loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 151 : أنظمة إثابة العاملين والمديرين : 

بمراعاة أحكام المواد أرقام (49 أو 100 و 196) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159 لسنة 1981) ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة نظاماً أو أكثر لإثابة ، وتحفيز العاملين أو المديرين أو كلاهما . وذلك من خلال منحهم أسهماً مجانية أو بيعهم وأسهم بشروط مميزة أو بتمليكهم جزءاً من أسهم الشركة بعد إنقضاء أجل مجدد ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليهما في المواد التالية . 

ويجوز للشركة أن تعهد بإدارة أي من هذه الأنظمة لأحد أمناء الحفظ أو إحدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، أو من خلال إتحادات العاملين المساهمين .

مادة 151 مکرراً : أحكام عامة :

يكون تطبيق أي من أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين بقرار يصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعلي مجلس الإدارة أن يرفق بإقتراحه إختيار أو تطبيق أحد أنظمة الإثابة المشار إليها فيما يلي : 

أولاً : إجمالي عدد الأسهم التي تنوي الشركة منحها أو بيعها أو الوعد ببيعها وفقاً لأحد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين ، ونسبة توزيع هذه الأسهم بين الأنظمة المختلفة ، وبين العاملين والمديرين المستفيدين منها .

ثانياً : بیان بالشروط اللازم توافرها في العاملين أو المديرين الذين يمكن لهم الإستفادة من تلك النظم ، وفقاً لمعايير الدرجة الوظيفية والأقدمية والكفاءة والأسلوب المتبع التقييم الذي يتم بناء عليه تقرير الإثابة أو التحفيز .

ثالثاً : طرق تقييم القيمة الفعلية للأسهم المزمع منحها أو تمليكها أو الوعد ببيعها، وكيفية سداد العامل أو المدير لقيمتها في حالة شرائه لها ، ومصادر تمويلها في حالة منحه إياها . 

رابعاً : الوضع القانوني للأسهم وخاصة فيما يتعلق بالتصويت والمشاركة في الأرباح خلال الفترة بين حصول الشركة على الأسهم أو إصدارها ، وبين نقل ملكيتها للعامل أو المدير بعد إستيفائه شروط المنح أو سداده لكامل الثمن في حالة بيعها له . 

خامساً : المدة التي لا يجوز خلالها للعامل أو المدير التصرف في الأسهم التي آلت إليه عن طريق نظام الإثابة أو التحفيز ، بالنسبة لكل من فئات المستفيدين من النظام ، ومع مراعاة التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة أو تنفيذاً للوعد بالتمليك .  

سادساً : تقييم تعده جهة مستقلة لمدي تأثير أنظمة الإثابة والتحفيز المقترحة علي حقوق حملة الأسهم الحاليين . 

سابعاً : مدي إلتزام الشركة بإعادة شراء الأسهم التي منحها أو تمليكها في حالة ترك العامل أو المدير الشركة أيا كان سبب الترك. 

ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة في إستيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام . 

ويلتزم مجلس الإدارة لدي الموافقة على تطبيق أحد الأنظمة المشار إليها بإخطار هيئة سوق المال بما تم إقراره من قواعد وإجراءات التطبيق تلك الأنظمة ، مرفقا به ما يفيد موافقة الجمعية غير العادية ، وصورة ضوئية مما عرض عليها من مذكرات ونماذج العقود الهبة والبيع والوعد بالبيع المزمع إبرامها مع العاملين أو المديرين ، ويكون للهيئة إبداء ما تراه من ملاحظات خلال شهر واحد من تاريخ تسليم كامل الأوراق إليها . ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة في الإجتماع السنوي (أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ) حجم ما تم تنفيذه من أنظمة الإثابة أو التحفيز ، ومدي الإلتزام بالقواعد والإجراءات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية ، وبما أبدته هيئة سوق المال من ملاحظات . 

