اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الأراق المالية التي تصدرها الشركة
مادة 119 : الأوراق المالية التي تصدرها الشركة :
الأوراق المالية التي تصدرها الشركة هي الأسهم وحصص التأسيس وحصص الأرباح والسندات .
ويجب أن تكون الأوراق المشار إليها جميعا إسمية .
أحكام عامة
مادة 120 :إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي ، وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على تنازل عن الورقة ، وموقعة عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية .
وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصی له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم .
وفي جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه مع اخطار كل من البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي .
مادة 122 : میعاد تنفيذ إجراءات نقل الملكية :
علي الشركة أن تتم إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية طبقاً للمادة السابقة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الأوراق المتعلقة بالتصرف أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاة إليها .
مادة 122 : سجلات الملكية :
تتكون سجلات ملكية الأوراق المالية من أوراق متشابهة يتم الكتابة علي وجه واحد منها ، وتخصص صفحة لكل صاحب حق في ورقة أو مجموعة أوراق مالية من النوع الذي يشمله السجل .
ويتم القيد في السجل بحسب تاريخ حصول صاحب الحق على الورقة المالية .
مادة 123 : بیانات سجلات الملكية :
تحتوي السجلات المشار إليها في المادة السابقة على كافة البيانات المتعلقة بملكية الورقة المالية وما يرد عليها من تعاملات ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يأتي :
1- الإسم الثلاثي والعنوان الخاص لصاحب الورقة السابقة والحالي وجنسية كل منهما .
2 - عدد الأوراق المتنازل عنها وقيمتها الأسية إن كانت أسهماً أو سندات .
3 - أنواع الأوراق المتنازل عنها وخصائصها - إذا كانت الشركة تمسك سجلاً واحدا للأنواع المختلفة من الورقة المالية الواحدة .
مادة 124 : فهرس أسماء حملة الأوراق المالية :
إذا زاد حملة كل نوع من الأوراق المالية التي تصدرها الشركة على مئة شخص ، وجب عليها أن تمسك فهارس بأسماء حملة كل نوع مرتبة ترتيباً أبجدياً مبيناً بها عنوان کل منهم ومقدار ونوع ما يخصه من الأوراق المذكورة وبيان أرقامها .
وإذا تعارضت البيانات الواردة في هذه الفهارس مع تلك المدرجة بالسجلات تكون العبرة بالبيانات الواردة بالسجلات .
مادة 125: حالة استبدال الأوراق المالية :
يجوز في تعديل نظام الشركة بما يغير في البيانات التي توجب هذه اللائحة إدراجها في الورقة المالية الصادرة عنها ، أن تستبدل الشركة بالأوراق المتداولة في أيدي أصحاب الشأن ، أوراقاً أخري جديدة تتضمن البيانات المعلة ، أو تكتفي بالتأشير علي الأوراق الأصلية بالتعديلات التي تقررت ، وفي حالة إستبدال الورقة ، تخطر البورصات بهذا الإستبدال .
مادة 126 : حالة فقد الورقة المالية أو تلفها :
في حالة فقد الورقة المالية أو تلفها ، يجوز للشركة أن تصدر لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجلاتها بدل فاقد ، بعد تكليفه بتقديم ما يثبت النقد أو التلف وذلك وفقاً للأجراءات المتبعة لدي بورصة الأوراق المالية في هذا الشأن وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للإستبدال والإعلان ، ويثبت على الورقة الصادرة في هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ويؤشر عليها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة في السجلات ، وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية ، كما ينشر عن ذلك بصحيفة الإستثمار .
مادة 159 : إصدار السندات :
تصدر الشركة السندات في شكل شهادات بقيمة موحدة قابلة للتداول ، وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوق متساوية لحامليها في مواجهة الشركة .
ويوقع على شهادات السندات عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال .
ويكون للسندات كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا ًعلي رقم السند .
مادة 160 : بيانات شهادات السندات :
بيانات شهادات السندات :
يجب أن تتضمن شهادات السندات البيانات الآتية :
1- إسم الشركة مصدرة السندات ، ونوعها (مساهمة - توصية بالأسهم ) .
2- قيمة رأس مال الشركة المصدر - والمرخص به .
3- عنوان المركز الرئيسي للشركة .
4- رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه ومكانه .
5 - تاريخ إنتهاء أجل الشركة بحسب نظامها .
6- مجموع قيمة السندات المصدرة .
7- القيمة الأسمية للسند ، ورقمه المسلسل .
8- سعر الفائدة والمواعيد المحددة لأدائها .
9- مواعيد وشروط إستهلاك السندات .
10- الضمانات الخاصة بالدين الذي يمثل السند في حالة وجودها .
11- المبالغ التي لم يتم إستهلاكها من إصدارات الأسهم السابقة على الإصدار الحالي .
12- إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم - تذكر المواعيد المقررة لإستعمال
صاحب السند لحقه في التحويل والأسس التي يتم التحويل بناءً عليها .
13- إسم مالك السند .
مادة 161 : سلطة إصدار السندات :
لا يجوز إصدار السندات إلا بقرار من الجمعية العامة بناءً علي إقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال - مرفقاً به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات .
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات ، على أن يفوض مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين - بحسب الأحوال - في إختيار وقت الإصدار والشروط الأخري المتعلقة بالسندات وذلك خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة .
مادة 162: وجوب أداء رأس المال بالكامل قبل إصدار السندات :
لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط إلا تزيد قيمة السندات السابقة التي أصدرتها الشركة والتداولة في أيدي الجمهور - مضافاً إليها الإصدار المقترح للسندات الجديدة - علي صافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما يحدده مراقبي الحسابات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بمناسبة الإصدار ، علي أساس ما ورد من بيانات بآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة .
وفي حالة مخالفة الشروط المبينة في الفقرة السابقة ، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الإصدار كله أو بعضه في الحدود التي يعتبر فيها مجاوزاً للشروط المشار إليها.
مادة 169 : شروط طرح جانب من السندات للاكتتاب العام :
إذا طرح جانب من السندات التي تصدرها الشركة في إكتتاب علم وجب أن يتبع بشأنها الأحكام الواردة في المواد من (12 إلي 22) مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية .
وتعتبر السندات مطروحة للاكتتاب العام إذا وجهت الشركة الدعوة إلى الإكتتاب فيها أشخاص غير محددين سلفاً .
مادة 170 : بیانات نشرة الاكتتاب ومرفقاتها :
يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب العام في السندات البيانات الموضحة بالملحق رقم (2) ، وأن يرفق بها الأوراق الأتية :
(أ) نسخة من الميزانية الأخيرة للشركة التي إعتمدتها الجمعية العامة ، موقعة عليها من رئيس مجلس الإدارة ، أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال .
(ب) تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجري فيها الإكتتاب ، والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد إعتمدت ميزانياتها بعد .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر الأساسية التي ترد في الميزانية ، ويوقع عطيه كل من الممثل القانوني للشركة ومراقب حساباتها.
مادة 171 : حكم عدم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب :
إذا لم تتم تغطية جميع السندات المعروضة للإكتتاب خلال المدة المقررة أو أية مدة أخري يتقرر مد الإكتتاب إليها ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن يقرر الإكتفاء بإصدار القدر الذي تمت تغطيته من السندات ، وإلغاء الباقي .
مادة 172 : حكم مخالفة شروط وقواعد الإكتتاب العام :
في حالة عدم الحصول على موافقة الهيئة على طرح السندات للإكتتاب العام أو مخالفة الإجراءات المقررة بموجب هذه اللائحة لدعوة الجمهور إلي الإكتتاب العام ، يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الإكتتاب وإلزام الشركة برد قيمة السندات فوراً فضلاً عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه إن كان له مقتضي .
1- النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع فى الدعوى - والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 يدل أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى فى هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .
(الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)
2- النص فى المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها فى الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وإن الشركة الأجنبية التي تعد فى حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي فى مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر النص فى المادة 53 من القانون المدني فى فقراتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة فى نص المادة 53/4 من القانون المدني لما كان فى حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة فى مصر وتكون إدارتها المحلية فى الخارج.
(الطعن رقم 401 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 874 ق 173)
السندات Les Obligations
تعريف :
قد ترغب شركة المساهمة في التوسع في نشاطها أثناء حياتها أو تستدعى حاجتها إلى الأموال وشركة المساهمة في مثل هذه الحالات تلجأ إلى أحد طريقين للحصول على المال، الطريق الأول هو طرح اكتتاب جديد بزيادة رأس المال تقرره الجمعية العامة والطريق الثاني هو الاقتراض من الغير وتقرره أيضاً الجمعية العامة.
وإذا لجأت الشركة إلى الاقتراض من الغير، فهي إما أن تعقد قروضاً فردية كالاقتراض من البنوك أو تعقد قروضا جماعية بمبالغ كبيرة تطرح للاكتتاب العام والقرض الجماعي على هذا النحو غالباً ما يكون لمدة طويلة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة ، وفي حالة الالتجاء للاكتتاب العام تقسم شركة المساهمة مبلغ القرض إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سنداً ، ويحصل السند علي عائد ثابت سواء حققت الشركة أرباحاً أم لم تحقق كما لصاحب السند الحق في استرداد قيمة سنده في الموعد المحدد ، وله ضمان عام على أموال الشركة، فيتقدم على أصحاب الأسهم الذين لا يقتسمون الموجودات إلا بعد سداد ديون الشركة ومن بينهم أصحاب السندات .
وهذه الحقوق التي لصاحب السند تنتج عن طبيعة مركزه کدائن للشركة ، وصك سنده يثبت مديونيتها على خلاف صاحب السهم الذي يعد شريكاً وصك السهم يمثل حصة في الشركة.
وإصدار شركة المساهمة للسندات هو في جوهرة عقد قرض بين الشركة والمكتتبين مع مراعاة أن هذا الإصدار يمثل دیناً واحداً على الشركة وليس عدة ديون لعدة مقرضين فإذا كان مبلغ القرض مليون جنيه وقسم إلى ألف سند قيمة كل منها ألف جنيه فليس معنى هذا أن الشركة مدينة لعدة مقرضين بل لدين واحد ، وما السند إلا جزء من هذا القرض .
وإصدار الشركة للسندات في اكتتاب عام مقصور على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم دون غيرها من الشركات.
والسند الذي يحمله دائن الشركة قابل للتداول وفقاً للشكل الذي يصدر فيه، فإذا كان اسمياً تداول بالطرق السابق شرحها بمناسبة تداول الأسهم الاسمية وإذا كان لحامله فإنه يتداول بطريق التسليم .
وكان تشريع الشركات المصري يوجب أن تصدر سندات شركة المساهمة في الشكل الاسمي فقط (المادة 1 / 49) على أنه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أجاز المشرع إصدار سندات لحاملها (م 12 من القانون وم 37 من اللائحة).
ويلزم المشرع المصرى شركة المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب ، إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 1 / 47) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن تنفيذ هذه الأحكام وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .
وبناء على ما سبق يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول ، يعطى صاحبة الحق المتفق عليه بالإضافة إلى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض .
ووفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يجوز لشركة المساهمة أن تقترض مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقترضتها ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور، وتعطى السندات أصحابها الحق في استيفاء عائد محدد يدفع في آجال معينة بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في الميعاد المحدد.
ولم يحدد المشرع المصرى حدا أدنى أو أقصى لقيمة السند على خلاف الحال بالنسبة لقيمة السهم كما سبق القول وجرى العرف في هذا الخصوص أن تكون قيمة السند أكبر من قيمة السهم هذا بالإضافة إلى أن المشرع لم يشترط وجوب دفع نسبة معينة من قيمة السند عند الاكتتاب أو تحديد مدة معينة يجب خلالها الوفاء بقيمة السند كاملاً كما لم يتطلب الجنسية المصرية لحاملي السندات أو نسبة منها.
أنواع السندات :
السندات التي تصدرها شركة المساهمة قد تتخذ أحد الصور الآتية:
السند الاسمي والسند لحامله :
سبق أن أشرنا إلى أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 كان يشترط إصدار السندات بالشكل الأسمى (م 49) وأن قانون رأس المال أجاز إصدارها في شكل سندات لحاملها (م 12 من قانون 95 لسنة 1992) والمادة (37) من اللائحة والسند الاسمي هو الذي يتضمن اسم صاحبه في صلب السند ذاته بالإضافة إلى البيانات الواجب إدراجها بالسند وفقا لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.
أما السند لحامله فهو كالسند الاسمى من حيث جميع البيانات التي تدرج به دون اسم صاحبه، ولم يشترط المشرع نسبة السندات لحاملها على خلاف ما قرره بالنسبة للأسهم لحاملها والتي اشترط ألا تجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات كما لم يشترط الوفاء بكامل قيمة السندات لحاملها عند الاكتتاب.وعدم تحديد نسبة للسندات الحاملها أمر منطقي على خلاف الأسهم لحاملها حيث لا يتمتع صاحب السند بصفة عامة بحق التصويت على قرارات الشركة.
السند الصادر بقيمته الاسمية :
وهو الذي يصدر بذات القيمة المبينة فيه، ويسمى السند الصادر بقيمته الاسمية وهذا السند يخول صاحبه عائدة ثابتة إلى أن يسترد أصل المبلغ في الموعد المحدد ويكون سعر العائد في هذا السند مرتفعاً عادة حيث لا يعطى السند صاحبه ميزات أخرى غير العائد .
