loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

حكم خاص بالجمعيات العامة 

لشركات التوصية بالأسهم 

مادة 232 : تسري علي الجمعيات العامة لشركات التوصية بالأسهم والأحكام الخاصة بالجمعيات العامة وذلك مع مراعاة ما يأتي : 

(أ) لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين إن تباشر او أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير ، أو أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية للشركة .

(ب) لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل عقد الشركة الا بموافقة الشريك او الشركاء المديرين ، ما لم ينص عقد الشركة بغير ذلك .

(ج) تنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين . 

الأحكام

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ فى 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى فى حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها فى أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .

(الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

شرح خبراء القانون

الجمعية العامة للمساهمين : 

تتكون هذه الجمعية من مجموع الشركاء المساهمين بشركة التوصية بالأسهم. ويسرى على تشكيل هذه الجمعية أو انعقادها أو صدور القرارات بها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة لشركات المساهمة .

وتختص الجمعية العامة للمساهمين بكل ما من شأنه حماية حقوق أعضائها، كإجراء التفتيش على حسابات الشركة وميزانيتها ومراقبة توزيع الأرباح والخسائر، أو مراقبة أعمال الإدارة أو أعمال أعضاء مجلس الرقابة والنظر في التقارير التي تقدم إليها من كل منهم وإبداء الرأي والنصح في كل ما من شأنه أن يتعلق بمصالح الشركة وطائفة الشركاء المساهمين. 

ولما كان الشركاء المساهمون في شركة التوصية ممنوعين من الإدارة فإنه لا يجوز للجمعية العامة أن تباشر أو تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير. وتؤكد ذلك المادة (114) من القانون حيث تقضي بأنه لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير هذا وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين. 

تعديل الشركة : 

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين تعديل عقد الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (المادة 114 من القانون). 

ومقتضى ذلك أنه يجوز الاتفاق في عقد شركة التوصية بالأسهم على ضرورة موافقة جميع الشركاء المتضامنين على تعديل عقدها أو اشتراط موافقة أغلبية عددية معينة والمالكين لنسبة معينة من رأس المال. 

والواقع أن نص المادة (114 من القانون) يخالف المبادئ العامة في شركات الأشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنين، ذلك أنه كان الأفضل أن ينص على ضرورة موافقة جميع الشركاء المتضامنين سواء القائمين بالإدارة لم لا نلك أنه من الضروري في حالة هؤلاء الشركاء المتضامنين والمسئولين في جميع أموالهم أخذ موافقتهم جميعا على تعديل عقد الشركة. ويمكن النص على خلاف ذلك في عقد تأسيس الشركة على ألا يترتب على ذلك إطلاق حرية تعديل العقد وإلا فقد الاعتبار الشخصي لهؤلاء الشركاء. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  586)

أثر منع الشريك المساهم من إدارة شركة التوصية بالأسهم 

القاعدة أنه لا يجوز للشريك أو الشركاء المساهمين التدخل في إدارة شركة التوصية بالأسهم ، والتساؤل إذن ؛ كيف يحافظ الشريك المساهم علي حقوقه في شركة التوصية بالأسهم ..؟ .

الإجابة ؛؛؛ الشركاء المساهمين حق مراقبة إدارة الشركة ،وقد كفل لهم قانون الشركات وسائل فاعلة لذلك عن طريق مجلس المراقبة والجمعية العامة .

الجمعية العامة لشركة التوصية بالأسهم . 

