ونظراً إلى أن السرعة في إجراء التحقيق الجنائي من أوجب الواجبات لمساسه بأمن الدولة وحرية الأفراد رؤى ایجاد سلطة قضائية عليا لمراقبة سير التحقيقات ونيط ذلك برئيس المحكمة وخول الحق في اتخاذ ما يراه لازماً لانجازها وملاحظة قيام قضاة التحقيق وغرفة المشورة بأعمالها بالسرعة اللازمة ومراعاتها للمواعيد المقررة في القانون ولضمان تحقيق هذه الرقابة كلف قضاة التحقيق بإرسال بيان عن القضايا التي لديهم لرئيس المحكمة في كل شهر – المادة 109- ( أصبحت م 74 من القانون ولهذا النظام نظير في القوانين الأجنبية).
ولضمان سير التحقيق في مجراه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الأفراد بغير مقتضى اعتبرت إجراءات التحقيق التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها بالنسبة إلى قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العمومية ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم كالمحامين من الأسرار التي يجب عليهم عدم إفشائها وينبني على ذلك أنه إذا أفشى أحد من هؤلاء شيئاً مما يتعلق بالتحقيق وقع تحت طائلة العقاب وفقاً للمادة 310 من قانون العقوبات - المادة 110 - ( أصبحت م 75 من القانون ).
وقد أجيز بصفة أصلية للنيابة العمومية وباقي الخصوم الحضور في جميع إجراءات التحقيق ولكن هذا لا يمنع قاضي التحقيق من أن يجرى التحقيق في غيبتهم عند الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لمصلحة التحقيق فإذا زال المانع يبيح القاضي للخصوم الاطلاع على ما جرى في غيبتهم وقد أجيز للنيابة العمومية بصفة خاصة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية الاطلاع في أي وقت على التحقيقات لتقف على ما جرى فيها على إلا يترتب على ذلك تأخير السير فيها ومراعاة لواجب السرعة في التحقيق إلزام المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية أن يعين لهما محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة التي يجري التحقيق فيها إذا لم يكونا مقيمين به ليعلن فيه فإذا لم يفعلا اعتبر إعلانهما في قلم الكتاب صحيحاً - المواد 111 و 113 و 114 - ( أصبحت المواد 77 و 79 و 80 من القانون ).
يجوز للنيابة العمومية بصفة خاصة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية الإطلاع في أي وقت على التحقيقات لتقف على ما جرى فيها على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيها. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 615)
وقد أجيز للنيابة العمومية بصفة خاصة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية الاطلاع في أي وقت على التحقيقات لتقف على ما جرى فيها على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير فيها. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 826)
وقد أجيز للنيابة العامة بصفة خاصة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية الإطلاع في أي وقت على التحقيقات لتقف على ما جرى فيها على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير فيها . (الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الأول ، الصفحة : 654)
