loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

 حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن للعاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مجلس إدارة الشركات المساهمة 

مادة 233 : كيفية حساب مدة العضوية : 

تحسب مدة العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون ومن تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس - بحسب الأحوال - إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقدہ للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية .

مادة 234 : جواز تجديد العضوية لمن انتهت مدته : 

يجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدته، لمدة أو مدد أخرى ما لم ينص النظام على غير ذلك . 

 ويعتبر تجديد العضوية بمثابة تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري علي التعيين لأول مرة - بما في ذلك إعادة حساب قيمة اسهم ضمان العضوية.

مادة 235 : لا يجوز خلال فترة العضوية إن يسند إلي عضو مجلس الإدارة أية وظيفة من وظائف الشركة أو أي عمل دائم أو مؤقت بها . 

مادة 236 : جواز عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة :

يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضوا بمجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم بالالتزامات التي يلتزمون بها - وبدون إخلال بمسئولية الشخص الاعتباري عن أعمال ممثلة في مجلس الادارة، ويكون الممثل مسئولاً عن تلك الأعمال. 

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص علي تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين. 

مادة 237 : تجديد الجهة المختصة بتعيين ممثل الشخص الاعتباري في عضوية مجلس الإدارة :

تقوم الجهة أو الاشخاص الذين يتولون ادارة الشخص الاعتباري سواء كان شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو تضامن، او توصية بسيطة، تعيين من يمثله في مجلس ادارة شركة المساهمين التي يساهم فيها، ما لم يقض النظام بغير ذلك. ولا تخل الأحكام المتقدمة بالقواعد المنظمة لاختيار ممثلي شركة القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة في عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة التي يساهمون فيها.

لا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثلة من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به مثلا آخر طبقاً لأحكام المادة التالية . على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدي ممثلة أو غيابه إن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة 

مادة 238 : مدة عضوية ممثل الشخصي : 

يتم تعيين ممثل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة لمدة عضوية من يمثله، فإذا جددت عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وجب أن يعين ممثلة عن كل مدة تجديد عضويته عنها.

ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثلة في مجلس الإدارة، في أي وقت، على أن يخطر الشركة بذلك بكتاب موصي عليه يحدد من يخلفه، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه . 

مادة 239 : تجديد ممثل الشخص الاعتباري في الجمعية العامة :

لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة، ويعين للشخص الاعتباري ممثلة في الجمعية طبقاً للمواد السابقة، وتسري بشأنها الأحكام المبينة بها .

مادة 240 : الأعضاء الاحتياطيون في مجلس الإدارة :

يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل من يتغيب من الأعضاء الأصليون دون عذر يقبله المجلس . 

مادة (240) مكرراً : نظام التصويت التراكمي :

يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز ان تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الاجمالية على ان يلتزم من يقوم بفرز الاصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وذلك استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون.

ويجوز للشركة المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.

ويجب أن يتضمن النظام الآلي للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة ما يمكّن المساهم من إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت.

وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، يتم إعداد الملف النهائي بنتائج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.

ويحق للمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة .

 

مادة رقم (240 مكررا -1):

جواز تمثيل حد أدنى لرأس المال في مجلس الإدارة وتنظيم خلو بعض الأماكن

يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الادارة لكل 10% من أسهم الشركة، وعلى ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا.

وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع، وفيما عدا ذلك تسري الإجراءات والضوابط المتعلقة بالجمعية العامة العادية الواردة بهذه اللائحة.

مادة 241 : قيمة اسهم ضمان العضوية : 

مع مراعاة حكم المادة (91) من القانون يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة الاف جنيه أو القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر . 

ويرجح في تحديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الاوراق المالية، أو إلي قيمة الاسهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في هذه البورصة. 

مادة 242 : عدم تأثر أسهم ضمان العضوية بما يطرأ من تغير في قيمتها:

 متى أودعت أسهم ضن لعضوية مقدرة على النحو الوارد بهذه اللائحة، فإنها لا تتاثر بما يطرأ على قيمتها - بعد ذلك - من تغيير طوال مدة عضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز رد شئ منها أو المطالبة بتكملتها إذا زادت قيمتها او انخفضت عن القدر المحدد .

 مادة 243 : الإفراج عن اسهم ضمان العضوية :

 لا يجوز الإفراج عن أسهم ضمان العضوية إلا إذا انتهت مدة وكالة العضو، وتم التصديق علي الميزانية وصلب الأرباح والخسائر عن آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وإبراء ذمته .

مادة 244 : حالة نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى :

إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة، عن ثلاثة أعضاء، فلا تصح اجتماعات السلع أو قراراته، ويجني على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة الح أو مراقب الصلبك أن يخطر الهيئة خلال ثلاث ايام عمل على الأكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاء عن لد الأمني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً . 

وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للهيئة الدعوة لعقدها .

مادة (244 مکرراً): دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب أعضاءه :

يجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب کسان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة وفقاً لما يلي : 

1- يقوم أعضاء المجلس المشار إليهم بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإخطار الهيئة بالموعد المقترح لعقد الاجتماع ومكانه وساعته والموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل . 

2- يلتزم أعضاء المجلس المشار إليهم بالقيام بدعوة كافة أعضاء المجلس وفقاً لقواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس المعمول بها بالشركة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل . 

مادة 245 : نصاب صحة اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات :

 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة او العدد الذي يشترطه النظام ايهما اكبر، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام اغلبية خاصة .

 ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون إلى حضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يعلمونها عن طريق مشاركتهم في أعمال المجلس، متى كانت سرية بطبيعتها أو ينبههم إلي ذلك رئيس المجلس .

 مادة (245) مكرراً : عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خارج المركز الرئيسي في غير الأحوال التي توجب فيها هذه اللائحة أو النظام الأساسي للشركة عقد اجتماع المجلس في المركز الرئيسي للشركة، يجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكتروني، أو من خلال أي نظام آلي أو إلكتروني آخر للتصويت تعتمده الهيئة . 

الأحكام

1- مؤدى نص المادة 77 من القانون 159 / 1981  بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة والمادة 245 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين ومن ذوي الخبرة بأن اشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه نظام الشركة وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة .

( الطعن رقم 14277 لسنة 90 ق - جلسة 21 / 2 / 2024 )

 

2- النص فى المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لايقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – فى أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع فى إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها .

(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

3- إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل فى ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

4- يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة.

(الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

5- النص فى المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له فى هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله فى أى وقت على أن يخطر الشركـة بذلك .

(الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

6- يبين من استقراء أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81 بشأن مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أمام الشركة أنها ليست مسئولية تضامنية ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص أو اتفاق وقد خلت نصوص هذا القانون من نص يفرض المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم أمام الشركة المساهمة – فيما عدا ما يقرره هذا القانون من تضامن فى المسئولية للمؤسسين لها والواردة بالمواد 8 ،10 ،14، 19 بالفصل الثانى من الباب الأول تحت عنوان المؤسسون وإجراءات التأسيس وكذا المادة 30 من ذات الفصل والخاصة بالشركات ذات المسئولية المحدودة – ولم يرد به إلا حالتين فرض فيهما هذه المسئولية التضامنية للأعضاء إلا أنهما تنفيان وجودها كأصل عام به – الأولى ما قررته المادة 43 منه بشأن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع أرباح ترتب عليها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى موعدها فقررت هذه المادة المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح – وفى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها وهى بهذا تقضى بعدم وجود المسئولية التضامنية لجميع أعضاء مجلس الأدارة – وإنما من وافق فقط – وكذا إمكانية الرجوع على المساهمين الذين علموا بمخالفة التوزيع لأحكام القانون. والثانية وما قررته المادة 161 من ذات القانون من تضامن فى المسئولية بين كل من تسبب فى بطلان تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. حال تعدد المتسببين إذا كان تشكيل الجمعية أو المجلس على خلاف أحكام هذا القانون وسواء كانوا من أعضاء المجلس أو غيرهم، وإذا كانت مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أمام الشركة ليست تضامنية فإنها أيضاً ليست فردية بحتة يُسأل فيها كل عضو عن قراره هو فقط إذ لا قرارات فردية فى مجلس الإدارة وإنما هى قرارات مشتركة ترتب مسئولية مشتركة بين الأعضاء سندها وأساسها ما قرره القانون من أحكام بشأن كيفية اتخاذها والعدد اللازم لإصدارها ومدى إلزامها وهو ما أبانته وفصلته المادتان 77 ، 54 من القانون والمادة 245 من لائحته التنفيذية حيث ورد بالأولى والأخيرة من هذه المواد أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على عدد أكبر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بهذا الحد الأدنى من الأعضاء مع إمكانية أن ينوب بعضهم عن بعض فى الحضور بمراعاة هذا العدد وتكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية أعضائه وأعطت الثانية كافة السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة كل ذلك يدل على أنها مسئولية مشتركة بينهم يسأل كل من شارك فيهم فى إصدار قرار يوجب المسئولية والتعويض عنه معًا دون تضامن فيما بينهم – وهذه المسئولية المشتركة نظمتها المادة 102 من ذات القانون بدعوى المسئولية المدنية مبينة عناصرها ومن له الحق فى إقامتها ومتى تسقط ومدة سقوطها والضمانات اللازمة لتفعيلها حيث نصت على أن "لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوطها دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة لا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية. ولجهة الإدارة المختصة وكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو تعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو على اتخاذ أى إجراء آخر" فهى تدل على أن القاعدة العامة هى مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وهى إدارة أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات الالزمة لذلك ولا يخل بها أو يسقطها أى قرار يصدر من الجمعية العامة بشأن هذه الأعمال حال قيامها بدورها المنوط بها قانوناً فى إدارة الشركة بالإشتراك مع مجلس الإدارة إلا أنها تسقط بشروط محددة أولها أن تكون الأفعال الموجبة للمسئولية قد عرضت على الجمعية العامة عن أحد طريقين إما بتقرير من مجلس الإدارة أو بتقرير من مراقب الحسابات فإن عرضت على خلاف ذلك فلا تسقط والثانى أن تصادق الجمعية العامة على التقرير المعروض عليها والمتضمن الأعمال محل المسئولية والثالث مرور مدة سنة على تاريخ المصادقة وهى مدة سقوط لا تقادم فلا تقبل الوقف أو الإنقطاع والرابع ألا تشكل هذه الأعمال جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى المدنية عنها إلا بسقوط الدعوى العمومية وأن كل مساهم فى الشركة ولجهة الإدارة المختصة – والتى يقصد بها – أى جهة للإدارة داخل الشركة {الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة} وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – إقامة هذه الدعوى والتى ضمن المشرع تفعيلها بإبطال أى قيد يرد على مباشرتها سواء كان إذناً من الجمعية العامة أو نص فى النظام الأساسى للشركة أو أى قيد أو إجراء آخر على عمومه.

