loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك . 

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 218 : الوثائق التي تنشر قبل اجتماع الجمعية :

يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال، أن تنشر القوائم المالية، وخلاصة وافية لتقرير مجلس الإدارة، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، في صحيفتين يوميتين خلال شهرين من انتهاء السنة المالية على  الأكثر . 

ويجوز به إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك من الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلي كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل .

وترسل صورة مما ينشر أو يرسل إلي المساهمين إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات .

مادة 219 : وضع بيان من مراقبي الحسابات تحت تصرفي المساهمين :

يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون - بحسب الأحوال - تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام علي الاقل بیاناً من مراقبي الحسابات يقررون فيه :

1- إن الشركة لن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أو إن تضمن أي قرض يعقده احدهم مع الغير. 

2- إذا كانت الشركة من شركات الائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع أحد أعضاء مجالات الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، اتبع به نفس الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة مع جمهور العملاء. 

3- وعلى كل حال يتعين أن يتضمن البيان إن القروض والاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في المادة (96) من القانون قد تمت دون الإخلال بأحكامها . 

مادة 220 : وضع كشف تفصیلي من مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين :

 يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون - بحسب الأحوال- سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد ، کشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية : 

1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال في السنة المالية أياً كانت صورته سواء كان مكافأة أو مرتب أو أتعاب أو بدلات بانواعها المختلفة أو قبضه أي منهم على سبيل العمولة أو مقابل عمل أو استشارة أداها للشركة ، مع بيان تفصيلات كل مبلغ .

2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال في السنة المالية كالسيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك . 

3- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة . 

4- المكافات وأنصبة الارباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس او الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال . 

5- المبالغ التي اتفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ .

6 - العمليات التي يكون فيها لأحد اعضاء مجلس الإدارة الشريك أو الشركاء المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

7- التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع.

ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشريك أو الشركاء المديرون بحسب الاحوال مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على أعدادها .

مادة 221 : المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين قبل الاجتماع السنوي للجمعية :

يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي خمسة عشر يوماً على الأقل ما يأتي : 

1- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والشريك والشركاء المديرين وأعضاء مجلس المراقبة ومحال اقامتهم ، وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها، أو يقومون باعمال الإدارة الفعلية فيها . 

2- بیان المسائل المطروحة علي الجمعية ، ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها. 

3- تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال المقدم إلى الجمعية، وملاحظات مجلس المراقبة في حالة وجودها .

4- إذا كان من بين الموضوعان المعروضة تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، فيجب بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التي تولوها خلال السنوات السابقة وخاصة في الشركات الأخرى ، وما إذا كانوا يشغلون أعمالًا بذات الشركة، و الأسهم التي يمتلكونها في الشركة .

5- الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

6- تقرير مراقب الحسابات .

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال ، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية .

مادة 222 : حق الإطلاع : 

 يكون للمساهمين وأصحاب الحصص الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم، ويجوز لهم الحصول على صورة منها بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة.

مادة 223: بدء سير العمل في الجمعة :

 تبدأ الجمعية العامة العادية اجتماعها السنوي بقراءة التقرير - المقدم من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، ثم تعرض الجهة التي أعدت التقرير حساب الأرباح والخسائر والميزانية، ويتلو مراقب الحسابات تقريره متضمنًا البيانات والمعلومات المتصلة بموجب القانون واللائحة.

مادة 224 : حق المساهم في مناقشة المستندات وتقديم الاسئلة :

لكل مساهم أثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وما يكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة - ويكون مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون حسب الأحوال ملزمين بالاجابة على اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر . 

ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال ، قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل . 

الأحكام

 مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة- بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى فى المادة 65 منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم 1926 ج مكتب توثيق الاستثمار فى 10 /7 / 2007 وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثانى فى عدد 3696 سهماً منها بنسبة 70% وقد نُص بالمادتين 44 ، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى 21 /4 / 2011، 24 / 3 / 2012 أنه تم فى الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة فى 31 / 12 / 2010 ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية فى 31 / 12 / 2011وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13 / 6 / 2011 ، 15 / 5 / 2012 وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون فى الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة فى 10 / 7 / 2008 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع فى 30 / 9 / 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول فى حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .

(الطعن رقم 2340 لسنة 86 جلسة 2016/12/21)

شرح خبراء القانون

نشر الميزانية وحساب الأرباح : 

يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر. (المادة 218 /  1 من اللائحة).

ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من هذه الأوراق إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل (المادة 218 / 2 من اللائحة).

وترسل صورة مما سينشر أو يرسل إلى المساهمين إلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار (المادة 218/ 3 من اللائحة).  

كشف تفصیلی بالمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين : 

يلزم المشرع مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل کشفاً متضمناً أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها بأعمال الإدارة الفعلية فيها كذلك بيان المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها، وتقرير مجلس الإدارة وملاحظات مجلس المراقبة عليه. 

وإذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، فيجب بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التي تولوها خلال السنوات الثلاث السابقة وخاصة في الشركات الأخرى، وما إذا كانوا يشغلون إعمالاً بذات الشركة والأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

وإذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاریخ انعقاد الجمعية (المادة 221 / 2 من اللائحة). 

الوثائق التي توضع تحت نظر المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية : 

تلزم اللائحة التنفيذية مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل المستندات الآتية: 

بيان بالمسائل المعروضة على الجمعية، وهي مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها. 

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانونا إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. 

تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية. 

ويكون لأصحاب الأسهم والسندات وحصص التأسيس الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً ويجوز لهم الحصول على نسخ من تلك المستندات بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة. 

