loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب الخامس

الرقابة والتفتيش والجزاءات : (المواد من 155 إلى 164 )

نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية ، بما في ذلك حق التفتيش على الشركات والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .

كما نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الادراية . بما في ذلك حق التفتيش على الشركات والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .

كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في الدعوة الجمعية للنظر في أي أمر في الأمور التي تقتضي الرقابة .

وأورد المشروع علي سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصياً .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

بعض إجراءات التفتيش 

مادة 303 : قيد طلبات الإذن بالتفتيش : 

يعد بالإدارة العامة للشركات سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلي السنة التي تقدم فيها ويعين في السجل تاريخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة ما يملكونه من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز . 

مادة 304 : الملفات الخاصة بالتفتيش :

يعد ملف لكل طلب تودع فيه الأوراق التي يقدمها المساهمون ، ويعلي على غلافه من الداخل بيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما اتخذ من إجراءات . 

مادة 305 : الأوراق والمستندات التي ترفق بطلب التفتيش : 

يجب أن يرفق بطلب التفتيش الأوراق والمستندات الآتية : 

1- مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع على كل منها من مقدميها شارحاً الغرض الذي من أجله يطلب الإذن بالتفتيش والأسباب والأدلة التي بني عليها الطلب . 

2- شهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمي الطلب لعدد من الأسهم يمثل النصاب القانوني بطلب التفتيش وهو 20 % بالنسبة للبنوك و 10% بالنسبة إلي غيرها من الشركات حسب الأحوال ، وعدم التصرف في هذه الأسهم إلي حين الفصل في الطلب وبإخطار من الجهة المختصة .

3- إذا كان بين مقدمي الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر قراراً بالموافقة على طلب الاذن بالتفتيش . 

مادة 306 : ايصال استلام واستكمال البيانات والأوراق : 

يجب أن يؤشر على نسخة من الطلب يرد إلى مقدمه بما يفيد استلام طلب الاذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات . 

ويكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمي الطلب استكمال ما ترى لزومه لبحث الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد ويتعين أن يكون هذا الاستيفاء في حدود البيانات التي يتطلبها القانون أو هذه اللائحة .

مادة 307 : إخطار الشركة بالطلب : 

ترسل أمانة اللجنة صورة طلب الاذن بالتفتيش إلي الشركة مرفقا به المذكرة الشارحة المشار إليها في المادة (305) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها ، وترد الشركة كتابة في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به على ما ورد بالطلب من ملاحظات .

وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعاداً لنظر الطلب ويخطر به كل من الطرفين .

مادة 308 : تقديم المستندات :

يقدم كل من طالبي الإذن بالتفتيش والشركة مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بارقام متتالية ، على أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها ، ويحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطلب ونرد الصورة إلي مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام أصلها . ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة . 

الأحكام
1- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت فى تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها، إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التى يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فى تنظيمه لإجراءات التفتيش - فى المواد من 158 إلى 160 منه - لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن فى اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد فى الاستدلال) .
 
( الطعن رقم 1906 لسنة 86 ق - جلسة 26 / 3 / 2019 )

2- يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة.

( الطعن رقم 15260 لسنة 79 ق - جلسة 13 / 3 / 2012 )

شرح خبراء القانون

عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه : 

منح المشرع في تشريع الشركات الجمعية العامة العادية للمساهمين حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم (المادة 63/ 1 / أ من القانون). وأكد هذا التشريع حق الجمعية العامة هذا في أي وقت ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول أعمال الجمعية، وفي ذلك تنص المادة ( 77/ 2) من القانون على أنه «ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال».

وللجمعية العامة أيضاً حق عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم إذا ما تبين صحة تقرير التفتيش المقدم للجنة المختصة وذلك تطبيقاً للمادة (160) من القانون وبشرط اتباع الأوضاع والإجراءات المشار إليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة. وتقضي الفقرة الثانية من المادة (160) في هذا الخصوص أنه لا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم. 

ويتبين من الأحكام السابقة أن الجهة التي تملك عزل مجلس الإدارة وأعضائه هي الجمعية العامة وهي الجهة التي لها حق الانتخاب.

وبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فإنه يعزل بواسطة مجلس الإدارة أيضاً ذلك أن هذا الأخير هو الجهة التي تملك تعيينه بالانتخاب فيما بين أعضائه. 

هذا ويحق دائما لأعضاء مجلس الإدارة الاستقالة من وظائفهم تطبيقاً للقواعد العامة على أن تكون استقالة أي منهم في وقت مناسب ودون إضرار بمصالح الشركة.  

التقرير بنتائج التفتيش :

 ألزم المشرع بالمادة ( 1 / 160) من القانون كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذي يعين في القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع المبلغ الذي قررت اللجنة إيداعه من الشركاء طالبي التفتيش لحساب المصروفات. 

وإذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات غير صحيح، جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية وإلزام من طلب التفتيش بنفقاته دون إخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتضى (المادة 2 / 160 من القانون). 

وإذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين، أمرت باتخاذ التدابير العاجلة، وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعات هذه الجمعية رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفي هذه الجهة تختاره اللجنة. 

وتتحمل الشركة في هذه الحالة، بنفقات التفتيش ومصروفاته، ويكون لها أن ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات (المادة 160 / 3، 4 من القانون). 

 وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون النصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس. 

كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبي الحسابات، ورفع دعوى المسئولية عليهم (المادة 5 / 160 من القانون). 

ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (المادة 6 / 160 من القانون). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1033)

عزل أعضاء مجلس الإدارة : 

يعتبر القانون أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة. والواقع أنهم عضو في جسم الشركة يعبر عن إرادتها واختصاصاتهم تجاوز حدود الوكالة .

واستناداً إلى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة فإنه يجوز عزلهم في أي وقت ودون إبداء الأسباب بمعرفة الجمعية العامة للمساهمين وبدون تفريق بين الأعضاء والرئيس وهذا ما أكدته المادة 77/ 2 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردة في جدول الأعمال". وأكدته أيضاً المادة 63 / أ من ذات القانون بقولها: "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم"، وحق الجمعية العامة في عزل أعضاء مجلس الإدارة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسي فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أي وقت متى وجد المبرر القانوني ولو كانوا معينين في العقد التأسيسي للشركة أو نظامها القانوني أو نص في النظام الأساسي للشركة على عدم جواز عزلهم. وقد أكدت هذا الحق المادة 4/160 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- " وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون النصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس". وقد ذهب رأي إلى القول بأن حق عزل أعضاء مجلس الإدارة مطلق يجوز استعماله ولو لم يوجد سبب مشروع للعزل. وأنه ليس للعضو المعزول الحق في الرجوع على الشركة بسبب عزله في وقت غير مناسب أو عذر مقبول حتى لا تتردد الشركة في استعمال حق العزل خشية التزامها بالتعويض. ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (مادة 5/160 من القانون 159 لسنة 1981) ويجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالاتهم في أي وقت يشاءون بشرط أن يكون مناسبا وبسبب يبرر الاستقالة وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه ويجب عليه التعويض للشركة عن الأضرار التي تلحق بها من جراء ذلك.

والرأي الذي نميل إليه في هذا الخصوص هو رأي الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طه. حيث يرى سيادته أنه يجوز لعضو مجلس الإدارة المعزول الرجوع على الشركة بالتعويض في حالة عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول قياسا على حالة الوكيل الذي يجوز له مطالبة موكله بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من جراء عزله. وحدة من حرية الشركة المطلقة حتى لا يستعمل حق العزل في غير الأغراض والأهداف التي شرع من أجلها وهذا ما اعتنقته . التشريعات الحديثة حيث احتفظت بمبدأ جواز عزل أعضاء مجلس الإدارة مع منحهم حق المطالبة بالتعويض إن كان العزل تعسفية - د. مصطفى كمال طه - بند 294 ص 267 .

نتيجة التفتيش: 

إذا تبين للجنة أن ما نسبه طالب التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية على نفقة طالب التفتيش دون إخلال بمسئوليته عن التعويض إن كان له مقتضى (مادة 2/160 من القانون 159 لسنة 1981 ). أما إذا تبين اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس الجمعية العامة في هذه الحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أو أحد موظفي هذه الهيئة. وتتحمل الشركة - في هذه الحالة – نفقات التفتيش ومصروفاته ويكون لها أن ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات. (مادة 3/160 ، 4 من القانون 159 لسنة 1981). ولا تبت لجنة التفتيش في موضوع الشكوى. وإنما تترك أمر البت النهائي في موضوع الشكوى للجمعية العامة التي لها أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس (مادة 5/160 من القانون 159 لسنة 1981). كما يكون لها أن تقرر تغيير مراقبي الحسابات ورفع دعوى المسئولية عليهم (مادة 5/160 من القانون 159 لسنة 1981). 

ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (مادة 6/160 من القانون 159 لسنة 1981)، وقد ذهب رأى في الفقه إلى أنه كان من المستحسن أن ينص القانون على إبلاغ المساهمين مضمون تقرير التفتيش قبل عقد الجمعية العامة بوقت كاف في حالة ثبوت صحة المخالفات حتى يتيسر لهم إدراك حقيقة الموقف وتقدير عواقبه وألا يقتصر نشر التقرير على حالات عدم صحة المخالفات المنسوبة فحسب.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 279)