون للمستفيد أي حق علي الأسهم محل الوعد لحين قيامه بتنفيذ الشروط وسداد الثمن بالكامل .
ويجب أن يتضمن نظام الوعد بالبيع الصادر عن الشركة بياناً بما يلي :
أولاً : الفترة الزمنية المقررة لسريان الوعد ويحق خلالها للعامل أو المدير إختيار قبول تنفيذه .
ثانياً : الشروط التي يجب علي العامل أو المدير إستيفاؤها لكي يثبت له حق إختيار تنفيذ الوعد ، وخاصة ما يكون مرتبطة بعدد سنوات الخدمة وبمستوي الأداء الإقتصادي للشركة .
ثالثاً : الثمن المقرر للسهم وقت الوعد والذي تلتزم الشركة بقبول سداده من العامل أو المدير عند موافقته على شراء السهم محل الوعد وطريقة سداد الثمن .
رابعاً : مدي تأثر الوعد بإستقالة العامل أو المدير أو حصوله علي إجازات طويلة الأجل ، أو إحالته للتقاعد لبلوغ السن القانونية أو لمرضه قبل إنتهاء الفترة الزمنية المقررة الحق إعلان قبول تنفيذ الوعد .
خامساً : موقف العامل أو المدير الذي تمت إقالته لأسباب إقتصادية أو إدارية أو تأديبية .
سادساً : حقوق ورئة العامل أو المدير المتوفي قبل إعلان قبول الوعد وقبل نفاذ الفترة الزمنية المقررة لحق إعلان قبول تنفيذ الوعد .. ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الوعود التي تم إقرارها إلا بعد موافقة المستفيدين من النظام المستحقين لما يجاوز (75%) من إجمالي قيمة الوعود المقررة ، ويصدر بالتعديل قرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي يلتزم ببيان تأصيل التعديل المقترح والأسباب الدافعة له ، وجميع التفاصيل المرتبطة بالمتأثرين بهذا التعديل .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعامل أو المدير حوالة ما يحوزه من وعود ولا يجوز غيره تنفيذ تلك الوعود إلا بتوكيل خاص لاحق علي تاريخ الوعود.
وفي حالة تعرض العامل أو المدير للعجز الدائم خلال فترة عمله ، تلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل لإستحقاق تلك الوعود ، وفي هذه الحالة تؤول إليه فوراً ملكية الأسهم الموعود بها .
السهم العادي والسهم الممتاز :
سبق وأن أشرنا إلى أن رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة المادة (1 / 2) والمادة (المادة 1 / 31) من القانون وذلك بهدف تحقيق المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم وهي الحق في الأرباح والتصويت وفي نصيب من موجودات الشركة بعد تصفيتها وكذلك المساواة في الالتزامات التي ترتبها الأسهم.
على أن قاعدة المساواة بين المساهمين لا تتعلق بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز الاتفاق على خلافها في نظام الشركة، كأن ينص على منح إمتیازات معينة لنوع من الأسهم ورغم أن إصدار مثل هذه الأسهم يعتبر وضعاً استثنائياً، فإنه لا يؤدي في حقيقته إلى إخلال بقاعدة المساواة بين الشركاء طالما كان التفاوت بينهم يرجع إلى أنواع الأسهم وليس الشركاء في السهم من نوع واحد بمعنى أن الشركة لا تقصر حق الاكتتاب في الأسهم الممتازة على أشخاص معينة وإنما ينص مقدماً في نظام الشركة على أنها تتضمن نوعين من الأسهم وتضع مقدماً مزايا وشروط كل نوع، ولكل مكتتب أن يختار ما يشاء من الأسهم بشرط أن يؤدي قيمة ما اكتتب فيه منها .
والأسهم الممتازة تخول صاحبها بعض المزايا مثل حصوله على نسبة محددة من الأرباح قبل التوزيع وهو ما يطلق عليه «الأولوية في الحصول على الأرباح» وقد يتمثل الامتياز في الأولوية في موجودات الشركة عند حلها. وتلجأ الشركة إلى مثل هذه الامتيازات عادة عندما تقرر زيادة رأسمالها وذلك لتشجيع الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو عندما ترغب في تحويل حملة السندات إلى مساهمين واستبدال سنداتهم بأسهم فتعرض عليهم مزايا خاصة حتى يقبلوا التحول إلى مساهمين وبذلك تتخلص من سداد دیونها .
