فيما يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103 إلي 109 ) .
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضماناً لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجمهور .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مراقبو الحسابات
مادة 264: تعيين مراقبي الحسابات :
يعين مراقبو الحسابات ، ويباشرون مهامهم طبقاً للمواد من (103 إلى 109) من
القانون ، ومع مراعاة الأحكام التالية :
مادة 265 : تعدد مراقبي الحسابات :
في حالة تعدد مراقبي الحسابات ، يجوز لكل منهم إن يقوم بالاطلاع على دفاتر الشركة وطلب البيانات والايضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب إن يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم ، يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم .
مادة 266 : القرارات الصادرة دون الرجوع لمراقب الحسابات :
في حالة ما إذا تطلب القانون أو اللائحة أو النظام إن يصدر قرار من الجهة المختصة بالشركة بناءً على تقرير مراقب الحسابات أو إن يحضر المراقب الجلسة التي اتخذ فيها القرار فإذا تم اتخاذ القرار دون مراعاة ذلك ، كان القرار مخالفاً للقانون ، ما لم تقره الجهة مصدرة القرار بعد تقديم التقرير من المراقب أو حضوره بحسب الاحوال .
مادة 267 : القواعد التي تتم المراجعة طبقاً لها :
يجب على مراقب الحسابات إن يقوم بمراجعة حسابات الشركة اثناء السنة المالية طبقاً للاصول المرعية ، وعليه بصفة خاصة مراعاة المبادئ المبينة بالملحق رقم (3) بهذه اللائحة .
مادة 268 : الإخطارات التي يلتزم بها مراقب الحسابات :
يجب علي مراقب الحسابات إن يخطر مجلس الإدارة او الشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة - حسب الأحوال - بما يتضح له أثناء السنة المالية مما يأتي :
1- ما قام به من فحوص للمستندات وتحقيق الموجودات الشركة والتزاماتها أو اختبارات للنظام المحاسبي للشركة أو غيره .
2- بيان أوجه التعديل في الميزانية أو حساب الارباح والخسائر أو قائمة الجرد التي يرى المراقب الأخذ بها والاسباب التي تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل .
3- أوجه المخالفة او عدم الصحة التي اكتشفها المراقب في نظم الشركة أو ادارتها .
4- النتائج التي تترتب على الملاحظات أو التعديلات المبينة فيما سبق علي ميزانية السنة المالية موضوع المراقبة وحساباتها ، مع مقارنة ذلك بميزانية السنة التي تسبقها وحساباتها .
مادة 269 : كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة :
يدعي مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة في ذات المواعيد التي تدعي بها المساهمون ، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 270 : حضور المراقب جلسات مجلس الإدارة :
يدعي مراقب الحسابات العضور جلسات مجلس الإدارة او الجلسة التي يعقدها مدير شركة التوصية بالأسهم التي تنظر فيها حسابات الشركة ، أو أية جلسة أخري يقرر المجلس دعوته إلي حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل في اختصاصاته من أمور .
وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التي يتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة.
مهمة مراقب الحسابات :
تتلخص مهمة مراقب الحسابات في مراجعة ومراقبة حسابات شركة المساهمة طوال فترة تعيينه وللمراقب في سبيل ذلك الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته كذلك لمراقب الحسابات أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها ويلزم المشرع مجلس الإدارة من تمكين المراقب من الإطلاع على الدفاتر والسجلات المشار إليه .
وعلى مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها، إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة إن لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته (المادة 2 / 105 من القانون).
ويجب مراعاة ما تقضى به المادة ( 6 / 163) من قانون الشركات في هذا الخصوص والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً : 6- كل من أحجم عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون».
وفي حالة تعدد مراقبي الحسابات، يجوز لكل منهم أن يقوم بالإطلاع على دفاتر الشركة وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب أن يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم، يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم.
القواعد والأسس التي تتم المراجعة طبقا لها :
يلزم مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية، وعليه بصفة خاصة مراعاة المبادئ المبينة تفصيلاً بالملحق رقم (3) والواردة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
كما يلزم مراقب الحسابات بإخطار مجلس الإدارة بما يتضح له أثناء السنة المالية بما يأتي:
1-ما قام به من فحوص للمستندات وتحقيق الموجودات الشركة والتزاماتها أو اختبارات للنظام المحاسبي للشركة أو غيره.
2-بيان أوجه التعديل في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الجرد التي يرى المراقب الأخذ بها والأسباب التي تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل.
3-أوجه المخالفة أو عدم الصحية التي اكتشفها المراقب في نظم الشركة أو إدارتها.
النتائج التي تترتب على الملاحظات أو التعديلات المبينة فيما سبق على ميزانية السنة المالية موضوع المراقبة وحساباتها، مع مقارنة ذلك بميزانية السنة التي تسبقها وحساباتها . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1099)
الإطلاع
للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم (مادة 1/105 من القانون 159 لسنة 1981). وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة إن لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته (مادة 2/105 من القانون 159 لسنة 1981). وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة إن لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته (مادة 2/105 من القانون 159 لسنة 1981). ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقاً للقانون (مادة 6/163 من القانون 159 لسنة 1981).(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 292 )