(الطعن رقم 4206 لسنة 92 ق -  جلسة 9 / 5 / 2023 ) 

 

 7- مفاد نصوص المواد 77 ، 80 ، 81  من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المادة 245 من اللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع قد فرض نصوص آمره بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة والدعوى لحضور جلسات مجلسها وصحة انعقادها إذ اشترط لذلك أن تتم الدعوى لانعقاده من رئيسه أو من أغلبية أعضائه وفى الحالة الأخيرة اشترط خلو منصب الرئيس كما يجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة العامة للاستثمار وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل فيما بينهم الرئيس .

( الطعن رقم 16188 لسنة 88 ق - جلسة 9 / 6 / 2019 )

شرح خبراء القانون

مدى صحة اجتماع الجمعية العامة في حالة عدم حضور رئیس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب : 

يثار التساؤل في الواقع عن مدى صحة اجتماع الجمعية العامة إذا لم يحضره رئيس المجلس بعذر مقبول ولم يكن لمجلس الإدارة أحد الأعضاء المنتدبين أو نائب رئيس مجلس إدارة، حيث أن تعيين عضو منتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة من الأمور الجوازية للمجلس طبقاً لنص المادتين (79  و 85 / 1) من القانون). كما يثار التساؤل عن مدى صحة اجتماع الجمعية العامة في حالة حضور العضو المنتدب أو رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس وانسحابهم أثناء انعقاد الجلسة أو انسحاب عدد من أعضاء المجلس بحيث أصبح غير مكتمل للحد الأدنى من العدد الواجب توافره لصحة انعقاده. 

والواقع أنه يبدو من نصوص القانون بالنسبة لعدم حضور رئیس المجلس بعذر مقبول أنه يكفي لكي يكون الاجتماع صحيحاً أن يفوض أو ينيب الرئيس أحد أعضاء المجلس بدلاً منه، ذلك أنه يجوز طبقاً للفقرة الرابعة من المادة (77) من القانون أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط ألا يتجاوز أصوات المنويين ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، ولما كان رئيس مجلس الإدارة هو أحد أعضاء المجلس فإنه يجوز له أن يفوض أحد أعضاء المجلس لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه أما إذا لم يفوض رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس وكان عدم حضوره العذر غير مقبول فلا يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً وبالتالي لا تعتبر قراراتها سليمة. 

أما في خصوص انسحاب رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو العضو المنتدب أو انسحاب عدد من أعضاء المجلس بحيث أصبح الباقي منهم غير كاف لتمثيل الحد الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العامة، فإننا نرى أنه طالما بدأ الاجتماع صحيحاً بحضور الحد الأدنى لصحة انعقاد المجلس وكان من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي من هؤلاء فإن الاجتماع يعد سليماً وجميع قراراته تعد سليمة ولو انسحب من الاجتماع أي من أعضاء المجلس، والقول بغير ذلك من شأنه تهدید قرارات الجمعية العامة نتيجة انسحاب الأعضاء أو بعضهم سواء بحسن نية أو نتيجة خلافات في الرأي والمناقشة والتي قد يتعمد أعضاء المجلس الانسحاب على أثرها لإبطال الاجتماع أو ما يصدر عنه من قرارات. وخلاصة القول أنه يكفي في هذا الخصوص توافر شروط سلامة وصحة اجتماع الجمعية العامة عند بدء الاجتماع دون أثر لعدم توافرها بعد ذلك. 

