إذا كانت النيابة العامة هي القائمة بالتحقيق، فيلتزم المحقق بما ورد بالنص بما في ذلك إبداء الأسباب التي يستند إليها قراره. وعليه أن يثبت ذلك في المحضر. وتعتبر قراراته في هذا الشأن من قبيل الأوامر المشار إليها في المادة التالية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الميعاد الموضح بهذه المادة ما هو إلا ميعاد تنظيمي فقط، وبالتالي لا يترتب على مخالفته ثمة جزاء. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 617)
ويلاحظ أن الميعاد المبين بالنص هو ميعاد تنظيمي ومن ثم فلم يبين النص ثمة جزاء على مخالفته. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 827)
للمدعي المدني أن يقدم إلى قاضي التحقيق والنيابة العامة إذا تولت هی التحقيق الدفوع والطالبات. وتفصل فيها سلطة التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة وتبين الأسباب التي تستند إليها. (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ، الصفحة : 903)