وقد يتمثل الامتياز المقرر للسهم في الحصول على أصوات أكثر في مداولات الجمعية العمومية وهو ما يطلق عليه اسم «السهم ذو الصوت المتعدد Action a vote plural » ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الصورة من صور الأسهم حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة و يضمنوا بذلك ثبات الهيئة التي تتولى إدارة الرقابة على هيئات إدارة الشركة ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى الانتقاص من حق المساهم في الرقابة على هيئات إدارة الشركة وتغليب أقلية من المساهمين على الأكثرية ولكن من جانب آخر يفيد الامتياز في هذه الصورة الشركات التي يباح مساهمة الأجانب فيها بخبرة معينة إذ يعطى المواطنون أسهما تمنحهم عدداً أكبر في الأصوات فتكون الأغلبية في اتخاذ القرارات لأصواتهم.
كما يلجأ إلى نظام الأسهم الممتازة وبصفة خاصة من حيث تعدد الأصوات، المؤسسون من الشركات العملاقة عن طريق الاشتراك في تأسيس شركات أخرى بقصد السيطرة الفعلية والرقابة الحقيقية عن طريق قصر هذا الامتياز عليها في نظام الشركة دون باقي المكتتبين. وبذلك تضمن الشركات العملاقة عن طريق تأسيس شركات بقدر يسير من رأس المال حصولها على عدد كبير من الأصوات يمكنها من السيطرة على الشركة الجديدة وهذا الأسلوب يمكن الشركات القابضة السيطرة في توجيه رؤوس أموال طائلة هي رأسمال جميع الشركات التي دخلت في تأسيسها.
ونظراً لهذه المخاطر التي قد تترتب على الأسهم الممتازة، هناك من التشريعات ما يحرم إصدارها كلية كما هو الشأن بالنسبة لقانون شركات دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنص المادة ( 2 / 152) من ذات القانون على أنه «لا يجوز إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو غيرهم كما لا يجوز للشركة إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازاً من أي نوع».
ووفقاً للتشريع الفرنسي - قانون 26 إبريل سنة 1930 (مادة 3) وقانون الشركات لعام 1966 (المادة "174") - لا يجوز إصدار أسهم لها أكثر من صوت تطبيقاً لقاعدة نسبية الأصوات لعدد الأسهم: La régle de la proportionnalité de voix aux nombres des actions والتي تعد من النظام العام. ومع ذلك أجاز قانون (1930) وكذلك قانون سنة 1966 (المادة 492) لشركات المساهمة خارج إقليم فرنسا العاصمة والتي يتضمن نظامها هذا الحق قبل سريان قانون سنة 1966 في 26 يوليو، كذلك الاستثناء الخاص بشركات الاقتصاد المختلط. أما باقي الاستثناءات فمنصوص عليها بقانون 13 نوفمبر سنة 956 الصالح الشركات الخاصة بخطط التنمية في الأقاليم التابعة لفرنسا.
وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه يمكن أيضا وفقاً للقانون الفرنسي المادة (75) من قانون الشركات 1966 أن تصدر الشركة أسهما لها حق في صوتين على أن ينص على ذلك نظام الشركة أو تقرره الجمعية العامة العادية في اجتماع لاحق بشرط أن يمنح هذا الحق لأصحاب الأسهم الاسمية والمقيدة باسم صاحبها مدة سنتين كاملتين على الأقل وأن تكون القيمة الاسمية لهذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملاً ويعد هذا القيد المتعلق بالسنتين من النظام العام، على أنه يجوز بطبيعة الحال أن يتضمن نظام الشركة شروطاً أشد من ذلك لمنح حق الصوت المزدوج .
ومع ذلك يجوز للشركة وفقاً للتشريع الفرنسي أن تصدر أسهما ذات صوت مزدوج فور زيادة رأس المال - دون الانتظار مدة العامين للمساهم - إذا تمت زيادة رأس المال من الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار وذلك للأسهم الممنوحة مجاناً للمساهمين الذين يحملون أسهما سابقة لها نفس المزايا من الصوت المزدوج (المادة 2 / 175 من قانون الشركات).
كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز أيضاً في فرنسا - منذ صدور قانون 741 - 78 الصادر في 13 يوليو سنة 1987 (المادة (14) وما بعدها)، الشركات المساهمة أن تصدر أسهما وفق شروط معينة ليس لها الحق في التصويت كلية وذلك مقابل أن يكون لها من جانب آخر حق أفضلية عند توزيع أرباح الشركة وعند استرداد القيمة الاسمية للسهم. ويعتبر الفقه الفرنسي أن أصحاب مثل هذه الأسهم أقرب إلى أصحاب السندات منها إلى الأسهم حيث كل ما يهمهم للمساهمة في الشركة هو توظيف أموالهم على خلاف أصحاب الأسهم الراغبين في الإدارة والإشراف بحضور الجمعيات العامة .
وتقصد التشريعات من إصدار مثل هذه الأسهم التي ليس لأصحابها حق التصويت، جذب رؤوس الأموال قدر الاستطاعة حيث الملاحظ بصفة عامة في شركات الأموال بالنسبة لجمهور المساهمين أو أغلبهم عدم حرصهم على متابعة حضور الجمعية العامة وقراراتها وأن كل ما يربطهم بالشركة هو الأمل في الربح السريع على أن مثل هذه الأسهم التي تجرد صاحبها من حق التصويت تمثل خطورة كبيرة حيث تشجع وتزيد من سيطرة الأقلية التي أنشأت وتدير الشركة وتمكنها من الهيمنة عليها طالما تلجأ إلى إغراء جمهور المكتتبين بقدر من الربح مقابل التنازل عن حق التصويت.
موقف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من الأسهم الممتازة :
أجاز تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981، إصدار أسهم ممتازة بالمادة (35) منه، كما نظم شروط إصدارها على خلاف تشريع الشركات الملغي رقم 29 لسنة 1954 الذي لم يأت بنص يجيز فيه إصدار مثل هذه الأسهم كما لم يتضمن نصاً يحرم إصدارها.
وفي هذا الخصوص تنص المادة ( 2 / 35) من قانون الشركات على أنه «ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوی الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به».
ويبين من النص المشار إليه، أنه يشترط لتقرير أي امتياز لأسهم معينة وجود نص بنظام الشركة يجيز ذلك كما سبق القول، بشرط أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحق والميزات أو القيود.
ويجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة (المادة 3 / 35 من القانون والمادة (132) من اللائحة التنفيذية).
ولا يجوز زيادة رأسمال شركة المساهمة بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك .
وإذا أصدرت شركة المساهمة أسهما ممتازة على النحو السابق فإنه لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بالشروط التي أوضحها تشريع الشركات ولائحته التنفيذية وهي ضرورة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية، ويعد موافقة خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، بأغلبية الأصوات الممثلة الثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية المادة ( 2 / 35) من القانون والمادة 133 من اللائحة التنفيذية).
سهم رأس المال وسهم التمتع :
Action de capital et action de jouissance
يقصد بسهم رأس المال، السهم الذي لم يتسلم صاحبه قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة. أما سهم التمتع فهو الذي حصل صاحبه على قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة دون الانتظار كما هو الوضع الطبيعي إلى موعد حل الشركة وتصفيتها.
وإذا كان الأصل هو عدم جواز إخراج الشريك باستهلاك أسهمه والانتظار حتى يتم حل الشركة وتصفيتها وتقسيم موجوداتها، إلا أن الشركة قد تضطر إلى ذلك إذا كانت تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة، كما إذا كان موضوع استثمارها سفناً بحرية أو سيارات النقل أو مناجم أو محاجر أو كانت تشغل مرفقاً عاماً بطريق الامتياز من الدولة حيث تؤول ممتلكات الشركة إلى الدولة بعد المدة المتفق عليها بدون مقابل کشركات الكهرباء والمياه وإستخراج البترول .
وحدد المشرع في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها للشركة استهلاك أسهمها أثناء حياة الشركة وشروط ذلك. وبناءً على المادة ( 1 / 35) من القانون والمادة (117) من اللائحة التنفيذية لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة للشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة. وتتحول الأسهم التي يتم استهلاكها كلياً إلى أسهم تمتع .
ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية في حدود ما يقضي به نظام الشركة، كالحق في نصيب من الأرباح أو حضور جلسات الجمعية العامة، ما عدا الحق في استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة كما لأصحاب أسهم التمتع الحق في نصيب من موجودات الشركة بعد أن يسترد أصحاب أسهم رأس المال القيمة الاسمية لأسهمهم .
