loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

شرح خبراء القانون

النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي: تقوم خطة الشارع - كما قدمنا - على تخويل النيابة العامة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم، ولا يختص القضاء بالتحقيق إلا على وجه عارض. ويعني ذلك أن النيابة العامة هي «سلطة التحقيق الأصلية»، وقد نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق..» وإلى جانب النيابة العامة كسلطة تحقيق أصلية، فثمة «قاضي التحقيق» الذي احتفظ له الشارع باختصاص عارض وشبه استثنائي بالتحقيق الابتدائي .

 

و للمضرور من الجريمة الذي رفضت النيابة العامة قبول ادعائه بحقوق مدنية أثناء التحقيق أن يطعن بالاستئناف في قرارها بالرفض، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، فقد نصت المادة 199 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار». أما قرار قاضي التحقيق برفض قبول الادعاء المدني، فلا يجوز الطعن فيه. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول :  الصفحة:  561 )

لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى و للنيابة العامة حق الفصل في مدى قبول الادعاء المدني من عدمه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء.

وإذا كانت القاعدة العامة في استئناف الأمر الصادر في التحقيق الابتدائي هي عشرة أيام طبقاً لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المادة محل التعليق قد جاءت باستثناء يرد على هذه القاعدة حينما قررت أن ميعاد استئناف المضرور من الجريمة لقرار النيابة برفض قبوله مدعياً مدنياً وذلك يجعلها ثلاثة أيام فقط تسري من وقت إعلانه بالقرار، والسلطة المختصة بنظر هذا الطعن هي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

والمادة محل التعليق تحقق ضماناً للمدعي بالحقوق المدنية أكبر مما يوفره النص المقابل في إجراءات قاضي التحقيق (المادة 76 إجراءات جنائية) حيث تحدد هذه المادة مهلة للفصل في قبول المدعي بالحقوق المدنية، ثم تسمح باستئناف قرار الرفض. وللمدعي مصلحة مؤكدة في قبوله بهذه الصفة بعد أن اقتصر حق الطعن في القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على من له هذه الصفة دون مجرد صفة المجني عليه. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة:  146)

هذه المادة مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ومعدلة بالقانون - رقم 107 لسنة 1962.

الإدعاء المدني حق لكل من أصابته الجريمة بضرر ويطلق عليه في قانون الإجراءات إسم المدعي بالحقوق المدنية ويستوي أن یكون المضرور شخصاً طبيعياً أو معنوياً كما يستوي أن يكون الضرر الذي أصابه مادياً أو أدبياً.

تفصل النيابة في قبول المدعى بالحق المدني خلال ثلاثة أيام من تقديم الادعاء وعند الرفض يكون لصاحب الحق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة:  353)

كذلك النيابة العامة هي التي تفصل في طلبات الادعاء المدني التي تقدم في مرحلة الاستدلالات لمأمور الضبط القضائي، وكذلك تلك التي تقدم لها مباشرة أثناء التحقيق، وعليها تفصل خلاله ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. وإذا رفض الطلب جاز للمضرور الذي طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض . ويكون الطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار (م 199 مكرراً).

وعدم صدور قرار برفض الطلب يعتبر قبولاً ضمنياً له . (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة : 899)