loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

التحقيق بمعرفة النيابة العامة

نصت المادة 98 ( حذفت لادماجها في المادة 66 من القانون ) على أنه يجب على النيابة في مواد الجنح والجنايات إذا رات ان هناك وجهاً للتحقيق أن يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق ومع ذلك فإن لها أن تتولى هي التحقيق في الحالات التي خولت التحقيق فيها بمقتضى القانون . وقد وضع هذا الفصل لتلك الحالات فنصت المادة 220 ( أصبحت م 199 من القانون ) على تخويل النيابة تحقيق الجنح المشهودة والجنح التي يجوز لرجال الضبط القضائي القبض فيها - المواد 80 و81 و82- ( أصبحت م 24 و 25 من القانون وعدلتا ) وذلك أن لأعضاء النيابة باعتبارهم من رجال الضبط سلطة واسعة في إجراءات جمع الاستدلالات في الجرائم المشهودة كما لهم الحق القبض في الجنح المبينة بالمادة 82 ( أدمجت في م 34 من القانون ) فتخويلهم حق التحقيق في تلك الجرائم لا يحتاج عادة إلى اجراءات مطولة لأن الدليل يكون فيها واضحاً ملموساً على أنه فی عدم تخويله النيابة حق التحقيق في جرائم التفالس والجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طريق النشر وذلك لان هذه الجرائم تحتاج بطبيعتها إلى تحقيقات مطولة أو دقيقة يحسن أن يضطلع بها قاضي التحقيق وحده وغنى عن البيان أن حق التحقيق المخول للنيابة ان هو جوازی فلها دائماً الحق في احالة الدعوى الى قاضى التحقيق كما أن سلطتها في التحقيق ليست كاملة فقد نصت المادة 222 ( أصبحت 201 من القانون و عدالت ) على أن أمر الحبس الصادر منها لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة أربعة أيام التالية القبض على المتهم أو تسليمه اليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل كما نصت المادة 222 ( أصبحت المادة 202 من القانون ) على أنه إذا رأت مد الحبس الاحتياطى وجب عليها أن تعرض الأمر على قاضی التحقيق ليصدر أمراً بما يلي وللقاضي مد الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على الثلاثين يوماً فاذا لم ينته التحقيق في هذه المدة وجب أرسال الأوراق للقاضي ليتولى هو بنفسه التحقيق وله في هذه الحالة مد الحبس خمسة عشر يوماً اخرى فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك وجب عرض الأوراق على غرفة المشورة للنظر في مد الحبس طبقاً لما هو مقرر في المادة 161 ( أصبحت المادة 143 من القانون كما نصت المادة 226 ( أصبحت المادة 206 من القانون وعدلت ) على أنه لا يجوز للنيابة تفتيش غير المتهمين أو منازل غير المتهمين أو ضبط الرسائل إلا بناء على اذن من قاضي التحقيق ونصت المادة 228 ( أصبحت المادة 207 من القانون ) على أن القاضي التحقيق كلما عرضت عليه الأوراق لاستصدار إذنه بالحبس أو البتفتيش أو ضبط الرسائل أن يتولى بنفسه التحقيق في الدعوى إذا وجد ما يدعو إلى ذلك. أما في مواد الجنح الآخرى غير المتقدمة الذكر فقد رؤى تحويل النيابة حق التحقيق فيها ما لم تر القبض على المتهم أو حبسه فيتعين عليها عندئذ أن ترسل الأوراق للقاضي ليتولى هو بنفسه التحقيق وليس لها على كل حال حق التفتيش او ضبط الخطابات والرسائل بل يجب عليها أن تحصل عليها ان تحصل على إذن بذلك من القاضي - المادة 227 ( أصبحت المادة 206 من القانون ). وقد لوحظ في تخويل أعضاء النيابة تحقيق الجنح المذكورة الافادة من التحقيقات التي يجرونها أن يكون لها صفة التحقيق القضائي الذي ينتج جميع آثاره القانونية بخلاف جمع الاستدلالات التي يجرونها بصفتهم من مأموري الضبط القضائي كما لوحظ عدم إرهاق قضاة التحقيق بتكليفهم بتحقيق قضايا قليلة الأهمية ما دام هذا التحقيق لا يحتاج الأمر فيه إلى التعرض الى حرية من الحريات المكفولة . وبدهي أنه ليس للنيابة في التحقيقات التي تجريها حق الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور أمامها أو يحضرون ويمتنعون عن الاجابة بأية عقوبة وإنما يكون الحكم عليها من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي عند غياب قاضي التحقيق أو وجود مانع لديه – المادة 229 ( أصبحت م 208 من القانون ). وتبعاً لحق التحقيق المخول للنيابة نصت المادة 230 ( أصبحت م 209 من القانون ) على تخويلها إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا لم يكن هناك محل لرفع الدعوى العمومية . ونصت المادة 331 ( أصبحت م 210 من القانون ) على تخويل المدعي بالحقوق المدنية المعارضة في الأمر المذكور أمام غرفة المشورة طبقاً لما هو مقرر للطعن في قرارات قاضي التحقيق . ونصت المادة 232 ( أصبحت م 211 من القانون ) على تخويل النائب العمومي حق الغاء الامر المذكور في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره على أنه لا يجوز له ذلك إذا كانت هناك معارضة من المدعي بالحقوق المدنية لأن الأمر في هذه الحالة يجب أن يترك لجهة القضاء تفادياً من وقوع تعارض وغنى عن البيان أن المعارضة في هذا الصدد يجب أن تكون قد رفعت بصفة قانونية بحيث يستلزم من جهة القضاء إصدار الحكم في موضوعها.

