loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية
وقد تكفلت المواد من 130 الى 142 ( أصبحت المواد من 110 إلی 118 و 120 و 121 و 122 من القانون كما استحدثت المادة 119 من القانون إذا لم تكن واردة في مشروع الحكومة ) بیان أحکام شهادة الشهود وهي تتضمن تخويل القاضي حق سماع الشهود إثباتاً ونفياً وهو وحده الذي يكلفهم بالحضور أمامه أما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم فإذا حضروا من تلقاء أنفسهم جاز سماع شهادتهم مع إثبات ذلك في المحضر ليكون محل اعتبار في تقدير شهادتهم - ويكون سماع كل شاهد على إنفراد وبحضور الخصوم ومع ذلك يجوز للقاضي سماع الشهود في غيبة الخصوم إذا رأی أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك ويتبع في سماع الشهود أمام قاضي التحقيق القواعد الموضوعة في شأنهم أمام المحكمة بالنسبة إلى حلف اليمين والإمتناع عن الشهادة وقد خول قاضي التحقيق السلطة اللازمة لإكراه الشهود على الحضور أمامه إذا تخلفوا عن الحضور ومعاقبتهم على ذلك كما خول حق معاقبة الشهود الذين يمتنعون عن الإجابة أو اللذين يقدمون أعذاراً لعدم الحضور ويتبين عند انتقال القاضي لسماع شهادتهم عدم صحة العذر ولعدم التمادي في عدم الإجابة أجيز لقاضي التحقيق إقالة الشاهد من العقوبة المحكوم بها عليه إذا أدلى بأقواله وقد بينت المواد السابقة جميع الاحکام الخاصة بذلك والإجراءات التي يتبعها المحكوم عليهم للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
شرح خبراء القانون

وجرياً وراء ظهور الحق وتحقيق العدالة، فقد افترض المشرع أنه من الممكن أن يكون هناك أسباب معقولة لتصرف المتهم في امتناعه عن الحضور  للإدلاء  بالشهادة أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، فنص بالمادة محل التعليق على أنه تسري على الأحكام التي يصدرها قاضي التحقيق في هذا الشأن ما يسري على الأحكام التي يصدرها القاضي الجزئي، فيجوز الطعن على هذه الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف.

على أن تراعى القواعد المقررة لتقرير الطعن وميعاده ونظره أمام المحكمة. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 805 )

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق لامتناعه عن الشهادة أو حلف اليمين (المادتان 17 و 119 إجراءات)، وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة بالقانون (المادة 120 إجراءات)، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف (المادة 121/ 2 إجراءات) ويسري ذلك على الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي طبقاً للمادة 208 جراءات».

وقبل كل شيء يجب أن يكون الشاهد صادقاً فيما يقول. وأن يتعظ بقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ا» أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يقترفوه «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» {الأحزاب: 58}. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 962)