وهناك السند العادي ذو العائد غير الثابت obligation a revenu variable وهو الذي يعطي صاحبه عائدة يختلف حسب ما تحققه الشركة من أرباح وهذا نوع من أنواع القرض المصحوب بمشاركة في الأرباح Pret avec Participation aux bénéfices
السند بعلاوة وفاء :
وهو السند الذي يصدر بأقل من قيمته الاسمية، بمعنى أن صاحبه يلزم بدفع مبلغ أقل من قيمة السند الاسمية على أن ترد الشركة القيمة الاسمية، علاوة على العوائد الثابتة لقيمته الاسمية ويسمى الفرق بين القيمة الاسمية وما تم تحصيله من صاحب السند «علاوة الوفاء» Prime de remboursement ومثال ذلك أن تكون قيمة السند الاسمية خمسين جنيهاً وتحصل الشركة خمسة وأربعين فقط على أن ترد الخمسين جنيهاً عند انتهاء القرض علاوة على العائد الثابت الذي يكون غالباً نسبته أقل عنه في السندات العادية .
وقد يصدر السند بقيمة أعلى من قيمته الاسمية au - dessus du prix كما يحدث حاليا في السندات القابلة للتحول إلى أسهم حيث يشارك المكتتب في مصاريف إصدار السند .
السند ذو النصيب :
وهو سند يصدر بقيمته الاسمية ويمنح صاحبه عائدة ثابتة كما هو الشأن في السند العادي، ولكن بالإضافة إلى الحق في مكافأة مالية كبيرة الجائزة بتوافر شروط معينة وللحصول على هذه الجائزة يدخل السند في السحب الذي يجري للحصول على الجائزة المقررة وعادة لا تعطى هذه السندات عائدة كبيرة حتى يمكن للشركة دفع الجائزة وتقصد الشركة من إصدار مثل هذه السندات تشجيع الجمهور على الاكتتاب في سنداتها .
السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني :
هي سندات تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية تماماً ، وتخول بضمان شخصي أو عيني الحصول على عائد ثابت، إلا أنها مضمونة بضمان شخصى أو عيني لصالح أصحاب السندات كما هو الحال إذا ما ضمنت الحكومة أو أحد البنوك أو إحدى الشركات هذه السندات أو كانت مضمونة برهن رسمي على عقارات الشركة وموجوداتها أو كانت السندات التي تصدرها شركات التوريق.
ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان موافقة الجمعية العادية والإشارة إليه في نشرة الاكتتاب. وقد اشترط المشرع المصرى لتقرير مثل هذا الضمان موافقة الجمعية العامة العادية (المادة 161 من اللائحة التنفيذية) كما اشترط بالنسبة للسندات المضمونة برهن على أموال الشركة أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات، أن يتم الرهن أو الضمان أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات ويتولى إتمام إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة الممثل القانوني للجهة التي تضمن السندات وذلك بعد موافقة السلطة المختصة في هذه الجهة (المادة 1 / 164 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات).
ويجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات المادة 2 / 164 من اللائحة).
ويلزم الممثل القانوني للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يقر في ورقة موثقة بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة به. ويتم التأشير بذلك في السجلات التي تم فيها قيد الرهن (المادة 3 / 164 من اللائحة).
البيانات الواجب أن يتضمنها السند :
أجاز تشريع الشركات وكذلك قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لشركة المساهمة إصدار سندات اسمية أو لحاملها بقيمة موحدة تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ويجب أن تمثل السندات من ذات الإصدار حقوقاً متساوية لحامليها في مواجهة الشركة .
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (م 159) وقانون سوق رأس المال (م 37)، أن يوقع على صك السند عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس. ويكون للسندات كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السند (المادة 159/ 2 من اللائحة التنفيذية).
وتستخرج السندات من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يحددهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وتختم بخاتم بارز للشركة.
ويكون لكل ورقه کعب يحتفظ به في الدفتر يتضمن بصفة خاصة بیان رقم وتاريخ الإصدار. (ب) نوع السند وخصائصه. (ج) قيمة السند ومدته. (د) اسم صاحب السند وجنسيته وعنوانه بالنسبة للسندات الاسمية.
ويجب أن تتضمن صكوك السندات البيانات الخاصة باسم الشركة مصدرة السندات ونوعها (أي ما إذا كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم)، وقيمة رأس مال الشركة المصدر ورأس المال المرخص به، وعنوان المركز الرئيسي للشركة ورقم قيدها بالسجل التجاري وتاريخه ومكانه وتاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها ومجموع قيمة السندات المصدرة والقيمة الاسمية للسند ورقمه المسلسل وسعر العائد والمواعيد المحددة لأدائه ومواعيد وشروط استهلاك السندات.
وإذا كانت السندات ذات ضمان شخصى أو عيني يجب التأشير بها على صك السند. كما يجب الإشارة إلى المبالغ التي لم يتم استهلاكها من إصدار الصكوك السابقة على الإصدار الحالى.
وإذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، فيجب التأشير بالمواعيد المقررة لاستعمال صاحب السند في التحويل والأسس التي يتم التحويل بناء عليها.
سلطة إصدار السندات وشروط إصدارها :
أجاز تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لشركة المساهمة إصدار سندات بطريق الاكتتاب العام وحدد السلطة التي لها اتخاذ هذا القرار كما حدد شروط هذا الإصدار وإجراءاته. وسوف نشير إلى هذه الموضوعات.
سلطة إصدار السندات :
طبقا لحكم المادة (49) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لا تصدر الشركة هذه السندات إلا بقرار من الجمعية العامة. وأكدت ذلك المادة (12) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ولم يوضح أي من القانونين - حتى صدور لائحة قانون 95 لسنة 1992 - نوع هذه الجمعية العامة أي ما إذا كانت عادية أم غير عادية. والأصل وفقاً للقواعد العامة وفقا للرأي الراجح تعد السندات باعتبارها قرضاً للشركة، من قبيل أعمال الإدارة ومستلزماتها وليست تعديلاً لنظامها، وبالتالي يكتفي بقرار الجمعية العامة العادية في شأن إصدار السندات. وأكدت ذلك المفهوم المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي توضح اختصاصات الجمعية العامة العادية بالبند أولا تحت رقم (6) ما نصه : «الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تقرر لحملتها».
على أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 135 لسنة 1993 في 8/ 4/ 1993، جاء نص المادة (35) منها واشترط أن يكون إصدار السندات وصكوك التمويل ذات العائد المتغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، على أن يرفق به تقرير مراقب الحسابات. ويتضمن قرار الجمعية غير العادية بإصدار هذه السندات الشروط والأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى اسهم وقواعد وأوضاع ذلك. وجاء بعجز هذه المادة ما يفيد «مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد (165) و (166) و (167) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981».
وأكد المشرع عبارة «الجمعية العامة غير العادية» بالمادة (7) ثالثاً من لائحة قانون سوق رأس المال والتي تشير إلى المستندات والأوراق الواجب إخطار الهيئة العامة لسوق رأس المال بها عند رغبة الشركة في إصدار سندات أو أية صكوك أخرى أثناء حياتها حيث جاء تحت رقم (2) من "ثالثا" ما نصه : «۲- قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن».
وإزاء هذا التعارض بين نصوص القوانين واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإنه لا مناص من اشتراط صدور قرار إصدار السندات من الجمعية العامة غير العادية للشركة. والواقع أن اللائحة ليس لها إضافة أو تشديد لأحكام قررها القانون وكان الأجدى تعديل نصوص القوانين في هذا الخصوص.
وأكد المشرع رغبته في اشتراط قرار من الجمعية العامة غير العادية بإضافته للمادة (35) مكرر للائحة قانون سوق المال رقم 64 في 12/ 2/ 2010 حيث جاء نصها واضحة في اشتراط صدور قرار من الجمعية غير العادية وهو : «يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل - أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال - أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية :
1- موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
2- أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبينا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منة طرحاً عاماً. أو خاصاً وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
3- ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
4- إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين على الأقل وفقاً لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
5- نشر إخطار الإصدار على الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقا لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو أي من أوراق الجهة المصدرة مطروحة للاكتتاب العام.
6- الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن إصدار دفعات.
7- سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة».
ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية العائد الذي يغله السند وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر. ومقتضى ذلك عدم التقيد بأحكام المادة (50) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الحد الأقصى لسعر العائد والذي يجب ألا يزيد على السعر الذي يتعامل به البنك المركزي.
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية غير العادية مجرد مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات، وفي هذه الحالة على الجمعية أن تفوض مجلس الإدارة في اختيار وقت إصدار السندات والشروط الأخرى المتعلقة بها وذلك خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية. وكانت المدة الجائز إصدار السندات خلالها طبقاً لنص المادة ( 161/ 2 ) من لائحة قانون 159 لسنة 1981، هي خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى اتباع أحكام المادة 44 من لائحة قانون سوق رأس المال والخاصة بضرورة أن تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى (غير السهم) البيانات المنصوص عليها بالمادة السابعة (البندين 1 ، 7) من ذات لائحة البيانات المنصوص عليها بالمادة (44) المشار إليها. وهذه البيانات هي (أ) تاریخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار. (ب) نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه. (ج) رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام. (د) شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها. (هـ) بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية. (و) قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقراراً من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصة لها بالإصدار بقيمة صافي أصولها.
(هـ) ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.
وأضاف المشرع فقرة ثانية للمادة (44) سالفة الذكر بقرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2010 هي أنه «وفي حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود (ب)، (ج)، (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى ما يلي:
(أ) شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
(ب) بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
(ج) توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام المستندات إلى ومن الهيئة.
(ذ) أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر».
كذلك الشأن أضاف المشرع فقرة ثالثة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2010 للمادة (7) من لائحة قانون سوق المال في شأن البيانات الواجب إخطار الهيئة بها في حالة إصدار أوراق مالية غير الأسهم، حيث جاء بالفقرة الثالثة المضافة أنه : وعلى كل شخص اعتباري مصرى أو غير مصرى لا يتخذ شكل شركة يرغب في إصدار أوراق مالية بخلاف السهم أن يخطر الهيئة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات المشار إليها في البند ثالثاً (4، 5، 6، 7، 9) من هذه المادة بالإضافة إلى : 1- نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباری، ونطاقه الأساسي أو ما يعادله وفقا لآخر تعديل. 2- قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالية في جهة الإصدار والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن. 3- بيان عن مدة الورقة المالية وملخص المصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات عن التدفقات المستقبلة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية. 4- شهادة التصنيف الائتمانى لمصدر الورقة المالية، أو للجهة الضامنة للورقة المالية (إن وجد) على أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتماني للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها، وفي جميع الأحوال يكون للهيئة الحق في استبعاد أي من التقارير والمستندات المشار إليها أو بالإضافة إليها بما يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار».
شروط إصدار السندات:
حددت المادة (49) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة (12) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية لهما، الشروط الواجب توافرها حتى تصدر شركة المساهمة سندات قروضها. وتتلخص هذه الشروط في الآتي :
أ- أن تكون السندات في الشكل الاسمي أو لحاملها وأن يصدر بها قرار من الجمعية العامة غير العادية كما سبق القول.
ب- أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بالكامل فلا يجوز لشركة المساهمة أن تلجأ إلى طريق الاقتراض وهي لم تحصل بعد على جزء من رأسمالها. ذلك أنه من المنطقي أن تسترد الشركة رأسمالها المصدر . قبل أن تلجأ إلى الاقتراض من الغير.
ولم يشترط المشرع المصرى انقضاء مدة معينة قبل إصدار السندات أو اعتماد المساهمين لميزانية أو أكثر. وكان من الضروري أن يشترط المشرع المصري اعتماد ميزانية أو أكثر قبل اتخاذ الشركة قراراً بالاقتراض بطريق الاكتتاب وإن كان ذلك يتحقق غالباً حيث لا يحدث عمليا أن تقترض الشركة قبل مضي هذه المدة. ويمكن أن تلجأ هيئة الرقابة المالية إلى اشتراط ذلك قبل موافقتها على طرح السندات للاكتتاب العام وإن كان الأمر يقتضى نصا صريحا في هذا الخصوص. ويبدو أن المشرع أراد تغطية هذا الأمر بأن اشترط أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات المنصوص عليها بالملحق رقم (2) ومنها نسخة الميزانية الأخيرة للشركة مما يفهم منه ضرورة اعتماد ميزانية على الأقل قبل إصدار السندات.
ج- ألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. وخيراً فعل المشرع بهذا الشرط حيث لا يكفى ألا يجاوز القرض رأس المال المعلن عنه والمكتتب فيه بل يجب ألا يجاوز أصول الشركة وموجوداتها وقت إصدار السندات. ويتم تحديد هذه الأصول بكل دقة بناء على تقرير مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية.
د- إذا طرح جانب من السندات للاكتتاب العام، يجب أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص، بتلقي الاكتتاب أو الشركة التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.
وقد نصت على هذه الشروط الأربعة المادة (49) من القانون رقم 159 لسنة 1981 حيث تنص على أنه «يجوز للشركة إصدار سندات اسمية (أو لحاملها طبقا لحكم المادة (12) من قانون سوق المال)، وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز إصدار هذه السندات إلا بقرار من الجمعية العامة وبعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط ألا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة». وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة أنه «وإذا طرح جانب من السندات التي تصدرها الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتابات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية».
