loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .

شرح خبراء القانون

جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشته: 

جدول الأعمال : 

تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها. ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة، أو بتسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال، على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرفقوا بها ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التي تنظر الطلب.

ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية. 

ويجب ألا تقل النسب المشار إليها عن 10% في حالة طلب إدراج مسائل في جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المادة 206 من اللائحة التنفيذية).

مناقشة جدول الأعمال : 

القاعدة التي وضعها المشرع هي أنه لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع (المادة 71 / 1 من القانون). 

والواقع أن هذا النص يثير الكثير من التساؤلات حيث لم يشترط نسبة معينة من الأسهم الممثلة في الاجتماع لمناقشة موضوعات جديدة لم تذكر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة الموجهة، كما أن النص على اصطلاح الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع» يثير أيضا الكثير من الغموض سواء من حيث تقدير مدى خطورة الموضوعات لتدرج ضمن جدول الأعمال أو من حيث اشتراط اكتشافها أثناء الاجتماع. ذلك أنه قد تتكشف الجانب من المساهمين وقائع خارج الاجتماع مباشرة و يعتزمون طلب إدراجها ومناقشها بجدول الأعمال فلا يسمح لهم بذلك طبقاً لحرفية نص المادة ( 71/ 1) من القانون والمشار إليها. 

وكان الأفضل لتقرير هذا الحق للمساهمين النص على اشتراط نسبة معينة من الأسهم الممثلة للاجتماع لأدراج أي موضوعات جديدة بجدول الأعمال وذلك دون اشتراط أن تكون الوقائع خطيرة أو أن تكتشف أثناء الاجتماع وذلك حتى يكون لكل ذي مصلحة من المساهمين أدراج أية موضوعات تكتشف لهم قبل موعد الجلسة بفترة وجيزة لا تخضع لحكم المادة (206) من اللائحة التنفيذية لضيق الوقت. كما يترتب على اشتراط نسبة معينة من الأسهم الممثلة وضع حد لما قد يتعمده أحد المساهمين أو قلة منهم من إثارة موضوعات تبدو في ظاهرها خطيرة بقصد تعطيل أو عرقلة .. أعمال الجمعية العامة. 

ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب (المادة 207 من اللائحة التنفيذية). 

حق المساهم في مناقشة المستندات وتقديم الأسئلة : 

تبدأ الجمعية العامة اجتماعها السنوي بقراءة التقرير المقدم من مجلس الإدارة، وتعرض الجهة التي أعدت التقرير حساب الأرباح والخسائر والميزانية. ويتلو مراقب الحسابات تقريره متضمناً البيانات والمعلومات المتصلة بموجب القانون واللائحة (المادة 223 من اللائحة). 

ولكل مساهم أثناء اجتماع الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة. ويكون مجلس الإدارة ملزماً بالإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر (المادة 224/ 1 من اللائحة). ويضيف المشرع في المادة ( 72/ 2 ) من القانون أنه إذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ. 

ويشترط المشرع تقديم الأسئلة مكتوبة في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل (المادة 224/ 2 من اللائحة التنفيذية). 

هذا ويقضى تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 بأنه يقع باطلاً كل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق. 

الوثائق التي توضع تحت نظر المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية : 

تلزم اللائحة التنفيذية مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل المستندات الآتية: 

بيان بالمسائل المعروضة على الجمعية، وهي مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها. 

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. 

تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية. 

ويكون لأصحاب الأسهم والسندات وحصص التأسيس الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً ويجوز لهم الحصول على نسخ من تلك المستندات بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة. 