على أن يشمل ذلك مما يلي :

أولاً - عدد الأسهم التي تم إستخدامها لتطبيق أنظمة الإثابة أو التحفيز .

ثانياً - البيانات المرتبطة بفئات العاملين أو المديرين المستفيدين من تلك الأنظمة ، مع بیان خاص بمن كان منهم شاغلاً لأحد وظائف الإدارة العليا بالشركة . 

أو من حصل علي أسهم تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من إجمالي كمية الأسهم المصدرة أو المتداولة بمناسبة تطبيق تلك الأنظمة ، أو تتجاوز قيمتها (1%) من إجمالي رأس المال المصدر للشركة . 

ثالثاً – الأسلوب المحاسبي المتبع في تطبيق تلك الأنظمة .

شرح خبراء القانون

أنظمة إثابة العاملين والمديرين بشركات المساهمة : 

استحدث المشرع نظاماً لإثابة العاملين والمديرين بشركات المساهمة وذلك بالمواد من (151 و 151 مکرر و 152 و 152 مکرر) من اللائحة التنفيذية بالقانون 159 لسنة 1981 ، وذلك بهدف تشجيع العاملين والمديرين بهذه الشركات ومحاولة زيادة فعالية نشاطهم داخل الشركة تحقيق لمزيد من النجاح للإنتاج والتنمية. وتتلخص هذه الأحكام طبقا للمادة (15) والتي تقرر أنه بمراعاة أحكام المواد أرقام 144، 150 ، 196 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي الشركة المساهمة نظاما أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين أو كلاهما، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية أو بيعهم أسهما بشروط مميزة أو بتمليكهم جزء من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل معين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمواد 151 مکرر، 152 ، 152 مکرر. 

والذي يتضح من حكم المادة (151) سالفة الذكر أنه : 

يجب لإعمال حكمها مراعاة أحكام المواد 149، 150، 196 من اللائحة ذاتها وهي المواد الخاصة بشراء الشركة لأسهمها ومدة احتفاظ الشركة للأسهم المشتراة وحقوق هذه السهم وكذلك قواعد توزيع الأرباح وقد سبق لنا إيضاح ودراسة شراء الشركة لأسهمها ومدة احتفاظها بها ، أما في خصوص أحكام وقاعد توزيع الأرباح فإننا سوف نقوم بدراستها بمناسبة شرح أحكام السنة المالية والاحتياطات وتوزيع الأرباح. 

أن نظام إثابة العاملين والمديرين المشار إليه أمر جوازی الشركة تأخذ به في نظامها الأساسي من عدمه. 

أن الشركة أن تأخذ بأنظمة الإثابة والتحفيز كلها أو أحدها، كما للشركة اشراك المديرين والعاملين معا أو الاكتفاء بتقرير هذه الحوافز لأي طائفة منها فقط. 

أنه عند الأخذ بأنظمة الإثابة يجب الالتزام بالأحكام المنظمة لذلك والمنصوص عليها باللائحة. 

وسوف نشير إلى أحكام أنظمة الإثابة للعاملين والمديرين. 

أحكام عامة في شأن إثابة العاملين والمديرين : 

طبقا لحكم المادة (151 مکرر) من اللائحة والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 282 لسنة 2005 يكون الأخذ بأي من أنظمة الإثابة أو التحفيز للعاملين والمديرين بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة. 

وعلى مجلس الإدارة أن يرفق باقتراحه اختيار أو تطبيق أحد أنظمة الإثابة والمحددة بالمادة ذاتها وهي : 

أولاً : إجمالي عدد الأسهم التي تنوي الشركة منحها أو بيعها أو الوعد ببيعها وفقا لأحد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين، ونسبة توزيع هذه الأسهم بين الأنظمة المختلفة، وبين العاملين والمديرين المستفيدين منها. 