وطبقاً للمادة (162) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 يشترط ألا تزيد قيمة السندات السابقة التي أصدرتها الشركة والمتداولة في أيدي الجمهور - مضافاً إليها الإصدار المقترح - على صافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما يحدده مراقب الحسابات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بمناسبة الإصدار، على أساس ما ورد من بيانات بأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. ويعد هذا الإجراء هاما لصالح الدائنين إذ يشترط المشرع ألا تجاوز قيمة جميع القروض التي قامت بها الشركة في إصدار سابق والقروض المقترح إصدارها، صافي أصول الشركة وقت الإصدار.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه الفقرة الثانية يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب، وإلزام الشركة برد قيمة السندات فوراً فضلاً عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه (المادة 49/ 3).
على أن ذلك لا يمنع من تطبيق الجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (162) من قانون الشركات وهو الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنية أو إحدى هاتين العقوبتين يتحملها المخالف شخصياً، في حالة إثبات بيانات كاذبة بنشرة الاكتتاب في السندات أو ذكر بيانات مخالفة لأحكام قانون الشركات.
شروط إصدار سندات بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة :
طبقاً لحكم المادة (34/ 2 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يشرط لطرح السندات بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام الآتي :
1- أن تقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية شهادة بالتصنيف الائتماني المنصوص عليها في المادة (7) - ثالثاً – من لائحة قانون سوق رأس المال، على ألا تزيد درجة هذا التصنيف الائتماني عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات، وذلك وفقاً القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2- أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني.
3- أن تقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان السندات.
4- أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف الائتماني في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال خمسة عشر يوما من صدور شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون اشتملت على تغيير في درجة التصنيف.
وإذا فرض وكان التصنيف الائتماني غير صالح على النحو السابق أو كان التصنيف دون المستوى المشار إليه. يجوز طبقاً للمادة ( 34/ 3 ) من اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركة بإصدار سندات لا تجاوز صافي أموالها أو طرحها للاكتتاب العام. وما أقرته الفقرة الثالثة المشار إليها يعد أمراً مقبولاً حيث أنه أولا خاضع لرأی مجلس إدارة الهيئة، وثانياً لأن إصدار السندات لن يجاوز قيمة صافي أصول الشركة وبالتالي لن يترتب عليه أضرار لأصحاب السندات.
إجراءات طرح السندات للاكتتاب العام :
إذا طرح جانب من السندات التي تصدرها شركة المساهمة للاكتتاب العام، يجب أن يتم ذلك بنشرة تشتمل على البيانات والإجراءات وطريقة النشر المحددة تفصيلا باللائحة التنفيذية لقانون الشركات . وقررت المادة (169) من هذه اللائحة ضرورة إتباع الأحكام المنصوص عليها بالمواد من (12 - 22)، منها وهي الخاصة بنشرة الاكتتاب وبياناتها وتقديم النشرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمال النشرة وتعديل بياناتها والإعلان والدعاية عنها ووقت ومدة الاكتتاب والجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها وشهادات الاكتتاب وقفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد وطريقة توزيع الصكوك على المكتتبين. وقد سبق لنا دراسة كافة هذه الأحكام بمناسبة دراسة أحكام شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام ونكتفي في هذا الخصوص بالإحالة إليها.
وبالإضافة إلى الأحكام سالفة الذكر يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام في السندات البيانات الموضحة بالملحق رقم (2) باللائحة التنفيذية وأن يرفق بها الأوراق الآتية:
أ- نسخة من الميزانية الأخيرة للشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة، موقعاً عليها من رئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ب- تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجري فيها الاكتتاب والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر الأساسية التي ترد في الميزانية، ويوقع عليه كل من الممثل القانوني للشركة ومراقب حساباتها.
وإذا لم تتم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة أو أية مدة أخرى يتقرر مد الاكتتاب إليها، يجوز لمجلس إدارة الشركة، أن يقرر الاكتفاء بإصدار القدر الذي تمت تغطيته من السندات، وإلغاء الباقي (المادة 171 من اللائحة التنفيذية).
ولم يشر المشرع في هذا الحالة إلى حق كل مكتتب في الرجوع في اكتتابه أو استرداد ما دفعه للشركة، ونرى في هذا الخصوص أن للمكتتب الحق في استرداد قيمة سنده، ذلك أن عدم الاكتتاب في جميع السندات المطروحة غالباً ما يكون دليلا على عدم ملاءة الشركة أو عدم تمتعها بالثقة المالية الكافية ولأن قرض السندات هو قرض جماعى واحد يصدر بالإيجاب عنه من الشركة بمبلغ إجمالي معين، كما يعد قبول الشركة معلقاً على شرط استجابة الجمهور لدعوة الشركة والاكتتاب في جميع مبلغ القرض. والحق أنه من الناحية العملية قد لا يعرف المكتتب عدم تغطية الاكتتاب في جميع مبلغ القرض لأن الشركة غير ملزمة قانوناً بالإعلان عن المكتتبين أو ما يفيد عدم تغطية الاكتتاب بالكامل.
وأكدت هذا الحكم المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث تنص على أنه «إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس».
وهذا الوضع يجعلنا نتساءل عن المركز القانوني للصكوك غير المغطاة وما إذا كان يجوز للشركة الاحتفاظ بها وإصدارها مرة أخرى أو الاقتراض بضمانها أم أن عليها إعدامها. ونرى في هذا الخصوص أن مثل هذه الصكوك غير المغطاة تفقد صفتها القانونية حيث لا تمثل حق دائنيه الأحد وعلى الشركة في مثل هذه الحالة إعدام هذه الصكوك وذلك أسوة بحالة شرائها لسنداتها كطريق لاستهلاك السندات حيث تلزم الشركة بإعدام هذه السندات دون حقها في إعادة طرحها مرة ثانية.
وفي حالة عدم الحصول على موافقة الهيئة على طرح السندات . للاكتتاب العام، أو مخالفة الإجراءات المقررة بموجب هذه اللائحة لدعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام، يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب والتزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه إن كان له مقتضى المادة 172 من اللائحة) .
استهلاك السندات :
الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة السندات التي أصدرتها إلا في الموعد المحدد والمعلن عنه بنشرة الاكتتاب. على أنه قد تلجأ الشركة خاصة في حالة القروض الكبيرة إلى طريقة استهلاك سنداتها على دفعات كما هو الشأن في استهلاك الأسهم حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد سداد القرض.
ولاستهلاك السندات تعلن شركة المساهمة في نشرة الاكتتاب أنها ستقوم باستهلاك عدد من السندات كل عام وتحدد القرعة غالباً السندات التي سيقع استهلاكها، فإذا حلت مدة القرض تكون الشركة قد تخلصت من دفع ديونها.
وتنص المادة ( 185/ 1) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 في هذا الخصوص أنه «لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك».
وتجيز الفقرة الثالثة من ذات المادة لحملة السندات - في حالة حل شركة المساهمة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
ويتبين من حكم هذه الفقرة أن المشرع اعتبر حل شركة المساهمة - السبب غير الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - نوعاً من أنواع إضعاف التأمينات والتي يجوز فيها للدائن إسقاط أجل دينه والمطالبة به فوراً تطبيقاً للمادة (273/ 2) مدني والتي تقضي بسقوط حق المدين في الأجل «إذا أضعف بفعلة إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً». .
أما حقوق أصحاب السندات في حالة اندماج الشركة فقد سبق لنا دراستها بمناسبة الاندماج ونحيل في هذا الخصوص عليها. .
والشركة المساهمة أن تقوم بشراء سنداتها إذا كانت مقيدة بالبورصة وإعدامها كطريق من طرق استهلاك السندات، ذلك أنه بمجرد شراء الشركة للسند أصبحت دائنة ومدينة في ذات الوقت وينتهى الدين باتحاد الذمة. على أنه قد تشترى الشركة سنداتها بقصد الاحتفاظ بها والحصول على عوائدها كنوع من توظيف أموالها أو بقصد إعادة طرحها ثانية عند ارتفاع قيمتها. ولم يشر المشرع المصري إلى حق. الشركة في الاحتفاظ بسنداتها في مثل هذه الحالات. ونرى أن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بهذه السندات حيث أن المقصود من شراء الشركة لسنداتها الانتهاء من ديونها قبل الغير.
والأصل أن يتم الاستهلاك من الأرباح التي تحققها الشركة. على أنه إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحا في إحدى السنوات أمكن أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي. ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك أن ما يقتطع من رأس المال هو السداد جانب من دون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة، فيظل بالتالى الضمان العام للدائنين متناسبا مع الديون الباقية.
صكوك التمويل ذات العائد المتغير
تمهيد وتعريف :
استحدث المشرع في قانون 146 لسنة 1988 في شأن تلقي الأموال واستثمارها نوعاً من الصكوك التي يجوز إصدارها من شركات المساهمة غير العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها - يطلق عليها «صكوك التمويل ذات العائد المتغير».
ورغم أن هذه الصكوك لا يجوز لشركات تلقى الأموال إصدارها وأنه لا علاقة لها بصفة أساسية بأحكام القانون 146 لسنة 1988 إلا أن المشرع جاء بتنظيم هذا النوع الجديد من الصكوك بصلب أحكامه ويبدو أن المشرع لم يشأ أن يصدر قانوناً مستقلا لتنظيم صكوك التمويل ذات العائد المتغير أو يصدر تعديلا لقانون 159 لسنة 1981 بإضافة هذا النوع من الصكوك، حتى لا تتعدد التشريعات، وفضل إدراج أحكامها ضمن أحكام قانون 146 لسنة 1988 .
والواقع أن السماح لشركات المساهمة الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يعد من النظم التي كان ينتظرها الجميع لتنمية سوق المال وإيجاد قنوات شرعية وأوعية تمويلية جديدة لاستثمار الأموال، وطالما نادينا بذلك وإن كنا نفضل أن يقتصر إصدار هذه الصكوك على البنوك فقط بالنسبة للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها حيث يخشى أن تصدر شركات المساهمة الأخرى مثل هذه الصكوك وتتحول فعلاً لا قانونياً إلى شركات تجميع للأموال وتقوم بذات الأنشطة والدور الذي تقوم به شركات توظيف الأموال قبل التنظيم التشريعي بقانون 146 لسنة 1988 .
وقد نصت على هذا النوع الجديد من الصكوك المادة (15) من قانون 146 لسنة 1988 والخاصة بتعداد الصكوك التي يحظر على شركات تلقى الأموال إصدارها حيث أضافت بعد هذا التعداد ما نصه «...ويجوز الشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع».
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون 146 لسنة 1988 «وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الأوراق المالية».
وتنفيذا لذلك نظمت اللائحة التنفيذية أحكام صكوك التمويل ذات العائد المتغير في الباب السادس منها في المواد من (43 - 62).
وقصد المشرع من إجازته لشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لقانون 146 لسنة 1988 ، إصدار صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير، مواجهة الاحتياجات التمويلية الشركات المساهمة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها ذلك أن تحديد نسبة العائد على السندات التي يجوز لهذه الشركة إصدارها وودائع البنوك أدى إلى إحجام الكثير من الإقبال على شراء سندات شركات المساهمة أو الإيداع لدى البنوك، كما أن في تشجيع إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يؤدي بلا شك إلى تخفيف الضغط للاقتراض من البنوك .
وطبقا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الإصدار الواحد حقوقاً متساوية لحامليها في مواجهة الشركة وأجاز قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالمادة (12) منه إصدار صكوك تمويل لحاملها كما سبق القول .
ويتضح من هذه النصوص أن صكوك التمويل ذات العائد المتغير تمثل نوعا من أنواع السندات التي يجيز المشرع في قانون 159 لسنة 1981 لشركات المساهمة إصدارها مع تميزها بعدة خصائص لعل أهمها أنها لا تدر عائداً ثابتاً وإنما عائداً متغيراً يمكن أن يتجاوز ما يحدده البنك المركزي وذلك بالإضافة إلى بعض الأحكام المتميزة والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا المبحث وعلى أساس ذلك نرى الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون 159 لسنة 1981 في شأن إصدار السندات باعتباره الشريعة العامة لجميع شركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصداره والتي تنص على أنه «وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
شروط إصدار
صكوك التمويل ذات العائد المتغير
الشركة التي يجوز لها إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
وفقا لحكم المادة (15) من قانون 146 لسنة 1988 يقتصر الحق في إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير على جميع أنواع شركات المساهمة فيما عدا الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها والمنظمة تشريعاً بالقانون 146 لسنة 1988 ومقتضى ذلك أنه يجوز لشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو القانون 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال العام أو قانون الشركات 159 لسنة 1981، أن تصدر هذا النوع من الصكوك ذات العائد المتغير وقصد المشرع من حرمان شركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها لإصدار صكوك التمويل عدم تكدس الأموال لديها دون مقتضى حيث أنها تنشأ بقصد تجميع الأموال لاستثمارها الأمر الذي يترتب عليه حصولها دائماً على أموال وبصفة دورية فلا تكون منطقيا في حاجة إلى أموال لتمويل مشروعاتها هذا بالإضافة إلى أن من شأن إصدار هذه الصكوك من الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال تعاملها في صكوك ذات عوائد دائما دون المشاركة في الخسائر وأياً كانت نسبة الأرباح التي تحققها الشركة من وراء استخدام هذه المبالغ الأمر الذي لا يتفق وجوهر صكوكها الخاصة بالاستثمار والتي ينص القانون فيها على مشاركة صاحبها الأرباح والخسائر بالإضافة إلى عدم اتفاق ذلك ومبادئ هذه الشركات والتي تعلن عنها دائما وهي استثمارها للأموال وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .
.ومن نافلة القول أنه لا يجوز لشركات الأشخاص إصدار مثل هذه الصكوك فهي مقصورة فقط على شركات المساهمة هذا ولا يجوز لشركات التوصية بالأسهم إصدار هذه الصكوك حيث جاء نص المادة (15) من قانون 146 لسنة 1988مقصوراً على عبارة شركات المساهمة .
حدود قيمة صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
حدد المشرع في اللائحة التنفيذية الحد الأقصى من المبالغ الذي يجوز لشركة المساهمة إصدار صكوك تمويل في حدودها، حيث اشترط في المادة (43) منها ألا تزيد قيمة هذه الصكوك على ضافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.
ويطابق هذا الشرط ما يتطلبه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في المادة (49) منه وخيراً فعل المشرع باشتراط هذا الشرط حيث لا يكفى ألا تجاوز قيمة صكوك، التمويل قدر رأس المال المصدر، بل يجب ألا يجاوز الحد الأقصى لها أصول الشركة وموجوداتها وقت إصدار هذه الصكوك ويتم تحديد هذه الأصول بكل دقة بناء على تقرير يقدمه مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية .
ويلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع في قانون 146 لسنة 1988 لم يشترط أن يكون قد تم دفع رأسمال الشركة المكتتب فيه بالكامل وهو الشرط الذي تطلبه قانون 159 لسنة 1981 في المادة (49) منه حتى يجوز للشركة إصدار سندات على أساس أنه لا يجوز لها الاقتراض وهي ثم تحصل بعد على جزء من رأسمالها.
وبناء على ذلك لا يشترط لإصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير أن يكون رأسمال الشركة قد تم دفعه بالكامل، ولعل في اشتراط عدم تجاوز قيمة صكوك التمويل لصافي أصول الشركة حماية كافية لدائني الشركة تغني عن اشتراط تمام الوفاء بكامل رأس المال .
استثناء من الحكم السابق أجاز المشرع في قانون 146 لسنة 1988 أن يرخص بقرار من الوزير بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التي يجوز لها إصدار صكوك التمويل بإصدارها بقيمة تجاوز صافي أصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها القرار .
وقد أوضحت المادة ( 2 / 34) من لائحته قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، شروط إصدار صكوك تمويل تجاوز قيمة صافي أصول الشركة وسبق لنا شرح أحكام هذه الشروط والإجراءات الواجب اتباعها بمناسبة دراسة أحكام السندات في المبحث الثالث من هذا الفصل ونحيل إليها منعا من التكرار.
الجهة المختصة بإصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
طبقاً لحكم المادة (35) من لائحة قانون سوق المال : «يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبناء ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد (165)، (166)، (167) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون» وأضاف المشرع للائحة قانون سوق رأس المال المادة 35 (مكرر) بالقرار رقم 64 لسنة 2010 في 2010 / 4 / 13 والتي تضمنت بعض الشروط الواجب مراعاتها في الجمعية العامة غير العادية عند إصدار السندات أو صكوك التمويل ذات العائد المتغير.
وطبقاً لهذه المادة (35 مكرر) «يجوز للجمعية العامة غير العادية مصدرة السندات أو صكوك التمويل - أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال - أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية :
1-موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
2-أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو المعلومات للإصدار مبينة بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحة عامة أو خاصة وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة.
3-ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي .
4-إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين على الأقل وفقاً لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة والجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
5-نشر إخطار الإصدار على الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقاً لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو أي من أوراق الجهة المصدرة مطروحاً للاكتتاب العام.
6-الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.
7-سداد الرسوم المقررة لكل دفعة على حدة».
وبالإضافة إلى ما سبق وجب مراعاة حكم المادة (7) ثالثاً من لائحة قانون سوق المال والفقرة الثالثة المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2010 في 3 يناير 2010 وكذلك المادة (44) من لائحة قانون سوق المال والفقرة الثانية المضافة بقرار وزير الاستثمار سالف الذكر (رقم 1 لسنة 2010) وهي الأحكام الخاصة بالبيانات الواجب إيضاحها والمستندات لإخطار الهيئة عند رغبة الشركة في إصدار صكوك أوراق مالية غير الأسهم.
وسبق لنا ذكر ذلك تفصيلاً بمناسبة دراسة أحكام السندات والبيانات الواجب إخطار الهيئة بها وذلك سواء كانت الجهة المصدرة شركة أو كل شخص اعتباري مصري أو غير مصرى لا يتخذ شكل شركة عند الرغبة في إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم، ونحيل إلى تلك الأحكام منعة من التكرار.
شكل صكوك التمويل ذات العائد المتغير وقابليتها للتداول وحقوق أصحابها :
كان قانون شركات تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988 يشترط أن تكون صكوك التمويل ذات العائد المتغير في الشكل الأسمى دون شكل الصكوك للإذن أو الأمر أو لحاملها وكانت هذه هي القاعدة العامة لجميع صكوك الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة حتى صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي أجاز في المادة الأولى منه إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية مع حرمان حاملي هذه الأسهم من حق التصويت في الجمعيات العامة كما أجازت المادة (12) من ذات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إصدار صكوك التمويل والسندات والأوراق المالية الأخرى مثل وثائق الاستثمار التي تصدرها شركات إدارة صناديق الاستثمار في شكل صكوك لحاملها، واشترطت هذه المادة أن تصدر هذه الصكوك جميعها وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
واشترطت المادة (12) من قانون سوق رأس المال المشار إليه موافقة الجمعية العامة للشركة المصدرة مع ضرورة أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي تغلة هذه الصكوك وأساس حساب هذا العائد وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر كما اشترطت الفقرة الثانية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة .
ومقتضى هذه الأحكام أنه يحق للجمعية العامة غير العادية للشركة عند إصدارها لصكوك التمويل وعند تحديدها للعائد الذي يغله الصك عدم التقيد بالحدود القصوى المشار إليها بالقانون المدني أو التجاري أو أي قانون آخر وقصد المشرع من ذلك تحرير عوائد هذه الصكوك من القيود القانونية المنظمة لأسعار العائد في أي قانون تشجيعا منه لهذا الوعاء من الأوعية الادخارية الاستثمارية .
ويقرر القانون قابلية هذه الصكوك للتداول ويشترك صك التمويل في هذا الخصوص مع الصكوك التي تصدرها شركات المساهمة كالأسهم والسندات حيث تعد هذه الصكوك قابلة للتداول كقاعدة عامة .
ويلزم القانون الشركة التي تصدر هذه الصكوك أن تراعي المساواة في الحقوق لأصحابها في مواجهة الشركة طالما كانت من إصدار واحد.
ونظمت هذه الأحكام الخاصة بشكل الصك المادة (44) من اللائحة التنفيذية حيث نصت على أن تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الإصدار حقوقاً لحاملها في مواجهة الشركة».
ويجب أن يوقع على صكوك التمويل عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة يعينهما المجلس (م 2 / 44 من اللائحة) ويكون الصكوك التمويل كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الصك (م 3 / 44 من اللائحة).
وحدد المشرع الحد الأدنى لقيمة الصك وكذلك حده الأقصى فنص في المادة (57) من اللائحة التنفيذية على أن يحدد مجلس إدارة الشركة القيمة الاسمية لصك التمويل عند كل إصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. ويجوز أن تستخرج شهادات الصكوك من فئة صك واحد أو خمسة صكوك ومضاعفاتها (المادة 2 / 57 من اللائحة).
ويستمد صاحب صك التمويل حقوقه في العائد وتاريخ استحقاقه له واسترداد قيمته الأساسية من الضوابط التي حددتها الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على إصدار هذه الصكوك ولا شك أن حق صاحب الصك في العائد يتغير بقدر أرباح الشركة وليس عائداً ثابتاً على خلاف العائد الذي تقرره البنوك عادة لأصحاب الودائع أو ما تقرره شركات المساهمة للسندات التي تصدرها وإذا فرض ولم تحقق الشركة أية أرباح أو منيت بخسائر فلا أثر لذلك على قيمة الصك الأساسية التي يحتفظ بها صاحب صك التمويل، كما يحق لهذا الأخير استرداد قيمة الصك في الميعاد المحدد به.
ويجوز أن تأخذ صكوك التمويل بنظام العائد المتغير مع ضمان حد أدنى من العائد، ويمكن ربط الحد الأدنى لهذا العائد بمعدلات العائد السارية للأوعية الادخارية المماثلة للمدة المحددة الاستحقاق هذه الصكوك. ويتحدد العائد الإضافى بنسبة من الأرباح المحققة ولا يحق لصاحب الصك المطالبة بهذا العائد الإضافي عند عدم تحقيق أرباح ويقتصر حقه على الحد الأدنى من العائد المتعين عليه كما يجوز أن تكون صكوك التمويل مع المشاركة في الأرباح دون الخسائر أو المشاركة في نسبة محددة من الأرباح والخسائر معاً أو المشاركة في نسبة في الأرباح والخسائر وهي مشاركة كاملة لأصحاب الصكوك في نتائج النشاط. وتعتبر جميع هذه الصور من صور العائد مشروعة طالما لا تخالف نصا آمرا ومن حيث دورية العائد فإنه يجوز أن يكون العائد شهريا أو ربع أو نصف سنوي أو كل عام.
سلطة إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
يشترط القانون 146 لسنة 1988 لإصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير أن يصدر بها قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس إدارة الشركة، ويرفق بهذا الاقتراح تقرير من مراقب الحسابات، ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة الشروط التي تصدر بها صكوك التمويل. وطبقا للمادة السابعة ثالثا» من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، يقصد بالجمعية العامة الجمعية غير العادية التي هي صاحبة الاختصاص.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير وقيمتها الإجمالية وما يخصها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في اختيار الوقت المناسب لإصدارها، على أن يتم هذا الإصدار خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة وفي تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بالصكوك (المادة 4 / 35 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال) ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد في السجل التجاري في الحالات التي يشترط فيها هذا القيد كما يجب على السجل المختص إخطار الهيئة بذلك القيد خلال نفس المدة .
إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير عن طريق الاكتتاب العام :
و يشترط قانون 146 لسنة 1988 أن تصدر شركة المساهمة صكوك التمويل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق الاكتتاب العام (المادة 46 من اللائحة) وأكدت ذلك المادة ( 2 / 12) من قانون سوق رأس المال كما سنرى.
ومع ذلك لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموافقة على عدم طرحها للاكتتاب العام إذا اتفق على تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وشركات التأمين والصناديق والشركات المالية التي يكون من أغراضها تسويق الأوراق المالية وضمان تغطيتها (وهي الشركات المشار إليها بالمادة 36 من القانون 159 لسنة 1981 والشركات التي تباشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والسابق ذكر أحكامها).
وأجاز المشرع أيضاً للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تغطية الاكتتاب بالكامل في صكوك التمويل أو بالاشتراك مع الجهات المرخص لها بذلك، وذلك بالنسبة للإصدارات التي تقوم بها شركات المساهمة التي تساهم شركات تلقى الأموال في رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 25% (المادة 46 من اللائحة) ويعد السماح للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال بالاكتتاب في كل أو جزء من صكوك التمويل التي تصدرها شركات المساهمة التي تملك 25% على الأقل من رأسمالها أمراً منطقياً ، ذلك أنه من الطبيعي أن تشترك شركة تلقي الأموال في تمويل الشركات التي تساهم فيها بنسبة الربع على الأقل بطريق الاكتتاب في صكوك تمويلها ذات العائد المتغير، وهي التي تعلم جيداً مركزها المالي نتيجة تملكها لما لا يقل عن ربع رأس المال وبالتالي أولى من غيرها في هذه المشاركة.
ويلاحظ في شأن إصدار الأوراق المالية بصفة عامة، أنه بصدور قانون 95 لسنة 1992 في شأن قانون سوق رأس المال، أصبح يكتفي وفقاً للمادة (۲) منه بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية برغبة الشركة في إصدار هذه الأوراق فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار كان للشركة السير في إجراءات الإصدار، وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في ذات القانون وبذلك سهل المشرع إجراءات إصدار الأوراق المالية بصفة عامة على أنه لما كانت المادة ( 2 / 12) من ذات القانون 95 لسنة 1992 تخص بالذكر حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام وتشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية فإنه يشترط ذلك الترخيص بالنسبة لإصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير .
تقديم نشرة الاكتتاب أو طلب إصدار صكوك التمويل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية :
تلتزم الشركة المصدرة لصكوك التمويل ذات العائد المتغير بأن تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل التي تطرح للاكتتاب العام، وكذلك إذا اتفق على تغطية هذه الصكوك بالكامل من الجهات المرخص لها بذلك دون طريق الاكتتاب العام، وتلزم الشركة بتقدم طلب إصدار الصكوك وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتسلم الهيئة صاحب الشأن إيصالاً مؤرخاً بذلك (المادة 1 / 47 من اللائحة).
ويرفق بالطلب المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق الآتية:
أ- نسخة من النظام الأساسي للشركة متضمنا حق الشركة في إصدار صكوك تمويل.
ب-نسخة من آخر ميزانية معتمدة من الجمعية العامة.
ج-قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار صكوك التمويل.
د-القرار الصادر بشروط الصكوك وقواعد احتساب عائدها.
هـ-تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجري فيها الاكتتاب، والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد، على أن ترفق بالتقرير شهادة من مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة فيه .
