loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب الثاني

الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات

ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإداراة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .

كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلي 130 .

وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .

فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلي 51 .

اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى ألف جنية الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى ألف جنيه وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى ألف جنيه وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدوداً قصوى لمصاريف الإصدار .

أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال مرخص به بالاضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتى يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً.

الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة على أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك.

وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهى إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثليهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص على أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو مايمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها.

ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيها يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة.

حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمى المشروع حقوق الغير حسني النيه في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها.

نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاماً من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .

وضع المشروع عدة قيود على أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة.

أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقاً لمتطلبات نشاطها المتجددة .

وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقاً لما سلف بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية على المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقاً للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصياً. 

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 151 : أنظمة إثابة العاملين والمديرين : 

بمراعاة أحكام المواد أرقام (49 أو 100 و 196) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159 لسنة 1981) ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة نظاماً أو أكثر لإثابة ، وتحفيز العاملين أو المديرين أو كلاهما . وذلك من خلال منحهم أسهماً مجانية أو بيعهم وأسهم بشروط مميزة أو بتمليكهم جزءاً من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل مجدد، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليهما في المواد التالية.

ويجوز للشركة أن تعهد بإدارة أي من هذه الأنظمة لأحد أمناء الحفظ أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو من خلال اتحادات العاملين المساهمين.

مادة 151 مکرراً : أحكام عامة :

يكون تطبيق أي من أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين بقرار يصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يرفق بإقتراحه اختيار أو تطبيق أحد أنظمة الإثابة المشار إليها فيما يلي : 

أولاً : إجمالي عدد الأسهم التي تنوي الشركة منحها أو بيعها أو الوعد ببيعها وفقاً لأحد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين ، ونسبة توزيع هذه الأسهم بين الأنظمة المختلفة، وبين العاملين والمديرين المستفيدين منها.

ثانياً : بیان بالشروط اللازم توافرها في العاملين أو المديرين الذين يمكن لهم الإستفادة من تلك النظم، وفقاً لمعايير الدرجة الوظيفية والأقدمية والكفاءة والأسلوب المتبع التقييم الذي يتم بناء عليه تقرير الإثابة أو التحفيز .

ثالثاً : طرق تقييم القيمة الفعلية للأسهم المزمع منحها أو تمليكها أو الوعد ببيعها، وكيفية سداد العامل أو المدير لقيمتها في حالة شرائه لها، ومصادر تمويلها في حالة منحه إياها. 

رابعاً : الوضع القانوني للأسهم وخاصة فيما يتعلق بالتصويت والمشاركة في الأرباح خلال الفترة بين حصول الشركة على الأسهم أو إصدارها، وبين نقل ملكيتها للعامل أو المدير بعد استيفائه شروط المنح أو سداده لكامل الثمن في حالة بيعها له . 

خامساً : المدة التي لا يجوز خلالها للعامل أو المدير التصرف في الأسهم التي آلت إليه عن طريق نظام الإثابة أو التحفيز، بالنسبة لكل من فئات المستفيدين من النظام، ومع مراعاة التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة أو تنفيذاً للوعد بالتمليك .  

سادساً : تقييم تعده جهة مستقلة لمدي تأثير أنظمة الإثابة والتحفيز المقترحة على حقوق حملة الأسهم الحاليين. 

سابعاً : مدى التزام الشركة بإعادة شراء الأسهم التي منحها أو تمليكها في حالة ترك العامل أو المدير الشركة أياً كان سبب الترك. 

ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة في استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام . 

ويلتزم مجلس الإدارة لدى الموافقة على تطبيق أحد الأنظمة المشار إليها بإخطار هيئة سوق المال بما تم إقراره من قواعد وإجراءات التطبيق تلك الأنظمة، مرفقاً به ما يفيد موافقة الجمعية غير العادية، وصورة ضوئية مما عرض عليها من مذكرات ونماذج العقود الهبة والبيع والوعد بالبيع المزمع إبرامها مع العاملين أو المديرين، ويكون للهيئة إبداء ما تراه من ملاحظات خلال شهر واحد من تاريخ تسليم كامل الأوراق إليها . ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة في الاجتماع السنوي (أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ) حجم ما تم تنفيذه من أنظمة الإثابة أو التحفيز، ومدى الالتزام بالقواعد والإجراءات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية ، وبما أبدته هيئة سوق المال من ملاحظات. 

على أن يشمل ذلك مما يلي :

أولاً - عدد الأسهم التي تم استخدامها لتطبيق أنظمة الإثابة أو التحفيز .

ثانياً - البيانات المرتبطة بفئات العاملين أو المديرين المستفيدين من تلك الأنظمة ، مع بیان خاص بمن كان منهم شاغلاً لأحد وظائف الإدارة العليا بالشركة . 

أو من حصل علي أسهم تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من إجمالي كمية الأسهم المصدرة أو المتداولة بمناسبة تطبيق تلك الأنظمة ، أو تتجاوز قيمتها (1%) من إجمالي رأس المال المصدر للشركة . 

ثالثاً – الأسلوب المحاسبي المتبع في تطبيق تلك الأنظمة .