كما يحق لأصحاب أسهم التمتع الاشتراك في إدارة الشركة ، فهذا حق لجميع الشركاء ويتعلق بالنظام العام فلا يجوز حرمانهم من إدارة الشركة بحجة استردادهم لقيمة السهم الاسمية. كما لا يجوز أن ينص على حرمانهم من الإدارة في نظام الشركة.
وتقرر المادة ( 1 / 118) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في هذا الخصوص - أنه يكون لحامل سهم التمتع حصة في الأرباح بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة، ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها.
ويلاحظ أن عبارة «ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاق حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها» الواردة بنص المادة ( 1 / 118) من اللائحة التنفيذية على هذا النحو، توحي بأن أصحاب أسهم التمتع ليس لهم الحق في حصة من ناتج التصفية إلا إذا نص صراحة على ذلك بنظام الشركة ونرى أن ذلك غير صحيح على إطلاقه، إذ يحق لأصحاب أسهم التمتع الحصول على نصيب في موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها - بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها - سواء نص صراحة على هذا الحق بنظام الشركة أو لم ينص عليه.
على أنه من جانب آخر يجوز عند إجراء التصفية أو القسمة حرمان أصحاب أسهم التمتع وكذلك أي من أصحاب الأسهم من هذا الحق، أو توزيع الموجودات بنسب غير متساوية وذلك باتفاق صريح، ذلك أن هذا الحق لا يتعلق بتوزيع للأرباح أثناء نشأة أو حياة الشركة حتى يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمساسه بحق من الحقوق الأساسية للمساهمين وهو الاشتراك في الأرباح، ولكنه يمثل اتفاقاً من طبيعة أخرى غير عقد الشركة يطلق عليه اتفاق التصفية والقسمة يمكن بمقتضاه حرمان أحد الشركاء من نصيبه في فائض الموجودات أو عدم تناسب نصيبه في هذا الفائض مع الخسائر إلى غير ذلك من الشروط .
ويكون الأسهم التمتع فيما عدا ما تقدم كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة (المادة 2 / 118 من اللائحة).
ولا يجوز أن يتم استهلاك الأسهم من رأس المال أو الاحتياطى القانوني حيث يمثل الاحتياطي القانوني في نظر الدائنين جزء من ضمانهم شأنه شأن رأس المال تماماً، وإنما تستهلك من الأرباح أو رأس المال الاختياري ، وإلا كان لدائني الشركة دعاوى مباشرة قبل المساهمين للمطالبة بقيمة ما وزع لهم مقابل استهلاك الأسهم. كما يجب أن يتم بسداد متساوي في القيمة لكل سهم من ذات الفئة.
وفي هذا الخصوص تقضى المادة (114) من اللائحة التنفيذية القانون الشركات بأن تدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطات القابلة للتوزيع، ولا يترتب على استهلاك الأسهم تخفيض رأس المال.
كيفية استهلاك السهم وأثره على توزيع الأرباح :
يتم الاستهلاك للأسهم إما بطريق القرعة وإما بطريق استهلاك نسبة معينة من قيمة الأسهم كل عام بشكل تدريجي. ونظمت المادة (115) من اللائحة التنفيذية كيفية استهلاك الأسهم، فأجازت ذلك بأحد طريقين حسب ما يحدده نظام الشركة على النحو التالي:
الطريقة الأولى : رد القيمة الاسمية التي يتم اختيارها سنوياً بطريق القرعة حتى نهاية مدة الشركة .
الطريقة الثانية : رد جزء من القيمة الاسمية لجميع الأسهم سنوياً بحيث يتم الاستهلاك الكلى على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الاستهلاك والأداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسهم ونفضل عند استهلاك الشركة لأسهمها الطريقة الثانية دون طريق القرعة نظراً لعدم عدالة طريق القرعة، كما إذا حدث ومنيت الشركة بخسائر أو لم تحقق أرباحاً حيث سيكون من استهلكت أسهمه في مركز أفضل ممن لم تستهلك أسهمه .
ولتفادي هذه المخاطر يجب أن يتضمن نظام الشركة في حالة استهلاك الأسهم بطريق القرعة، تخصيص نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع ، وفي حالة انقضاء الشركة قبل تمام الاستهلاك يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك الأولوية في الحصول على ما يعادل القيمة الاسمية للسهم من الموجودات كما سبق القول .