ثانياً : بيان الشروط اللازم توافرها في العاملين والمديرين الذين يمكن لهم الاستفادة من تلك النظم، وفقا لمعايير الدرجة الوظيفية والأقدمية والكفاءة والأسلوب المتبع للتقييم الذي يتم بناء عليه تقرير الإثابة أو التحفيز. 

ثالثاً : طرق تقييم القيمة الفعلية للأسهم المزمع منحها أو تمليكها أو الوعد ببيعها، وكيفية سداد العامل أو المدير لقيمتها في حالة شرائه لها، ومصادر تمويلها في حالة منحه إياها. 

رابعاً : الوضع القانوني للأسهم وخاصة فيما يتعلق بالتصويت والمشاركة في الأرباح خلال الفترة بين حصول الشركة على الأسهم أو إصدارها ، وبين نقل ملكيتها للعامل أو المدير بعد استيفائه شروط المنح أو سداده لكامل قيمة الثمن في حالة بيعها. 

خامساً : المدة التي لا يجوز خلالها للعامل أو المدير التصرف في الأسهم التي آلت إليه عن طريق نظام الإثابة أو التحفيز ، بالنسبة لكل من فئات المستفيدين من النظام، ومع مراعاة التمييز بين الأسهم الممنوحة والمباعة بشروط ميسرة أو تنفيذاً للوعد بالتمليك. 

سادساً : تقييم تعده جهة مستقلة لمدى تأثير تطبيق أنظمة الإثابة والتحفيز المقترحة على حقوق حملة الأسهم الحاليين. 

سابعاً : مدى التزام الشركة بإعادة شراء الأسهم التي تم منحها أو تمليكها في حالة ترك العامل أو المدير الشركة أيا كان سبب الترك. 

إخطار هيئة الرقابة المالية بما تم إصداره في شأن أنظمة الإقبة أو التحفيز: 

وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (151 مكرر) يجب على مجلس إدارة الشركة إذا تم اختيار أحد الأنظمة المشار إليها والموافقة عليه، إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بما تم إقراره من قواعد وإجراءات لتطبيق تلك الأنظمة ، ويرفق بالإخطار ما يفيد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وصورة ضوئية مما عرض عليها من مذكرات ونماذج لعقود الهبة والبيع والوعد بالبيع المزمع إبرامها مع العاملين أو المديرين. 

ويحق للهيئة العامة للرقابة المالية إبداء ما تراه من ملاحظات خلال شهر واحد من تسليم كامل الأوراق إليها . 

ولم يوضح نص الفقرة الثانية من المادة (151 مكرر) المشار إليه مدى سلطة الهيئة العامة في هذا الخصوص، وما إذا كان طلب تعديل أو حذف أو منع أي من البيانات الموضحة بتقرير مجلس الإدارة ملزمة من عدمه على أن الواضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تملك إلا التحقق من مطابقة أحكام اللائحة في شأن هذه الأنظمة وصحة إجراءات قرار الجمعية غير العادية. 

البيانات الواجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة بشأن أنظمة الإثابة: 

الزمت الفقرة الثالثة من المادة (151 مکرر) من اللائحة التنفيذية مجلس إدارة شركة المساهمة بأن يتضمن تقريره المعروض على الجمعية العامة في الاجتماع السنوي (أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية) حجم ما تم تنفيذه من أنظمة الإثابة أو التحفيز، ومدى الالتزام بالقواعد والإجراءات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية، وبما أبدته هيئة سوق المال من ملاحظات . 

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على : أ- عدد الأسهم التي تم استخدامها لتطبيق أنظمة الإثابة أو التحفيز. ب- البيانات المرتبطة بفئات العاملين أو المديرين المستفيدين من تلك الأنظمة، مع بيان خاص بمن كان منهم شاغلا لأحد وظائف الإدارة العليا بالشركة، أو من حصل على أسهم تتجاوز قيمتها نسبة (5%) من إجمالي كمية الأسهم المصدرة أو المتداولة بمناسبة تطبيق تلك الأنظمة، أو تتجاوز قيمتها (1%) من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. ج- الأسلوب المحاسبي المتبع في تطبيق تلك الأنظمة. 

