loading

قانون شركات الأموال

شرح خبراء القانون

تأسيس الشركة العاملة في 

مجال الأوراق المالية 

تمهيد وتقسيم : 

صدر خلال شهر يونية عام 1992 القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال ونظم هذا القانون في سبعة أبواب أحكام كل من إصدار الأوراق المالية وبورصات هذه الأوراق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وتسوية المنازعات والعقوبات وأحكام الإطلاع والرسوم ونظم الباب الثامن اتحادات العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وقرر القانون 95 لسنة 1992 المشار إليه في المادة الأولى من مواد إصداره أن تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص وخيراً فعل المشرع بهذا النص ليكون هذا القانون متمشياً مع جميع القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة والمنظمة لمعظم أنواع الشركات التجارية تمهيدا التوحيد أحكام الشركات التجارية في مصر، حيث تضمن القانون 159 لسنة 1981 في نصوصه ما يفيد أنه الشريعة العامة لجميع الشركات فيما لم يرد به نص خاص بالقوانين الخاصة (المادة الثانية من مواد إصداره). كما تضمن ذات الحكم القانون رقم 203لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال العام في المادة الأولى من مواد إصداره. 

وجدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 في 25/2/2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية، وتضمن في مادته الأولى إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية تسمى «الهيئة العامة للراقبة المالية» تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص وتختص هذه الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق. 

وسوف يقتصر بحثنا في هذا الباب على أحكام شركات المساهمة العاملة في مجال الأوراق المالية والتي تناول تنظيمها القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه في الباب الثالث منه باعتبارها أحد أنواع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تخضع لنظام متميز وأحكام خاصة حتى يكون مؤلفنا عن الشركات التجارية شاملاً شرح أحكام هذا النوع من الشركات. 

وسوف نتناول شرح هذه الأحكام في هذا الباب . 

الأحكام العامة الواجبة التطبيق على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 

أولاً : المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية: 

حدد المشرع في المادة (27) من القانون 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال المقصود بهذا النوع من أنواع الشركات وهي التي تتخذ شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم كما تعد طبقاً لهذه المادة شركات عاملة في مجال الأوراق المالية تلك التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية: أ - ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- رأس المال المخاطر. د- المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. هـ- تكوين أو إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. و- السمسرة في الأوراق المالية. 

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة (27) أنه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية. 

وتم فعلاً إضافة أنشطة أخرى هي نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية وإصدارها وتسويقها وتكوينها وإدارتها وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 1994 وكذلك نشاط إمساك سجلات أوراق مالية وذلك بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 891 لسنة 1995 ونشاط صناديق الاستثمار المباشر وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 935 لسنة 1996 ونشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وذلك بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 43 لسنة 2000 ، كما أضيف نشاط توريق الحقوق المالية بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 697 لسنة 2001 بالإضافة إلى قرار وزير الاستثمار رقم 101 لسنة 2007 بإضافة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالمادة (27) من قانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يرخص لها بمباشرة النشاط المشار إليه عن 250 ألف جنيه تدفع بالكامل. والقرار رقم 293 لسنة 2007 بإضافة نشاط صانع السوق على ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن عشرة ملايين جنيه تدفع بالكامل. والقرار رقم 295 لسنة 2007 بإضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار على ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن مليونى جنيه يدفع نصفها على الأقل. 

ويتضح من عبارات الفقرتين الأولى والثانية من المادة (27) المشار إليها ما يأتي: 

1- أن الأنشطة المشار إليها تنحصر في تنشيط وتشجيع كل ما يتعلق بالتعامل في الأوراق المالية سواء كان هذا التعامل متعلقاً بترويج أو تغطية الاكتتاب في هذه الأوراق أو الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر هذه الأوراق المالية أو المقاصة والتسوية في معاملات هذه الأوراق أو السمسرة فيها أو ما يتعلق بإدارة محفظة هذه الأوراق وصناديق الاستثمار السابق شرح أحكامها تفصيلاً بالإضافة إلى نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ونشاط صانع السوق ونشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار. 