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص على إصدار صكوك التمويل:
تتولى هيئة الرقابة المالية فحص نشرة الاكتتاب أو طلب إصدار صكوك التمويل المتفق على تغطيتها بالكامل والأوراق المرفقة بها. وإذا كانت الأوراق مستوفاة يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاة يتم إخطار ذوي الشأن خلال المدة المشار إليها لاستيفائها .
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة ويخطر أصحاب الشأن بقرار مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره متضمنا رقم وتاريخ الموافقة (المادة 2 / 48 من اللائحة).
ويشترط قانون 146 لسنة 1988 أن يتم فتح باب الاكتتاب في صكوك التمويل خلال سنة من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة وإلا سقط هذا القرار.
نشر نشرة الاكتتاب عن صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
يلزم المشرع الشركة المصدرة لصكوك التمويل بنشر نشرة الاكتتاب عن الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام وذلك قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها بخمسة عشر يوما على الأقل (المادة 49/ 1 من اللائحة).
وبالنسبة للصكوك التي اتفق على تغطيتها بالكامل تلزم الشركة، بنشر بيان واف عنها خلال شهر على أكثر من تاريخ إبلاغ الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إصدارها وذلك بقصد الإعلام بها المادة 49/ 2 من اللائحة).
ويتم النشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الأقل. ويجب أن يتضمن الإعلان بياناً برقم وتاريخ موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إصدار صكوك التمويل.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الأحكام المضافة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في هذا المجال واجبة الاتباع وذلك باعتباره قانونا لاحقا على قانون 146 لسنة 1988 وواجب التطبيق على صكوك التمويل باعتبارها أحد صور الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة. وجدير بالذكر أنه طبقاً للمادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يجب أن تكون نشرة الاكتتاب معتمدة من الهيئة وأن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة.
طرح صكوك التمويل ذات العائد المتغير للاكتتاب العام :
يلزم المشرع الشركة المصدرة لصكوك التمويل ذات العائد المتغير - بعد النشر عن نشرة الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح باب الاكتتاب - أن تقوم بطرح الصكوك للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك التي يرخص لها الوزير بتلقى الاكتتابات في صكوك التمويل أو عن طريق الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية ذلك.
ويظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر (المادة 50 من اللائحة).
ويجيز المشرع للبنوك والشركات المشار إليها بعد مضي شهر من تاريخ فتح باب الاكتتاب أن تغطي ما لم يتم الاكتتاب فيه من صكوك، ويكون لها أن تعيد تسويقها حتى تاريخ قيد الصكوك ببورصات الأوراق المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988.
ويجوز بناء على نص المادة (52) من اللائحة قفل باب الاكتتاب في صكوك التمويل قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة صكوك التمويل المعروضة للاكتتاب.
شهادات الاكتتاب في صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
يتم الاكتتاب في صكوك التمويل ذات العائد المتغير بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من المكتتب أو وكيلة ومن ممثل الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب. ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب متضمنة البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة مصدرة الصكوك.
ب- اسم البنك أو الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب.
ج- رقم وتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة على طرح الصكوك.
د- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ اكتتابه.
هـ- إجمالي قيمة الصكوك المطروحة للاكتتاب وعملة الإصدار.
و- قيمة وعدد الصكوك المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
تجاوز الاكتتاب عدد صكوك التمويل المعروضة :
إذا جاوز الاكتتاب عدد الصكوك المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة (المادة 52/ 2 من اللائحة).
وإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب عدد الصكوك فقد نص المشرع في المادة ( 52/ 3) من اللائحة التنفيذية على قواعد مقررة تطبق في هذا الشأن.
وتتلخص هذه الأحكام في أنه يتم تخصيص عدد من الصكوك لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الصكوك المطروحة إلى عدد الصكوك التي تم التقدم للاكتتاب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء أي مكتتب. ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
وفي حالة تجاوز الاكتتاب وتوزيع الصكوك وفقا للتفصيل السابق، على المكتتب أن يقدم شهادة الاكتتاب المشار إليها بالمادة (51) من اللائحة والسابق ذكر أحكامها، إلى الجهة التي يتم الاكتتاب عن طريقها وذلك لإثبات عدد الصكوك التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
عدم تغطية الاكتتاب :
إذا حدث ولم يتم الاكتتاب في صكوك التمويل خلال المدة المحددة قانونا وهي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وفقا للمادة (50) من اللائحة التنفيذية والسابق الإشارة إليها، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته من صكوك التمويل، وإلغاء الباقي.
وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار المجلس.
ويشبه هذا الوضع ما ينص عليه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في حالة عدم تغطية الاكتتاب في جميع السندات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة طبقا للمادة (171) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولم يشر المشرع في حالة عدم تغطية الاكتتاب في جميع صكوك التمويل، إلى حق كل مكتتب في الرجوع في اكتتاب به أو استرداد ما دفعه للشركة. ونرى أن للمكتتب الحق في استرداد قيمة الصكوك التي اكتتب فيها، ذلك أن عدم الاكتتاب في جميع الصكوك المعروضة غالباً ما يكون دليلا على عدم ملاءة الشركة أو عدم تمتعها بالثقة المالية الكافية.
حق الأفضلية للمساهمين في الاكتتاب في صكوك التمويل ذات العائد المتغير:
قرر المشرع في قانون 146/ 1988 حق الأولوية لمساهمي الشركة في الاكتتاب في صكوك التمويل التي تصدرها الشركة ذات العائد المتغير وذلك وفقا لنظام الشركة. ويشترط المشرع عدم قصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ولا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين فيها استعمال حق أولوية الاكتتاب في صكوك التمويل عن خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الصكوك (المادة 55 من اللائحة).
وقصد المشرع من هذه الضوابط مساواة أصحاب الأسهم في التمتع بحق أفضلية الاكتتاب في صكوك التمويل وأن تكون هناك فترة زمنية كافية التقرير رغبتهم في الاكتتاب.
ويلاحظ في هذا الخصوص أن قانون 146 لسنة 1988 لم يتضمن ما يلزم الشركة أن تضمن نظامها مدى حقوق الأفضلية للمساهمين في الاكتتاب في صكوك التمويل التي تصدرها. ونرى رغم ذلك التزام الشركة بذلك قياسا على ما يقضي به قانون الشركات 159 لسنة 1981 بالمادة ( 96/ 1) من لائحته التنفيذية والتي تشترط أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدي، وذلك باعتبار هذه الأحكام الخاصة بزيادة رأس المال واجبة التطبيق في حالة إصدار سندات تطبيقاً للمادة (33) من القانون 159 لسنة 1981.
واستثناء من مبدأ حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب في صكوك التمويل ذات العائد المتغير التي تصدرها الشركة أجاز المشرع عدم أعمال هذا الحق للمساهمين وذلك في حدود الشروط التي ينص عليها القانون.
وأشارت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 صراحة إلى هذا الاستثناء وشروطه حيث نصت على أنه «استثناء من أحكام المادة (55) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وللأسباب الجدية التي يبديها مجلس إدارة الشركة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح صكوك التمويل كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون أعمال حق الأولوية المقرر للمساهمين».
وبناء على ذلك يشترط للاستثناء من حق أفضلية المساهمين في الاكتتاب في صكوك التمويل ما يأتي :
أ- أن يصدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بطرح صكوك التمويل دون حق الأفضلية للمساهمين.
ب- أن يتم قرار هذه الجمعية بناء على أسباب جدية تبرره يقدمها مجلس إدارة الشركة ويقرها أيضا مراقب الحسابات بتقرير منه.
استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
وفقاً لنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 لا يجوز للشركة مصدرة صكوك التمويل أن ترد إلى حملة الصكوك قيمتها أو أن توزع عائداً عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار. ومقتضى ذلك التزام الشركة بكافة الأحكام والشروط المحددة بنشرة الاكتتاب في صكوك التمويل وقرار الجمعية العامة غير العادية بها سواء من حيث الوفاء بقيمتها أو المزايا التي تستحق لأصحابها. وقد أكدت ذلك المادة ( 58/ 9) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 حيث اشترطت أن يدون بشهادة صك التمويل مواعيد وشروط استهلاك الصك.
وفيما عدا ذلك النص المشار إليه لم ينظم تشريع 146 لسنة 1988 استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير. ولذلك يطبق في هذا الشأن الأحكام التي ينص عليها قانون 159 لسنة 1981 في خصوص استهلاك السندات التي تصدرها شركة المساهمة والسابق شرح أحكامها بالمبحث الثالث من هذا الفصل. وإذا كان الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة الصكوك التي أصدرتها إلا في المواعيد المحددة والمعلن عنها مسبقا بنشرة الاكتتاب، إلا أنه قد تلجأ الشركة إلى طريقة استهلاك صكوكها على دفعات، كما هو الشأن في استهلاك السندات والأسهم، حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد استحقاق الصكوك.
ويجب على الشركة أن تعلن عن استهلاك الصكوك في نشرة الاكتتاب وطريقته وتحدد بطريق القرعة صكوك التمويل التي سيقع استهلاكها. وليس للشركة هذا الاستهلاك إذا لم تعلن عنه بنشرة اكتتابها قياسا على نص المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
ويطبق في شأن حقوق أصحاب صكوك التمويل ذات العائد المتغير، في خصوص حل الشركة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة، أحكام المادة ( 185/ 3) من قانون 159 لسنة 1981، بأن يطلبوا أداء قيمة صكوكهم قبل انتهاء المدة المقررة كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
كما يكون الشركة المساهمة مصدرة هذه الصكوك أن تقوم بشرائها من البورصة في حالة قيدها بها وإعدامها كطريق من طرق استهلاك صكوك التمويل. ويطبق في هذا الشأن الأحكام السابق دراستها بمناسبة استهلاك السندات.
والأصل أن يتم استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير من أرباح الشركة. على أنه يجوز أداء قيمتها من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي، إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحاً.
بيانات صكوك التمويل :
يجب أن يتضمن صك التمويل البيانات التالية:
1- اسم الشركة مصدرة الصكوك. 2- قيمة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به. 3- عنوان المركز الرئيسي للشركة. 4- رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه ومكانه. 5- تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها. 6- رقم وتاريخ الإصدار وإجمالي قيمة الصكوك المصدرة وعملة الإصدار. 7- فئة الصك وقيمته الاسمية ورقمه المسلسل. 8- العائد الذي يدره الصك أو أساس حسابه ومواعيد أدائه وأية حقوق أخرى يخولها الصك إن وجدت . 9- موعد وشروط استهلاك الصك. 10- الضمانات والتأمينات الخاصة بالحق الذي يمثله الصك في حالة وجودها. 11- إذا كانت الصكوك قابلة للتحول إلى أسهم تذكر المواعيد المقررة لاستعمال صاحب الصك لحقه في التحول والأسس التي يتم التحول بناء عليها. 12- اسم مالك الصك وعنوانه وجنسيته.
التزام الشركة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان نصف سنوي عن حركة صكوك التمويل ذات العائد المتغير:
ألزم المشرع الشركة المصدرة لصكوك التمويل ذات العائد المتغير أن تخطر هيئة الرقابة المالية ببيان نصف سنوي عن حركة صكوك التمويل. ويتضمن هذا البيان الصكوك التي تمت تغطيتها في كل إصدار وقيمتها وبيان ما تم استهلاكه منها في مواعيده وقيمته، وإجمالي العائد الموزع على هذه الصكوك ونسبته إلى قيمة الصك في كل إصدار (المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988).
التزام الشركة مصدرة صكوك التمويل بتقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطها :
ألزم المشرع في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 شركة المساهمة المصدرة لصكوك التمويل ذات الاكتتاب العام أن تقدم على مسئوليتها للهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقادير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها (المادة 6/ 1 ) .
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التي تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية (المادة 6/ 2 ).
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة (المادة 6/ 3 ).
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص. وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، ويطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر لهذه الملاحظات أو ملخص التقادير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية (المادة 6/ 4 ، 5 ) .
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفاً جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فوراً وأن تنشر عنه ملخصا وافيا في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية (المادة 6 /6 ).
قيد صكوك التمويل ذات العائد المتغير بجداول بورصات الأوراق المالية :
ألزم المشرع الشركة مصدرة صكوك التمويل ذات العائد المتغير بأن تقدم هذه الصكوك، خلال سنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب فيها، إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها ولو لم تكن أسهم الشركات التي أصدرتها مقيدة في تلك الجداول.
وألزم المشرع لجان بورصات الأوراق المالية أن تقوم من تلقاء نفسها بقيد جميع الصكوك في جداول أسعارها ما لم تتقدم الشركة المصدرة لهذه الصكوك بطلب قيدها في الميعاد المشار إليه على الأكثر من تاريخ تغطيتها أو قفل باب الاكتتاب فيها (المادة 61/ 2 من اللائحة).
وأجاز المشرع قيد الشهادات المؤقتة التي تمنحها الشركة للمكتتبين في الصكوك في الجداول المؤقتة لحين قيامها بطبع الصكوك. ويتعين على الشركة استبدال الشهادات المؤقتة بصكوك التمويل خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها في الجدول المؤقت (المادة 61/ 3 من اللائحة).
ويسرى في شأن التعامل في الصكوك وتداولها الشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح البورصات (المادة 61 / 4 من اللائحة).