والواقع أن عبارات نص المادة ( 77/ 2) عامة بمعنى أنه يستوي في عزل عضو مجلس الإدارة أن يكون ممثلا لرأس المال أو عنصر العمل. وذلك رغم أن الجمعية ليست هي الجهة المنوط بها تعيين ممثل عنصر العمل وأنهم يستمدون بقاءهم من ثقة الناخبين فيهم. وقد أعطت هذا الحق للجمعية في عزل عنصر العمل بالمادة (251) من اللائحة لقانون 159 لسنة 1981 حيث تنص على أنه «كما يشملهم قرار الجمعية العامة بعزل - المجلس في حالة صدوره» بما معناه أن لها هذه السلطة فقط في حالة عزل أعضاء مجلس الإدارة بأكمله. 

وفي شأن عزل ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة، فإن للشخص المعنوي حق عزل ممثلة في المجلس واختيار غيره دون توقف ذلك على موافقة الجمعية العامة للشركة. 

تشكيل مجلس إدارة شركة المساهمة 

وفقاً للمادة (77 / 1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة. واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات. 

ويلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع في قانون 159 لسنة 1981 لم يضع حداً أقصى لأعضاء مجلس الإدارة وترك ذلك التحديد إلى كل شركة وفق ما تراه، ويبدو أن المشرع قصد من ذلك تقدير كل شركة للعدد الذي يتناسب ورأسمالها وعدد الشركاء المساهمين فيها، وإن كنا نفضل أن يضع المشرع حدة أقصى لعدد الأعضاء. وجدير بالذكر أن المشرع قرر حداً أقصى العدد أعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 سواء مجالس إدارة الشركات القابضة أو التابعة حيث جاء بالمادة (3) من هذا القانون والخاصة بمجلس إدارة الشركة القابضة أنه «يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي...».

وفي خصوص مجلس إدارة الشركات التابعة تقضى المادة (21 / 3) من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه بأن يتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس.،أما قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 فقد استثنى في المادة الرابعة عشر منه الشركات الخاضعة لأحكامه من الأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 77 / 1 و 4) وبذلك يجوز أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول عن طريق المؤسسين لمدة تزيد على خمس سنوات، على أن هذه الشركات الخاضعة لقانون 8 لسنة 1997 تلتزم بالحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة (77) المشار إليها، كما يجوز أن ينوب أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لقانون 8 لسنة 1997 المشار إليه عن بعضهم في حضور الجلسات دون التقيد بألا تجاوز أصوات المندوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين أو أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. 

ويتبين من حكم الفقرة الأولى من المادة (77) المشار إليها أن نظام الشركة الأساسي يتكفل ببيان طريقة تكوين مجلس الإدارة وعدد أعضائه وأن الجمعية العامة هي السلطة التي يحق لها اختيار أعضاء هذا المجلس.

وإذا كان المشرع في تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا أقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، إلا أنه اشترط ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة أعضاء ولا يشترط المشرع أن يكون تشكيل المجلس من عدد فردى من الأعضاء بعد إلغاء كلمة فردی بتعديل قانون 94 لسنة 2005 كما سبق القول، ولا يؤدي هذا إلى صعوبة في اتخاذ القرارات حيث يفضل عند تساوي الأصوات الجانب الذي به رئيس المجلس. 

كما يتضح من حكم المادة (77 / 1) المشار إليها، أن مدة عضوية مجلس إدارة الشركة هي ثلاث سنوات، باستثناء مجلس الإدارة الأول المعين من قبل المؤسسين حيث تكون مدة عضويته خمس سنوات.

وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه، وفي غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد الجمعية العامة (المادة 86 / 1 من القانون).

وتحسب مدة العضوية في مجلس الإدارة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس - بحسب الأحوال - إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية (المادة 233 من اللائحة التنفيذية). 

ويجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدته، لمدة أو مدد أخرى، ما لم ينص النظام على غير ذلك المادة 234 من اللائحة التنفيذية). 

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (234) من اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص أن تجديد العضوية يعتبر بمثابة تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على التعيين لأول مرة. 

وعلى كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم (المادة 1 / 87 من القانون). وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة، وترسل الأصل إلى الجهة الإدارية المختصة قبل أول يناير من كل سنة (المادة 87 / 2 من القانون).

 ويجب أن تخطر الشركة الجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى بمجرد حدوثه (المادة 87 / 3 من القانون). 

ممثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة :

يجيز تشريع الشركات أن يكون الشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك طبقاً لنص المادة (236) من اللائحة التنفيذية. وعلى الشخص المعنوي - فور تعيينه عضواً بمجلس الإدارة - تحديد من يمثله في المجلس من الأشخاص الطبيعيين، وفي هذه الحالة يلزم توافر جميع الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم بالالتزامات التي يلزمون بها وفقاً للتفصيل الذي سنراه في هذا المبحث بمناسبة دراسة هذه الموضوعات . 

ولا يشترط أن يكون تفويض الشخص المعنوي لممثله رسمياً أو في شكل معين، حيث يكفي أن يصدر قرار الجمعية العامة للشركة باعتباره عضواً بمجلس الإدارة بناء على ترشيح الشخص المعنوى، ذلك أن ممثل الشخص المعنوي عضو كممثل للشخص المعنوي الذي يعبر عن إرادته. 

 ويثور التساؤل في هذا الخصوص عن مدى إمكان تعيين الشخص المنوي لأكثر من شخص طبيعي لتمثيله بمجلس الإدارة وعدد الأصوات التي يمكنه الاحتفاظ بها في هذا المجلس لكل من يمثله، وتبدو أهمية هذا التساؤل عندما يكون الشخص المعنوي صاحب نسبة كبيرة من أسهم رأسمال الشركة ويرغب الحصول على أغلبية في مجلس الإدارة حفاظا على مصالحة.

ونرى في هذا الخصوص أنه يجوز الاتفاق في النظام الأساسي للشركة على جواز تمثيل الشخص المعنوي بأكثر من شخص طبيعي بحيث يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في مجلس الإدارة يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال، كما يجوز الاتفاق على ذلك في تعديل النظام الأساسي للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وحجتنا في ذلك أن مثل هذه الاتفاقات لا تتعارض مع النظام العام وتخضع لإرادة الشركاء المساهمين. 

أما إذا لم يتضمن النظام الأساسي مثل هذا الاتفاق سواء ابتداء أو بتعديل لاحق لهذا النظام، فإننا نرى أنه يصعب الأخذ بمبدأ تمثيل أصحاب الأسهم في مجلس الإدارة بعدد من الأعضاء يتناسب ونسبة نصيبهم في رأس المال. 

ذلك أن نموذج النظام الأساسي للشركة الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 1982 من وزير الاستثمار والتعاون الدولي في 16 / 9 / 1982 لا يتضمن، على خلاف ذات النموذج الخاص بالمشروعات التي تنشأ في شكل شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار، نصاً يقضي بأن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال، ذلك أن إغفال المشرع وضع مثل هذا النص في نموذج النظام الأساسي لشركة المساهمة التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 إنما يدل على أن مبدأ تمثيل ملاك الأسهم بعدد من أعضاء يتناسب مع نسبة أنصبتهم في رأس المال، لا يمثل قاعدة مقررة يفترض اتفاق الأطراف عليها عند عدم وجود اتفاق صریح بعقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإنما يدل على أن المشرع قصد، إذا رغب الشركاء، الاتفاق صراحة على الأخذ بهذا المبدأ، أما في حالة خلو عقد الشركة ونظامها الأساسي من هذا المبدأ فإنه يرجع إلى القاعدة العامة وهي تساوي تمثيل ملاك الأسهم بعدد من أعضاء مجلس الإدارة أياً كانت نسبة أنصبتهم في رأس المال. 

هذا ونرى أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يمثل أكثر من شخص معنوي واحد في عضوية مجلس الإدارة، على أنه من جانب آخر نرى إمكان انتخاب ممثل الشخص المعنوي رئيساً لمجلس الإدارة ، ما لم يتفق على غير ذلك بنظام الشركة الأساسي. 

وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تختار أعضاء مجلس الإدارة، فإن ممثل الشخص المعنوي في مجلس إدارة شركة المساهمة تختاره الجهة أو الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة وذلك ما لم يتضمن نظام شركة المساهمة حكما آخر (المادة 237 /أ من اللائحة التنفيذية). 

ولا يجوز للشخص المعنوي أن يغير من يمثله بمجلس إدارة شركة المساهمة من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلاً آخر وفي هذه الحالة عليه إتباع الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية في هذا الخصوص.

على أنه يجوز للشخص المعنوي في حالة وجود مانع لدي ممثله أو غيابه أن ينيب غيره في حضور هذه الجلسة (المادة 237/ 4 من اللائحة التنفيذية). 

ويتم تعيين ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة لمدة عضوية من يمثله، فإذا جددت عضوية الشخص المعنوي في مجلس الإدارة وجب أن يعين ممثلة عن كل مدة تتجدد عضويته عنها (المادة 135/ 1 من اللائحة التنفيذية). 