وواضح قصد المشرع في هذا الخصوص وهو العمل على تشجيع وتنمية وتنشيط كل ما يتعلق بالأوراق المالية بيعاً وشراء وإدارة وتأسيسا للشركات التي تصدرها، وذلك بقصد تشجيع التعامل في هذه الأوراق بين الأفراد والمؤسسات المعنية بها، لخلق سوق كبير نشيط للأوراق المالية على غرار كبرى البورصات العالمية ليتناسب والسياسة الاقتصادية الحالية التي بدأت الحكومة في إنتهاجها وهي الاتجاه نحو سياسة السوق الحر. 

2-أن الأنشطة المشار إليها واردة على سبيل الحصر وليس المثال بمعنى أنه لكي تعد شركة المساهمة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 المشار إليه يجب أن يكون غرضها أحد الأنشطة المحددة على سبيل الحصر في المادة (27) المشار إليها أو بعض هذه الأنشطة. وواضع هذا المفهوم من عبارات الفقرة الثانية من ذات المادة والتي تجيز للوزير المختص، أن يضيف أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وفي حالة إضافة أية أنشطة أخرى فإنها تعد جائزة بالإضافة إلى ما نص عليه القانون بالمادة (27) وتصبح جميع الأنشطة الأساسية والمضافة محددة أيضا على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها بغير الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من ذات المادة (27)، سيما وأن هذه الأحكام المحددة للأنشطة السابقة تعد استثناء من الأصل العام وهو حرية اتخاذ شركة المساهمة لأغراضها ونشاطها الخاضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 . 

إجراءات التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأوراق المالية: 

إجراءات التأسيس: 

يخضع تأسيس هذا النوع من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لما هو منصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة (27) من القانون 95 لسنة 1992 والتي توجب تقديم طلبات تأسيسها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة التي تدخل في الأنشطة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة. وتناولت اللائحة من القانون ذاته الأحكام العامة وتأسيس هذه الشركات والترخيص لها في المواد (120 إلى 139) منها بالفصل الأول من الباب الثالث. 

ونظم قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 49 لسنة 2006 متطلبات تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط ويضم هذا القرار ستة مواد بينت بالقرار المشار إليه والمرفقة به كذلك ضرورة اسيفائها مستندات الترخيص المشار إليها بالملحق رقم (2) من القرار ذاته والمتطلبات الفنية المشار إليها بالملحق رقم (3) من القرار ذاته كذلك المتطلبات المشار إليها بالملاحق أرقام (4) و(5)، والالتزام بباقي المتطلبات المشار إليها بمواد القرار ذاته وطبقاً لنص المادة الخامسة من القرار 49 لسنة 2006 المشار إليه على شركات السمسرة في الأوراق المالية توفيق أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة قبل نهاية شهر مارس 2007 . 

ويجوز لشركات السمسرة في الأوراق المالية تلقى أوامر بيع وشراء هذه الأوراق من عملائها وتنفيذها من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 50 لسنة 2006 .

 وطبقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2007 / 14 تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزاول نشاط وسمسرة في الأوراق المالية والوساطة والتعامل في السندات أمناء الحفظ، الالتزام بمعايير الملاءة المالية للشركات المشار إليها، وهي المعايير الموضحة والمرفقة بالقرار المشار إليه. 

كما حدد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 24 لسنة 2007 ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية حيث الزم هذه الشركة بتعيين حد أدنى من العاملين في الوظائف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار وهي وظائف عضو الإدارة المنتدب مدير فرع للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بممارسة نشاط السمسرة من خلال فرع أو أكثر مراقب داخلى ومسئول عن مكافحة غسل الأموال والمنفذ ومدير الحساب وباحث ومحلل مالي في الشركات التي توافق لها الهيئة على إعداد أبحاث وتقارير بشأن الأوراق المالية أو سوقها أو الشركات المصدرة اليها، بالإضافة إلى وظيفة مدير مالي ومدير عمليات المكتب الخلفي. وتلزم الهيئة هذه الشركات القائمة بهذه التعليمات قبل شهر أبريل سنة 2007 . 

وصدر في 2007 / 3 / 11 قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2007 محددة القواعد التنفيذية التي تلتزم بها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في شأن حوكمة الشركات سواء بالنسبة للأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة.

 وطبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 452 لسنة 2010 في 2010 / 8 / 30 بشأن الإجراءات التنفيذية لقيد وتوثيق أوضاع قيد الفروع بسجل الفروع بالهيئة تلتزم شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة في موعد أقصاه 2010 / 12 / 31 وذلك بتقديم المستندات المنصوص عليها بالقرار ذاته .