صور منح الأسهم للعاملين أو المديرين أو بيعها بشروط مميزة : 

تضمنت المادة (152) من اللائحة والمستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 282لسنة 2005 سالف الإشارة إليه، إيضاح أحكام صور منح أو بيع أسهم الشركة بشروط مميزة للعاملين أو المديرين بالشركة. 

المنح: 

يجوز أن تكون الإثابة أو التحفيز في شكل منحهم أسهمة مجانية وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات جديدة أو إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة. 

نظام البيع : 

يجوز أن يتخذ التحفيز أو الإثابة صورة بيع أسهم الشركة بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة، وفي هذه الحالة يكون لحامل السهم الحصول على نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة ما سدده من ثمن الأسهم، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تنظيمة للحق في التصويت على قراراتها بالنسبة لحملة هذه الأسهم وفي حالة استقالة العامل أو المدير من عمله قبل سداد كامل الثمن، يكون له الخيار بين سداد باقى الثمن المتبقي أو استرداد ما سدده من ثمن السهم محسوبة على أساس قيمة السهم وقت قبول الاستقالة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الاستقالة وطبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (152) فإنه في جميع الأحوال السابقة أي سواء كان نظام التحفيز أو الإثابة بطريق منح أسهم مجانية أو بطريق البيع بشروط ميسرة ، ترتبط هذه الأسهم بفترة حظر لا يجوز خلالها التصرف فيها . 

والجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى لتلك الفترة التي يحظر فيها التصرف في الأسهم سالفة الذكر هي الجمعية غير العادية عند إصدارها القرار باعتماد نظام أو أنظمة الإثابة أو التحفيز، وذلك وفقا لفئات المستفيدين ومع التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة. 

ويكون لصاحب السهم طوال فترة الحظر، الحق في توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسي حقوقه الأخرى. ويجوز النص على إطالة مدة الحظر في حالة استقالة العامل أو المدير قبل انتهائها. 

نظام الوعد بتملك الأسهم : 

أضاف المشرع المادة (152  مکرر) من اللائحة لبيان أحكام نظام الوعد بتملك أسهم الشركة كأحد صور أنظمة الإثابة والتميز. فقرر أنه يجوز للشركة أن يتخذ التميز أو الإثابة صورة الوعد بالبيع لعدد من اسهمها بشرط استيفاء العامل أو المدير القابل لذلك للمدد والشروط المحددة في هذا النظام وبالثمن المقرر وقت قبول الوعد، وذلك دون أن يكون للمستفيد أي حق على الأسهم محل الوعد لحين قيامه بتنفيذ الشروط وسداد كامل من الأسهم. 

البيانات الواجب أن يتضمنها نظام الوعد بالبيع الصادر من الشركة : 

حددت الفقرة الثانية من المادة (152 مکرر) البيانات الواجب أن يتضمنها نظام الوعد بالبيع وهي : 

أولاً : الفترة الزمنية المقررة لسريان الوعد ويحق خلالها للعامل أو المدير اختیار قبول تنفيذه. 

ثانياً : الشروط التي يجب على العامل أو المدير استيفاؤها لكي يثبت له حق اختيار تنفيذ الوعد، وخاصة ما يكون مرتبطاً بعدد سنوات الخدمة وبمستوى الأداء الاقتصادي للشركة. 

ثالثاً : الثمن المقرر للسهم وقت الوعد والذي تلتزم الشركة بقبول سداده من العامل أو المدير عند موافقته على شراء السهم محل الوعد وطريقة سداد الثمن. 

رابعاً : مدى تأثر الوعد باستقالة العامل أو المدير أو حصوله على اجازات طويلة الأجل، أو إحالته للتقاعد لبلوغ السن القانونية أو لمرضه قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة لحق إعلان قبول تنفيذ الوعد. 