ونصت المادة (116) من ذات اللائحة على أنه إذا كان للشركة أنواع من الأسهم يجرى استهلاكها تدريجياً ، وأنواع أخرى يجري استهلاكها كلياً بطريق القرعة ، فإن كل سهم يتم استهلاكه كلياً أو جزئياً بفقد بذات النسبة التي استهلكت بها حقوقه في توزيعات الأرباح السنوية التي تتم بعد الاستهلاك وذلك مع مراعاة حكم المادتين (117 ، 118) والسابق شرحهما .
تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل الزيادة:
أجاز المشرع لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يقترح على الجمعية العامة غير العادية تقرير بعض الامتيازات للأسهم الأصلية القائمة قبل زيادة رأس المال وقصد المشرع بذلك مكافأة المساهمين القدامى الذين تحملوا المشروع في بدايته وسنوات الكفاح الأولى للشركة حتى أصبحت من الشركات الناجحة خاصة وإذا كانت زيادة رأس المال بقصد التوسع في المشروع النجاحه وحسن سمعته المالية والاقتصادية.
ومن الأمثلة على الامتيازات التي تعطى لأصحاب الأسهم القائمة قبل الزيادة، الامتياز في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية عند نهاية الشركة لأي سبب من الأسباب.
ويشترط المشرع في المادة (95) من اللائحة التنفيذية أن ينص على ذلك في نظام الشركة حيث أجاز المشرع للشركة أن تضمن نظامها حق تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة، وأن يعرض مجلس الإدارة هذا الاقتراح مؤيداً بتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على الجمعية العامة غير العادية والتي لها حق الموافقة أو الرفض.
ونرى أنه، في حالة عدم النص على ذلك صراحة في نظام الشركة، يجوز تعديل هذا النظام بجمعية عامة غير عادية وتضمينه ما يفيد تقرير لبعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال، وذلك تأسيساً على أن تعديل نظام الشركة أحد حقوق المساهمين في جمعية عامة غير عادية ولا يجوز سلب هذا الحق وإلا اعتبر ذلك مساسا بحقوقهم الأساسية.
زيادة رأس المال بأسهم ممتازة :
يجوز زيادة رأسمال الشركة بأسهم ممتازة، على أنه يشترط في هذه الحالة أن يرخص بذلك نظام الشركة الأساسي، وتقضي المادة (35 / 3) من القانون في هذا الخصوص بأنه «وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن - نظام الشركة - عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية». وقد يبدو من صياغة هذا النص (المادة 35 / 3من القانون) أنه يشترط لإصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال أن يرخص بذلك نظام الشركة عند تأسيسها فقط دون إمكان إضافة هذا الأمر بعد التأسيس، حيث اشترطت هذه المادة أن يتضمن نظام الشركة ذلك «عند التأسيس»، على أن هذا غير صحيح حيث يظل أمر تعديل نظام الشركة الأساسي حقا من الحقوق الأساسية للمساهمين لا يجوز المساس به طالما يتم ذلك بجمعية عامة غير عادية وبالشروط الصحيحة الواجب اتباعها في هذا الخصوص.
وبناءً على ذلك يجوز في حالة عدم الترخيص بنظام الشركة ابتداء على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، تعديل نظام الشركة بما يفيد ذلك.
ويشترط طبقاً لنص المادة ( 35 / 3 ) والمادة (92) من اللائحة أن تكون موافقة الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأسهم الممتازة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.
ومقتضى الأحكام السابقة أنه يجب في حالة تضمين نظام الشركة الأساسي الترخيص بإصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال، سواء كان هذا الترخيص مقرراً عند تأسيس الشركة أو بتعديل لاحق، أن توافق على إصدار هذه الأسهم الممتازة بزيادة رأس المال الجمعية العامة في اجتماع غير عادي وأن يكون ذلك بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وتقرير مقدم من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.
تخفيض رأس المال بطريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم :
يقصد بتخفيض القيمة الاسمية للسهم كطريق من طرق تخفيض رأس المال، رد جزء من رأس مال الشركة إلى المساهمين لزيادته عن حاجتها أو عودة رأس المال إلى قيمته الحقيقية الموجودة فعلاً بعد خسارة لحقت بالشركة.
