loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

 ويقضي المشروع بأن قاضي التحقيق لا يباشر التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العمومية ومن ثم فليس له أن يباشر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية أو بسبب مجرد الارتباط بين الواقعة التي يحقق فيها وبين أية واقعة أخرى وبدهي أن هذا الحكم لا يسري إذا كان الارتباط غير قابل للتجزئة فإذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق وتحقيقاً للسرعة فيها يجيز للقاضي أن يكلف أحد أعضاء النيابة العمومية أو أحد رجال الضبط القضائي بالقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق فإذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه كان له أن يكلف به قاضي التحقيق الجهة التي يراد اتخاذ الإجراء فيها أحد أعضاء النيابة العمومية أو أحد رجال الضبط القضائي بها على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يباشر قاضي التحقيق هذا الإجراء بنفسه فيجب عليه الانتقال للقيام به ومن المفهوم أنه ليس لقاضي التحقيق أن يندب أحد للتحقيق في قضية برمتها - المواد 103 - 105 ( أصبحت المواد 70 و 72 و 73 من القانون وعدلت ) وتحقيقاً لهذه الغاية نص على أنه في جميع الأحوال التي يوكل فيها غيره بایجاد بعض التحقيقات أن يبين الأعمال المطلوبة والأسئلة التي يلزم توجيهها على أنه من جهة أخرى رأى ألا يكون هذا التحديد مؤدياً إلى الإضرار بالتحقيق في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت إذا ما دعت الضرورة بناء على التحقيق المبين في أمر الندب إلى اتخاذ إجراءات أخرى فنص على أنه يجوز للقاضي أو عضو النيابة أو مأمور الضبط القاضي المنتدب أن يجري أی عمل آخر من أعمال التحقيق غير ما ندب لإجرائه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المنتدب له ولازماً فى كشف الحقيقة - المادة 106 - ( أصبحت م 71 من القانون ).

الأحكام

1- إن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانوناً، وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة، ولم تحل على المادة 244، بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا، أما فى الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق، وهي لا توجب سماع النيابة العامة.

(الطعن رقم 763 لسنة 22 ق - جلسة 1953/01/01 س 4 ع 2 ص 317 ق 123)

2- إذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضي التحقيق، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ذلك أن الجوهري فى هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات.

(الطعن رقم 763 لسنة 22 ق - جلسة 1953/01/01 س 4 ع 2 ص 317 ق 123)

 

شرح خبراء القانون

يطبق في هذا الشأن نص المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

ولقد قضت محكمة النقض على أنه إذا كان ممثل النيابة حاضراً مع قاضي التحقيق فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها. بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال فإن ذلك لا يبطل الإجراءات. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة: 596)

يطبق في هذا الشأن نص المادة (342) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفته في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية - وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة :  812)