تتكون الجمعية العامة من الشركاء المساهمين ، وتتمتع بسلطة الجمعية العامة فى شركة المساهمة ، ولما كان المساهمون لا يشاركون في أعمال الإدارة الخارجية فقد نصت المادة 114 شركات على أنه لا يجوز لها أن تباشر او أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير ، كما ليس لها تعديل عقد الشركة إلا بموافقة المديرين ، وهم من الشركاء المتضامنين ، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك ، وتنتوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين . وتقوم الجمعية العامة بكل ما من شأنه حماية المساهمين فتتولى مراقبة أعمال المديرين وأعضاء مجلس الرقابة ، ويقدم مجلس المراقبة اليها في اجتماعها السنوي الذي تنظر فيه ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر تقريرا بملاحظاته على ادارة الشركة كما ان لمجلس المراقبة دعوة الجمعية العامة للانعقاد ، وبذلك تقضى الفقرتان 3 ، 4 من المادة 261 من لائحة قانون الشركات .

اما الجمعية العامة غير العادية فتمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 68 ، وبالإضافة إلى ذلك فلها وفقا للمادة 227 من اللائحة تغيير الشكل القانوني للشركة بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع راس المال ويكون هذا التغيير من شركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسئولية محدودة او الى شركة مساهمة ، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عنها في المادة 136 شركات ، 299 من اللائحة التنفيذية . كما يجوز وفقا للأحكام المنصوص عنها في المواد من 130 الی 135 شركات ومن ۲۸۸ إلى ۲۹۸ من اللائحة التنفيذية اندماج شركة التوصية بالأسهم في شركة مساهمة مصرية قائمة أو أن تتندمج مع شركة أخرى لتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة ، وتختص بالموافقة على الاندماج الجمعيات العامة غير العادية بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال .

ويدير الشركة شريك أو شركاء متضامنون لأنهم مسئولون بالتضامن في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة وفي ذلك ما يكفل حسن ادارتهم للشركة .

واذا كان القانون قد حظر على المساهم إدارة الشركة فقد منعهم من أعمال الإدارة الخارجية فإذا تدخل شريك مساهم في أعمال الإدارة الخارجية يلتزم مع باقي الشركاء المديرين التزاما تضامنيا عن الالتزامات المترتبة على هذه الأعمال كما هو الشأن في تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية ، أما أعمال الإدارة الداخلية كالإدلاء برأيه في الجمعية العامة أو حقه في الإشراف بوصفه شريكا فلا يجوز حرمانه منها .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 180)

تتكون الجمعية العامة بشركة التوصية بالأسهم من جميع المساهمين بالشركة. وهي تنوب عنهم في مواجهة المديرين، وتنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة للمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقریر المديرين وأعضاء مجلس المراقبة . 

هذا ويسري على تشكيل وانعقاد الجمعية العامة وصدور قراراتها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة وذلك فيما عدا ما يلي: 

 التعاقد باسم الشركة : لأن الشركاء المساهمين ممنوعون من التدخل في أعمال 

الإدارة الخارجية. وهذا ما أكدته المادة 114 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها: "لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بحل الشركة بالغير. بيد أنه إذا حصل وأبرم أحد المساهمين باسم الشركة مع الغير فإنه لا يسأل قبل هذا الغير مسئولية شخصية وتضامنية كما هو الحال بالنسبة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لأن مناط هذه المسئولية وقوع الغير في الغلط وهو ليس له محل في شركة التوصية بالأسهم". 

عزل المديرين: حيث لا تختص الجمعية العامة للمساهمين في شركة التوصية بالأسهم بعزل المديرين، ذلك لأن المدير في هذه الشركة شريك واتفاقي، . فهو غير قابل للعزل إلا بحكم المحكمة ولأسباب قوية .

وتوجد إلى جانب الجمعية العامة العادية الجمعية العامة غير العادية وهي التي يناط بها تعديل نظام الشركة. بيد أنه يجب أن يلاحظ أن الجمعية العامة غير العادية هي شركة التوصية بالأسهم لا يكون لها أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة المديرين وهذا ما عنته المادة 114 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها: "لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تعدل عقد الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك". وتفسر عبارة "ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك" بأن الشركاء المتضامنين بما فيهم المديرين قد وافقوا مقدما على حق الجمعية العامة غير العادية وحدها في تعديل نظام الشركة. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 519 )