 

شرح خبراء القانون

يجوز للقاضي الجزئي أن يأمر عند عرض أمر مد حبس المتهم عليه أن يأمر بالإفراج المؤقت عنه ويكون ذلك بكفالة أو بغير كفالة. ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها وأن يتعهد بالحضور كلما طلب. وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأما بالنسبة للفقرة الثانية والمضافة بالقانون 174 لسنة 1998 فقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن المادة (205 فقرة ثانية) قد أجازت للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعي في ذلك أحكام المواد (165، 168).

وهذا التعديل يسهم في سرعة إنجاز التحقيقات الابتدائية بقدر ما يتضمنه من وجود المتهمين المحبوسين احتياطياً في متناول سلطة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وهو ما ييسر الوصول بدوره إلى عدالة سريعة ناجزة التي هي منذ البداية غاية هذا المشروع و هدفه.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (164) إجراءات على أن النيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً وطبقاً لنص المادة (165) إجراءات يكون ميعاد الاستئناف بتقرير من قلم الكتاب. وعملاً بنص المادة (166) إجراء أن يكون ميعاد الاستئناف أربعة وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) إجراءات.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية (المادة 167 إجراءات).

ولا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.

و لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة (143) إجراءات خمسة وأربعين يوماً.

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً (مادة 168 إجراءات). (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة : 159)

جاء بالمادة 416 من التعليمات العامة للنيابات أنه يجوز للقاضي الجزئي أن يأمر عند عرض أمر من حبس المتهم عليه أن يأمر بالإفراج المؤقت عنه ويكون ذلك بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 205 محل التعليق والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 فإنه يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بعد هذا الحبس إذا كان صادراً من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي وذلك إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويرفع الإستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وإذا كان أمر مد الحبس صادراً من محكمة الجنايات فيرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة التي تختص في محكمة الجنايات لذلك. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة:   372)

ويجوز للنيابة العامة الطعن في الأمر الصادر بالإفراج إذا صدر الأمر من قاضي التحقيق إذا كان التحقيق يباشر بمعرفته وبشرط أن تكون الواقعة جناية. ويجوز استئناف - أمر الإفراج إذا صدر الأمر من القاضي الجزئي بمناسبة طلب النيابة بتحديد الحبس إذا كانت الواقعة جناية (م205 فقرة ثانية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998).

وفي غير الحالة السابقة لا يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإفراج كما لا يجوز لها الطعن في الأمر الصادر من محكمة الجنح المستأنفة باعتبار أنها هي الجهة التي تختص بنظر استئناف النيابة لأوامر الإفراج الصادر من قاضي التحقيق. فقد نص المشرع على أن يرفع الاستئنافية وعلى وجه السرعة. ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر. (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة  530)

الإفراج المؤقت الجوازي :

ويكون إما تلقائياً من السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أو بمده، أو بناء على طلب المتهم أو النيابة العامة (إذا لم تكن هي التي تباشر التحقيق)، وذلك على النحو الآتي:

