الباب السادس
فروع ومكاتب تمثل الشركات الأجنبية في مصر
(المواد من 165 - إلي 173)
كما عالج المشروع مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية علي نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة وبما لايختلط بنشاط الوكالة التجارية .
كما نص المشروع علي أن يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقاً لنص المادة 41 من المشروع .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
فروع الشركات الأجنبية
مادة 309: إنشاء فروع الشركات الأجنبية :
لا يجوز لأي شركة اجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري ، وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري ، لتتولي قيدها في سجل له خاص يعد لهذا الغرض .
ويغلق ادارياً فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي .
مادة 310 : سجل فروع الشركات الأجنبية :
تمسك الإدارة العامة للشركات سجلا خاصا لقيد فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر يوضح فيه اسم الشركة الأصلية ومركزها الرئيسي وغرضها وعنوان الفرع في مصر و النشاط الذي يزاوله وتاريخ قيده ورقمه في السجل التجاري وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به.
مادة 311 : مراقب حسابات الشركة الأجنبية :
يجب أن يكون لفروع الشركة الأجنبية في مصر مراقب الحسابات يتوافر في شأنه الشروط المقررة لمراقب حسابات الشركات المساهمة .
مادة 312 : البيانات الواجب على الفروع الإخطار بها :
يجب أن تخطر فروع الشركات الأجنبية مصلحة الشركات سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها بالوثائق الاتية:
1- صورة القوائم وتقرير مراقب الحسابات :
2- أسماء المديرين وجنسياتهم .
3- عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وإيضاح أجور العاملين المصريين .
4 الأرباح المحققة ونصيب العاملين.
مادة 313: حق العاملين في الفروع والأرباح :
يستحق العاملين في فروع الشركات الاجنبية نصيباً في الأرباح المحققة عن نشاط الفرع في مصر ، وذلك على الوجه المبين في المادة (96) من هذه اللائحة .
مادة 314 : إظهار اسم الشركة الأجنبية :
يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن تعلن في مكاتباتها عن اسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانون وعنوانها الرئيسي وغرضها ورأس المال ، مع ذكر رقم قيد الفرع في السجل التجاري وعنوانه .
مادة 315 : التفتيش على فروع الشركات الأجنبية :
يكون من حق الادارة العامة للشركات التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك.
أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر فى المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .
(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)
التزام الشركات الأجنبية التي تنشئ أحد المراكز لمزاولة الأعمال بإتباع إجراءات التسجيل التجاري :
يجب على الشركات الأجنبية التي تنشئ لها مركزا لمزاولة الأعمال في مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجاري المقررة، وعليها أن تخطر الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التي تحددها تلك اللائحة (المادة 1 / 166) وحدت اللائحة التنفيذية كافة هذه الإجراءات والبيانات وهي تتلخص في أنه لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري وتلزم الشركة بإخطار الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار)، بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض (المادة 1 / 309 من اللائحة التنفيذية).
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (309) من اللائحة على أن يغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
وسوف نشير في هذا الخصوص إلى سجل فروع الشركات الأجنبية ثم إلى إجراءات التسجيل التجاري لهذه الفروع.
سجل فروع الشركات الأجنبية :
على الجهة الإدارية المختصة أن تمسك سجلاً خاصاً لقيد فروع الشركات الأجنبية في مصر. وبينت المادة (310) من اللائحة البيانات الواجب قيدها بهذا السجل الخاص وهي اسم الشركة الأصلية ومركزها الرئيسي وغرضها وعنوان الفرع في مصر والنشاط الذي يزاوله وتاريخ قيده ورقمه في السجل التجاري وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به.
وأشارت المادة (169) من القانون إلى أنه على اللائحة التنفيذية تحديد أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما في حكمها لميزانياتها إلى الجهة الإدارية المختصة، والأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها بالميزانية.
وتطبيقاً لذلك بينت المادة (312) من اللائحة البيانات والوثائق ومنها على الفروع إخطار الجهة الإدارية بها سنوياً ، وهي صور الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وأسماء المديرين وجنسياتهم وعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وأيضاً أجور العاملين المصريين والأرباح المحققة ونصيب العاملين ويشترط المشرع أن يكون لفرع الشركات الأجنبية مراقب حسابات يتوافر في شأنه الشروط المقررة لمراقبي حسابات شركات المساهمة (المادة 1 / 166 من القانون والمادة 311 من اللائحة).
السجل التجاري :
تتلخص أحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية رقم 946 لسنة 1976 والصادرة بتاريخ 1976 / 7 / 17 في شأن إنشاء الفرع أو البيت الصناعي للشركات الأجنبية التي ليس لها في جمهورية مصر العربية مركز إدارة أو مركز نشاط رئيسي فيما يلي:
طبقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري المشار إليه يشترط لقيد الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة لشركات الخاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وطبقاً لذات المادة فإنه بالنسبة للشركات الأخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون يتم الاتفاق في شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص على القيد بالسجل ومقتضى عجز المادة الثالثة المشار إليه يتم قيد الفرع أو البيت الصناعي أو الوكالة بناء على اتفاق بين وزير التجارة ووزير الاستثمار باعتباره الوزير المختص .
