فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مجلس إدارة الشركات المساهمة
مادة 233 : كيفية حساب مدة العضوية :
تحسب مدة العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون و من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس - بحسب الأحوال - إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقدہ للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية .
مادة 234 : جواز تجديد العضوية لمن انتهت مدته :
يجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدته ، لمدة أو مدد أخرى ما لم ينص النظام على غير ذلك .
ويعتبر تجديد العضوية بمثابة تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري علي التعيين لأول مرة - بما في ذلك إعادة حساب قيمة اسهم ضمان العضوية.
مادة 235 : لا يجوز خلال فترة العضوية إن يسند إلي عضو مجلس الإدارة أية وظيفة من وظائف الشركة أو أي عمل دائم أو مؤقت بها .
مادة 236 : جواز عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة :
يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضوا بمجلس الادارة ، علي ان يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين ، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم بالالتزامات التي يلتزمون بها - وبدون إخلال بمسئولية الشخص الاعتباري عن أعمال ممثلة في مجلس الادارة ، ويكون الممثل مسئولاً عن تلك الأعمال .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص علي تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعد الممثلين .
مادة 237 : تجديد الجهة المختصة بتعيين ممثل الشخص الاعتباري في عضوية مجلس الإدارة:
تقوم الجهة او الاشخاص الذين يتولون ادارة الشخص الاعتباري سواء كان شركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسئولية محدودة أو تضامن ، او توصية بسيطة ، تعيين من يمثله في مجلس إدارة شركة المساهمين التي يساهم فيها، ما لم يقض النظام بغير ذلك . ولا تخل الأحكام المتقدمة بالقواعد المنظمة لاختيار ممثلي شركة القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة في عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة التي يساهمون فيها .
لا يجوز للشخص الاعتباري إن يغير ممثلة من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به مثلا آخر طبقاً لأحكام المادة التالية . على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدي ممثلة أو غيابه إن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة
مادة 238 : مدة عضوية ممثل الشخصي :
يتم تعيين ممثل الشخص الاعتباري في مجلس الادارة لمدة عضوية من يمثله ، فإذا جددت عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وجب أن يعين ممثلة عن كل مدة تجديد عضويته عنها .
ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثله في مجلس الإدارة ، في أي وقت ، علي أن يخطر الشركة بذلك بكتاب موصي عليه يحدد من يخلفه ، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه .
مادة 239 : تجديد ممثل الشخص الاعتباري في الجمعية العامة :
لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الادارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة ، ويعين للشخص الاعتباري ممثله في الجمعية طبقاً للمواد السابقة ، وتسري بشأنها الأحكام المبينة بها .
مادة 240 : الأعضاء الاحتياطيين في مجلس الإدارة :
يجوز أن يتضمن نظام الشركة اوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل من يتغيب من الأعضاء الاصليون دون عذر يقبله المجلس .
مادة (240) مكرراً : نظام التصويت التراكمي :
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية ، وذلك استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون .
ويجوز للشركة المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العلمية العالية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية .
ويجب أن يتضمن النظام الآلي للتصويت لاجتماعات الجمعية العلمية ما يمكن المساهم من إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العلمية ، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتطى الحد الأمني لحضور الجمعية العامة ، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت .
وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد ، يتم إعداد الملف النهائي بنتائج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم الأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني .
ويحق للمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة .
مادة رقم (240 مکرراً -1) : جواز تمثيل حد أدنى لرأس المال في مجلس الإدارة وتنظيم خلو بعض الأماكن :
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة ، وعلى ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم ، علي أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً.
وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع ، وفيما عدا ذلك تسري الإجراءات والضوابط المتعلقة بالجمعية العامة العادية الواردة بهذه اللائحة .
مادة 241 : قيمة اسهم ضمان العضوية :
مع مراعاة حكم المادة (91) من القانون يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة الاف جنيه أو القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر .
ويرجح في تحديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية ، أو إلي قيمة الاسهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في هذه البورصة.
