1 ـ لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان استخراجه من محبسه لحصوله بالمخالفة لنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال أحد رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم ، وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 10621 لسنة 82 ق - جلسة 2014/05/14 س 65 )
2 ـ لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 250 لسنة 40 ق - جلسة 1970/03/22 س 21 ع 1 ص 431 ق 106)
3 ـ نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا باذن كتابى من النيابة العامة " و المخاطب بهذا النص - بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مامور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم .
(الطعن رقم 2096 لسنة 35 ق - جلسة 1966/03/14 س 17 ع 1 ص 286 ق 56)
تحريم الاتصال برجال السلطة :
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لرجال السلطة الاتصال بالمتهم المحبوس داخل السجن إلا بناء على تصريح كتابي من النيابة العامة، وأوجب أن يكون في دفاتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن. والغرض من هذا النص هو ما أثير في القضايا السياسية التي وقعت في فترة وضع القانون من اتصال رجال الشرطة وغيرهم بالمتهمين ومحاولة التأثير عليهم.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثاني ، الصفحة : 45)
ينفذ الحبس الاحتياطي في السجن، ويجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . ولا يجوز لمأمور السجن القيام بالحبس إلا بإذن كتابي من سلطة التحقيق التي أصدرت أمر بالحبس الإحتياطي ، حتى ولو كان قد جدد بمعرفة جهة قضائية أخرى ولا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة الإتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعلى مأمور السجن أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي قد سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن (م / 140 / إجراءات).
ولسلطة التحقيق التي أصدرت أمر الحبس الاحتياطي أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد ، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد (م/141/إجراءات) .(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول، الصفحة : 511)
ويعني ذلك أن رجل السلطة العامة يحتاج إلى إذن كتابي صريح من المحقق بالاتصال بالمحبوس احتياطياً.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الأول ، الصفحة : 666)