وفي الحالة الأولى، تقوم الشركة بتنزيل قيمة السهم وإعفاء المساهمين من سداد الأقساط التي لم تستحق بالقدر الذي يتساوى وقيمة التخفيض، أي أن ترد فعلاً للمساهم مبلغاً يعادل ما تقرر إنقاصه إذا كانت قيمة الأسهم قد دفعت بالكامل، فإذا فرض وكانت قيمة السهم الاسمية خمسة عشر جنيهاً، وقررت الشركة إنقاص رأس المال بقدر الثلث، فعلى الشركة أن تعفي المساهم من هذا القدر من الأقساط المتبقية إذا كان جزء من قيمة السهم مؤجلاً، أو أن ترد إلى المساهم خمسة جنيهات إذا كان قد تم الوفاء بقيمة السهم بالكامل.
أما إذا قصدت الشركة من تخفيض رأسمالها الوصول إلى قيمته الحقيقية عقب خسارة لحقت بها، فإن الشركة تقوم بإلغاء جزء من قيمة السهم الذي تم الوفاء به فعلا يوازي قدر الخسارة الذي قررت على أساسه تخفيض رأس المال، فإذا حدث وخسرت الشركة ما يعادل خمس رأسمالها، وكانت قيمة السهم خمسة وعشرون جنيهاً، فإن قيمة السهم الاسمية ترد إلى عشرين جنيهاً دون أن يتسلم المساهم هذا الفرق.
وتختلف هذه الحالة عن سابقتها بأن تخفيض رأس المال في الحالة الأولى هو تخفيض ترد فيه الشركة فعلا قدراً مما تم دفعه إلى المساهمين أو تعفيه من مبالغ كانت عليه على خلاف الحالة الثانية حيث يتم التخفيض دون أن يتسلم المساهم شيئاً.
هذا وعلى الشركة أن تراعي في جميع الحالات الحد الأدنى لرأس المال وقيمة السهم كما سبق القول.
تخفيض رأس المال بطريق تخفيض عدد الأسهم :
يقصد بتخفيض عدد الأسهم إنقاص عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بذات النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال فإذا قررت الشركة إنقاص عدد الأسهم الكلية بنسبة الثلث وجب تخفيض عدد أسهم كل مساهم بنسبة الثلث أيضاً، وعلى الشركة إذا اتبعت هذا الطريق أن تراعي المساواة بين المساهمين من حيث النسبة التي ستخفض بها عدد الأسهم، ولهذه الطريقة بعض العيوب إذ قد يترتب عليها إجبار المساهم إلى بيع أسهمه كلية كما إذا كان عدد أسهمه من القلة بحيث لا يقبل التجزئة كما إذا كان المساهم يملك أربعة أسهم وتقرر الجمعية العادية تخفيض رأس المال بما يعادل الثلث فيضطر أما إلى بيع أسهمه كلية أو شراء عدد آخر من الأسهم يكمل به حدا أدنى يقبل التجزئة. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 717)
زيادة رأس المال بأسهم ممتازة :
الأسهم الممتازة هي الأسهم التي تعطي لصاحبها أولوية في الحصول على نسبة من الربح أثناء حياة الشركة أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو الاثنين معاً أو الأسهم التي تعطى لصاحبها أصواتاً أكثر في مداولات الجمعية العامة (وهي تسمى الأسهم ذات الصوت المتعدد).
وقد أجاز المشرع - إصدار الأسهم الممتازة على إطلاقها سواء من حيث الربح أو تقسيم الموجودات أو من حيث حق التصويت في الجمعية العامة للمساهمين. وقد نصت على ذلك صراحة للمادة 35 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في فقرتها الثانية بقولها: "ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية..."
ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداءً وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك (مادة 35 من القانون 159 ، المادة 92 من اللائحة التنفيذية).
أنواع الأسهم من حيث الحق الذي يخوله السهم للمساهم
سبق أن ذكرنا أن رأس مال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة مادة 1 / 31 من القانون 159 لسنة 1981)، وأنه لا يجوز للشركة أن تصدر أسهما بقيمة إسمية مختلفة وذلك بقصد تحقيق المساواة بين المساهمين في الأرباح والتصويت في الجمعيات العامة وفي موجودات الشركة بعد تصفيتها. والأسهم التي تصدرها الشركة في هذا الخصوص هي أسهم عادية، أما الأسهم الممتازة فهى الأسهم التي تعطي لصاحبها أولوية في الحصول على نسبة من الربح أثناء حياة الشركة أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو الاثنين معاً أو التي تعطي لصاحبها أصواتاً أكثر في مداولات الجمعية العامة (الأسهم ذات الصوت المتعدد). . وقد أجاز المشرع إصدار الأسهم الممتازة على إطلاقها سواء من حيث الربح أو من حيث تقسيم الموجودات أو من حيث التصويت في الجمعية العامة للمساهمين. وقد نصت على ذلك المادة 35 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في فقرتها الثانية بقولها:- "ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات البعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية".