وفي حالة خلو عضو مجلس الإدارة الممثل للشخص المعنوي، يتم تعيين من يحل محله بناء على ترشيح من يمثله على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ خلو المنصب (المادة 86/ 2 من القانون). 

ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثلة في مجلس الإدارة في أي وقت، على أن يخطر الشركة بذلك بكتاب موصي عليه يحدد فيه من يخلفه، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه (المادة 238/ 2 من اللائحة التنفيذية). 

وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة 13 من مارس 2012. بنقض الحكم المطعون فيه والذي قضى بأحقية ممثل الشخص المعنوي في مجلس إدارة الشركة في التعويض نتيجة عزله من الشخص المعنوي وتعيين غيره عضوا بمجلس الإدارة. وأسست محكمة النقض قضاءها على سند «أن الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة - المطعون ضدها الثانية، إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة، قد استعملت حقها في عزله في أي وقت، واستبدلت آخر به هو السيد/ ....... وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ..... الذي أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في ......، وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به، بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق، المصلحة الجادة المشروعة وينتفي التعسف ولو ترك من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من قرار عزله، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه». 

ولا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس الإدارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة. ويعيين الشخص الاعتباري من يمثله في الجمعية العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الخصوص باللائحة التنفيذية. 

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية في مجلس إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية : 

استحدث قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نظاماً خاصاً بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هو منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطات واسعة لمراقبة نشاط هذا النوع من الشركات باعتبارها شركات تقوم بنشاط يمس اقتصاد البلاد ومصالح أصحاب الأوراق المالية التي تقوم هذه الشركات بإدارة محفظتها أو القيام بالسمسرة في هذه الأوراق أو ترويج وتغطية الاكتتاب فيها أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها إذا كانت تصدر أوراقاً مالية وهي الأنشطة التي أشارت إليها المادة (27) من هذا القانون. 

ومن مظاهر سلطة ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لهذا النوع من الشركات ما تقضي به المادة (31) من قانون سوق المال المشار إليه والتي تعطى لمجلس إدارة الهيئة في حالة قيام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها بذات المادة (31) ومن بينها: 

1- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. 

2- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.

ويتضح من ذلك أن من حق الهيئة العامة للرقابة المالية في الأحوال المحددة بالمادة (31) أن تعيين مراقبا في مجلس إدارة الشركة يكون له الحق في تسجيل رأيه والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت على قرارات المجلس، وهذا الحكم المستحدث بقانون 95 لسنة 1992 وإن كان يبدو تعسفيا من حيث تدخل هيئة الرقابة المالية إلا أن له ما يبرره حيث أن هذه الشركات تقوم بإدارة محفظة الأوراق المالية للمستثمرين أي لحساب الغير الأمر الذي يبرر وجود مراقبة فعلية في ظروف معينة هي وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين أو المتعاملين مع الشركة حيث يجنب ذلك الأضرار بالمساهمين والغير كما يجنب وقوع الهزات التي تؤثر على الاقتصاد بصفة عامة. 

3- من حق الهيئة حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة بالطرق المقررة قانوناً. 

ولا شك أن فتح هذا الحق للهيئة فيه مبالغة كبيرة إلا أننا على ثقة أنها لن تستخدم هذه الوسيلة إلا إذا اقتضتها الظروف المقنعة لها. 

واستحدث المشرع أيضا ًبقانون 95 لسنة 1992 نظام لجنة التظلمات التقدم إليها التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها بالمادة (50) منه ويكون ميعاد التظلم ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به (المادة 51/ 2). وقرار اللجنة يعد نهائياً ونافذاً ويشترط لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات أن يسبقها التظلم من هذه القرارات المادة 51/ 3). 

اجتماعات مجلس الإدارة : 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك (المادة 80 من القانون). 

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر) (المادة 245 من اللائحة). 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة و يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس (المادة 77/ 4 من القانون). 

ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون إلى حضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يعلمونها عن طريق مشاركتهم في أعمال المجلس، متى كانت سرية بطبيعتها أو ينبهم إلى ذلك المجلس (المادة 245/ 2 من اللائحة).

ويجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر. ويسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة (المادة 81 من القانون) . 

ويجب أن يحفظ هذا الدفتر في مركز الشركة الرئيسي. ويثبت في محضر كل جلسة أسماء من حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس مع بيان أعذار من لم يحضر في حالة وجودها، كما يثبت فيه أسماء الأشخاص من غير أعضاء المجلس الذي يتطلب النظام حضورهم، مع بيان حضورهم أو غيابهم، كذلك أسماء جميع من حضر - من غير الأعضاء - الجلسة كلها أو جزء منها (المادة 249/ 2 من اللائحة). 