يقدم طلب القيد بالسجل التجاري طبقاً لملحق رقم (1) للقرار الوزاري رقم 946 لسنة 1976 السابق الإشارة إليه خلال شهر من تاريخ موافقة هيئة الاستثمار (البند ثالثاً (ب) من الفصل الثاني من الباب الأول للملحق (1) المشار إليه).
ويجب أن يتضمن الطلب بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها بالفصل الأول من ذات الملحق موافقة الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى رصيد الفرع أو المكتب المدين للمركز العام إن وجد .
يجب أن يرفق بالطلب المستندات الموضحة بذات القرار الوزاري وهي موافقة الهيئة العامة للاستثمار والقرار الصادر بافتتاح الفرع ويصدق عليه من الجهة المختصة وصورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة أو مستخرج من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليها من الجهة المختصة مترجمة إلى اللغة العربية.
طبقاً للباب الثاني من الملحق رقم (1) المشار إليه والخاص بالتأشير بالسجل يشترط البند ثالثاً (ب) بالنسبة لجميع الشركات التي يوجد بالخارج مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها التي تزاول في مصر أعمالاً تجارية وغيرها ، أن يتقدم بطلب التأشير خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير متضمنة صورة من القرار الصادر من المنشأة الأجنبية بالتعديلات التي طرأت مصدقاً عليه من الجهة المختصة متضمناً الترجمة العربية مشفوعة بموافقة هيئة الاستثمار على هذا التعديل.
ويقدم طلب التجديد للقيد كل خمس سنوات تحسب من تاريخ القيد الأول من تاريخ أخر تجديد وإذا قدم الطلب خلال التسعين يوماً التالية لإنتهاء المدة على الوجه المبين يؤدي رسم مضاعف.
هذا ويمحى القيد في حالة تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول البند (أ) من الباب الثالث للملحق رقم (1)).
كما يقدم طلب المحو خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التي تستوجبه ، وأن يكون الطلب مشفوعاً بالقرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الأجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط ومصدقاً عليه من الجهة المختصة قانوناً ومتضمناً الترجمة العربية المعتمدة .
وطبقاً للمادة (14) من ذات اللائحة تصدر مصلحة التسجيل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتمل على الأخص على خمسة أبواب يتضمن الباب الرابع منها المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكذلك المنشآت الأجنبية التي يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الأشخاص إذا كان الأجنبي شريكاً فيها.
ويلاحظ على نصوص القرار الوزاري المشار إليه والصادر تنفيذاً القانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 أنه يشترط موافقة الهيئة العامة للاستثمار للقيد بالسجل التجاري أو التأشير بالتعديل في هذا السجل وذلك بالنسبة لإنشاء فروع الشركات الأجنبية بصفة عامة ولو لم تكن خاضعة لقانون 8 لسنة 1997 .
وإزاء صراحة هذه النصوص المشار إليها في القرار الوزاري رقم 946 لسنة 1976، فإنها تنطبق على فروع الشركات الأجنبية ولو كانت خاضعة القانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
التفتيش على فروع الشركات الأجنبية :
أعطى المشرع في قانون الشركات 159 لسنة 1981 للهيئة حق إجراء التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر كما أعطاها حق الإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية وللجهة الإدارية هذه حق طلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لهذا التفتيش المادة (315) من اللائحة . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1153)
الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقا لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانوني 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة:-
المستندات المطلوبة:
- طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار.
- صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج.
- نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر
- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير الفرع في مصر.
- نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر.
- أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع.
- صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان.
- موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط.
- نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر - العقد محدد الغرض والمدة.
( جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج ).
بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها.
(جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج).
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية :
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع:
- طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار.
- شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع.
- شهادة تحليل مرض نقص المناعة (الإيدز) من إحدى المستشفيات الحكومية
- صورة جواز السفر للأجنبي.
الأحكام التي تخضع لها الشركات الأجنبية التي لها مركز لمزاولة شر الأعمال في مصر:
تخضع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها في مصر فرع أو بيت صناعي أو مكتب للإدارة الأحكام الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتخلص هذه الأحكام فيما يلي:
تلتزم هذه الشركات بإتباع إجراءات القيد في السجل التجاري وإخطار مصلحة الشركات (الإدارة العامة للشركات بالبيانات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن. (مادة 1 / 166 من القانون 159 لسنة 1981 ).
يجب أن يكون لفرع الشركة الأجنبية في مصر مراقب الحسابات الشرح بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 116 )
