loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المذكرة الإيضاحية

 تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016  أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية 

مادة 95 – لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً .

مادة 674 –  لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فوراً .

شرح خبراء القانون

الإجراء التحفظي المؤقت المنصوص عليه بالمادة السابقة (53 إجراءات) خول الشارع حائز العقار الذي اتخذ هذا الإجراء بالنسبة له أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة التي يتعين عليها أن ترفع إلى القاضي هذا التظلم فوراً. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 493)

حائز العقار هو الذي له سيطرة مادية على العقار ولو لم يكن مالكه ويكون التظلم بعريضة يقدمها الحائز المتضرر من الإجراء إلى النيابة العامة التي عليها رفع التظلم فوراً إلى القاضي الجزئي الذي أصدر الأمر. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة:  705)

ولضمان المحافظة على الأدلة المضبوطة يجب مراعاة ما يأتي:

1- لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال. وعلى النيابة إذا  ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره (المادة 53 إجراءات).

ولحائز المكان أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها لم إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً (المادة 54 إجراءات).

2- لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة و كل ما يفيد في كشف الحقيقة (المادة 55 إجراءات).

ويباشر مأمور الضبط هذه السلطة بوصفها نوعاً من جمع الاستدلالات ولو كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق. فإذا كانت الأشياء المشار إليها في المادة 55 إجراءات مما يتطلب من النيابة العامة إذناً بالتفتيش لخروجه عن سلطته في حالة التلبس، وجب الحصول على هذا الإذن، وفي هذه الحالة يباشر الإجراء بوصفه منتدباً للتحقيق.

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله (المادة 56 إجراءات).

3- لا يجوز فض الأختام الموضوعة على الأماكن أو الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله و من ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك (المادة 57 إجراءات).

ولما كان الغرض من هذه الإجراءات هو المحافظة على الأدلة وضمان سلامتها، وهو ما يمكن تحقيقه بدونها، فإن إغفالها أو مباشرتها على وجه معين لا يترتب عليه البطلان. وكل ما يترتب على ذلك هو احتمال ألا تطمئن المحكمة إلى سلامة الدليل. فالأمر موضوعي متروك لتقدير المحكمة على ضوء ما تستبينه من الظروف ومدى احتمال العبث بالدليل المضبوط أو تغييره، فإذا تشككت في الأمر وجب عليها أن تفسره لمصلحة المتهم. وطرحها للدليل في هذه الحالة مصدره عدم الاقتناع لا البطلان. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم مراعاة إجراءات التحريز لا يترتب عليه البطلان. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 941)

 وقد خول الشارع حائز العقار الذي اتخذ هذا الإجراء بالنسبة له أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة التي يتعين عليها أن ترفع إلى القاضي هذا التظلم فوراً (المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية). (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  527)