مادة 196 : قواعد توزيع الأرباح : 

مراعاة أحكام المواد من (191 إلى 195) تحدد الجمعية العامة - بعد القرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الأرباح القابلة للتوزيع، وتطن ما يخص العاملين و المساهمين ومجلس الإدارة إلى الشريك أو الشركاء المديرين منها ، وذلك مع مراعاة ما يأتي :

أولاً - ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن (10%) وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية العاملين بالشركة. 

 ثانياً - إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد علي (10%) ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، جنب نصيب العاملين في الزيادة علي ( 10%) في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الادارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بجميع الأحوال. 

ولا تخل أحكام البندين (أولاً وثانياً ) بنظام توزيع الأرباح المنطبق في الشركات القائمة في أول أبريل سنة 1982 ، إذا كان افضل ما جاء بها من أحكام .

 ثالثاً - لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من (10%) من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بعد توزيع ريح لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة بنسبة أعلى.

رابعاً - في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح ، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على (10%) من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء. نسبة ال (5%) على الأقل المشار إليها في البند السابق. 

خامساً - يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الادارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي.

الأحكام

 1- النص في المواد 41 ، 63 ، 71 / 2من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل –على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم .

( الطعن رقم 15458 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 5 / 2023 )

2- مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120)

3- إذ كانت المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 و الذى أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون 111 سنة 1961 على أن يخصص للموظفين والعمال فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 25% من صافى أرباح تلك الشركات ، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه وإذ إحتسب الخبير فيه نصيب العمال بأقل من القيمة وإلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون فى هذا الخصوص وحده إذ لا يوجب لغيره حق إستنزال أو إقتطاع .

(الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154)

4- حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها رغم أنه حق إجتماعى لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ومن ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه فى الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال .

(الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154)

5- وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الأرباح المطالب بها، على الرغم من أن الثابت بالميزانية العمومية المعتمدة من مصلحة الضرائب تحقيق الفندق لخسائر فادحة في الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة"، والنص في المادة 63 منه على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي أ...- ب- ... ج- ... د- ... هـ- ، الموافقة على توزيع الأرباح..."، والنص في المادة 71/ 2 من القانون ذاته على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ،... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح ل ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالأرباح على الرغم من خلو الأوراق من صدور قرار من الجمعية العامة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

(الطعن رقم7977 لسنة 92 ق - جلسة 5 /3 / 2023 )

 
شرح خبراء القانون

اتحادات العاملين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

جاء قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في الباب الثامن منه بحكم جديد في شأن حق العاملين بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في تكوين اتحادات يطلق عليها «اتحاد العاملين المساهمين». وطبقاً لنص المادة (74) من القانون المشار إليه يكون لهذا الاتحاد الشخصية المعنوية، ويتملك لصالح العاملين بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية بحسب الأحوال. وذلك دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية.

ومقتضى المادة (74) المشار إليها إمكان تكوين اتحاد لجميع العاملين بالشركة سواء عند تأسيس الشركة بشرط موافقة جماعة المؤسسين أو بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أثناء حياة الشركة. ويتمتع هذا الاتحاد بالشخصية المعنوية ويتملك بهذه الصفة بعض أسهم الشركة كما يحق له بهذه الصفة شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية. 

وطبقاً للمادة (74) المشار إليها، على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بيان الآتي: 

1- الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يكون للعاملين فيها الحق في إنشاء الاتحاد.

2- أنواع الأسهم التي يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، وإجراءات تقويمها، وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة. 

3- الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة. 

4 - الموارد الذاتية للاتحاد. 

ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذي أنشئ من أجله. 

وطبقاً للمادة ( 75/ 1 ) من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

ويصدر نموذج النظام الأساسي للاتحاد بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (المادة 75/ 2).  

إن الأرباح القابلة للتوزيع هي كما سبق القول، الأرباح الصافية مستنزلاً منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة ويعد تجنيب الاحتياطيات التي سبق ذكرها. 

ويخضع توزيع الأرباح في شركة المساهمة إلى قواعد خاصة يجب مراعاتها بنص القانون وتقضي المادة ( 1 / 41) من القانون في هذا الخصوص بأنه «يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ( 10%) من هذه الأرباح ولا تزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع». 

وجاءت اللائحة التنفيذية بأحكام خاصة في هذا الشأن بالمادة (196)، وتتلخص هذه الأحكام في أنه على الجمعية العامة أن تحدد بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الأرباح القابلة للتوزيع كما على الجمعية العامة أن تعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية : 

ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. 

إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، جنب نصيب العاملين في الزيادة على 10% في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. 

وتقضي اللائحة التنفيذية بأن هذه الأحكام المشار إليها لا تخل بنظام توزيع الأرباح المطبق في الشركات القائمة في أول أبريل سنة 1982 إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها. 

لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى. 

ويتساوى أعضاء مجلس الإدارة في توزيع الأرباح المقررة لهم سواء كانوا معينين أو منتخبين، بمعنى ضرورة إعمال مبدأ أو معيار التماثل بينهم جميعاً حيث أنهم جميعاً مشتركون في القيام بالمهام الموكولة إلى المجلس.

