loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103 إلي 109 ) .

فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضماناً لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجمهور .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مراقبو الحسابات 

مادة  264: تعيين مراقبي الحسابات : 

يعين مراقبو الحسابات، ويباشرون مهامهم طبقاً للمواد من (103 إلى 109) من 

القانون ، ومع مراعاة الأحكام التالية : 

مادة 265 : تعدد مراقبي الحسابات :

في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يجوز لكل منهم إن يقوم بالاطلاع على دفاتر الشركة وطلب البيانات والايضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب إن يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم، يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم.

مادة 266 : القرارات الصادرة دون الرجوع لمراقب الحسابات : 

في حالة ما إذا تطلب القانون أو اللائحة أو النظام إن يصدر قرار من الجهة المختصة بالشركة بناء على تقرير مراقب الحسابات أو إن يحضر المراقب الجلسة التي اتخذ فيها القرار فإذا تم اتخاذ القرار دون مراعاة ذلك، كان القرار مخالفاً للقانون، ما لم تقره الجهة مصدرة القرار بعد تقديم التقرير من المراقب او حضوره بحسب الاحوال . 

مادة 267 : القواعد التي تتم المراجعة طبقاً لها :

يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة اثناء السنة المالية طبقاً للاصول المرعية، وعليه بصفة خاصة مراعاة المبادئ المبينة بالملحق رقم (3) بهذه اللائحة . 

مادة 268 : الإخطارات التي يلتزم بها مراقب الحسابات :

يجب على مراقب الحسابات أن يخطر مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة - حسب الأحوال - بما يتضح له أثناء السنة المالية مما يأتي :

1- ما قام به من فحوص للمستندات وتحقيق الموجودات الشركة والتزاماتها او اختبارات للنظام المحاسبي للشركة أو غيره .

2- بيان أوجه التعديل في الميزانية أو حساب الارباح والخسائر أو قائمة الجرد التي يرى المراقب الأخذ بها والاسباب التي تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل .

3- أوجه المخالفة أو عدم الصحة التي اكتشفها المراقب في نظم الشركة أو إدارتها .

4- النتائج التي تترتب على الملاحظات أو التعديلات المبينة فيما سبق علي ميزانية السنة المالية موضوع المراقبة وحساباتها، مع مقارنة ذلك بميزانية السنة التي تسبقها وحساباتها.

مادة 269 : كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة : 

يدعي مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة في ذات المواعيد التي تدعي بها المساهمون، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . 

مادة 270 : حضور المراقب جلسات مجلس الإدارة : 

يدعي مراقب الحسابات العضور جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة التي يعقدها مدير شركة التوصية بالأسهم التي تنظر فيها حسابات الشركة، أو أية جلسة أخري يقرر المجلس دعوته إلي حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل في اختصاصاته من أمور.

وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التي يتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة.

شرح خبراء القانون

عدم إذاعة أسرار الشركة 

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين في مقر الجمعية العامة أو في غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض المادة 108 من القانون 159 لسنة 1981 ) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 297)