ولا يجوز زيادة رأس مال شركة المساهمة بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام الأساسي للشركة يرخص بذلك ابتداء وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك (مادة 92 من اللائحة التنفيذية).
وإذا أصدرت شركة المساهمة أسهما ممتازة على النحو السابق فإنه لا يجوز تعديل الحقوق أو الميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بالشروط التي أوضحها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهي ضرورة. صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة خاصة تضم حمله نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، وتتم دعوة الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة (مادة 2 / 35 من القانون 159 لسنة 1981 ، المادة 133 من اللائحة التنفيذية).
تقسم أسهم شركات المساهمة من حيث علاقة السهم برأس المال إلى :
- أسهم رأس المال: وهي الصكوك التي تمثل جزءاً في رأس مال شركة المساهمة والذي لم يسترده المساهمة بعد وهي الصورة العادية للأسهم .
- أسهم التمتع: وهي الأسهم التي تعطيها شركة المساهمة للمساهمين الذين استهلكت أسهمهم في رأس المال أثناء حياة الشركة، فقد يحدث أن الشركة قد تخفض - أثناء حياتها - رأس مالها فتلجأ إلى استهلاك أسهمها بطريق القرعة مثلاً فترد حينئذ القيمة الإسمية للأسهم المستهلكة إلى أصحابها بحيث لا يعتبرون مساهمين بعد ذلك وتصبح أسهمهم مستهلكة نهائياً ولا صلة لهم بالشركة إلا أنه كثيراً ما تقرر الشركة منح أصحاب هذه الأسهم المستهلكة أسهما جديدة بغير مقابل يطلق عليها اسم أسهم التمتع أو الانتفاع .
وقد نظمت المادة 1/35 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد من 114 إلى 118 من اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام استهلاك شركات المساهمة لأسهمها أثناء حياتها وإصدار أسهم تمتع وذلك على نحو ما يلي:
لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة (مادة 1 / 35 من القانون 159 لسنة 1981 ).
تدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع مادة 114 من اللائحة التنفيذية).
يتم استهلاك شركة المساهمة لأسهمها بإحدى طريقتين هما:
الأولى: رد القيمة الإسمية للأسهم التي يتم اختيارها سنوياً بطريق القرعة.
الثاني: رد جزء من القيمة الإسمية لجميع الأسهم سنوياً بحيث يتم استهلاك الأسهم استهلاكاً كلياً على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة (مادة 115 من اللائحة التنفيذية).
في الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها. قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة أو يوجد من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة تتحول الأسهم التي يتم استهلاكها كلياً إلى أسهم تمتع.
لحامل أسهم التمتع حصة في أرباح الشركة بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة وله الحق في حضور في حضور اجتماعات الجمعية العامة وكذا الاشتراك في إدارة الشركة. كما أنه له الحق في نصيب من موجودات . الشركة عند تصفيتها بعد استرداد أصحاب أسهم رأس المال القيمة الإسمية لأسهمهم، فله كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة (مادة 118من اللائحة التنفيذية). وذلك فيما عدا استرداد قيمة السهم الإسمية عند تصفية الشركة.
حصص التأسيس هي عبارة عن صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة إسمية تخول لحاملها الاشتراك في جزء من الأرباح مكافأة لهم على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة . وفي ظل القانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 أصبح لا يجوز إنشاء حصص تأسيس إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية مثل حقوق الاختراع أو العلامات التجارية (مادة 1 / 34 من القانون 159 لسنة 1981 ).
خصائص حصص التأسيس:
من سياق التعريف السابق نجد أن حصص التأسيس وإن كانت تتفق مع الأسهم في أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، إلا أنها تتميز عنها بالخواص الاتية :
إن حصص التأسيس لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، ولا يعتبر أصحابها شركاء (مادة 1 / 156 من اللائحة التنفيذية).