في حالة وجود خصص تأسيس أو حصص أرباح، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على الـ 10% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة الـ 5% على الأقل المشار إليها. 

يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي (المادة 196 خامساً من اللائحة التنفيذية). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1047)

أهم الاستثناءات التي وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: 

وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مجموعة من الاستثناءات لعل أهمها: - 

استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار من اشتراط ثلاثة مؤسسين كحد أدنى لتأسيسها، إذ أن القانون رقم 8 لسنة 1997 لم يتضمن مثل هذا الشرط عند تأسيس شركات المساهمة التي تزاول نشاطاً أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وعليه يتصور قيام شركة المساهمة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بشريكين إثنين فقط باعتبار أن هذا هو الحد الأدنى الذي تقوم به الشركة طبقاً للقواعد العامة (مادة 505 مدني) وعلة هذا الاستثناء هو أن شركة المساهمة قد تكون من أشخاص معنوية لا تتعدد كما أن الأجنبي قد لا يتعدد .

 استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997 من ضرورة عرض 49% على الأقل من أسهم الشركة عند تأسيسها في اكتتاب عام وقصره على المصريين. وعله هذا الاستثناء أن قواعد المشاركة مع رأس المال الأجنبي بينها النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع طبيعتها .

استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون 8 لسنة 1997) من تحديد الجمعية العمومية بهذه الشركات نصيب العاملين بها في الأرباح بنسبة معينة (مادة 41 ق 159 لسنة 1981).

 استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 من أحكام المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بوضع حد أقصى لأجور العاملين بهذه الشركات. 

 استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال أول سنتين ماليتين للشركة، إذ أجاز المشرع تداول حصص التأسيس وأسهم هذه الشركات خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (مادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 ).

استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تحديد أعضاء مجلس إدارتها بثلاثة. إذ يجوز أن يزيد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات عن ثلاثة.

 عدم جواز أن ينوب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 بعضهم عن بعض في حضور جلسات مجلس الإدارة. 

 يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 لأي من العاملين أن يعين مديراً لشركة كما يجوز لأي موظف بها أن يكون عضواً بمجلس إدارتها ولو لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة سنتين. 

 يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 للشخص الواحد أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من شركتين دون شروط.

شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة. حيث يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 (مادة 14 ق 8 لسنة 1997 ) . 

لا تخضع شركات المساهمة التي تنشأ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. 

إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات: 

بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات وآلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي: 

تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني على النحو التالي: 

 يقدم المستثمر إلى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال و بحسب الأحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقة به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفية جميع المستندات المؤيدة وفقاً لكل حالة. 

يتولى القطاع المختص ما يلي: 

تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشراً عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة.

 إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات. 

 فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل أعمال التقييم ومها وأتعاب الخبراء وفقاً للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 24/8/2004 ) بواقع 2% من قيمة إجمالي الأصول أو من قيمة تقوم بها من الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد أدنى 5000 جنيه مصري وحد أقصی 10000 جنيه مصري مضافاً إليها نفقات اللجنة : الفعلية من مصاريف السفر والإقامة وبحسب الموقع الجغرافي لكل من حصة. 

إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئه لإصدار قرار تشكيل اللجنة (وعلى أن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم). 

 يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 

 تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقييمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها. 

 تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة. 

يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم. 

لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. 

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي:

 أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالآتي: 

 في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين. 

- شركات التوصية والتضامن -الشركاء  المتضامنون. 

-شركات المسئولية المحدودة - المدير العام أو المدير المسئول.

 فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار - مدير الفرع.

- المشروع الفردي - صاحب المشروع. 

ثانياً : بالنسبة للمستندات المطلوبة. 

 - طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار 

- شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته. 

- صورة من السجل التجاري. 

- صورة من جواز سفر طالب الإقامة 

- في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامي. 

قيود على رأس المال في شركات الأشخاص المستفيدين: -

 إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنيه تستخرج (3) توصيات إقامة خماسية. 

إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية.

 إذا كان رأس المال يزيد عن 2 مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. 

أحكام توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين بالشركة: 

تحدد الجمعية العامة لشركة المساهمة - بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر - الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة من هذه الأرباح مع مراعاة الأحكام الآتية:

أولاً : ألا يقل نصيب العاملين في الشركة في الأرباح عن 10% عشرة في المائة من صافي الأرباح وألا يزيد على مجموع الأجور السنوية لهم بالشركة. 

ثانياً : إذا كان نظام الشركة يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على 10% -: ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة جنب نصيب العاملين في الزيادة على 10% في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين، ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة .

ثالثاً : لا يجوز أن تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.

رابعاً: في حالة وجود حصص تأسيس . أو حصص أرباح فلا يجوز أن يخصص : لها أكثر من 10% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة ال 5 % المشار إليها بالبند ثالثاً.

خامساً: يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي (مادة 196 من اللائحة التنفيذية). 

ويستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز للشركة أن تسترد ما سبق أن قامت بتوزيعه من أرباح على المساهمين أو العاملين أو أصحاب الحصص ولو منيت بخسائر في السنوات التالية (مادة 197 من اللائحة التنفيذية).(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 111 )