فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 246 : تعيين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً بحسب النظام الأساسي للشركة .
ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب - كما يجوز للمجلس أن ينحي أي منهم عن منصبه في أي وقت .
ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء والموظفين .
مادة 247 : تعيين مدير عام للشركة واختصاصاته :
يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديراً عاماً للشركة بعد أخذ رأي العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية، ويشترط أن يكون شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة ويكون مسؤولاً امام العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال ،ويجوز أن يدعي لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ويحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس المجلس بحسب الأحوال - ما يتم تفويضه من اختصاصات للمدير العام .
مادة 248 : أحوال تنحية المدير العام :
مع مراعاة أحكام قانون العمل يجوز تنحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح للعضو المنتدب أو رئيس مجلس الادارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية، وفي حالة وفاة أو استقالة أو تنحية العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال يستمر المدير العام في مباشرة عمله إلى أن يتم تعيين من يحل محل العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة .
1- المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - والذي يسري على الشركة العامة للصوامع والتخزين عملًا بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها - أنه " ... ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء والموظفين."
( الطعن رقم 4965 لسنة 90 ق - جلسة 9 / 12 / 2024 )
2- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء " مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذى يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير، وكان المطعون ضده الأول والثانى - بنك قناة السويس - هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني المسئول عن فرع بورسعيد ويضحى تبعاً لذلك اختصام الأخير فى الطعن غير مقبول.
( الطعن رقم 738 لسنة 73 ق - جلسة 18 / 10 / 2023 )
3- مُفاد المادتين 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 فيما تضمنه نص المادة 246 من أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3/5/2011 الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة ... عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس .
( الطعن رقم 10722 لسنة 84 ق - جلسة 23 / 4 / 2019 )
5- النص فى المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذى يسرى على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 فى 28/7/2002 – على أنه " ...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ...... " وفى المادة 31 من النظام الأساسى للشركة سالف البيان على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ...... " يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته " رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها .
( الطعن رقم 1198 لسنة 77 ق - جلسة 12 / 2 / 2008 )
6- مفاد نص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 6/ 5/ 1957 المنشور فى ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36 ، والمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة يدل على أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة فى تمثيل المصرف أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون المصرف .
( الطعن رقم 1371 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 4 / 2002 )
تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير العام:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه (مادة 1 / 85 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب (مادة 246 من اللائحة التنفيذية). كذلك يجوز لمجلس الإدارة أن ينحي أي من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من منصبه في أي وقت (مادة 246 من اللائحة التنفيذية). ورئيس مجلس الإدارة ليقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وأمام القضاء ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى لرئيس المجلس، ولذلك يعد رئيس المجلس وكيلاً عن الشركة فلا تربطه بها علاقة عمل . ولا يجوز أن يكون أحد الأشخاص رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية ولكن يجوز أن يجمع الشخص الواحد بين وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة ووظيفة العضو المنتدب لشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين (مادة 2 / 93 من القانون 159 لسنة 1981 ). كذلك لمجلس الإدارة أن يندب عضواً من أعضائه الأعمال الإدارة الفعلية ويسمى هذا العضو بالعضو المنتدب (مادة 79/ب من القانون 159 لسنة 1981). ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة (مادة 2/79 من القانون 159 لسنة 1981 ). ويعتبر العضو المنتدب - ما لم تجدد سلطاته – وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف أمور الشركة ويمثلها أمام القضاء. ولا يجوز لأحد الأشخاص أن يكون عضواً منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 (مادة 1/93 من القانون 159 لسنة 1981 ).
كذلك لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير أعضاء المجلس يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها. ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه (مادة 82 من القانون 159 لسنة 1981). ويشترط أن يكون المدير العام شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يعتبر المدير العام وكيلاً عن الشركة وإنما يربطه بها عقد عمل. ويجوز أن يشترك بهذه الصفة كممثل للعاملين في مجلس الإدارة بشرط أن يكون قد مضى على تعيينه كمدير للشركة سنتان وهذا ما أكدته المادة 83 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "مع عدم الإخلال بمشاركة العاملين في الإدارة لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أي موظف بها عضواً في مجلس إدارتها ما لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين". ولا يجوز أن - يجمع المدير العام بين هذا المنصب في أكثر من شركة مساهمة واحدة ومع ذلك يجوز أن يكون عضواً منتدباً في شركة مساهمة واحدة أخرى بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين (مادة 93 / 2 من القانون 159 لسنة 1981 ). ويجوز تنحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية (مادة 248 من اللائحة التنفيذية) .