وبعد حرمان المساهمين من هذا الحق مخالفة قانونية يترتب عليها مسئولية الشركة ممثلة في مجلس الإدارة. وفي هذا الخصوص قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 2013 / 6 / 13 بأنه «... ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة قد رفضت إطلاع المدعى بصفته مساهمة فيها على المستندات الخاصة بالمصاريف الإدارية والعمومية للشركة عن عام ..... والمستندات الخاصة ببند الأرصدة المدينة وبيان التبرعات عن ذات العام، ولما كانت هذه المستندات تعد ضمن المستندات المبينة بالمواد 220، 221، 222 من اللائحة التنفيذية والتي يجب على مجلس الإدارة بأن يتيح لكل مساهم الإطلاع عليها ثم يكون حجبها عن المدعي خطأ ارتكبه مجلس إدارة الشركة بمنعه من ممارسة حقه في مناقشة تلك المستندات باجتماع الجمعية العامة للشركة واتخاذ قراره بشأن أسهمه فيها، ويثبوت هذه الأعمال ينشأ حق المدعى في دعوى المسئولية مما تقضي المحكمة بإثبات مسئولية المدعى عليهم الأول والثاني والثالث عن ذلك الخطأ». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  925)

جدول أعمال الجمعية العامة : 

تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها. 

ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل إلى مجلس إدارة الشركة أو بتعليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصاله على أن يوضح الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرفق به ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التي تظهر الطلب.

ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول الجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية.

ويجب ألا تقل النسبة المشار إليها عن 10% في حالة طلب إدراج مسألة في حدوث اجتماع الجمعية العامة غير العادية  (مادة 206 من اللائحة التنفيذية). 

ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.  

ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب (مادة 1 / 207 من اللائحة التنفيذية).

حق المساهمين في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال : 

تبدأ الجمعية العامة العادية اجتماعها السنوي بقراءة التقرير المقدم من مجلس الإدارة ثم تعرض الجهة التي أعدت التقرير حساب الأرباح والخسائر والميزانية، ويتلو مراقب الحسابات تقريره متضمناً البيانات والمعلومات المفصلة بموجب القانون واللائحة (مادة 223 من اللائحة التنفيذية). ويكون لكل مساهم أثناء الإجتماع حق مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال لاسيما تقریر مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة. واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها. كما أن له أن يقدم كتابه ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل بمركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل الإيصال اللازم ويقع باطلاً كل نص في نظام الشركة يقضي بحرمان المساهم من هذا الحق (المادة 2 / 72 من القانون 159 لسنة 1981).

ويجب على مجلس الإدارة أن يجيب على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة التي يكون قرارها في هذا الشأن واجب التنفيذ (مادة 2 / 72 من القانون 159 لسنة 1981 ، المادة 224 من اللائحة التنفيذية ) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 233)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن ، الصفحة / 106

 

 

بُطْلاَنٌ

التَّعْرِيفُ:

الْبُطْلاَنُ لُغَةً: الضَّيَاعُ وَالْخُسْرَانُ، أَوْ سُقُوطُ الْحُكْمِ. يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بَطَلاً وَبُطْلاَنًا بِمَعْنَى: ذَهَبَ ضَيَاعًا وَخُسْرَانًا، أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْحُبُوطُ.

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ.

فَفِي الْعِبَادَاتِ: الْبُطْلاَنُ: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعِبَادَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ. كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ.

وَالْبُطْلاَنُ فِي الْمُعَامَلاَتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ، وَيَنْشَأُ عَنِ الْبُطْلاَنِ تَخَلُّفُ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا عَنِ التَّصَرُّفَاتِ، وَخُرُوجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَسْبَابًا مُفِيدَةً لِتِلْكَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَبُطْلاَنُ الْمُعَامَلَةِ لاَ يُوَصِّلُ إِلَى الْمَقْصُودِ الدُّنْيَوِيِّ أَصْلاً؛ لأَِنَّ آثَارَهَا لاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا.

وَتَعْرِيفُ الْبُطْلاَنِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ تَعْرِيفُ الْفَسَادِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ: أَنْ تَقَعَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ أَوْ بِهِمَا.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْفَسَادُ:

الْفَسَادُ: مُرَادِفٌ لِلْبُطْلاَنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) فَكُلٌّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي يُخَالِفُ وُقُوعُهُ الشَّرْعَ، وَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الآْثَارُ، وَلاَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ.

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، فَفِي بَعْضِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبُطْلاَنِ وَالْفَسَادِ، كَالْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَالْفَسَادُ يُبَايِنُ الْبُطْلاَنَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَامَلاَتِ، فَالْبُطْلاَنُ عِنْدَهُمْ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ لِخَلَلٍ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.

أَمَّا الْفَسَادُ فَهُوَ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ، وَلَوْ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.