إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل المحقق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، جاز له الحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، وقد قرر المشرع هذا الحكم حرصاً على الحيلولة دون عبث الشاهد بإدعاء المرض خلافاً للحقيقة. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه طبقاً للقواعد المقررة في القانون.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 806)
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما بمنعه من الحضور فتسمع شهادته في محل وجوده. وتقدير ذلك للمحقق. وله أن يندب أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي لذلك. وإذا كان الشاهد يقيم في دائرة اختصاص أخرى فللمحقق أن يطلب من وكيل النيابة المختص سماع شهادته وإرفاق المحضر بالأوراق.
ويلاحظ أنه إذا انتقل المحقق لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة العذر جاز الحكم على الشاهد بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. وللمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف (م121).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول، الصفحة: 474)
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تم استشهاده في محل وجوده، فإذا انتقل قاضي التحقيق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ( المادة 121 إجراءات). بينما يختص القاضي الجزئي بذلك إذا كانت النيابة العامة هي التي باشرت التحقيق كما بينا.
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق لامتناعه عن الشهادة أو حلف اليمين (المادتان 17 و 119 إجراءات)، وتراعى في ذلك والقواعد والأوضاع المقررة بالقانون (المادة 120 إجراءات)، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف (المادة 121/ 2 إجراءات) ويسري ذلك على الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي طبقاً للمادة 208 إجراءات».
وقبل كل شيء يجب أن يكون الشاهد صادقا فيما يقول. وأن يتعظ بقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ا» أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يقترفوه «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» {الأحزاب: 58}.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 962)