وبعد حرمان المساهمين من هذا الحق مخالفة قانونية يترتب عليها مسئولية الشركة ممثلة في مجلس الإدارة. وفي هذا الخصوص قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 2013 / 6 / 13 بأنه «... ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة قد رفضت إطلاع المدعى بصفته مساهمة فيها على المستندات الخاصة بالمصاريف الإدارية والعمومية للشركة عن عام ..... والمستندات الخاصة ببند الأرصدة المدينة وبيان التبرعات عن ذات العام، ولما كانت هذه المستندات تعد ضمن المستندات المبينة بالمواد 220، 221، 222 من اللائحة التنفيذية والتي يجب على مجلس الإدارة بأن يتيح لكل مساهم الإطلاع عليها ثم يكون حجبها عن المدعي خطأ ارتكبه مجلس إدارة الشركة بمنعه من ممارسة حقه في مناقشة تلك المستندات باجتماع الجمعية العامة للشركة واتخاذ قراره بشأن أسهمه فيها، ويثبوت هذه الأعمال ينشأ حق المدعي في دعوى المسئولية مما تقضي المحكمة بإثبات مسئولية المدعى عليهم الأول والثاني والثالث عن ذلك الخطأ». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  946)

واجبات مجلس الإدارة بغرض تحقيق رقابة الجمعية العامة على الشركة: 

لكي يتحقق الغرض المنشود من انعقاد الجمعية العامة السنوية وهو الرقابة على الشركة خلال السنة المالية أوجب المشرع على مجلس الإدارة القيام بواجبات أساسية تهدف إلى تسهيل مهمة الجمعية العامة بها الشأن وهي : 

إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ( مادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر. (مادة 1 / 218 من اللائحة التنفيذية). 

 ويجوز - إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك – الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل (مادة 2 / 298 من اللائحة التنفيذية).

كما يجب على مجلس الإدارة إرسال صورة مما ينشر أو يرسل إلى المساهمين إلى الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات. (مادة 3 / 218 من اللائحة التنفيذية). 

يتعين على مجلس الإدارة أن يضع سنوية تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد کشفة تفصيلية يتضمن البيانات الآتية: 

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية أياً كانت صورته سواء كان مكافأة أو مرتباً أو أتعابة أو بدلات بأنواعها المختلفة أو ما قبضه أي منهم على سبيل العمولة أو مقابل عمل أو استشارة أداها للشركة مع بيان تفصيلات كل مبلغ. 

المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية كالسيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك. 

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كالمعاش الاحتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 

المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس و مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس. 

المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ. الخاص . 

العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 

التبرعات مع بيان تفضيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع . 

يتعين على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يلي: 

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها .

 بیان المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها.

تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية وملاحظات. مجلس المراقبة في حالة وجودها. 

بيان بأسماء المرشحين للتعيين كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء مجلس المراقبة - إن وجد - الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التي تولوها خلال السنوات السابقة وخاصة في الشركات الأخرى وما إذا كانوا يشغلون أعمالا بذات الشركة و الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 

تقرير مراقب الحسابات. 

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على نسبة 5% على الأقل من رأس المال إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعين بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية (مادة 221 من اللائحة التنفيذية).

خامساً: يتعين على مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل أن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بيانا من مراقبي الحسابات يقررون فيه ما يلي:

أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير. 

إذا كانت الشركة من شركات ائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع أحد  أعضاء مجلس الإدارة أتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة اسمها مع جمهور العملاء. 

يتعين أن يتضمن البيان أن القروض والاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في المادة (96) من القانون قد تمت دون إخلال بأحكامها.

اختصاصات مجلس الإدارة: 

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق غرضها. فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة (مادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981) و مفاد نص المادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981 أن المجلس الإدارة القيام بجميع أعمال الإدارة المعتادة للشركة وهى أعمال الإدارة بمعنى الكلمة وأعمال التصرف التي تدخل في عرض الشركة ومن ثم يكون لمجلس الإدارة أن يعين كبار العاملين ويفصلهم ويقترض لحاجات الشركة ويرهن عقارات الشركة ويتصالح مع الغير في المنازعات المتعلقة بالإدارة ويطلب التحكيم ويقرر زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981) ويضع السياسة العامة التي تسير عليها الشركة . على أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بما هو منصوص عليه في القانون، فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن غرض الشركة كإبراء بعض المكتتبين من الوفاء بالتزاماتهم أو بيع المحل التجاري، كما لا يجوز له أن يقوم بالأعمال التي نص القانون على اختصاص الجمعية العامة بها كإصدار السندات أو تعديل نظام الشركة أو عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كذلك لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بأعمال الإدارة اليومية لأنها من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام، ويقصد بالأعمال اليومية الأعمال التي تقتضي السرعة في الإبرام والتنفيذ مما لا يتفق والرجوع بشأنها إلى مجلس الإدارة ومن أمثلتها تعيين العاملين العاديين وفصلهم وشراء البضائع وبيعها وإصدار الأوراق التجارية وتظهيرها وإيداع الأموال في البنوك وسحبها وتوقيع المراسلات واتخاذ الإجراءات المستعملة والتحفظية. كما أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بالقيود المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة فقد يحظر نظام الشركة إبرام بعض العقود دون موافقة الجمعية العامة أو إنفاق مصروفات تتجاوز نسبة معينة من رأس المال. 

ويلزم المشرع مجلس الإدارة بعدة أعمال أخرى فضلاً عن سلطاته في التعاقد والتصرف لحساب الشركة. منها ما نصت عليه المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 من التزام مجلس الإدارة بإعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها. ومنها ما نصت عليه المادة 1/ 65 من ذات القانون من التزام مجلس الإدارة بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة. ومن التصرفات التي يحظر على مجلس الإدارة القيام بها التبرع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاً (مادة 1/101 من القانون 159 لسنة 1981). والتبرع في السنة المالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو إحدى الهيئات العامة (مادة 2/101 من القانون 159 لسنة 1981). (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 242 )