اللجنة الإدارية:
يتم اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافآت أعضائها وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة (مادة 255 من اللائحة التنفيذية). (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 270 )
مدى صحة اجتماع الجمعية العامة في حالة عدم حضور رئیس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب :
يثار التساؤل في الواقع عن مدى صحة اجتماع الجمعية العامة إذا لم يحضره رئيس المجلس بعذر مقبول ولم يكن لمجلس الإدارة أحد الأعضاء المنتدبين أو نائب رئيس مجلس إدارة، حيث أن تعيين عضو منتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة من الأمور الجوازية للمجلس طبقاً لنص المادتين (79 و 85 / 1) من القانون). كما يثار التساؤل عن مدى صحة اجتماع الجمعية العامة في حالة حضور العضو المنتدب أو رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس وانسحابهم أثناء انعقاد الجلسة أو انسحاب عدد من أعضاء المجلس بحيث أصبح غير مكتمل للحد الأدنى من العدد الواجب توافره لصحة انعقاده.
والواقع أنه يبدو من نصوص القانون بالنسبة لعدم حضور رئیس المجلس بعذر مقبول أنه يكفي لكي يكون الاجتماع صحيحاً أن يفوض أو ينيب الرئيس أحد أعضاء المجلس بدلا منه، ذلك أنه يجوز طبقاً للفقرة الرابعة من المادة (77) من القانون أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط ألا يتجاوز أصوات المنويين ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، ولما كان رئيس مجلس الإدارة هو أحد أعضاء المجلس فإنه يجوز له أن يفوض أحد أعضاء المجلس لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه أما إذا لم يفوض رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس وكان عدم حضوره العذر غير مقبول فلا يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً وبالتالي لا تعتبر قراراتها سليمة.
أما في خصوص انسحاب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب أو انسحاب عدد من أعضاء المجلس بحيث أصبح الباقي منهم غير كاف لتمثيل الحد الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العامة، فإننا نرى أنه طالما بدأ الاجتماع صحيحاً بحضور الحد الأدنى لصحة انعقاد المجلس وكان من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي من هؤلاء فإن الاجتماع يعد سليماً وجميع قراراته تعد سليمة ولو انسحب من الاجتماع أي من أعضاء المجلس، والقول بغير ذلك من شأنه تهدید قرارات الجمعية العامة نتيجة انسحاب الأعضاء أو بعضهم سواء بحسن نية أو نتيجة خلافات في الرأي والمناقشة والتي قد يتعمد أعضاء المجلس الانسحاب على أثرها لإبطال الاجتماع أو ما يصدر عنه من قرارات. وخلاصة القول أنه يكفي في هذا الخصوص توافر شروط سلامة وصحة اجتماع الجمعية العامة عند بدء الاجتماع دون أثر لعدم توافرها بعد ذلك.
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه (المادة 85/ 1 من القانون).
وتضيف اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص أن التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس يكون لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس. ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب، كما يجوز للمجلس أن ينحي أيهما عن منصبه في أي وقت (المادة 246 من اللائحة التنفيذية).
وإذا لم يتم تعيين نائب للرئيس فإنه يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة رئاسة المجلس في غياب الرئيس على أن يتم ذلك باختيار من باقی أعضاء المجلس وإلا كان الاجتماع باطلاً. وإذا فرض وتم اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة أحد أعضائه في حالة غياب الرئيس دون أن يكون مفوضاً بذلك مسبقاً فإن عدم اعتراض باقي الأعضاء على رئاسته يعد بمثابة قرار من المجلس بإسناد أعمال الرئاسة له.
هذا ونرى أنه يجوز لممثل الشخص المعنوي أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس حيث يتمتع بكافة حقوق عضو مجلس الإدارة فور صدور قرار الجمعية العامة باعتماد اختياره من يمثله وهو الشخص المعنوي .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب (المادة 85/ 2 من القانون).
ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء. ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس.
ومن أولى واجبات رئيس المجلس تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ولا يملك الانفراد بإلغائها أو وقف العمل بها أو تعديلها بغير موافقة المجلس في هذا الخصوص. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 936)