خامساً : موقف العامل أو المدير الذي تمت إقالته لأسباب اقتصادية أو إدارية أو تأديبية . 

سادساً : حقوق ورثة العامل أو المدير المتوفي قبل إعلان قبول الوعد وقبل نفاد الفترة الزمنية المقررة لحق إعلان قبول تنفيذ الوعد. 

إجراءات إدخال تعديل على نظام الوعد بتملك الأسهم وحق العامل في التنازل عن الوعد : 

حظر المشرع إدخال أي تعديلات على الوعود التي تم إقرارها إلا بعد موافقة المستفيدين من النظام المستحقين لما يجاوز (75%) من إجمالي قيمة الوعود المقررة، ويصدر بالتعديل قرار من الجمعية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة الذي يلتزم ببيان تفاصيل التعديل المقترح والأسباب الدافعة له، وجميع التفاصيل المرتبطة بالمتأثرين بهذا التعديل . 

 هذا ولا يجوز للعامل أو المدير حوالة ما يحوزه من وعود ولا يجوز الغيره تنفيذ تلك الوعود إلا بتوكيل خاص لاحق على تاريخ الوعود. 

حالة تعرض العامل أو المدير للعجز الدائم : 

واجه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (152 مکرر) من اللائحة أثر تعرض العامل أو المدير لعجز كامل خلال فترة عمله، فقرر انه في هذه الحالة تلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل الاستحقاق تلك الوعود، وفي هذه الحالة ، تؤول إليه فوراً ملكية الأسهم الموعود بها . 

القيود الاتفاقية

إلى جانب القيود التي يفرضها المشرع على تداول الأسهم والسابق تناولها بالدراسة بما يعرف بالقيود القانونية، يجوز أن تقيد حرية هذا التداول بقيود ترد بنظام الشركة ذاته، وتلجأ شركة المساهمة إلى ذلك في حالات شركات المساهمة المغلقة أو العائلية أو الحالات التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى المساهمين الذين ترى الشركة مصلحة في استبعادهم لمصلحة أكيدة لها، ومن الأمثلة على ذلك عندما لا ترغب الشركة في تسرب أسهمها إلى أجانب أو دخول شركاء لهم آراء معارضة لنشاط الشركة كما إذا كانت الشركة قائمة لإدارة صحيفة لها مبدأ معين، أو إذا كانت الشركة تحرم بيعها إلى أشخاص يزاولون نشاطاً منافساً. 

وقد جرى العمل في شركات المساهمة على إدراج قيود على تداول أسهمها في نظام الشركة الأساسي، لتمكين المساهمين بالتمتع بحق الأفضلية في شراء الأسهم المتنازل عنها لغير المساهمين، وفي مثل هذه الحالات ينص في نظام الشركة على حق مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في تقرير شراء الشركة للأسهم المتنازل عنها وهو ما يطلق عليه الحق في الاسترداد Driot de préemption ،وأحياناً تشترط الشركة في نظامها موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على المساهمين الجدد المتنازل إليهم، وهو ما يطلق عليه شرط الموافقة Clause d ' agrément وهو شرط يؤدي في جوهره إلى إدخال نوع من الاعتبار الشخصي في شركات الأموال المتعارف عليه في شركات الأشخاص، الأمر الذي لا يصح أن يكون على إطلاقه وإلا فقدت شركة المساهمة أهم خصائصها. 

ويلاحظ أنه يشترط لصحة مثل هذه القيود الاتفاقية على تداول الأسهم ألا يكون من شأنها منع المساهم كلية من التنازل عن أسهمه، لأن قابلية السهم للتداول تعد من الخصائص المميزة لشركة المساهمة بصفة عامة ومن الحقوق الأساسية للمساهم والمتعلقة بالنظام العام، وتحرص التشريعات دائما على النص عليها. 

