loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

يعلق القانون تارة في رفع الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه في الجرائم التي تمس مصلحته أكثر مما تمس مصلحة الجماعة وتارة يعلق القانون رفع الدعوى الجنائية على طلب يقدم من جهات معينة في الجرائم التي تقع ضد هيئة من الهيئات النظامية أو مصلحة عامة أو جهة أجنبية وتارة اخرى يعلق القانون رفع الدعوى على صدور إذن في الجرائم التي تقع من أحد أعضاء بعض الهيئات النظامية لأن في رفعها بدون هذا الإذن مساساً لنا لهذه الهيئات من إستقلال ويترتب على ذلك أن النيابة العمومية لا تملك اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى أو طلب إلا اذا قدم الطلب أو الشكوى كما انها لا تملك اتخاذ أي اجراء ضد المتهم بدون إذن سابق اذا كان رفع الدعوى متوقفاً على هذا الإذن .

وتبين المواد 13 - 20 ( أصبحت المواد 3 - 10 من القانون ) أحكام هذه القيود في تنص المادة 13 ( أصبحت المادة 3 من القانون ) على ضرورة تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العمومية أو أحد مأموري الضبط القضائي ولا يشترط أن تكون بالكتابة فيجوز أن تكون شفوية ولا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم على المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها أو نفترض في هذه الحالة أنه تنازل عن حقه في الشكوى .

إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد فلا يشترط أن يقدم كل منهم شکوی بل يكفي أن تقدم من أحدهم .

أما اذا كان قد تعدد المتهمون ولم تقدم الشكوى إلا ضد واحد منهم فتعتبر أنها مقدمه ضد الباقين مما يسمح للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات في الدعوى ضد جميع مادة 14 ( أصبحت المادة 4 من القانون ) والمقصود بالمتهمين هنا من يستلزم القانون وجوب تقديم شكوى ضدهم لتحريك الدعوى . 

وتنص المادة 15 ( أصبحت المادة 10 من القانون ) على حق مقدم الشكوى في التنازع ما لم يصدر في الدعوى حكم نهائي لنه بصدور و هذا الحكم تنقطع صلة من قدم الشكوى بالدعوى وتنتهي الدعوى الجنائية . 

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ويترتب على هذا التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية وإذا كان التنازل قاصراً على أحد المتهمين فانه يسري على باقي المتهمين أيضاً.

ويشترط لصحة الشكوى أن تكون سن مقدمها خمس عشرة سنة فأكثر وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية فإذا لم يتوفر احد هذين الشرطين بأن كان من المجنى أقل من خمس عشرة سنة أو كان ناقص الإدراك بحيث تكون درجة تمييزه كدرجة تمييز الصغير الذي لم يلغ هذا السن فيجب أن تقدم شكوى ممن له الولاية على النفس شرعاً لن جميع الجرائم التي يعلق القانون رفع الدعوى فيها على شكوى خاصة بالشرف والعرض مما ليس له إتصال بالمال - وتسري على الولى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى فإذا لم يقدمها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها سقط حقه في الشكوى - مادة 16 - ( أصبحت المادة 5 من القانون ).

 وإذا تعارضت مصلحة الولي مع مصلحة المجنى عليه او اذا لم يكن للمجنى عليه ولى من أقاربه تقوم النيابة مقام الولي وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالولي - مادة 17 - ( أصبحت المادة 6 من القانون ).

ولما كان حق الشكوى متعلقاً بشخص بعد تقديم الشكوى فلا يكون لها تأثير على سير الدعوى ويكون للنيابة العمومية الحق في الإستمرار فيها - مادة 18 - ( أصبحت المادة 7 من القانون ).