إن حصص التأسيس تصدر بدون قيمة إسمية. وإنما يذكر في الصك المثبت لها أن لمالكها حصة في الأرباح وذلك بخلاف السهم، إذ أن الصك المثبت له يخوي بياناً بقيمته الاسمية.
إن حصص التأسيس لا تخول لأصحابها إلا نصيباً في الأرباح قدرت بـ 10% من الأرباح الصافية لمجموع حصص التأسيس بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال (مادة 3 / 34 من القانون 159 لسنة 1981).
إن حصص التأسيس لا تخول أصحابها حق التدخل في إدارة الشركة أو حق الحضور أو التصويت في الجمعيات العامة . وإن كانت تخول لهم حق الطعن في قرارات الجمعية العامة إذا كانت مخالفة للقانون أو نظام الشركة وتخولهم حق طلب التعويضات إذا أصابهم ضرر بسببها .
إن حصص التأسيس تخول لأصحابها حق الإطلاع على دفاتر الشتركة وسجلاتها ووثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة الخطر، ويكون الاطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصن ويتم في مقر الشركة وفي ساعات العمل المعتادة (مادة 155 من اللائحة التنفيذية).
إن حصص التأسيس لا تخول لأصحابها نصيبا في فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها (مادة 156 من اللائحة التنفيذية).
تداول حصص التأسيس:
تصدر حصص التأسيس في شكل صكوك إسمية أو لحاملها، وإنما يجب أن تكون الحصص إسمية في غضون السنتين التاليتين لتأسيس الشركة .
فإذا كانت حصة التأسيس إسمية:
فإنه يتم تداولها بالقيد بجداول بورصة الأوراق المالية طبقاً للمادتين 15، 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تم إخطار إدارة البورصة الشركة المساهمة مصدرة حصة التأسيس بانتقال ملكيتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد (ماده 4 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992).
ویستتبع ذلك إثبات الشركة مصدرة حصة التأسيس نقل ملكيتها بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها من قبل إدارة البورصة (مادة 5 / 100 من اللائحة التنفيذية
للقانون 95 لسنة 1992).
أما إذا كانت حصة التأسيس لحاملها :
فإنه يتم تداولها بالتسليم. المادي (أو المناولة) من البائع على المشتري دون حاجة إلى اتخاذ إجراء معين، وقد نصت على ذلك المادة 3 / 100 من القانون 95 لسنة 1992 بقولها: "وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها".
القيد القانوني الوارد على تداول حصص التأسيس:
لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة (مادة 1 / 45 من القانون 159 لسنة 1981، المادة 1 / 154 من اللائحة التنفيذية).
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الحصص من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها (مادة 2 / 154 من اللائحة التنفيذية والحكمة من هذا القيد تكمن في أن الحصص العينية تخضع لعدة قواعد بشأن تقدير قيمتها كما أن هناك قيوداً مفروضة على تداولها فتخلصاً من هذه القيود قد يعمد المؤسسون إلى تسمية حصصهم العينية في نظام الشركة بأنها حصص تأسيس ولذلك أخضع القانون حصص التأسيس النفس الحظر الوارد على الحصص العينية .
أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:
أولاً : أوجه الشبه بين السند والسهم
يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية،
على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي:
عدم قابلية السهم والسند للتجزئة:
تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالباً غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلاً للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمناً في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكاً يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونياً في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .
أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية:
تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل.
والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة).
ثانياً : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات
أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكاً في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -
أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية .
أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحاً متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعاً لما تحققه الشركة من الأرباح.
تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهداً مدنياً أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهداً تجارياً .
أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به.
أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .
إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلاً من السهم المستهلك سهماً آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.
تقديم تقرير عند اقتضاء زيادة رأس المال
يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة أن يضمن اقتراحه بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة ميزانية السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة بتقرير مجلس الإدارة (المادة 87 من اللائحة التنفيذية).
ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك (المادة 92 من اللائحة التنفيذية). وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال بنشرة يرفق بها تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها للقانون. ويكون المراقب والموقعون على نشرة الاكتتاب في حدود اختصاص كل منهم مسئولين عن استكمال النشرة على جميع البيانات المنصوص عليها وعن صحتها ونشرها في الميعاد .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 141 )