ذلك أن شرط الحق في قبول المتنازل إليه دون قيد أو شرط وهو ما يطلق عليه: La clause d ' agrément pur et simple يجعل المساهم مقيدا وحبيساً لأسهمه prisonnier de son titre طالما أن الموافقة يمكن أن ترفض بدون سبب أو تكون تحكمية. 

وتفادياً لمثل هذه الشروط التي تخل بحق المساهم في التنازل عن أسهمه يضيف نظام الشركة الأساسي عادة الحق في الاسترداد إلى جوار شرط الموافقة، ومثل هذا الشرط يعد دائما صحيحا لعدم مساسه بطبيعة الأسهم وقابليتها للتداول وهو من الخصائص المتعلقة بالنظام العام. 

حكم التشريع المصري من القيود الاتفاقية : 

نظم المشرع المصرى حكم القيود الاتفاقية على تداول الأسهم باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في المواد من (139 إلى 141)، والمادة (63) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 / 92 وسوف نشير إلى هذه الأحكام تابعاً.

حظر القيود الاتفاقية للشركات ذات الاكتتاب العام وللأسهم المقيدة ببورصات الأوراق المالية : 

وفقاً للمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يحظر كلية وضع شروط تقيد تداول أسهم الشركة بنظامها الأساسي إذا كانت من شركات الاكتتاب العام أو الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية، ولا يسري هذا الحظر على الشركات التي نشأت قبل العمل بهذه اللائحة. وفي ذلك تنص المادة (63) سالفة الذكر على أنه : «لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاریخ العمل بهذه اللائحة. 

ويعد هذا الحكم منطقياً ومتناسباً مع طبيعة شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو بالنسبة للأسهم المقيدة بإحدى البورصات، حيث قصد المؤسسون فيها وأصحاب الأسهم عرضها عرضاً عاماً في اكتتاب عام دون قصرها على المؤسسين فيها أو تداول أسهمها خارج المقصورة مما يعني عدم الاعتداد كلية بأية اعتبارات شخصية أو موضوعية تبرر وجود قيود اتفاقية على تداول هذه الأسهم، وذلك على خلاف شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق أو الأسهم التي لم تقيد في أي من بورصات الأوراق المالية.

القيود الاتفاقية للشركات ذات الاكتتاب الفوري والأسهم غیر المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية : 

نظم المشرع المصري هذه الأحكام بالمواد 139 إلى 141 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981 كما سبق القول. 

وبناء على هذه الأحكام يجيز المشرع المصرى أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه (المادة 139 / 2)، وتردد ذلك أيضاً المادة 140 / 1 من ذات اللائحة. 

وخيراً فعل المشرع المصري في هذا الخصوص بالنص صراحة على ضرورة أن يتضمن نظام الشركة مثل هذه الشروط أو أن يتضمن حق الجمعية غير العادية في تقريره فيما بعد، وفي فرنسا يثور التساؤل عما إذا كان يجوز إضافة الشروط المقيدة بتعديل لنظام الشركة في حالة عدم تضمن هذا الأخير لهذه الشروط. وأساس هذا التساؤل أن مثل هذه الشروط تنال من الحقوق الأساسية للمساهمين. وهذا التساؤل كان مثار خلاف فقهي كبير في فرنسا). وطبقا للمادة (153) من قانون الشركات الفرنسي يمتنع على الجمعية العامة غير العادية زيادة التزامات المساهمين وهو ذات الحكم الذي كانت تتضمنه المادة 31 / 1 من قانون 1867 الفرنسي، وكانت بعض أحكام القضاء تعتبر أن هذا الشروط المقيدة إنما تضيف التزامات على المساهمين لا يجوز للجمعية العامة تقريرها، كما أن محكمة النقض كانت ترى أن مثل هذه الشروط إنما تؤدي إلى إنقاص لحقوق المساهمين وليس زيادة في التزاماتهم، وجاء بالمادة 274 شركات فرنسي ما يفيد صراحة إدراج مثل هذه الشروط بالنظام الأساسي للشركة، ويمكن بناء على ذلك إبطال قرار الجمعية العامة غير العادية الذي يضيف مثل هذه الشروط على أساس إساءة استعمال الحق، على أنه إذا كان هذا مسلماً به إلا أن تطبيقه يكون في الواقع استثنائياً لأن إساءة الحق عند التمسك بها تتعلق بشروط التطبيق للشرط المقيد وليس لمضمونه. 