إجراءات الترخيص : 

طبقاً لحكم المادة (28) من القانون 95 لسنة 1992 اشترط المشرع لمزاولة الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية نشاطها، أن تكون في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم فقط، كما اشترط لمزاولتها لنشاطها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى قيد الشركة بالسجل المعد لديها لهذا الغرض. 

وخيراً فعل المشرع بقصر هذا النشاط على شركة المساهمة والتوصية بالأسهم دون غيرها من الشركات الأخرى نظرا لخطورة نشاطها وأثره على الاقتصاد القومي خاصة وأن هاتين الشركتين تخضعان إلى رقابة فعالة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ويخضع الترخيص بمزاولة الشركة لأحد الأنشطة المحددة بالمادة (27) السابق ذكر حكمها إلى إجراءات محددة نشير إليها تباعة. 

تقديم الطلب والموافقة عليه: 

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركة مدعماً بالمستندات التي تؤكد أن غرضها القيام بأحد الأنشطة المحددة بالمادة (27) أو بعض من هذه الأنشطة وحددت المستندات الواجب إرفاقها بالطلب المادة (128) من اللائحة. 

على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تصدر قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر وتحسب هذه المدة من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون (م 2 / 28 من قانون سوق المال). 

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية نموذج الترخيص وبيانات السجل الذي يقيد به التراخيص الصادرة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ( 3 / 28 من القانون). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1167)

تأسيس شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 

مجالات الاستثمار: 

وفقاً لنص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 1997 تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاصة له - التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: 

- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. 

 - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. 

- الصناعة والتعدين. 

- الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .

 - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.

- النقل البحري لأعلى البحار. 

- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

 - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.

 - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق و اتصالات.

 - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان. 

 - التأجير التمويلي. 

 - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية. 

- رأس المال المخاطر. 

- إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.

 - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار شروط وحدود المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون .

 الهيئة العامة لاستثمار : 

أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1977 ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار من رئيس الجمهورية ويرأسه وزير الاقتصاد. ويكون لها نائب يعين أيضا بقرار من رئيس الجمهورية يتولى إداراتها ويمثلها أمام القضاء. 

وللهيئة العامة للاستثمار تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وتقدم طلبات الاستثمار إليها لدراستها وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبث فيها إلى آخر الاختصاصات التي ورد النص عليها بالقانون . 

تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي: 

العقد الابتدائي: 

يحرر العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء (مادة 4 من القانون 8 لسنة 1997). وعليه يجب أن يشتمل على أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء (مادة 1 / 4 من القانون 8 لسنة 1997). 

 كذلك يجب أن يكون عقد الشركة موقعاً عليه من الشركاء، كما يتعين التصديق على توقيعات الشركاء الواردة في العقد أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ويكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج (مادة 2 / 4 من القانون 8 لسنة 1997).

 النظام الأساسي لشركة الاستثمار المنشأة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: 

النظام الأساسي للشركة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو البيان أو الدستور الذي يتضمن فضلا عن ملخص واف البيانات العقد التأسيسي على الأسس والقواعد التي تحكم الشركة. 

ويجب أن يشتمل النظام الأساسي للشركة التي تنشأ وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على كافة الشروط والبيانات اللازمة التي يتطلبها القانون أو اللوائح في نموذج العقد التأسيسي. كذلك يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة موقعة من الشركاء وأن يكون مصدقة على توقيعاتهم بمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص. 

طلب تأسيس شركات الاستثمار (المساهمة): 

أولا : بعد اتفاق المؤسسين على إنشاء شركة مساهمة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 يتقدمون بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم قانونا بطلب تأسيس الشركة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار. ويرفق بطلب التأسيس المستندات الآتية: 

 عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج المعتمدة. 

 شهادة تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات. 

شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة. 

نموذج استعلام أمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين. 

 في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين يطلب سند الوكالة. 

 أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة. 

طلبات الحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة على النماذج المعدة لذلك. 

 طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها على النماذج المعدة لذلك. 

 تعهد من المستثمرين بالتزام الشركة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها. 

يمنح الشركاء أو المؤسسون - فور التقدم بطلب التأسيس - وتحت مسئوليتهم ترخيصاً مؤقتا لإقامة المشروع. على أن ينتهي العمل بهذا الترخيص المؤقت فور صدور الترخيص النهائي. (مادة 54 من القانون 8 لسنة 1997) 

يسدد المستثمرون - دفعة واحدة - للهيئة العامة للاستثمار كافة الرسوم المقررة قانوناً وغيرها من المبالغ التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. 