يختلف الإذن والطلب عن الشكوى في أنه لا يجوز الرجوع فيهما بعد صدورهما كما يجب أن يكونا بالكتابة ولا يسقط حق الطلب والإذن بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم من له حق الطلب والإذن بالجريمة وبمرتكبها لأنه لا محل لافتراض التنازل هنا وبدیهی أن القانون إذا أوجب صدور الإذن قبل اتخاذ إجراءات معينة فإن الحظر يكون مقصوراً على هذه الإجراءات وحدها وبصفة عامة إذا اشترط القانون إذناً فإنه يجوز قبل صدور هذا الإذن إتخاذ جميع الإجراءات الجنائية في الدعوى إلا فيما يتعلق بالإجراءات الموجهة ضد المتهم سواء بالنسبة الى شخصه أو من هو بمنزلته - مادة 19 و 20 - ( أصبحت مادة 8 و 9 من القانون ).

جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون (1) أنه إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد فلا يشترط أن يقدم كل منهم شكوى، بل يكفي أن تقدم من أحدهم أما إذا تعدد المتهمون ولم تقدم الشكوى إلا ضد واحد منهم فتعتبر أنها مقدمه ضد الباقين مما يسمح للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات في الدعوى ضد الجميع. والمقصود بالمتهمين هنا من ما يستلزم القانون وجوب تقديم الشكوى ضدهم لتحريك الدعوى.

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد فلا يشترط أن يقدم كل منهم شكوى بل يكفي أن تقدم من أحدهم أما إذا تعدد المتهمون ولم تقدم الشكوى إلا ضد واحد منهم فتعتبر أنها مقدمة ضد الباقيين مما يسمح للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات في الدعوى ضد الجميع والمقصود بالمتهمين هنا من يستلزم القانون وجوب تقديم الشكوى ضدهم لتحريك الدعوى.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية للمادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية أنه : 

" إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد فلا يشترط أن يقدم كل منهم شكوى ، بل يكفي أن تقدم من أحدهم ، أما إذا تعدد المتهمون ولم تقدم الشكوى إلا ضد واحد منهم فتعتبر أنها مقدمه ضد الباقين مما يسمح للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات في الدعوى ضد الجميع، والمقصود بالمتهمين هنا من يستلزم القانون وجوب تقديم الشكوى ضدهم لتحريك الدعوى .

 تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016  أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونايتد للإصدارات القانونية

مادة 213 – في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً بها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانوناً .

ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ويعتبر الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .

وإذا ورد للنيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني . ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار إنقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 39 من قانون الإجراءات الجنائية .

ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنه عن طريق مكتب النائب العام.

مادة 213 مكرراً – لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 1059 –  الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة ، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفى قبل علمه بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى . وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقدم الشكوى ممن يمثله قانوناً وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على إستعمال الآخرين لحقوقهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

شرح خبراء القانون

والمستقر عليه هو أن إذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم لأن حق كل منهم في تقديم الشكوى لا يتوقف على إستعمال الآخرين لحقوقهم، وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقدم الشكوى من ممثله القانوني.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقين فلا يملك المجني عليه تجزئه الشكوى ضد بعض المتهمين دون البعض الآخر.

وإذا تعدد المتهمون وكان القانون يتطلب الشكوى بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر جاز للنيابة تحريك الدعوى ضد من لم يتطلب القانون الشكوى ض ده مثال ذلك إذا أسهم أحد الأشخاص مع الابن في سرقة مال أبيه جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص دون الابن.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة: 72)

المستقر عليه هو أنه إذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم لأن حق كل منهم من تقديم الشكوى لا يتوقف على إستعمال الآخرين لحقوقهم وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقدم الشكوى من ممثلة القانوني.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين فلا يملك المجني عليه تجزئة الشكوى ضد بعض المتهمين دون البعض الآخر.