ويشترط لصحة مثل هذه القيود وفقا للتشريع المصري أن ينص عليها وأن تدرج في نظام الشركة عند تأسيسها، ولا يجوز ذلك بعد تأسيس الشركة ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (المادة 139).

والواقع أن هذه الشروط الواردة بالمادة (139) من اللائحة التنفيذية تثير الكثير من التساؤلات وبصفة خاصة الشرط المتعلق بضرورة النص في نظام الشركة الأساسي على حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم في حالة عدم النص صراحة على هذا الحق في نظام الشركة الأساسي، فإذا كان من المنطقي لتقرير القيود الاتفاقية على تداول الأسهم أن ينص على ذلك بنظام الشركة الأساسي فإنه من غير المنطقى حرمان الجمعية العامة غير العادية من إقراره إذا لم يكن هذا الحق مقرراً لها بداءة بنظام الشركة الأساسي، ذلك أن الجمعية العامة غير العادية هي المهيمنة على مصير الشركة وبصفة خاصة تعديل نظامها الأساسي بما تراه في صالح الشركة سواء بتخفيض رأس المال أو زيادته أو تقرير اندماجها أو حتى حلها حلاً مبتسراً للأسباب الواردة بالقانون، ويعد حق الجمعية العامة غير العادية على هذا النحو من النظام العام لا يجوز حرمانها منه على الإطلاق (المادة 68/ج من القانون) ومن باب أولى أن تكون لها وضع ما تراه من قيود في أي وقت تراه مناسباً. 

و لما كان ذلك فإنه من المقرر قانونا حق الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظامها الأساسي بتضمينه ما يفيد وضع قيود على تداول أسهم الشركة سواء كان نظامها يتضمن مسبقاً ما يفيد حقها في ذلك من عدمه، والقول بغير ذلك يسلب الجمعية العامة غير العادية هذا الحق في تعديل نظامها وهو من النظام العام. 

ولذلك نرى عدم قانونية الجزء الأخير من المادة (139) من اللائحة التنفيذية والذي يحرم الجمعية العامة غير العادية حق إدخال القيود على تداول الأسهم إذا لم يتضمن نظامها الأساسي هذا الحق لها بداءة، لأنه يترتب عليه سلب حقها في تعديل نظامها في أي وقت تراه سواء نص بداءة على حقها هذا من عدمه كما سبق القول، وبناء على ذلك نرى أنه يحق دائما للجمعية العامة غير العادية تعديل نظامها الأساسي بما يتضمن وضع قيود على تداول الأسهم سواء كان منصوصاً على هذا الحق لها بنظام الشركة الأساسي من عدمه طالما أن هذه القيود لا يترتب عليها حرمان المساهم كلية من تداول الأسهم باعتبار ذلك من خصائص شركات المساهمة ومن الأسس التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، وغنى عن البيان أنه يجوز للجمعية العامة تغيير نوع القيود التي تضعها على تداول الأسهم أو إعادة تنظيمها.

 وحددت المادة (140 / 2) من ذات اللائحة الحالات المستثناه التي لا يجوز فيها تطبيق القيود على تداول الأسهم وهي ما يتم من تنازل بين الأزواج والأصول والفروع. 