كما يسدد المستثمرون مقابلاً لما تؤديه الهيئة العامة للاستثمار من خدمات فعلية لهم. ويصدر بتحديد هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة التحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997). 

تتولى الهيئة العامة للاستثمار إرسال طلبات الحصول على خدمات الاستثمار إلى الجهات المختصة مرفق بها صورة معتمدة من المستندات اللازمة للحصول على هذه الخدمة. 

تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن (مادة 21 لائحة تنفيذية). 

وفي حالة طلب هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمرين تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة 2 / 21 لائحة تنفيذية). وفي حالة عدم رد تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

 يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه - الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة (مادة 22 من الائحة تنفيذية). 

المستندات المطلوبة لبداية النشاط: 

كروكي الموقع 

 محضر تخصيص الأرض. 

 محضر استلام الأرض 

 عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات. 

المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات. 

 محضر استلام المباني والإنشاءات 

 المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء.

محضر إطلاق التيار الكهربائي. 

أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات شهري. 

 بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتى تاريخه شهرا وعددا . 

بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتى تاريخه. 

 وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية. 

بیان بخطوط الإنتاج 

 الإفراجات الجمركية آلات ومعدات. 

 محضر تركيب خطوط الإنتاج. 

أول عدد (5) إذون إضافة مواد خام على المخازن .

أول عدد (5) إذون إضافة مواد تعبئة وتغليف على المخازن. 

أول عدد (5) إذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج. 

أول عدد (5) إذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج. 

أول عدد (5) إذون إضافة منتج خام على المخازن. 

أول عدد (5) إذون فواتير بيع. 

المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية. 

موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي.  

تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على تقرير اللجنة. 

صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية. 

 يضاف إلى المستندات المطلوبة لتجديد بداية النشاط ما يلي: -

 بيان رسوم تشكيل اللجان اللازم لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشآت على النحو التالي: 

1000 (ألف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبري. 

2000 (ألفان) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية. 

3000 (ثلاثة آلاف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) شمال وجنوب سيناء - الوادى الجديد - مرسى مطروح. 

- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار الهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. 

- وتعامل اللجان التي تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الأصلي من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. 

يمكن للشركة التي قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة. 

سلطة الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات: 

بعد تقديم الشركاء (المؤسسون) أو ما ينوب عنهم قانونا طلب تأسيس شركة المساهمة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقا به طلبات الحصول على خدمات الاستثمار و مدعوما بالمستندات تتولى الهيئة العامة للاستثمار إنهاء كافة الإجراءات وموافاة الجهات الحكومية المختصة بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر. 

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة وفي حالة طلب الجهات الحكومية المختصة بعض الإيضاحات بشأن هذه المستندات أو البيانات المقدمة من الشركاء تلتزم هذه الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة ۲/۲۱ اللائحة التنفيذية). 

وفي حالة امتناع الجهات الحكومية المختصة عن الرد خلال المدة المعينة أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 

 وتتشكل هذه اللجنة من: 

أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية - رئيساً. 

ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه - عضو. 

ممثل للهيئة العامة للاستثمار - عضو - تتولى هذه اللجنة تسوية النزاع بين الجهة الحكومية المختصة التي امتنعت أو رفضت إصدار الترخيص أو الموافقة وبين المستثمر الشركة تحت التأسيس . 

وتباشر هذه اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر (الشركة تحت التأسيس) وإصدار هذه الجهة توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض الأمر على اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون 8 لسنة 1997 . 

وتشكل اللجنة الوزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتختص بالنظر فيما يقدم إليها من شکاوی ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة والفصل فيها طبقا لصحيح القانون. 

وللجنة الوزارية المنوه عنها بالمادة 66 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار. 

كما تشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة يعد التنسيق مع هذه الجهات تتولى هذه اللجنة المشتركة دراسية ما يحال إليها من رئيس الهيئة من شکاوی ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة ولها في سبيل ذلك الاجتماع بالمستثمرين وممثلي الجهات الإدارية والاستعانة بكافة الخبرات والتخصصات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بهدف الوصول إلى التسوية الودية أو العرض على اللجنة الوزارية. 