وإذا تعدد المتهمون وكان القانون يتطلب الشكوى بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر جاز للنيابة تحريك الدعوى ضد من لم يتطلب القانون الشكوى ضدهم مثال ذلك إذا أسهم أحد الأشخاص مع الإبن في سرقة مال أبيه جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص دون الإبن. وتطبيق هذه القاعدة على جريمة الزنا يؤدي إلى جواز محاكمة الشريك دون الزوج الزاني ولكن جريمة الزنا لها وضع خاص فالمصلحة التي حرص المشرع على صيانتها عن طريق تقييد سلطة النيابة في رفع الدعوى في الزنا بشكوى الزوج المجني عليه ستهدر تماماً إذا أجزنا إثارة موضوع الزنا قبل الشريك وحده أو الشريكة وحدها ومن ثم يجب أن يرتبط مصير الشريك بمصير الزوج الزاني فإذا آثر الزوج المجني عليه عدم تقديم الشكوى ضد زوجه فلا يجوز تحريك الدعوى ضد الشريك وحده أما إذا قدمت الشكوى فإن النيابة تسترد حريتها في تحريك الدعوى الجنائية قبل طرفي جريمة الزنا.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الأول ، الصفحة :  105)

وإذا تعدد المجنى عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم حتى ترتد للنيابة العامة حريتها في رفع الدعوى وتحقيقها . وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً بالشكوى الممثل القانوني له .

تقدم الشكوى ضد المتهم بارتكاب الجريمة التي يستلزم القانون لاتخاذ الإجراءات فيها ورفع الدعوى شكوى المجني عليه، ولا يلزم أن يكون المتهم معلوماً بشخصه للمجني عليه وبالتالي لا يلزم تحديده بالشكوى. ويترتب على ذلك أن الغلط في البيانات الخاصة بالمتهم لا يفقد الشكوى قيمتها، وكذلك الحال بالنسبة للغلط في شخص المتهم ولو أدى هذا الغلط إلى تجهيل شخصية الفاعل وذلك لأن الشكوى تتعلق أصلاً بالجريمة. كما أن الشاكي يملك التنازل عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. وتأسيساً على هذا نص المشرع في المادة الرابعة إجراءات على أنه إذا تعدد المتهمون فيكفي أن تقدم الشكوى ضد أحدهم وتعتبر بذلك أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً ولا يلزم أن يكون المتهم له صفة الفاعل بل يكفي أن تتوافر في حقه صفة الشريك. وعلى ذلك فلو فرض أن المتهمين جميعهم كانت تربطهم بالمجنى عليه صفة الفروع فيكفي أن يتقدم بشكواه ضد أحدهم حتی ولو كانت له صفة الشريك حتى تعتبر أنها قدمت ضد الآخرين وترتد للنيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى ورفعها عليهم جميعاً.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول،  الصفحة : 76)

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية ، الجزء : الأول  ، الصفحة : 163)

وإذا تعدد المجني عليهم «يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم» (المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية). ويعني ذلك أن القانون يعتبر الجريمة في باب الشكوى «وحدة»  وتطبيقاً لذلك، كانت الشكوى صحيحة وأعادت للنيابة سلطتها التقديرية في تحريك الدعوى إذا قدمت من واحد فقط من المجني عليهم، وعارض فيها سائرهم.

تقدم الشكوى ضد المسئول جنائياً عن الجريمة، سواء كان فاعلاً لها أو شريكاً فيها، إذ هو الشخص الذي تحرك الدعوى ضده، ويراد بالشكوى إزالة العقبة التي تعترض تحريكها. «وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين» المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية وقد قرر الشارع بذلك قاعدة «عينية الشكوى»: فتقديمها ضد متهم واحد فقط يعطي النيابة سلطة تحريك الدعوى ضد جميع المتهمين ويخلص من ذلك أنه لا يحق للمجني عليه أن يقرر في شكواه رغبته في تحريك الدعوى ضد أحد المتهمين أو بعضهم فقط، إذ ليس من سلطته العفو عن بعض المتهمين.

ولكن لا يجوز أن يستخلص من النص السابق وجوب أن تتضمن الشكوى إشارة إلى شخص أو أكثر يتهمهم مقدمها بإرتكاب الجريمة، فمن الجائز أن تقتصر الشكوى على الإشارة إلى الفعل الذي قامت به الجريمة، وتترك للسلطات المختصة بالتحري عن مرتكبيها. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الأول ، الصفحة: 138)