loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

ـ إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه " يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة " . قد أضحى منسوخاً و ملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره ، و الذى صدر و عمل به فى تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 ، من قصر الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه ، دون ما سواها .

(الطعن رقم 3906 لسنة 58 ق - جلسة 1988/11/03 س 39 ع 1 ص 1016 ق 154)

2 ـ لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية و أن أجازت للنائب العام و للمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام تلك المادة ، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات ، و كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - و كما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام ، و من ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، و خلص إلى إنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

(الطعن رقم 2053 لسنة 52 ق - جلسة 1982/05/18 س 33 ص 633 ق 128)

شرح خبراء القانون

إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح

أجازت المادة محل التعليق، للنائب العام أو المحامي العام أن يحيل الدعوى إلى  محاكم الجنح في الأحوال المبنية في الفترة الأولى من المادة (118 مكرراً "أ") من قانون العقوبات لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة، التي تنص على أن: يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة".

وواضح أن المقصود بالمحكمة هنا هي محكمة الجنايات، ولذلك أعطى المشرع نفس التقدير للنائب العام أو المحامي العام إذا رأي أن عقوبة الجنحة كافية، فله أن يحيل الجناية إلى محكمة الجنح لتقضي فيها بعقوبة الجنحة، إلا أن محكمة الجنح لا تلتزم بوجهة نظر النائب العام أو المحامي العام، فإذا قدرت أن الجريمة تستلزم الحكم بعقوبة الجناية و لا محل للتخفيف الذي رأته سلطة الاتهام، فلها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في هذه الحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقاً للقواعد العامة.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة : 83)

هذه المادة مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 :

تنص المادة (118 مكررا «أ») من قانون العقوبات على أنه يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة و الرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

والمقصود بالباب المعنى بالنص هو باب إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة:  309)

إذا تبين أن تكييف الواقعة يخرج عن اختصاص المحكمة تحكم بعدم الاختصاص ولكن لا يسري هذا المبدأ على الجنايات المشار إليها في المادة 118 مكرر (أ) عقوبات حيث يجوز للنيابة العامة عملاً بالمادة 160 مكرر إجراءات أن تحيلها إلى محكمة الجنح .(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزءالثالث، الصفحة 350)