كما يثبت بالمحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع، وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر (المادة 149/ 3 من اللائحة). 

هذا ولم يشترط قانون الشركات 159 لسنة 1981 على مجلس الإدارة عدد الاجتماعات الواجب انعقادها كحد أدنى على خلاف بعض التشريعات الأخرى كما هو الشأن في تشريع الشركات الأردني) حيث تنص صراحة المادة (155 /د) على أنه يجب ألا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وأن لا ينقضى أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع».

وكان من الأفضل على المشرع المصري اشتراط حد أدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة وتحديد الفترات التي تفصل بينها للتأكد من جدية النشاط كما حدد بالنسبة للجمعية العامة العادية. 

عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه : 

منح المشرع في تشريع الشركات الجمعية العامة العادية للمساهمين حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم (المادة 63/ 1 / أ من القانون). وأكد هذا التشريع حق الجمعية العامة هذا في أي وقت ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول أعمال الجمعية، وفي ذلك تنص المادة ( 77/ 2) من القانون على أنه «ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال».

وللجمعية العامة أيضاً حق عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم إذا ما تبين صحة تقرير التفتيش المقدم للجنة المختصة وذلك تطبيقاً للمادة (160) من القانون وبشرط اتباع الأوضاع والإجراءات المشار إليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة. وتقضي الفقرة الثانية من المادة (160) في هذا الخصوص أنه لا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم. 

ويتبين من الأحكام السابقة أن الجهة التي تملك عزل مجلس الإدارة وأعضائه هي الجمعية العامة وهي الجهة التي لها حق الانتخاب.

وبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فإنه يعزل بواسطة مجلس الإدارة أيضاً ذلك أن هذا الأخير هو الجهة التي تملك تعيينه بالانتخاب فيما بين أعضائه. 

هذا ويحق دائما لأعضاء مجلس الإدارة الاستقالة من وظائفهم تطبيقاً للقواعد العامة على أن تكون استقالة أي منهم في وقت مناسب ودون إضرار بمصالح الشركة.  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  936)

أعضاء من المساهمين: 

نصت المادة 1 / 77 من القانون 159 لسنة 1981 على أن:- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ووفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة". 

ومفاد ذلك أن إدارة شركة المساهمة يتولاها مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق الجمعية التأسيسية للشركة لمدة أقصاها خمس سنوات. والحكمة من تشكيل مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء هو تسهيل عملية أخذ الأصوات. 

أعضاء ممثلون للشخص المعنوي: 

وفقاً لنص المادة 236 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يجوز إلا أن يكون الشخص الاعتباري عضواً في مجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة. 

ويتم اختيار ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة بمعرفة الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة. ولا يتم اختياره بمعرفة الجمعية العامة لشركة المساهمة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين. ويكون ممثل الشخص المعنوي مسئولاً عن جميع أعمال ممثله بمجلس الإدارة ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين. ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلا آخر طبقة لأحكام المادة 238 من اللائحة التنفيذية. على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدي ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثله في مجلس إدارة شركة المساهمة في أي وقت يشاء على أن يخطر شركة المساهمة بكتاب موصي عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلطة (مادة 2/238 من اللائحة التنفيذية).

مدة عضوية مجلس الإدارة : 

تنص المادة 1/77 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه:- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات .

ومفاد نص الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة الذكر أن مدة عضوية مجلس إدارة الشركة هي ثلاث سنوات باستثناء مجلس الإدارة الأول المعين من قبل الجمعية التأسيسية فإن مدة عضويته يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات. وتحسب مدة العضوية في مجلس الإدارة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس - بحسب الأحوال - إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية (مادة 233 من اللائحة التنفيذية). 

ويجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة الذي انتهت مدته لمدة أو مدد أخرى ما لم ينص النظام على غير ذلك (مادة 1 / 234 من اللائحة التنفيذية). ويعتبر تجديد عضوية مجلس الإدارة بمثابة تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على التعيين لأول مرة بما في ذلك إعادة حساب قيمة أسهم ضمان العضوية (مادة 2 / 234 من اللائحة التنفيذية). 

اجتماعات مجلس الإدارة: 

يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس وكلما دعت الضرورة إلى ذلك (مادة 80 من القانون 159 لسنة 1981)، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو عن العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر. 

مادة 245 من اللائحة التنفيذية. ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط ألا تجاوز أصوات المندوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد مادة 77/ 2 من القانون 159 لسنة 1981) وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. ويجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر، وتسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة في المادة (75) من القانون. ويجب أن يحفظ هذا الدفتر في مركز الشركة الرئيسي، ويكتب في محضر كل جلسة أسماء من حضر، ومن لم يحضر من أعضاء المجلس مع بيان أعذار من لم يحضر في حالة وجودها، كما يثبت فيه أسماء الأشخاص من غير أعضاء المجلس الذي يتطلب النظام حضورهم أو غيابهم، كذلك أسماء جميع من حضر - من غير الأعضاء - الجلسة كلها أو جزء منها. كما يثبت بالمحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في لڈ المحضر (مادة 299 من اللائحة التنفيذية) .