مادة 242 : عدم تأثر أسهم ضمان العضوية بما يطرأ من تغير في قيمتها:
متى أودعت أسهم ضن لعضوية مقدرة على النحو الوارد بهذه اللائحة ، فإنها لا تتاثر بما يطرأ علي قيمتها - بعد ذلك - من تغيير طوال مدة عضوية مجلس الإدارة ، ولا يجوز رد شئ منها أو المطالبة بتكملتها إذا زادت قيمتها أو انخفضت عن القدر المحدد .
مادة 243 : الإفراج عن اسهم ضمان العضوية :
لا يجوز الإفراج عن أسهم ضمان العضوية إلا إذا انتهت مدة وكالة العضو ، وتم التصديق علي الميزانية وصلب الأرباح والخسائر عن آخر سنة مالية قام فيها بأعماله ، وإبراء ذمته .
1- إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل فى ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
2- النص فى المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له فى هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله فى أى وقت على أن يخطر الشركـة بذلك .
(الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
الأعضاء الاحتياطيون بمجلس الإدارة :
استحدث تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 حكما ضمنه المادة (78) من القانون هو التصريح لشركة المساهمة أن يتضمن نظامها الأساسي تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين في حالات الغياب أو قيام مانع من الموانع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة (240) منها الحالات التي يحل فيها هؤلاء الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين وهي حالات من يتغيب من الأعضاء الأصليين دون عذر يقبله المجلس.
والواقع أن هذا النص سواء الوارد بالقانون أو اللائحة يحقق ميزة كبيرة في حالة تحقق أي سبب يمنع عضو مجلس الإدارة من المشاركة في جلسات المجلس. ونرى أن حلول عضو مجلس الإدارة الاحتياطي محل العضو المتغيب يجب أن لا يقتصر على حالة غياب أعضاء المجلس بدون عذر مقبول بل يستفاد بالأعضاء الاحتياطيين حتى في حالة التغيب بعذر حتى تتحقق الغاية من مناقشة الموضوعات وتبادل الآراء عند توافر العدد الأصلي للمجلس، كما هو الشأن في حالة الاستقالة أو للتنحي أو المرض لأي من أعضاء المجلس. وكان المشرع يجيز في المادة (91 / 2) قبل إلغائها بقانون 94 لسنة 2005 ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة إلى مجلس إدارة الشركة حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه «ومع ذلك يجوز أن ينص في نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا يتوافر في شأنهم نصاب الملكية المشار إليه».
وحيث يترتب على إلغاء المادة (91) سالفة الذكر من القانون 159 لسنة 1981 بالقانون رقم (94) لسنة 2005، فإن تحديد جواز ضم عضوين من ذوي الخبرة على الأكثر كأعضاء المجلس الإدارة قد ألغى وأضحى إمكانية تعيين أكثر من عضوين من ذوي الخبرة إلى مجلس إدارة الشركة، حيث المطلق يطلق على إطلاقه طالما لم يقيده نص. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1019)
أعضاء ممثلون للشخص المعنوي:
وفقا لنص المادة 236 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يجوز إلا أن يكون الشخص الاعتباري عضوا في مجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلا له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.
ويتم اختيار ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة بمعرفة الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة. ولا يتم اختياره بمعرفة الجمعية العامة لشركة المساهمة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين. ويكون ممثل الشخص المعنوي مسئولا عن جميع أعمال ممثله بمجلس الإدارة ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين. ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلا آخر طبقة لأحكام المادة 238 من اللائحة التنفيذية. على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدي ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثله في مجلس إدارة شركة المساهمة في أي وقت يشاء على أن يخطر شركة المساهمة بكتاب موصي عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلطة (مادة 2/238 من اللائحة التنفيذية).
أعضاء احتياطيون في مجلس إدارة شركة المساهمة:
يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس إدارة شركة المساهمة يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال الغياب أو قيام المانع التي تحددها اللائحة التنفيذية (مادة 78 من القانون 159 لسنة 1981). وقد بينت 240 من اللائحة التنفيذية الحالات التي يحل فيها هؤلاء الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين وهي حالات من يتغيب من الأعضاء الأصليين دون عذر يقبله المجلس. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 262)
