وقد فصلت أعمال وإجراءات التحقيق كل على حدة في المواد 116 - 121 ( أصبحت المواد 85 - 90 من القانون ) الخاصة بانتقال قاضي التحقيق وندب الخبراء وقد نص فيها على وجوب انتقال قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما اقتضت الحال ذلك لإجراء المعاينات اللازمة ولإثبات كل ما يلزم إثبات حالته - المادة 116 -( أصبحت م 90 من القانون ) فإذا استلزم ذلك الاستعانة بخبير يندبه قاضي التحقيق ليعمل في حضرته فإذا اقتضت الحال قيام بالعمل في غيبة القاضي وجب عليه أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات المطلوبة وما يراد إثبات حالته ويجوز للخبير أن يؤدي مأموريته في غيبة الخصوم - المادة 117 - ( أصبحت م 85 من القانون ) وتجيز المادة 120 ( أصبحت م 88 من القانون ) للمتهم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها للخبير المعين من قبل القاضي وللقاضي رفض الاطلاع على الأوراق إذا لم ير محلاً له وعليه أن يبين سبب الرفض ويجيز المادة 121 ( أصبحت م 89 من القانون ) للخصوم رد الخبير غير مقيدين في ذلك بإجراءات الرد المعتادة كلما وجدت لديهم اسباب قوية تدعو لذلك ويكتفي بتقديم طلب الرد إلى قاضي التحقيق مع بيان أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه وحتى لا تتعطل أعمال الخبير بطلبات الخصوم وغير الخصوم غير الجدية نص على أن طلب الرد لا يوقف عمل الخبير .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية0
مادة 498 – إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة . ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك .
ويجوز للخصوم رد الخبير إذا ثارت لديهم أسباب تجعله غير موضع لثقتهم، ويراقب المحقق هذه الأسباب، فإذا لم يقتنع بها رفض الطلب واستمر الخبير في عمله، فقد نصت المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي . وتقرير الخبير غير ملزم للمحقق تطبيقاً للقواعد العامة. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة: 584 )
إذا قامت لدى أحد الخصوم أسباب قوية تشكك في حيدة الخبير المنتدب من المحقق، كما لو كان قريباً أو صديقاً لأحد الخصوم، يكون له الحق في طلب رد الخبير، ويقدم هذا الطلب إلى المحقق مبينا فيه أسباب الرد، ويفصل المحقق في الطلب في خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من المحقق. فإن رأي المحقق جدية الطلب يأمر بندب خبير آخر، وإلا فيستمر الخبير الأصلي في مهمته. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 630)
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق الفصل فيه. ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي "أو المحقق" الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الإستعجال بأمر من القاضي (م 89 إجراءات جنائية) وذلك النص ينطبق أيضاً أمام النيابة العامة إذا كانت هي التي انتدبت الخبير و إعمالاً للبند 498 من التعليمات العامة للنيابات فإنه إذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة، ويمتنع على الخبير الإستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 841)
للخصوم الحق في رد الخبير المنتدب إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك. ويقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه (م 89) . ويترتب على مجرد تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله اللهم إلا في حالة الاستعجال و بأمر من المحقق (م 89). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول، الصفحة 419)
للمدعي المدني أن يطلب إلى المحقق رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويبين في طلب الرد أسبابه ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 904 )
