loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية
(ملحوظة : هذه المادة مستحدثة بموجب القانون رقم 177 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر في 5/9/2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950 )
الأحكام

(ملحوظة : هذه المادة مستحدثة بموجب القانون رقم 177 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر في 5/9/2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950 )

شرح خبراء القانون

(ملحوظة : هذه المادة مستحدثة بموجب القانون رقم 177 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر في 5/9/2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950 )


وتمثل هذه المادة تطوراً في معالجة المشرع لعدد من الجرائم التي يجمع بينها المساس بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه أو بشرفه وحيائه متمثلاً في جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها وهتك العرض وإفساد الأخلاق، والتحريض على الفسق والفجور، وجرائم زنا الأزواج، والفعل الفاضح، وكل ما يخل بحياء المرأة ولو في غير علانية، وجريمة التحرش الجنسي. حيث نصت المادة على أنه:  
 
لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً / أ  ،  306/ مكرراً / ب) من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.