loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

شرح خبراء القانون

الإفراج الوجوبي بقوة القانون:

إن المخاطب بالإفراج الوجوبي هو السلطة المختصة بتنفيذ الحبس الاحتياطي، لأنه إفراج يتم بقوة القانون ولا يتوقف على تقدير السلطة الآمرة به. ويكون ذلك في الأحوال الآتية:

1- يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه إذا توافرت شروط خمسة مجتمعة، هي أن تكون الواقعة جنحة، ومضي ثمانية أيام منذ تاريخ استجوابه، وكان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة (المادة 142/ 2 إجراءات).

۲- أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جنحة على ثلاثة أشهر دون إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، أو دون أن تعرض النيابة العامة في هذه الحالة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر منذ تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 151 إجراءات (المادة 142/ 3 إجراءات).

3- أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جناية على خمسة شهور دون الحصول  قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة (المادة 143 / 3 إجراءات).

4 - مضي ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مدة دون الفصل في الطعن. وكذلك الشأن إذا لم يفصل . في استئناف النيابة للأمر الصادر بالإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة (المادة 176/ 4 إجراءات).

5- انتهاء مدة الحبس الاحتياطي دون مده، ويستوي في ذلك أن يكون المد للمرة الأولى أو لمدة أخرى لاحقة. ويستوي أن يكون عدم المد بسبب عدم طلبه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو بسبب رفض هذا الطلب بواسطة السلطة المختصة بالمد.

٦- تحقق الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المبين في المادة 143/ 4 إجراءات) والذي سبق أن بيناه آنفا.

۷- صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (المادتان 154 و 209 إجراءات).

۸- صدور حكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، أو بأي حكم إجرائي آخر يؤدي إلى خروج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعدم الاختصاص أو الحكم بعدم القبول أو الحكم بعدم الجواز أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.

فإذا كان الحكم بوقف الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون خرجت الدعوى من حوزة المحكمة إلى أن تقرر المحكمة صرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها طبقا للمادة 244/ 1 إجراءات، أو إلى أن يحكم في طلب رد المحكمة طبقا للمادة 162 من قانون المرافعات. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة في الحالة المنصوص عليها في المادة 223 إجراءات، وفي الحالات المنصوص عليها في المادتين 339 و 340 إجراءات . ومادامت الدعوى قد خرجت من حوزة المحكمة لم يعد جائزا اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي لأنه من إجراءات الدعوى الموقوفة، ما لم تعتبره المحكمة من الإجراءات الضرورية أو المستعجلة في الحالة المنصوص عليها في المادة ۲۲۳ إجراءات. على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مؤقتا وإلا كان باطلا.

وغني عن البيان أن الحكم الصادر بالعقوبة المشمول بوقف التنفيذ، أو بعقوبة تقل عن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي أو تعادلها - يوجب الإفراج عن المتهم. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 1032)