بطلان انعقاد مجلس الإدارة وقراراته : 

بديهي أن يترتب على مخالفة أحكام القانون 159 لسنة 1981 الخاصة بانعقاد مجلس الإدارة بطلان انعقاده وكذا بطلان القرارات التي قد تصدر عنه فيعتبر اجتماع مجلس الإدارة باطلاً إذا حضره أقل من ثلاثة أعضاء. (مادة 77/ 2 من القانون 159 لسنة 1981). وكذا إذا تجاوزت أصوات المندوبين بثلث أعضاء الحاضرين اجتماع مجلس الإدارة (مادة 3/77 من القانون 159 لسنة 1981). وكذا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة باطلاً إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس قد صوت على القرار رغم ثبوت غيابه وعدم إنابة أحد من الأعضاء عنه، ويعتبر اجتماع مجلس الإدارة باطلاً وتبطل القرارات الصادرة عنه إذا تجاوز مجلس الإدارة لاختصاصاته لاسيما في الحالات التي يضر فيها القرار بمصالح الشركة أو أن يشترك أحد أعضاء المجلس في التصويت في مسألة تكون له فيها مصلحة تتعارض ومصلحة الشركة على خلاف حكم المادة 97 من القانون 159 لسنة 1981 أو أن يكون العضو قد قام بالتصرف في أسهمه على خلاف الحظر المنصوص عليه بالمادة 91 من القانون بخصوص أسهم الضمان، أو أن يتم التصويت رغم انخفاض نسبة أغلبية المصريين في عضوية مجلس الإدارة خلافاً لنص المادة 92 من القانون أو أن يصوت الشخص المعنوي عن طريق شخص آخر دون ممثلة المعين في مجلس الإدارة ودون احترام لنص المادة 237 من اللائحة التنفيذية للقانون. كذلك يعتبر اجتماع مجلس الإدارة باطلاً وتبطل القرارات الصادرة عنه إذا تم خلافاً لأحكام المنصوص عليها بنظام الشركة. وصاحب الحق في التمسك بدعوى بطلان اجتماع مجلس الإدارة وبطلان القرار الصادر عنه هم المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة أنفسهم. وتخضع دعوى البطلان لأحكام السقوط المنصوص عليها بالمادة 3/161 من القانون 159 لسنة 1981 وهي مدة سنة من تاريخ صدور القرار المخالف.

عزل أعضاء مجلس الإدارة : 

يعتبر القانون أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة. والواقع أنهم عضو في جسم الشركة يعبر عن إرادتها واختصاصاتهم تجاوز حدود الوكالة .

واستناداً إلى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة فإنه يجوز عزلهم في أي وقت ودون إبداء الأسباب بمعرفة الجمعية العامة للمساهمين وبدون تفريق بين الأعضاء والرئيس وهذا ما أكدته المادة 77/ 2 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردة في جدول الأعمال". وأكدته أيضاً المادة 63 / أ من ذات القانون بقولها: "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم"، وحق الجمعية العامة في عزل أعضاء مجلس الإدارة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسي فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أي وقت متى وجد المبرر القانوني ولو كانوا معينين في العقد التأسيسي للشركة أو نظامها القانوني أو نص في النظام الأساسي للشركة على عدم جواز عزلهم. وقد أكدت هذا الحق المادة 4/160 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- " وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون النصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس". وقد ذهب رأي إلى القول بأن حق عزل أعضاء مجلس الإدارة مطلق يجوز استعماله ولو لم يوجد سبب مشروع للعزل. وأنه ليس للعضو المعزول الحق في الرجوع على الشركة بسبب عزله في وقت غير مناسب أو عذر مقبول حتى لا تتردد الشركة في استعمال حق العزل خشية التزامها بالتعويض. ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (مادة 5/160 من القانون 159 لسنة 1981) ويجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالاتهم في أي وقت يشاءون بشرط أن يكون مناسبا وبسبب يبرر الاستقالة وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه ويجب عليه التعويض للشركة عن الأضرار التي تلحق بها من جراء ذلك.

ويرى أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان أن أعضاء مجلس الإدارة ليسوا مجرد وكلاء عاديين يمكن عزلهم دون إبداء الأسباب بل هم أعضاء يمارسون سلطات في نظام قانوني أي الشركات ويستمدون هذه السلطات من خلال نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك الوقت معلوم - د. أبو زيد رضوان - بند 184 - ص 632. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 262)