1- صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى و إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة اختصاص أصيل فى نظر الجرائم التى تخوّل المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، و ما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه و تقضى بعدم إختصاصها دون الفصل فى موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية - إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية - ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين و قد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكرى ، فلا مصلحة فى نقض الحكم و يصبح الطعن بذلك غير ذى موضوع .
(الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق - جلسة 1960/05/30 س 11 ع 2 ص 502 ق 95)
الإشراف القضائي على أماكن تنفيذ القبض:
جاء بالفصل الخامس عشر "الإشراف القضائي" من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في المادة (85) منه أن للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:
1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه حق قانوني.
3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5) إن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة وعلى العموم مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
كما نصت المادة (86) من ذات القانون علي أن لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون، وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 392)
جاء بالفصل الخامس عشر «الإشراف القضائي» من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في المادة (85) منه على أن النائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:
1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في قانون.
4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
كما نص في المادة (86) من ذات القانون على أن الرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة: 531)