ولم يتضمن نص المادة (140) من اللائحة المشار إليه حكم التصرفات التي تتم بين المساهمين فيما بينهم، وكنا نفضل أن يشملهم هذا الحظر أيضاً نظراً لأن المساهم يعتبر شريكاً في الشركة ومن المقرر له كقاعدة عامة حق الأفضلية عن غير المساهمين في أسهم الشركة سواء عند بيعها ببورصة الأوراق المالية - حيث لا يستطيع أحد منعه من الشراء - أو عند زيادة رأس المال والواقع أننا لا نتصور مصلحة للشركة في إقصاء المساهمين الأصلاء عن الحق في التنازل إليهم بأسهم الشركة، إلا إذا كان الهدف من التقييد الخشية من تكديس الأسهم في أيدي أشخاص معينين أو التكوين أغلبية من المساهمين ضد أقلية منهم حيث لا يمثل ذلك مصلحة محمودة يمكن الدفاع عنها ويمكن لتفادي مثل هذه النتائج الاشتراط على حد معين من عدد الأسهم المملوكة للشريك بنظام الشركة الأساسي كما سبق القول. 

وقد سلك المشرع المصرى المسلك الصحيح بمناسبة التنازل عن الحصص بين الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث قرر صراحة بالمادة (273) من اللائحة التنفيذية أنه «يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم في الشركة - كلها أو بعضها - دون أن يكون لباقی الشركاء في استرداد هذه الحصص ما لم يجز العقد الحق في الاسترداد» وكان يجب اتخاذ نفس الحال بالنسبة للتنازل عن الأسهم في شركات المساهمة من باب أولى حيث لا وجود أساسا للاعتبار الشخصي. 

الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة اشتراط موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم واستردادها : 

إذا تطلب نظام شركة المساهمة موافقة الشركة في حالة التنازل عن ملكية الأسهم واستردادها فيجب اتباع الشروط المنصوص عليها بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وبناء على هذه الشروط والأحكام يلزم مالك الأسهم بتوجيه طلب إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه ، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم . 

وتعتبر الشركة موافقة على تصرفه في الأسهم إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديمه الطلب الثابت بإيصال البريد المسجل. 

أما إذا استخدمت الشركة حقها في استرداد الأسهم فعليها - خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ إبلاغ الشريك الراغب في التنازل باعتراضها على شخص المتنازل إليه – أن تتخذ أحد إجراءين: 

الإجراء الأول : تقديم متنازل إليه آخر سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشترى الأسهم المرغوب في التنازل عنها .

الإجراء الثاني : شراء الشركة نفسها للأسهم المعروضة للبيع وذلك سواء ترغب الشركة بهذا الشراء تخفيض رأسمالها أو لغير ذلك من الأسباب کشرائها للعاملين بها.

 وتنص المادة ( 141 / 5، 2) من اللائحة التنفيذية على أن «... ويتم حساب الثمن - للأسهم المتنازل عنها - بالطريقة التي ينص عليها النظام». 

ومن الأمثلة على ذلك ما قد يشترطة نظام الشركة من تحديد الثمن بواسطة خبير أو بناء على قيمة مشروع الشركة حسب ما يظهر من آخر ميزانية مصادق عليها من الهيئات المختصة أو سعر السهم المحدد بناء على مزاد علني، على أنه لا يجوز وضع ثمن مسبق في نظام الشركة لشراء السهم بمقتضاه دون أن يمثل هذا المبلغ قدرا من العدالة وعدم التعسف ضد الأقلية الراغبة في بيع أسهمها إذ يترتب على ذلك استغلال وتعسف الأغلبية ضد الأقلية. 

وإذا لم تستعمل الشركة حقها في اتخاذ أحد الإجراءين المشار إليهما خلال الستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض على المتنازل إليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الشركة على التنازل . 

وأساس افتراض موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه بعد مضى مدة الستين يوماً المشار إليها دون اتخاذ أحد الإجراءين سالفي الذكر، هو عودة إلى القاعدة العامة في شركات المساهمة وهي قابلية أسهمها للتداول دائماً وأن القيود الاتفاقية كحق الاسترداد أو الموافقة على شخص المتنازل إليه إنما تمثل استثناء.  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  721)