وتتولى الأمانة الفنية للجنة الوزارية إعداد جدول أعمال الموضوعات التي يعرض عليها في ضوء ما تجربه من دراسات وما تنتهي إليه اللجنة المشتركة من توصيات وعرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من قرارات يتم عرضه على مجلس الوزراء، وتصبح هذه القرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء - ولا يخل ذلك بحق المستثمرين في اللجوء إلى القضاء.

الإشهار عن شركة المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 : 

ينشر قرار الترخيص النهائي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة مع العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي في الصحيفة التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار وذلك بمصروفات على نفقة أصحاب الشأن. كما تنشر ان التعديلات التي يدخلها أصحاب الشأن على نظام الشركة (مادة 10 لائحة تنفيذية).

القيد في السجل التجاري: 

تقيد بالسجل التجاري شركات المساهمة التي تنشأ وفقاًً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار بالسجل التجاري، وتكتسب الشركة اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري الشخصية الاعتبارية. 

ويترتب على إهمال قيد شركة المساهمة بالسجل التجاري عدم اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية كما لا يجوز لها أن تباشر عملا من الأعمال التي أنشئت من أجلها (نص المادة 2 / 2 من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 ، والمادة 17 من ذات القانون). 

 

حوافز الاستثمار: 

الإعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. 

تعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. وتتفاوت مدد الإعفاء الضريبي بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الشركات نشاطها وذلك على النحو التالي: 

 إعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط إذا كان النشاط مقاما بموقع خارج المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية. 

إعفاء لمدة عشر سنوات إذا كان النشاط مقاما بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

إعفاء لمدة عشرين سنة إذا كان النشاط مقامة في مناطق تنمية جنوب الوادي (توشكى - شرق العوينات - باريس - الخارجة - شرق الفرافرة). 

إعفاء مطلق أي إعفاء بدون أجل زمني ويختص المشرع بهذه المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لأحكام قوانين الرسوم والضرائب السارية في مصر . 

الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر: 

تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع في السجل التجاري ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القرار، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها (مادة 2 / 38 من اللائحة التنفيذية). 

الإعفاء من الضريبة الجمركية : 

تسري على الشركات والمنشآت التي تنشأ وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات لازمة لإنشائها (مادة 23 من القانون 8 لسنة 1997). ويعد في مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة - في تطبيق المادة 23 من القانون 8 لسنة 1997 - خطوط الإنتاج الكامل بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع (مادة 1 / 29 من اللائحة التنفيذية).

رابعا : إعفاءات أخرى : 

علاوة على الإعفاءات المتقدم ذكرها والتي قصد المشرع من ورائها دفع معدلات النمو وزيادة فرص العمالة في مصر هناك إعفاءات أخرى هي:

 إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التي تدخل في رؤوس أموال شركات الأموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة على الأرباح. 

 إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة على أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون أسهم الشركة مقيدة بالبورصة. 

إعفاء عوائد المستندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 

خامسا : تخصيص الأراضي : 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون وذلك دون مقابل (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997).

إذ يضع الوزير المختص في بداية كل سنة مالية خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي يقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة دون مقابل وتتضمن هذه الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضي وترفق بها مذكرة بالمدة والشروط المقترحة التخصيص (مادة 42 من اللائحة التنفيذية). 

ثم تعرض هذه الخرائط على مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص (مادة 1/43 من اللائحة التنفيذية) 

ترسل صورة من قرار مجلس الوزراء بالتخصيص إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقا به ضور الخرائط التفصيلية ومذكرة. بمدة وشروط التخصيص (مادة 2/43 من اللائحة التنفيذية). 

تقدم طلبات تخصيص الأراضي من ذوي الشأن المستثمرين إلى الهيئة موضحا بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه (مادة 1 من اللائحة التنفيذية).

 على الهيئة البت في طلب تخصيص الأرض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإبلاغ قرارها خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدور القرار (مادة 2 / 44 من اللائحة التنفيذية). على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلغاء قرار تخصيص الأرض دون مقابل واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص (مادة 46 من اللائحة التنفيذية).

 حوافز خاصة بالشركات التي تقام بالمناطق الحرة : 

تتمتع الشركات بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار في حدود الأغراض المبينة في الترخيص وهذه الإعفاءات هي: 

لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى الخارج أو تستوردها لمزاولة نشاطها الضرائب الجمركية والضريبة العامة على من المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم (مادة 1/32 من القانون 8 لسنة 1997). 

تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأوراق والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب (مادة 2 / 32 من القانون 8 لسنة ).

لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها الأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. (مادة 1/35 من القانون 8 لسنة 1997 ). 

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة للتخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الواجهة (مادة 2/3 من القانون 8 لسنة 1997 ). 

ضمانات الاستثمار: 

تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار العديد من ضمانات الاستثمار. لعل من أهمها:

عدم جواز تأميم الشركات أو المنشآت التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 .

عدم جواز مصادرة الشركات والمنشآت (مادة 8 من القانون 8 لسنة 1997 ). 

عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على الشركات والمنشآت أو توقيع الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها (مادة 9 من القانون 4 لسنة 1997). 

عدم خضوع منتجات الشركات والمنشآت التسعير. إذ لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها (مادة 10 من القانون 8 لسنة 1997). 

وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على عدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في مجالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح المشروعات الاستثمار وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع إلا أن الاستثناء الوارد بالقانون 8 لسنة 1997 مطلقا من كل قيد. 

حق تملك الشركات للعقارات والأراضي. إذ يكون للشركات والمنشآت حق تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم (مادة 12 من القانون 8 لسنة 1997 ). 

عدم خضوع الشركات التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 لبعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ، إذ نصت المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 1997على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها بالمادة من هذا القانون لأحكام المواد 17، 18، 19، 41 ، 1/77، 4، 83، 82، 93 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وهي:

 أ) عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين.

ب) الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. 

ج) عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة. 

د) إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص. 

كذلك فإن المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الاستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أهمها: 

 أ) الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتأسيس. 

ب) قواعد توزيع الأرباح على العاملين. 

ج) إمكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين. 

 عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة في مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين (مادة 28 من اللائحة التنفيذية).

الشركات التي تتمتع بحوافز وضمانات الاستثمار: 

تتمتع بالإعفاءات والضمانات التي ورد النص عليها القانون رقم 8 لسنة 1997 الشركات الآتية: 

الشركات والمنشآت التي يتم تأسيسا طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. 

الشركات التي يتم تأسيسها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. 

الشركات التي تستظل بأحكام القانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير. التمويلي طالما تباشر نشاطا أو أكثر في المجالات المشار إليها بالمادة (۱) من القانون رقم 8 لسنة 1997 . 

فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم تأسيسها طبقا لأحكام القانون : 8 لسنة 1997 وتزاول نشاط أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون 8 لسنة 1997 . 

أهم الاستثناءات التي وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: 

وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مجموعة من الاستثناءات لعل أهمها: - 

استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار من اشتراط ثلاثة مؤسسين كحد أدنى لتأسيسها، إذ أن القانون رقم 8 لسنة 1997 لم يتضمن مثل هذا الشرط عند تأسيس شركات المساهمة التي تزاول نشاطا أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وعليه يتصور قيام شركة المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بشريكين إثنين فقط باعتبار أن هذا هو الحد الأدنى الذي تقوم به الشركة طبقا للقواعد العامة (مادة 505 مدني) وعلة هذا الاستثناء هو أن شركة المساهمة قد تكون من أشخاص معنوية لا تتعدد كما أن الأجنبي قد لا يتعدد .

 استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 من ضرورة عرض 49% على الأقل من أسهم الشركة عند تأسيسها في اكتتاب عام وقصره على المصريين. وعله هذا الاستثناء أن قواعد المشاركة مع رأس المال الأجنبي بينها النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع طبيعتها .

استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي 

تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997) من تحديد الجمعية العمومية بهذه الشركات نصيب العاملين بها في الأرباح بنسبة معينة (مادة 41 ق 159 لسنة 1981).

 استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من أحكام المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بوضع حد أقصى لأجور العاملين بهذه الشركات. 

 استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال أول سنتين ماليتين للشركة، إذ أجاز المشرع تداول حصص التأسيس وأسهم هذه الشركات خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (مادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 ).

استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تحديد أعضاء مجلس إدارتها بثلاثة. إذ يجوز أن يزيد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات عن ثلاثة .

 عدم جواز أن ينوب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 بعضهم عن بعض في حضور جلسات مجلس الإدارة. 

 يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 لأي من العاملين أن يعين مديراً لشركة كما يجوز لأي موظف بها أن يكون عضوا بمجلس إدارتها ولو لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة سنتين. 

 يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 للشخص الواحد أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من شركتين دون شروط .

شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة. حيث يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 (مادة 14 ق 8 لسنة 1997 ) . 

لا تخضع شركات المساهمة التي تنشأ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. 

إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات: 

بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات وآلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي: 

تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني على النحو التالي: 

 يقدم المستثمر إلى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال و بحسب الأحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقة به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفية جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة. 

يتولى القطاع المختص ما يلي: 

تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة.

 إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات. 

 فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل أعمال التقييم ومها وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 24/8/2004 ) بواقع 2% من قيمة إجمالي الأصول أو من قيمة تقوم بها من الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد أدنى 5000 جنيه مصري وحد أقصی 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة : الفعلية من مصاريف السفر والإقامة وبحسب الموقع الجغرافي لكل من حصة. 

إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئه لإصدار قرار تشكيل اللجنة (وعلى أن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم). 

 يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 

 تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقييمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها. 

 تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة. 

يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم. 

لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. 

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي:

 أولا : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالآتي: 

 في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين. 

- شركات التوصية والتضامن -الشركاء  المتضامنون. 

-شركات المسئولية المحدودة - المدير العام أو المدير المسئول.

 فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار - مدير الفرع.

- المشروع الفردي - صاحب المشروع. 

ثانيا : بالنسبة للمستندات المطلوبة. 

 - طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار 

- شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوما موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته. 

- صورة من السجل التجاري. 

- صورة من جواز سفر طالب الإقامة 

- في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامي. 

قيود على رأس المال في شركات الأشخاص المستفيدين: -

 إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنيه تستخرج (3) توصيات إقامة خماسية. 

إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية.

 - إذا كان رأس المال يزيد عن ۲ مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. 

الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقا لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانوني 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة:-

المستندات المطلوبة: 

 - طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار. 

- صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج. 

- نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر 

- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير الفرع في مصر.

- نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر. 

- أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع. 

- صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان.

 - موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط. 

 - نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر - العقد محدد الغرض والمدة. 

( جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج ). 

بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها. 

(جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج).

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية :

المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع: 

- طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار. 

- شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع. 

 - شهادة تحليل مرض نقص المناعة (الإيدز) من إحدى المستشفيات الحكومية 

- صورة جواز السفر للأجنبي.

المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع: -

طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار.

 - شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري. 

- صورة ضوئية من الترخيص السابق.

إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل :

 المستندات المطلوبة: 

 - طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها. 

- صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه. 

إذا كان طالب تأشيرة الدخول خبيرا يراعى الآتي: 

بالنسبة لدول شرق آسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب.

 بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة. 

إذا كان المستقدم مهندسة يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين. 

 خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع.

يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العام الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع. 

 في حالة المشروعات التي تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله. 

 في حالة المشروعات التي بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية.

 إجراءات تصفية الشركات التي تنشأ طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: 

يتم التقدم بطلب تصفية الشركة إلى رئيس القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار مرفقا به المستندات الآتية: 

 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الشركات المساهمة) أو محضر اجتماع جماعة الشركاء (شركات الأشخاص والمتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفي القانوني للشركة. 

حسابات وميزانية التصفية (في تاريخ التوقف) معتمدة من المصفي القانوني ومراقب حسابات الشركة. 

 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى. 

 شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية إلى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات الآتية: 

مخالصة من مصلحة الضرائب. 

مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عقد تصفية الشركة. 

ثم يقوم القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار بعرض الطلب مرفقا به المستندات المذكورة على رئيس الهيئة العامة للاستثمار للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية. 

بعد الانتهاء من أعمال التصفية يعرض ناتج هذه التصفية على الهيئة العامة للاستثمار لاعتمادها.

يتم إخطار السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 

يتم إعادة عرض نتيجة التصفية مرة أخرى على الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 

يرسل قطاع الشئون القانونية بالقطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار صورة من القرار الصادر بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة لإخطار الجهات المختصة بذلك.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 95)