وطبقاً للمادة (16) من قانون 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال تقيد صكوك التمويل ذات العائد المتغير في جداول البورصة في الحالة التي لا يقل فيها ما طرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30 % من مجموع الأسهم للشركة وألا يقل عدد المكتتبين في الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين. كما تقيد صكوك التمويل في جداول البورصة.
التزام الشركة المصدرة للصكوك التمويل بإصدار بدل فاقد أو بدل تالف في حالة فقد الصك أو تلفه :
إذا فقد صاحب صك التمويل صكه أو تلف، فإن على الشركة أن تصدر له بدل فاقد أو بدل تالف حسبما هو مدون بسجلاتها، وذلك بشرط قيام صاحب الصك التالف أو المفقود بإثبات ما يفيد تلفه أو فقده. كما على الشركة أن تتبع في هذا الشأن الإجراءات المقررة لدي بورصات الأوراق المالية.
ويلزم صاحب الصك التالف أو المفقود بأداء مبالغ النفقات الفعلية للاستبدال والإعلان.
ويجب أن يؤشر على الصك الصادر في هذه الحالة أنه بدل فاقد أو بدل تالف حسب الأحوال، كما يؤشر بالتصرفات التي وردت عليه طبقاً السجلات الشركة.
وعلى الشركة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصات بواقعة فقد أو تلف الصك الأصلي وبالصك الصادر بدلاً منه (المادة 20 من اللائحة).
إصدار السندات أو أية صكوك أخرى :
سبق أن أشرنا، بمناسبة دراسة اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركة، أن المادة (49 / 1) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تجعل حق إصدار السندات الجمعية العامة، وأوضحت المادة (217) من لائحة هذا القانون أن سلطة إصدار السندات هي الجمعية العامة العادية حيث جاء ما نصه بالمادة (217/أولاً) تحت رقم (6) : «الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها». وجاء بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالمادة ( 12 / 1) منه ما يفيد أن إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المشار إليها بالمادة (35) منها أن الجمعية العامة غير العادية هي المختصة بإصدار هذه الصكوك حيث جاء نصها «يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد (165)، (166)، (167) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981».
هذا بالإضافة إلى ما جاء بالمادة (7) "ثالثاً" من لائحة قانون سوق رأس المال والتي تشير إلى المستندات والأوراق الواجب إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بها عند رغبة الشركة في إصدار سندات أو أية صكوك أخرى حيث جاء تحت رقم (۲) من "ثالثاً" ما نصه : «۲- قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن».
وسبق أن ذكرنا أننا نرى أن المقصود بالجمعية العامة في شأن سلطة إصدار السندات أو أية أوراق مالية أخرى هي الجمعية العامة غير العادية.
وبذلك نؤكد في مجال دراسة اختصاصات الجمعية العامة غير العادية للشركة أن سلطة إصدار السندات أو أية صكوك أخرى هي من اختصاصاتها دون الجمعية العامة العادية. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 802)
أحكام الاكتتاب العام
لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 -الاكتتاب العام، ورغم أن القانون لم يحل في هذا الشأن إلى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وأنت في هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد في القانون ، الأمر الذي يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة في هذا الشك ، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أن " تكون الاسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة اشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .
وطبقاً لهذا النص يعتبر الاكتتاب عاما في حالتين :-
الأولى : إذا كانت الدعوة إلى الاكتتاب موجهة الى اشخاص غير محددين سلفاً ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون إلى الجمهور عامة للاكتتاب في الاسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاما ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الاشخاص ، كما لو وجهت الدعوى الى الاطباء فقط أو إلى المعلمين فقط طالما أن اشخاص المكتتبين غير محددة سلفا .
الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حتى ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفاً ، اي حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق .
ولا شك لدينا أن الحكم الذي جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل في شقه الثاني المتعلق بالحالة التي يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لأنه يضيف قاعدة موضوعية جديدة لا أثر لها في القانون ، وهي ضرورة أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه . ويجب في كل الأحوال الا يقل الجانب المطروح من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25% من مجموعة الاسهم النقدية .
المقصود بنشرة الاكتتاب ...؟
نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة في الاكتتاب هو على بينة من أمرها .
وعن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات - في الملحق رقم 2- البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهي :-
- اسم الشركة.
- تاريخ العقد الابتدائي .
- أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم .
- غرض الشركة ومركزها ومدتها .
- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به .
- القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفي حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما إذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة في مقابلها ونصيبها في الأرباح .
- تاريخ ومدة الاكتتاب - البنك أو الشركة التي سيتم الاكتتاب بواسطته .
- التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .
- المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب .
- مصاريف الإصدار واسماء اعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم .
- بیان تقریبی بعناصر مصروفات التأسيس .
- بيان بالعقود التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزعمون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها.
- بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة .
- طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .
- بیان الحصص العينية - إن وجدت - واسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين أو اعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .
- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الادارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة في هذا الشأن ، وأخيرا يجب أن تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد أنه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بیانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .
تقديم أصل نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال :
يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة العامة لسوق المال . اصل نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل أن توجه الى الجمهور ، ويجب أن يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب أن يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا ، وللهيئة العامة لسوق المال أن تعترض - خلال اسبوعين من تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات اضافية ، ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغ صورة منها الى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الاكتتاب ، فإذا أقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، أو مضت "المدة اسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو ایضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة ، جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، إذا طرأ - في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتی تمام الاكتتاب - تغيير في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها ، أن يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة ، وذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب - فنی حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب علبی المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .
شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات .
يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها في صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات ، وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الاقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال ، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تعطى من يطلب من أفراد الجمهور فنا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.
وقت الاكتتاب ومدته : -
1-يجب أن يجرى الاكتتاب قبل مضي ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار الهيئة العامة لسوق المال النشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة - بناء على طلب يقدمه المؤسسون اليها - ان تمد هذه المدة إلى سنة إذا ما طرأت ظروف تقتضي ذلك ، وفي جميع الأحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب إلا بعد مضي 15 يوما على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين وفي صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا .
2- يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة إلا اذا اكتتب بكامل رأس المال . واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مذ فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين . "
ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها ...؟
1- البنوك : طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1954 والتي يجري نصها : إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة .
2- الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقاً للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والتي يجري نصها : إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد يتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ما المقصود بشهادة الاكتتاب وما هي البيانات التي تشتمل عليها ..؟
شهادات الاكتتاب هي محررات يتم الاكتتاب بموجبها في شركة المساهمة يوضح بها تاريخ الاكتتاب وتكون موقعاً عليها من المكتتب أو وكيله ، على أن يكتب المكتتب بالاحرف عدد الأسهم وموقعاً عليها من المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات معينة نصت عليها المادة 21 من اللائحة التنفيذية ، وهذه البيانات هي :
اسم شركة المساهمة تحت التأسيس
شكل الشركة .
رأس مال الشركة .
الجزء المطروح للاكتتاب العام منه .
غرض الشركة على وجه الاجمال
تاریخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الاسهم للاكتتاب .
والحصص العينية ان وجدت.
نوع الاسهم التي يتم الاكتتاب فيها.
اسم البنك او الجهة التي يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته .
والتساؤل : ما هي الآثار التي تترتب على الاكتتاب وما أثر مخالفة الاكتتاب لأحكام القانون ...؟
بمجرد توقيع المكتتب على شهادة الاكتتاب يصبح التزامه بالدخول إلى الشركة نهائيا ، ولا يجوز له الرجوع فيه ، ولا يجوز من ناحية اخرى للمؤسسين رفض هذا الاكتتاب واستبعاد المكتتب بالتالي من الشركة ، وإذا لم يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب محررة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وقع الاكتتاب باطلا طبقا لنص المادة 161 من قانون الشركات ، بكل ما يترتب على ذلك من آثار " .
بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :
لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحاً إلا إذا توافرت الشروط الاتية :
الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون أن يغطي الاكتتاب كافة الاسهم التي تمثل رأس المال المصدر ، ودون أن تقوم البنوك أو الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .
الشرط الثاني : أن يكون الاكتتاب باتاً وفورياً ، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقاً ۔ على شرط أو مضافاً الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها ' فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافاً الى اجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً .
الشرط الثالث : أن يكون الاكتتاب جدياً لا صورياً : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب في كل رأس المال .
الشرط الرابع : أن يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التي كتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من أن ينص في النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب.
ويراعي :
1- يجب أن يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتب فيها نقداً ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب في البنك ، إذا كان المكتتب حساب دائن في ذات البنك الذي يتلقى الاكتتابات .
2- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال إلا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها في السجل التجاري .
3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة إلا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة في شهر نظام الشركة في السجل التجاري .
4- قد تنتهي المدة المحددة للاكتتاب دون أن يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث أن يتعدى الإكتتاب قيمة رأس المال ، أو قد يتم الاكتتاب في كل رأس المال دون زيادة أو نقصان فما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات .
اولاً : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن يغطى الاكتتاب كافة الأسهم المعروضة ، فإن مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي في استكمال إجراءات تأسيس الشركة ، إذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض والشركات التي تتعامل في الأوراق المالية بالاكتتاب في الجزء المتبقي من رأس المال والذي لم يتم الاكتتاب فيه .
ثانيا : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة ، فإذا لم يتضمن نظام الشركة نصاً في هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التي نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية ، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة
للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك إقصاء ای مكتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور الصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا اربعة امثال قيمة الاسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد اي مكتتب ، فاذا اكتتب شخص في هذه الحالة في سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفي راينا أن هذا الحكم الأخير ينطبق حتى في الحالات التي يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم ، والقول بغير هذا يعني تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما يدفعه عند الاكتتاب .
ثالثا : وقد يتم الاكتتاب في رأس المال دون زيادة أو نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من أسهم ، ولا تثور في هذه الحالة أية مشكلة ويمضي . المؤسسون في إتمام اجراءات التأسيس . (موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 33)
السندات
تقديم وتعريف :
قد تحتاج شركة المساهمة - أثناء حياتها - إلى بعض الأموال إما للتوسع في نشاطها أو لمواجهة بعض الصعوبات الاقتصادية التي تعرضت لها. وهی في سبيل الحصول على هذا المال تلجأ إلى أحد طريقين:
الأول : هو زيادة رأس مالها المصدر أو المرخص به .
والثاني: هو الاقتراض.
فإذا لجأت شركة المساهمة إلى الطريق الثاني وهو الاقتراض فإنه يكون أمامها أحد طريقين:
الأول : الاقتراض من البنوك.
الثاني: الاقتراض عن طريق إصدار سندات تمثل دينا طويل الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب العام. فالسندات إذن هي صكوك متساوية القيمة تصدرها الشركة المساهمة مقابل فائدة ثابتة تمثل دينا في ذمتها وتستحق الوفاء في ميعاد محدد وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، فإذا اشترى مستثمر ما سندا فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال هو قيمة هذا السند إلى الشركة التي أصدرته في مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ - أي مبلغ القرض الأصلي - عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد في مواعيد ثابتة كل ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة بحسب الأحوال، ويكون هذا العائد نظیر استخدام الشركة المصدرة للسند لأموال المستثمر في السند خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.
ولم يحدد القانون حد أدنى أو أعلى للقيمة التي يصدر بها السند، غير أنها عادة تكون أكثر من قيمة السهم. وتراعي الشركات مع ذلك أن تكون سنداتها في مقدور الادخار المتوسط .
وقد استقر العرف التجاري على أن السند لا يقبل التجزئة كما هو الحال بالنسبة للسهم، فإذا توفي صاحب السند فلا يكون لكل واحد من الورثة أن يطالب الشركة بإعطائه صكاً خاصا يمثل حصته في السند أو إعطائه نصيب حصته في الفوائد أو في قيمة السند بل يتعين على الورثة أن يختاروا من بينهم أو من الغير من يمثلهم أمام الشركة في قبض مطلوبهم منها، أو دفع ما عليهم لها، فإن تعذر ذلك بين السند بواسطة سمسار أو أحد البنوك وقسم الثمن بين الورثة .
بيانات السندات :
تصدر الشركة السندات في شكل شهادات إسمية يوقع عليها عضوان مین أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس (مادة 159 من اللائحة التنفيذية).
ويجب أن تتضمن شهادات السندات البيانات الآتية:
اسم الشركة مصدرة السيدات ونوعها (مساهمة - توصية بالأسهم).
قيمة رأس المال المصدر - والمرخص به.
عنوان المركز الرئيسي للشركة.
رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه ومكانه.
تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها.
مجموع قيمة السندات المصدرة.
القيمة الإسمية للسند ورقمه المسلسل.
سعر الفائدة والمواعيد المحددة لأدائها.
مواعيد وشروط استهلاك السندات.
الضمانات الخاصة بالدين الذي يمثل السند في حالة وجودها.
المبالغ التي لم يتم استهلاكها من إصدارات الأسهم السابقة على الإصدار الحالي.
إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم تذكر المواعيد المقررة لاستعمال صاحب السند لحقه في التحويل والأسس التي يتم التحويل بناء عليها.
اسم مالك السهم (مادة 160 من اللائحة التنفيذية).
سلطة اتخاذ قرار إصدار السندات:
يكون إصدار السندات أو صكوك التحويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان
يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد و أوضاع ذلك، كما يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك، وأساس حسابه وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون.
كما يجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية ومالها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها مع ملاحظة وجوب إصدار تلك السندات خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.
