فيما يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103 إلي 109 ) .
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضماناً لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجمهور .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مراقبو الحسابات
مادة 264: تعيين مراقبي الحسابات :
يعين مراقبو الحسابات ، ويباشرون مهامهم طبقاً للمواد من (103 إلى 109) من القانون ، ومع مراعاة الأحكام التالية :
مادة 265 : تعدد مراقبي الحسابات :
في حالة تعدد مراقبي الحسابات ، يجوز لكل منهم إن يقوم بالاطلاع على دفاتر الشركة وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب إن يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريراً موحداً وفي حالة الاختلاف فيما بينهم ، يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم .
مادة 266 : القرارات الصادرة دون الرجوع لمراقب الحسابات :
في حالة ما إذا تطلب القانون أو اللائحة أو النظام إن يصدر قرار من الجهة المختصة بالشركة بناء على تقرير مراقب الحسابات أو إن يحضر المراقب الجلسة التي اتخذ فيها القرار فإذا تم اتخاذ القرار دون مراعاة ذلك ، كان القرار مخالفاً للقانون ، ما لم تقره الجهة مصدرة القرار بعد تقديم التقرير من المراقب او حضوره بحسب الاحوال .
مادة 267 : القواعد التي تتم المراجعة طبقاً لها :
يجب على مراقب الحسابات إن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية ، وعليه بصفة خاصة مراعاة المبادئ المبينة بالملحق رقم (3) بهذه اللائحة .
مادة 268 : الإخطارات التي يلتزم بها مراقب الحسابات :
يجب على مراقب الحسابات أن يخطر مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة - حسب الأحوال - بما يتضح له أثناء السنة المالية مما يأتي :
1- ما قام به من فحوص للمستندات وتحقيق الموجودات الشركة والتزاماتها أو اختبارات للنظام المحاسبي للشركة أو غيره .
2- بيان أوجه التعديل في الميزانية أو حساب الارباح والخسائر أو قائمة الجرد التي يرى المراقب الأخذ بها والأسباب التي تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل .
3- أوجه المخالفة أو عدم الصحة التي اكتشفها المراقب في نظم الشركة أو إدارتها .
4- النتائج التي تترتب على الملاحظات أو التعديلات المبينة فيما سبق علي ميزانية السنة المالية موضوع المراقبة وحساباتها ، مع مقارنة ذلك بميزانية السنة التي تسبقها وحساباتها .
مادة 269 : كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة :
يدعي مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة في ذات المواعيد التي تدعي بها المساهمون ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 270 : حضور المراقب جلسات مجلس الإدارة :
يدعي مراقب الحسابات الحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة التي يعقدها مدير شركة التوصية بالأسهم التي تنظر فيها حسابات الشركة ، أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل في اختصاصاته من أمور .
وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التي يتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة.
حظر قيام مراقب الحسابات بتأسيس الشركة أو توليه منصبا بها:
يشترط المشرع على مراقب الحسابات ألا يجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس شركة المساهمة أو عضوية إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو الاستشاري فيها .
كما يحظر المشرع على مراقب الحسابات أن يكون شريكاً لأي شخص يباشر نشاطاً من الأنشطة سالفة الذكر أو أن يكون موظفاً لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة.
ويقضي المشرع ببطلان كل تعيين لمراقب حسابات شركة المساهمة يتم على خلاف هذه الأحكام .
ويقصد المشرع من هذا الحظر ضمان استقلال مراقب الحسابات أثناء تأدية مهمته في مراقبة حسابات شركة المساهمة وعدم التهاون في هذه المهمة لأي اعتبار كان.
وإمعاناً في تقرير استقلال مراقب الحسابات عن الهيئات المشرفة على شركة المساهمة نص المشرع صراحة في قانون الشركات على أنه لا يجوز له قبل انقضاء ثلاث سنوات من ترك مراقب الحسابات العمل بشركة المساهمة التي كان مراقبا لحساباتها، أن يعمل مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان يعمل بها.
ونرى بالإضافة إلى ما سبق أن ما قرره القانون صراحة ، أنه يمتنع أيضاً على مراقب الحسابات أن يجمع بين وظيفته ووظيفة المصفي في حالة تصفية الشركة فإذا كان من الضروري حضور مراقب حسابات في حالة تصفية الشركة لأنه يمثل المساهمين ويعمل لصالحهم فإنه لا يجوز له أن يكون مصفياً في ذات الوقت لأن هذا الأخير يمثل الشركة ومجلس الإدارة دون المساهمين.
الجزاء على مخالفة أحكام القانون الخاصة بمراقب الحسابات :
يعتبر باطلاً بنص القانون كل عمل يخالف حكم المادة ( 2 / 107 من القانون)، والسابق شرح أحكامها ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة. هذا بالإضافة للتعرض للجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة ( 2 / 163 ) من القانون والتي تقضي بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشر آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً، كل من يعين عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها أو يعين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1098)
