فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك.
1-إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريـخ .......... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على قانون المزايا التى كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التى أوجبها القانون فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها فى الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن فى التعويض والحصول على مستحقاته المالية فى الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)
2- النص فى المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " .... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : 1 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهـم أو بإقامة دعوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هى التى تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
(الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)
نصاب التصويت في الجمعية العامة العادية:
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وفي حالة التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية. ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه أياً كان هذا العدد، ولا يؤثر على حق المساهم في التصويت أن تكون أسهمه مشمولة برهن أو موقعاً عليها حجز. فإذا كانت الأسهم التي يمتلكها المساهم من الأسهم الممتازة التي تقرر لها امتیازات في التصويت فإنه يكون بمقدور أصحاب هذه الأسهم أن يدلوا في الجمعية العامة بعدد من الأصوات يفوق عدد الأسهم التي يمتلكونها وبحسب النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة. على أن حائزي الأسهم لحاملها وإن كان لهم حضور الجمعية العامة للشركة وحق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة إلا أنهم محرومون من الحق في التصويت في اجتماعات الجمعية العامة الشركة (مادة 1 / 1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ).
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت بما يملكونه من أسهم ولو كانت مقدمة ضماناً لعضويتهم، على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تجديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة التعلق الأمر بمصلحتهم الشخصية (مادة 74 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون التصويت بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة. ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة من الاجتماع على الأقل (مادة 73 من القانون 159 لسنة 1981 ، المادة 230 من اللائحة التنفيذية). والتصويت على قرارات الجمعية العامة وإن كان حق للمساهم إلا أنه حق لا يجوز له أن يتنازل عنه للغير فإن حصل وتنازل المساهم عن حقه في التصويت إلى الغير فإن الاتفاق على التنازل يقع باطلاً. ويكون صحيحاً مجرد وقف حق التصويت المنصوص عنه في النظام لجزاء المساهم الذي لا يفي بالتزاماته أو بصفة تحفظية خلال الوقت المتروك للشركة لقبول أو رفض مشترى السهم إذا كان التنازل عن السهم معلقاً على قبول الشركة .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 247 )