شروط إصدار السندات :
بينت المادة 49 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الشروط الواجب توافرها حتى تصدر شركة المساهمة السندات. وتخلص هذه الشروط فيما يلي:
يجب أن تصدر السندات بقرار من الجمعية العامة لشركة المساهمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات، والمقصود بالجمعية العامة في هذا الخصوص الجمعية العادية إذ يجوز لها ذلك ولو لم يكن مصرحا في نظام الشركة بإصدار سندات، لأن إصدار سندات لا يعد تعديلا للنظام الأساسي للشركة .
يجب أن تكون الشركة قد استوفت رأس المال المصدر بالكامل من المساهمين. إذ أنه لا يجوز إصدار سندات إلا بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل (مادة 1 / 162 من اللائحة التنفيذية).
ويجوز للشركات إصدار سندات قبل أن تستوفي رأس المال المصدر بالكامل من المساهمين - استثناء - في أربع حالات هي:
إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة الثانية كلها أو بعضها.
إذا كانت السندات مضمونة من الدولة.
إذا كانت السندات مكتبا فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.
إذا كانت الشركة التي تصدر السندات من الشركات العقارية أو من شركات الائتمان العقاري أو الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص فيجوز لها إصدار السندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل.
يجب ألا تزيد قيمة السندات على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وذلك حتى لا يزيد مبلغ القرض على الأصول الصافية للشركة التي تعتبر الضمان الحقيقي للدائنين فيتعرض حملة السندات الخطر ضياع أموالهم عند إخفاق الشركة .
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة السوق المال أن يرخص للشركات العقارية وشركات التأمين العقاري والشركات التي يرخص لها من الوزير المختص إصدار سندات قيمة تجاوز صافي أصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها هذا القرار (مادة 2/163 من اللائحة التنفيذية).
إذا طرح جانب من السندات التي تصدرها شركة المساهمة للاكتتاب فإنه يجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتاب أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية، وأن يتم الاكتتاب وفقا للشروط والإجراءات التي ورد النص عليها باللائحة التنفيذية والتي سوف نتعرض لها بالبحث في حينها.
يرى أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان أن الحكمة من وراء هذا الشرط تكمن في فرض الرقابة على اقتراض شركات المساهمة عن طريق الادخار العام تماما مثل الرقابة التي . تفرضها التشريعات على تكوين رأس مال هذه الشركة حماية للادخار العام وصغار المدخرين وحتى لا يكون في إطلاق حرية هذه الشركات في الاقتراض عن هذا الطريق تشجيع لها في التورط بأموال الغير في أعمال قد تربو عن إمكانياتها الحقيقية، الأمر الذي يعرض المدخرات إلى هدر حقيقي - بند 132 - ص 569 وما بعدها.
جزاء مخالفة شروط إصدار السندات:
يترتب على مخالفة شروط إصدار السندات جزاءان أحدهما مدني والآخر جنائي. أما الجزاء المدني فقد ورد النص عليه بالمادتين 161 ،162 من القانون رقم 159 لسنة 1981 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتمثل هذا الجزاء في بطلان إصدار المستندات كله أو في جزء منه. فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الإصدار كله أو بعضه في الحدود التي يعتبر فيها مجاوزة لشروط الإصدار وذلك فضلا عن التعويض إن كان له مقتضى .
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 1 / 162 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه توقع على كل من يثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام، وتضاعف عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كذلك يترتب على مخالفة قواعد وإجراءات الاكتتاب في السندات في حالة ما إذا طرح جانب منها للاكتتاب العام جزاءين أحدهما مدني والآخر جنائي.
أما الجزاء المدني فقد ورد النص عليه في المادة 3/49 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذي يتمثل في بطلان الاكتتاب، إذ يحق لكل ذي مصلحة في حالة مخالفة الأحكام الخاصة بالاكتتاب العام في السندات والتي ورد النص لها بالمادة 2/49 واللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 أن يطلب من المحكمة المختصة إيطال الاكتتاب مع إلزام الشركة مصدرة السندات برد قيمتها فوراً فضلاً عن التعويض إن كان له مقتضى.
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 1/162 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والذي يتمثل في عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى عند العود.
خصائص السندات:
من سياق التعريف السابق للسندات يبين أن أهم خصائص السندات هي: -
أن السندات صكوك متساوية القيمة: إذ تعتبر السندات قرض جماعيا تتعاقد فيه الشركة مع مجموع المقرضين وليس مع كل واحد منهم على حدة، وكذلك يجب أن تكون السندات أو الصكوك التي يصدر بها هذا القرض متساوية القيمة مما يشجع المساواة بين حملة السندات في الحقوق والالتزامات الناشئة عنها وتتفق السندات في هذه الخاصية مع الأسهم.
إن السندات صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية: فإذا كانت السندات إسمية فهي تتداول بطريق القيد في بورصة الأوراق المالية التي تخطر الشركة خلال ثلاثة أيام من القيد بإثبات القيد وتقوم الشركة خلال سبعة أيام من إخطارها بإثبات القيد في سجلاتها. أما إذا كانت السندات لحاملها فإنها تتداول بطريق التسليم المادي (المناولة) ويتفق السند مع السهم في هذه الخاصية.
عدم قابلية السند للتجزئة: ويتفق السهم مع السند في هذه الخاصية أيضا وهي عدم القابلية التجزئة فإذا آل السند بالوصية أو بالميراث الشرعي لأكثر من وارث فإنه يجب عليهم اختيار أحدهم لينوب عنهم في المطالبة بالحقوق الناشئة عن السند في مواجهة الشركة.
أنواع السندات:
يوجد العديد من السندات، يمكن حصرها فيما يلي:
أولاً : من حيث فترة الاستحقاق توجد أنواع ثلاثة هي
هناك سندات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات).
وهناك سندات متوسطة الأجل (من 5 سنوات إلى 10 سنوات).
وهناك سندات طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات).
ثانياً : من حيث القابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق يوجد نوعان
سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق - أي التي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
وسندات غير قابلة للاسترداد وهي التي لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد أو دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: من حيث القابلية للتحول للأسهم
في بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول الأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك في عقد الإصدار ووافق حامله على ذلك.
إذ يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تصدر سندات قابلة للتحول إلى أسهم وذلك وفقا للأوضاع الآتية:
أن يتضمن قرار الجمعية ونشره الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
أن لا يقل سعر إصدار السيد عن القيمة الإسمية للسهم.
أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحول إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
رابعاً: من حيث العائد:
من حيث العائد الذي تدره السندات، توجد أنواع مختلفة من السندات:
فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذي يحتسب الكوبون على أساسه.
وهناك سندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
وهناك سندات صفرية الكوبون وهي التي لا تدر دخلا، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الإسمية وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الإسمية الكاملة به والفرق بين السعر المنخفض الذي يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية يساوي المدفوعات المنتظمة التي أن تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.
خامسا : من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عيني كما لو كانت السندات مضمونة برهن حيازي أو رسمي على بعض أعيان الشركة وموجوداتها، وتوجد سندات مضمونة بضمان شخصي ومن أمثلة الضمان الشخصي الكفالة التي تقدمها الحكومة أو إحدى الشركات لصالح أرباب السندات ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان عدة شروط نوجزها فيما يلي:
أن يصدر بقرار من الجمعية العامة لشركة المساهمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات (مادة 1 / 161 من اللائحة التنفيذية).
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات، على أن يفوض مجلس الإدارة في اختيار وقت الإصدار والشروط الأخرى المتعلقة بالسندات وذلك خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة (مادة 2 / 161 من اللائحة التنفيذية).
يجب أن يتم الرهن أو الضمان أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات.
يجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات.
يجب على الممثل القانوني للشركة الذي يتولى إتمام إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة أن يقر في ورقة موثقة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء المدة المقررة للاكتتاب بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة ويتم التأشير في السجلات التي تم فيها قيد الرهن .
ويكون لحملة السندات المضمونة بضمان عيني (كالرهن) الأولوية في استرداد قيمة هذه السندات من حصيلة بيع أصول الشركة عند التصفية قبل غيرها من الدائنين.
توجد سندات غير مضمونة بضمان محدد، وهذه السندات تسدد قيمتها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة وتكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أي أضل كضمان لهذه السندات.
أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:
أولاً : أوجه الشبه بين السند والسهم
يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية، على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي:
عدم قابلية السهم والسند للتجزئة:
تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالبا غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلا للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمنا في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكا يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونية في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .
أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية:
تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل.
والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة).
ثانيا : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات
أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكا في الشركة أما السند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -
أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية .
أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحا متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعا لما تحققه الشركة من الأرباح.
تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهدا مدنيا أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهدا تجاريا .
أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به.
أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .
إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلا من السهم المستهلك سهما آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.
إصدار السندات والاكتتاب فيها :
تصدر الشركة السندات في شكل شهادات إسمية بقيمة موحدة قابلة للتداول وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوق متساوية لحامليها في مواجهة الشركة (مادة 1 / 159 من اللائحة التنفيذية).
ويوقع على شهادات السندات عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما مجلس الإدارة (مادة 2 / 159 من اللائحة التنفيذية).
وتكون للسندات كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا عن رقم السند ( مادة 3 / 159 من اللائحة التنفيذية). فإذا حصل وطرحت الشركة جانبا من السندات التي تصدرها للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة السوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتاب أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية (مادة 2 / 49 من القانون 159 لسنة 1981 ). وتعتبر السندات مطروحة للاكتتاب العام إذا وجهت الشركة الدعوى إلى الاكتتاب فيها إلى أشخاص غير محددين سلفا (مادة 169 من اللائحة التنفيذية).
على أن يتم ذلك وفقا للقواعد والأحكام الآتية:
موافقة الهيئة العامة لسوق المال: فيجب على مجلس إدارة شركة المساهمة - قبل البدء في عملية الاكتتاب - أن يقدم أصل نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال مرفقا بها الأوراق الآتية:
نسخة من الميزانية الأخيرة للشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة موقع عليها من رئيس مجلس الإدارة.
تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجري فيها الاكتتاب والسنة السابقة عليها ما لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد، ويجب أن تضمن هذا التقرير العناصر الأساسية التي ترد في الميزانية ويوقع عليه من كل من الممثل القانوني للشركة ومراقب حساباتها (مادة 170 من اللائحة التنفيذية).
للهيئة العامة لسوق المال أن تعترض على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب إليها.
ويكون لها أن تكليف مجلس إدارة الشركة باستكمال البيانات المشار إليها أو تصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضیحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. فإذا مضى أسبوعان على تاريخ تقديم نشرة الإكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال أو من تاريخ تقديم آخر ورقة إيضاح طلبتها الهيئة دون اعتراض منها جاز لمجلس إدارة الشركة البدء في إجراءات الدعوى إلى الاكتتاب العام (مادة 13، 14 من اللائحة التنفيذية).
يمكن نشرة الاكتتاب وتعديلها - إذا كان هناك تعديل - وتقرير مراقب الحسابات - بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال في ص خيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال (مادة 1 / 16 من اللائحة التنفيذية).
يجب أن يتم طرح السندات للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها (مادة 1 / 20 من اللائحة التنفيذية).
يظل الاكتتاب مفتوحة مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا - من التاريخ المحدد إفتح باب الاكتتاب. وإذا لم يتم الاكتتاب في كل السندات جاز بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
إذا لم تتم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة أو أية مدة أخرى يتقرر مد الاكتتاب إليها يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر الاكتفاء بإصدار القرار الذي تمت تغطيته من السندات وإلغاء الباقي (مادة 171 من اللائحة التنفيذية) مع إخطار الهيئة العامة لسوق المال بذلك خلال أسبوع.
يلتزم المكتتب بالوفاء بقيمة السندات التي اكتتب فيها في المواعيد المتفق عليها وقد جرت العادة على أن تشترط الشركة الوفاء بكامل قيمة السند عند الاكتتاب، والوفاء بقيمة السند جائز بكل الطرق بما فيها المقاصة ، وإذا تخلف المكتتب عن الوفاء جاز للشركة أن تبيع السندات على حساب صاحبها في بورصة الأوراق المالية .
البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب العام في السندات :
اسم الشركة وشكلها القانوني.
غرض الشركة ومركزها ومدتها.
رقم وتاريخ السجل التجاري للشركة.
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
سابقة أعمال الشركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.
أسماء حاملي الأسهم الإسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
بيان الرهونات والحقوق العينية الأخرى لجميع أصول الشركة والشركات التابعة لها.
أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في السندات المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وإجراءات إصدار السندات تتم بانتهاء فترة الاكتتاب ولا تستلزم القيد في السجل التجاري نظرا لعدم كونها تعديلا في النظام الأساسي للشركة، وأن كان هناك بعض شركات تقوم بالتأشير بإصدار السندات في السجل التجاري.
موجز القوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة و طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.
تاریخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار السندات والسند القانوني لهذا القرار .
نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
رقم تاریخ ترخيص الهيئة بطرح السندات للاكتتاب العام.
شروط إصدار السندات وشروط ومواعيد استردادها.
بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
قيمة صافي أصول الشركة ومحددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة لا تتجاوز صافي أصولها.
بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم ومقدار ذلك .
مدة السندات.
طريقة سداد القرض وما إذا كان في نهاية المدة أو في خلالها باستهلاکه سنويا وفي هذه الحالة يفصل الإجراء الذي ستتبعه الشركة في الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته.
البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال . وقانون الشركات وقرارات هيئة سوق المال المتعلقة بهذا الشأن.
دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة نشرة الاكتتاب:
للهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف رئيس مجلس إدارة الشركة باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التي اعتمدت بناء عليها النشرة كان الرئيس الهيئة إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التي يحددها، وإلا وجب على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين.
ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان الاكتتاب تم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ثبت أن اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.
مدة الاكتتاب العام في السندات:
يجب نشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل على أن يظل الاكتتاب مفتوحة للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز الشهرين. وإذا لم يكتب في جميع السندات المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين، مع مراعاة أنه لا يجوز الاكتتاب في سندات مضى على تاريخ اعتماد الهيئة النشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة أشهر.
طريقة التخصيص :
إذا جاوز الاكتتاب في السندات عدد السندات المطروحة وجب توزيعها بتخصيص عدد من السندات الإسمية لكل مكتتب على أساس نسبة عدد السندات المطروحة إلى عدد السندات المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد السندات التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، على أن يرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عن ما خصص له بالفعل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
تعديل بنود نشرة الاكتتاب العام في أثناء فترة حياة السند :
أولا : في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لاجتماع الجماعة 100٪ تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر و في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسيدات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منهم وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار.
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حمله السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات وإطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة.
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في . شروط إصدار السندات القائمة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات، ونسبة حضور 100%).
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشره عن محتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في حالة تغير درجة التصنيف الائتماني عن آخر درجة تم منحها للشركة والسندات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
تقوم الهيئة بعد التأكد من موافقة جميع حملة السندات وكذا الشركة المصدرة على التعديلات المقترحة وكذا الإفصاح عن أثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني التي انتهت إليها شركة التصنيف الائتماني بالموافقة على التعديلات المقترحة، مع تعديل شروط الإصدار المحفوظة بقاعدة بيانات الهيئة وإخطار بورصة الأوراق المالية وكذا شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بتلك التعديلات في حالة قيد السندات بأحد جداول البورصة.
في حالة عدم وجود جماعة وجود جماعة ونسبة حضور لاجتماع الجماعة تقل عن 100٪ :
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسندات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منها وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوي جماعة حملة و السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات. على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات) أو إعداد مشروع إعلان الحملة السندات يتضمن التعديلات المقترحة ودرجة التصنيف الائتمانية الصادرة في ضوءها (في حالة عدم وجود جماعة الحملة السندات).
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر و التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشرة لحملة السندات عن التعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني (في حالة عدم وجود جماعة لحملة السندات أو موافقة جماعة حملة. السندات علی التعديلات بنسبة تقل عن 100%)، مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات تقوم الهيئة بدعوة مجلس إدارتها للنظر في وقف قرارات جماعة حملة . السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط الإصدار إذا بلغت نسبة حملة السندات المعترضة على التعديلات 5% أو أكثر طبقا - لما تقضي به المادة 10 من القانون رقم 95 لسنة 1992، أما إذا بلغت نسبة الاعتراض أقل من 5% كانت التعديلات نهائية وتسري على جميع حملة الشدات وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على تلك التعديلات وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السيدات بالبورصة والحفظ المركزي.
تعديل شروط الإصدار في تاريخ الاستحقاق النهائي للسند :
بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في السندات وصدور موافقة الهيئة، وفي تاريخ استحقاق السندات، قد ترغب شركة ما في مد أجل السندات مع تعديل بعض شروط الإصدار التي تم على أساسها الاكتتاب في السندات أو الإبقاء على شروط الإصدار كما هي بدون تعديل، الأمر الذي يستلزم اتباع الإجراءات التالية:
في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لإجتماع الجماعة 100%:
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على مد أجل السندات وتعديل/ عدم تعديل باقي شروط إصدار السندات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافی أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو الإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حملة السندات الموافقة على مد أجل السندات والتعديلات المقترحة لباقي شروط الإصدار من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة ( في حالة وجود جماعة لحملة السندات ).
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
بیان معتمد من شركة مصر للمقاصة بهيكل جماعة حملة السندات في تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات، وبيان آخر لحملة السندات في تاريخ حديث.
بیان معتمد من رئيس مجلس الإدارة بالمواد قبل وبعد التعديل، وذلك تمهيدا لقيام الشركة بنشرها بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك وفقا لما يقضى به القرار الوزاري رقم 586 لسنة 2000 المعدل للمادة (34) من لائحة القانون 95 لسنة 92، والمادة (6) من القانون رقم 95 لسنة 92 .
صورة من الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للمد.
صورة من التفويض للشخص المكلف بإتمام إجراءات المد.
مشروع الإعلان المزمع نشره لحملة السندات من مد أجل السندات والتعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات، في هذه الحالة، يكون لحملة السندات المعترضين الحق في الحصول على مستحقاتهم وفقا لشروط الإصدار القائم (قبل تعديلها)، ويسري على حملة السندات غير المعترضين (سواء تم ذلك بموافقة صريحة أو ضمنية) شروط الإصدار الجديد، وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على مد أجل السندات والتعديلات الأخرى وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السندات بالبورصة والحفظ المركزي.
قيد السندات ببورصة الأوراق المالية :
أولاً : الشروط العامة لقيد السندات بالبورصة:
أن تكون السندات مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول السندات المطلوب قيدها.
أن يتم القيد لكامل السندات المصدرة.
أن تقدم الشركة المصدرة للسندات تعهدة بالتزامها بما يلي: - تلتزم بسداد مبلغ 5000 جنيه إذا لم تقم بالإفصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بحملة السندات وتضاعف قيمة المبلغ في حالة تكرار المخالفة في نفس العام.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (أ)
ألا يقل ما يطرح من السندات أو صكوك التمويل الإسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع السندات لكل إصدار تصدره الشركة .
ألا يقل عدد المكتتبين في السندات أو صكوك التمويل المطروحة عن 150 مكتتبا لكل إصدار ولو كانوا من غير المصريين.
شهادة بالتصنيف الائتماني تجدد سنوية لا تقل عن (-BBB) ما لم يوافق مجلس إدارة الهيئة بدرجة تصنيف أقل وبالشرط التي يحددها، و بالنسبة لشهادة الإيداع يجب ألا تقل الأوراق المالية التي تقابلها عن ألف ورقة.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (ب)
السندات التي تصدرها الدولة وتطرح للاكتتاب العام أيا كان عدد المكتتبين ما لم ينص في التشريعات التي تصدر بمقتضاها على خلاف ذلك.
السندات التي تصدرها شركات القطاع العام (الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983) وشركات قطاع الأعمال العام (الخاضعة للقانون رقم 203 السنة 1991) ولا يشترط طرحها في اكتتاب عام أو توافر عدد معين من المكتتبين.
حقوق حامل السند:
الحامل السند حقان أساسيان:
حق الحصول على فائدة ثابتة.
وحق استيفاء قيمة السند عند نهاية أجل القرض.
يضاف إليهما حقه في التنازل عن بالطرق التجارية.
الحق في فائدة ثابتة
الحامل السند الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعيد المتفق عليها والتي يحدد مقدارها في قرار الجمعية العامة بإصدار السندات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر (مادة 1 / 2 من القانون 95 لسنة 1992). ويستحق حامل السند هذه الفائدة بصرف النظر عما إذا كانت الشركة مصدرة السند قد حققت أرباحا من عدمه .
ويكون لحامل البند في سبيل اقتضاء حقه في الفائدة ممكنة التنفيذ على أموال الشركة وموجوداتها ، وتتقادم الفوائد شأنها في ذلك شأن كل حق دوري متجدد بمضي خمس سنوات (مادة 375 من التقنين المدني). .
وقد تقرر بعض الشركات تشجيعا للاكتتاب في السندات الجملة السندات حق الحصول على نسبة إضافية في الأرباح وفي هذه الحالة يقترب مركز حامل السند من مركز المساهم لاسيما في الحالات التي لا يمنح فيها حامل السند فائدة ثابتة وإنما نسبة معينة في الأرباح التي تحققها الشركة ، إلا أن ذلك لا يغير من صفته كدائن للشركة لأنه لا يشترك في الخسائر ويظل بمنأى عن إدارة الشركة .
الحق في استرداد قيمة السند
الحامل السند – أيضا – الحق في استرداد قيمته الإسمية عند حلول الأجل المتفق عليه ولا يجوز بأي حال من الأحوال الشركة تقديم هذا الأجل أو تأخيره ، لأن الأجل في عرض السندات مشروط لمصلحة كل من الشركة وحامل السند على السواء، ولذلك نصت المادة 185 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للشركة أن ترد إلى حمله السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك. على أن في حالة حل الشركة قبل موعدها - لغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - يكون الحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء مدة القرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك (مادة 2 / 185 من اللائحة التنفيذية).
غير أن القيمة الإسمية للسند قد تختلف عن قيمته المكتتب بها في الحالة التي يحصل فيها إصدار السندات بعلاوة إصدار. ولا صعوبة في الأمر إذا كان دفع علاوة الإصدار لا يترتب عليه الارتفاع بالفائدة المشروطة إلى حد يجاوز السعر القانوني للفائدة الذي يتعين احترامه، فإن جاوزته فلا شك في عدم مشروعية ذلك ووجوب النزول إلى الفائدة القانونية .
طرق الوفاء:
استهلاك السندات:
قد تعجز الشركة عن الوفاء بقيمة السندات عند حلول الأجل دفعة واحدة إلى حامليها أو قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مالية بالشركة لذلك فإن الشركة تشترط أحيانا عند إصدار السندات الوفاء بقيمتها إلى حامليها تدريجيا عن طريق الاستهلاك كما هو الحال في الأسهم ويكون ذلك باستهلاك جزء من السندات كل عام، بيد أن الشركة لا تستطيع أن تلجأ إلى هذا الطريق إلا إذا أعلنت عنه بنشرة الاكتتاب ونصت عليه بظهر السند حتى يكون حامل السند على بينة من الأمر، كما يجب أن يتم استهلاك السندات بطريقة تحقق المساواة بين حامليها كأن يجري استهلاك جانب منها كل عام بواسطة القرعة أو استهلاك نسبة معينة من كل سند سنوية. والأصل أن يتم أداء قيمة السندات المستهلكة إلى حامليها من الأرباح التي تحققها الشركة كل عام، فإذا لم تحقق الشركة في إحدى السنوات أرباحا يتم أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد احتياطي، ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك لأن ما يستقطع من رأس المال هو لسداد جانب من ديون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة، فيظل بالتالي الضمان العام للدائنين متناسبة مع الديون الباقية .
تحويل السندات إلى أسهم:
تستطيع الشركة بدلا من الوفاء بقيمة السندات إلى حامليها عند حلول الأجل أن تتفق معهم على تحويل سنداتهم إلى أسهم، فيجوز للجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تصدر سنوات قابلة للتحول إلى أسهم وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي سبق أن بيناها .
فإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حامليها قيمة هذه الكسور، على أن تحويل السندات إلى أسهم مرهون بموافقة أصحابها. ويجب على حامل السند أن يبدي رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لإستهلاك السندات. أما إذا لم تكن هناك سندات قابلة للتحول إلى أسهم فإنه لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى هذا الطريق ويتعين لإصدار سندات قابلة للتحول حينئذ موافقة اجماعية من حملة السندات وصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لأن الأمر يتعلق بزيادة رأس مال الشركة (مادة 167 من اللائحة التنفيذية) .
ويكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السند في حالة إبدائهم لرغبتهم في التحويل حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل (مادة 3 / 167 من اللائحة التنفيذية) وإذا استهلك السند انقطعت صلة صاحبة بالشركة نهائيا إذ أنه يكون قد استوفي دينه من الشركة، وذلك على خلاف الحال في استهلاك السهم حيث يعطى صاحبه سهم تمتع يخوله حق التصويت في الجمعيات ونصيبا في الأرباح التي تحققها الشركة .
شراء السندات في البورصة:
كذلك قد تلجأ الشركة إلى شراء السندات التي أصدرتها من بورصة الأوراق المالية وذلك إذا كانت قيمتها في البورصة أقل من قيمتها الإسمية. وبشراء الشركة لهذه السندات تجتمع فيها صفة الدائن والمدين فتبرأ بذلك ذمتها في حدود ما قامت بشرائه من سندات لاتخاذ الذمة. غير أن الشركة قد لا تلغي السندات التي قامت بشرائها، وإنما تحتفظ بها في خزانتها لتبيعها من جديد في البورصة إذا احتاجت إلى المال، ولا يعد ذلك إصدارة لقرض جديد بل تخضع السندات المذكورة لنظام الإصدار الأول أي الذي نشأت فيه .
حق حامل السند في تداوله
لحامل السند الحق في التنازل عنه عن طريق التداول بالطرق التجارية ويتم تداول السند بالطريقة التي تتفق ونوعه. فإذا كان السند اسمية فإنه يتداول بقيده ببورصة الأوراق المالية مع إخطار البورصة للشركة مصدرة السند في خلال ثلاثة أيام بقيد السند ثم قيام الشركة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها ما إذا كان السند لحامله فإن ملكيته تنتقل بالتسليم المادي (أو المناولة). ويلزم المشرع شركات المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطریق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 1 / 47 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون عضو مجلس الإدارة المنتخب مسئولا عن هذا القيد وعن التعويض المستحق بسبب مخالفة ذلك إذا كان له مقتض. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 190 )
