تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 497 – يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلاً يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيراً آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر .
يحدد المحقق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. وللمحقق أن يسمع الخبير بوصفه خبيراً إذا لم يكن قد قدم تقريره من قبل.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 628)
تقديم التقرير
نظراً لما تتسم به الإجراءات الجنائية من طابع السرعة وجب على الخبير أن ينتهي من المأمورية التي تناط به في أقرب أجل. ولذا أوجبت المادة (87) إجراءات جنائية على المحقق أن يحدد ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه. بيد أنه لا يترتب على عدم تحديد الموعد أي بطلان فهو إجراء قصد به إرشاد وتوجيه فإن تأخر الخبير عن تقديم التقرير في الموعد الذي ضربه له المحقق جاز لهذا الأخير أن يستبدل به خبيراً آخر (م 87 أ. ج) وقد جرى العمل على أن يمنح الخبير المهلة التي يطلبها للإنتهاء من إجراءاته وتقديم التقرير. ويقسم تقرير الخبير عادة إلى ثلاثة أقسام يذكر في أولها موضوع الانتداب وما يراد أخذ الرأي فيه ويتناول القسم الثاني الإجراءات التي باشرها الخبير والقسم الأخير يضمنه النتيجة التي إنتهى إليها وهي ما يريد المحقق معرفتها والرأي الذي ينتهي إليه الخبير في تقريره لا يعدو أن يكون إستشارية فهو لا يقيد المحقق ولا محكمة الموضوع من بنده ويخضع لتقدير المحقق إن شاء أخذ به وإن شاء طرحه جانباً. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 840)
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق اليمين على أن يبدو رأيهم بالأمانة والصدق وعليه أن يقدموا تقريرهم كتابة . وبطبيعة الحال يستثنى من هذا اليمين قبل مزاولتهم المهنة ويجب على الخبير أن يتقد بتقريره كتابة للمحقق في الموعد الذي حدد له . ويجوز للمحقق أن يستبدل بالخبير المنتدب خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد (م 87) . (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول، الصفحة 419)
ونصت على قاعدة تحديد موعد يقدم فيه الخبير تقريره المادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد». وتتصل هذه القاعدة بمبدأ «إنجاز التحقيق في أقرب وقت»، وتفادي أسباب عرقلته، وذلك ضماناً للتنقيب عن الأدلة والتصرف في التحقيق في الوقت الملائم لذلك. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة: 586)
