تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 494 – يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ، ولا يلزم حلف يمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء لتؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة .
مادة 495 – لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف، وفي طلب رأيهم شفوياً أو بالكتابة بغير يمين ، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى. ويراعي عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ضرورياً لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية .
1- لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .
(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 1985/01/24 س 36 ص 117 ق 16)
2- لا يعيب الحكم أن يستند فى قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعى التى أدلى بها بالجلسة باعتباره خبيراً فى الدعوى بغير حلف يمين ، ما دام قد أدى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم .
(الطعن رقم 483 لسنة 29 ق- جلسة 1959/04/21 س 10 ع 2 ص 479 ق 104)
3- من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . و إذن فإنه لا يعيب الحكم أن يكون الطبيب الشرعى قد أدلى بشهادته أمام المحكمة دون حلف اليمين .
(الطعن رقم565 لسنة 24 ق - جلسة 1954/06/22 س 5 ع 3 ص 817 ق 264)
ويتعين أن يحلف الخبير اليمين أمام المحقق بأن يبدي رأيه بالذمة (المادة و 86 من قانون الإجراءات الجنائية). ويتعين أن يكون حلف اليمين قبل أدائه مهمته. وإذا أدى الخبير مهمته دون حلف يمين، فإن تقريره يبطل كعمل تحقيق، ولكنه يبقى صحيحاً باعتباره عمل استدلال: ذلك أن القانون لا يشترط حلف الخبير يميناً في مرحلة الاستدلال، بالإضافة إلى أن لعضو النيابة العامة المحقق صفة مأمور الضبط القضائي، ويعد ذلك تطبيق لنظرية «تحول الإجراء الباطل». (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة: 584 )
أوجب القانون على الخبير أن يقدم تقريره كتابة وأن يحلف يميناً على أن يبدي رأيه بالذمة، والأصل أن يكون ذلك قبل مباشرته لمأموريته، ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يحلف الخبير اليمين بعد أدائه المأمورية. ولكن إذا كان الخبير من المعينين في وظيفة خبير بصفة دائمة، فلا يشترط أن يحلف اليمين في كل مأمورية اكتفاء بسبق حلفه اليمين عند تعيينه في وظيفة خبير.
وإذا أدي الخبير مهمته دون حلف يمين فإن عمله يبطل كعمل تحقيق و لكنه يتحول إلى عمل استدلال صحيح و هذه الأعمال لا تتطلب حلف يمين. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة: 625)
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة وذلك أعمالاً لنص المادة (86) من قانون الإجراءات الجنائية. مع ملاحظة أنه لا يلزم حلف اليمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام المحقق نفسه، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة .
وبداهة أنه يجب أن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته ويكون العمل باطلاً إذا لم يحلف إلا بعد إنتهائه من أدائها أو بعد أن أدى جزءاً منها. ولكن اليمين التي يحلفها تشمل كل الأعمال التي تطلب في الدعوى ولا يجب تجديدها كلما طلب منه أداء أعمال إضافية.
ويلاحظ أنه إذا لم يحلف الخبير اليمين في مرحلتي المحاكمة والتحقيق الابتدائي ولكنه لا يحلفها في مرحلة الاستدلالات أعمالاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع رأيه بيمين. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 839)
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق اليمين على أن يبدو رأيهم بالأمانة والصدق وعليه أن يقدموا تقريرهم كتابة وبطبيعة الحال يستثنى من هذا اليمين قبل مزاولتهم المهنة ويجب على الخبير أن يتقدم بتقريره كتابة للمحقق في الموعد الذي حدد له ويجوز للمحقق أن يستبدل بالخبير المنتدب خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد (م 87) . (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول، الصفحة 419)
إجراءات الخبرة أمام سلطة التحقيق:
نظم المشرع سلطة قاضي التحقيق في إثبات الخبرة، وهي تسري على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق. وتتمثل قواعد الخبرة أمام سلطة التحقيق فيما يأتي:
1- يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة، وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة (المادة 86 إجراءات).
ويترتب على عدم تحليفهم اليمين بطلان الخبرة بطلاناً متعلقاً بمصلحة الخصوم. ويجب أداء اليمين أمام المحقق نفسه، فلا يكفي مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة. هذا ما لم يكن الخبير من خبراء الجداول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة أعمال وظيفتهم (المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء). فإذا كان الخبراء أبدوا رأيهم بغير حلف اليمين، فإن المحكمة يجوز لها الاستناد إلى تقرير اللجنة بوصفه ورقة من أوراق الاستدلال واعتبارها عنصراً في إقناعها.
2- الأصل أنه يجب على المحقق الحضور وقت أداء الخبير لمهمته .
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظراً لضرورة إجراء بعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة، أو أي سبب آخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. والأصل كذلك أن تؤدي أعمال الخبرة في حضور الخصوم، ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم (المادة 85 إجراءات).
3- يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد (المادة 87 إجراءات).
وللمحقق أن يسمع الخبير بوصفه شاهدا سواء بعد تقديم التقرير أو إذا لم يكن قد قدم تقريره من قبل.
4- على الخبير أن يباشر عمله بنفسه، فلا يجوز له أن يندب غيره لأداء المهمة الموكولة إليه، لأن انتدابه لتقديم خبرته كان مبنياً على ما يتوافر في شخصه من ضمانات تعلق بخبرته والثقة فيه. ولا يحول ذلك دون أن يستعين الخبير بمن يساعده تحت إشرافه. على أنه إذا رأى الخبير أنه يحتاج إلى من يشترك معه في الخبرة ممن ينتمون إلى تخصصات أخرى وجب عليه الحصول على موافقة سلطة التحقيق التي انتدبته.
5- للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمة للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى (المادة 88 إجراءات).
6 ـ للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق فيه.
ويجب أن تبين في الطلب أسباب الرد، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام منذ يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
7- إذا كانت الخبرة باطلة فلا يجوز للقاضى الاعتماد على أقوال الخبير بحسبها شهادة. وذلك أن الشهادة بخلاف الخبرة في نقل الصور معينة انطبعت في ذهن الشاهد بأحد حواسه وليست تقديراً فنياً لواقعة مادية، هذا بالإضافة إلى أن أقوال الخبير لن تكون غير تردید للخبرة الباطلة، وما بني على الباطل هو باطل.
8- للمتهم دائماً حق الاطلاع على تقرير الخبرة، مادام من حقه طبقاً للمادة 88 إجراءات الاستعانة بخبير استشاري مما يتطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل سلطة التحقيق. ولا يجوز للمحقق أن يرفض هذا الطلب تحت ستار الضرورة أو الاستعجال، وإلا تحول التحقيق إلى وثيقة اتمام مطولة ضد المتهم وهدماً لحقوق الدفاع. وكل ما يشترط هو ألا يترتب على هذا الاطلاع تأخير السير في الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي . (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 987)