(1) إذا كان القائم بالتحقيق هو قاضي التحقيق، في هذه الحالة يخضع الإفراج المؤقت لحكم المادة 145 إجراءات التي تعطيه حق الإفراج المؤقت في كل وقت إذا كان هو الذي أمر بحبس المتهم احتياطياً بعد سماع أقوال النيابة العامة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده. ويجوز أن يعلق الإفراج المؤقت على شرط الكفالة المحددة طبقاً للمادة (146/ 2 ) إجراءات. فإذا كانت النيابة العامة هي التي أمرت بالحبس الاحتياطي ثم انتقل التحقيق إلى قاضي التحقيق على أساس أن يستكمل التحقيق الذي باشرته النيابة العامة، فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج المؤقت، وقد أكدت تكامل سلطة التحقيق المادة 64/ 3 إجراءات إذ نصت على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.

(2) إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، فلها أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم طبقاً للمادة 204 إجراءات، وقد نصت هذه المادة على أن يكون الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. ولا يحول ذلك دون استيفاء شرط التعهد المنصوص عليه في المادة 145 إجراءات إذا كان الأمر بالإفراج المؤقت هو قاضي التحقيق، بموجب الإحالة الواردة في المادة 199 إجراءات على الأحكام المقررة القاضي التحقيق إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق. ويعد الإفراج المؤقت بكفالة إفراجاً مشروطاً بتقديم الكفالة.

(3) إذا كان الأمر بمد الحبس الاحتياطي هو القاضي الجزئي، يجوز للقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة بعد أن تأمر بحبس المتهم أربعة أيام، وذلك لمدة أو المدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً (المادة 202 إجراءات). وطبقاً للمادة 205 إجراءات يجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة يقدرها كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس.

(4) إذا كان الأمر بالحبس محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه الغرفة كما أسلفنا بيانه - بمد الحبس الاحتياطي زيادة على المدة المقررة لقاضي التحقيق (المادة 142/ 2 إجراءات) أو للنيابة العامة (المادة 203 إجراءات) في حدود سلطتها المقررة بالقانون، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة بدلاً من مد الحبس الاحتياطي أن تأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادة 143/ 1 إجراءات).

وإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من هذه المحكمة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 168/ 2 إجراءات، ففي هذه الحالة نصت المادة 144/ 2 إجراءات على أنه لا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها، ولا شك في أن هذا الحظر مشروط بالإفراج عن المتهم قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي أمرت المحكمة بمدها، فلا يوجد ما يحول دون امتنع سلطة التحقيق عن طلب مد الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة التي أمرت بها المحكمة وعدم عرض الأوراق عليها (سواء من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة) لمد الحبس الاحتياطي. وفي هذه الحالة يكون الإفراج عن المتهم وجوبياً.

(5) المحكمة المختصة، فقد بينا أنه طبقاً للمادة 143/ 3 إجراءات يتعين في الجنايات المد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي زيادة على خمسة شهور الحصول قبل انقضاء هذه المدة على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو المدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

ولكن بدلاً من الإفراج الوجوبي المترتب على امتناع سلطة التحقيق عن مد الحبس الاحتياطي يجوز للمحكمة - عند طلب مد الحبس الاحتياطي - أن تلجأ إلى الإفراج الجوازي بقرار منها، فمن يملك الحبس يملك الإفراج. وفي هذه الحالة يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان (كفالة) أو الإفراج بغير ضمان.

أما في الجنح، فإن الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر. فإذا أحيل إلى المحكمة قبل انتهاء هذه المدة وعرضت النيابة أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه بالإحالة (المادة 143/ 2 إجراءات) فإن المحكمة تكون بالخيار بين الأمر باستمرار حبسه على ذمة القضية طبقاً للمادة 151/ 1 إجراءات أو الأمر بالإفراج المؤقت عنه بضمان (كفالة) أو بغير ضمان.

وإذا أحيل المتهم إلى المحاكمة محبوساً طبقاً للمادة 159 إجراءات، أو أمرت محكمة الجنايات بحبس المتهم طبقاً للمادة 380 إجراءات - يجوز للمحكمة في الحالتين أن تفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من هذه المحكمة، فإن المتهم يعود بحالته التي كان عليها وقت المحاكمة الأولى عند إعادة محاكمته أمام محكمة الإحالة، وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة الإحالة أن تفرج عنه مؤقتاً. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1035)