loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .

الأحكام
مؤدى نص المادة 95 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس إدارتها .
 
( الطعن رقم 17016 لسنة 85 ق - جلسة 9 / 6 / 2019 )
شرح خبراء القانون

إلغاء الشروط الخاصة بضمان تفرغ عضو مجلس الإدارة : 

كانت المادة ( 1/93) من قانون الشركات تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يكون عضواً منتدبا بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون، وكان هذا الحظر يسري على رئيس مجلس الإدارة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية ويعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية للشركة ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك كان يجوز لأي من هؤلاء أن يشغل وظيفة العضو المنتدب بشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة (93) كان لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون. 

وكانت تبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها (المادة 4/93 من القانون). 

وكانت المادة ( 4/93) تجيز استثناء الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركة المساهمة التي يملك العضو 10% على الأقل من أسهم رأس مال كل منها مهما بلغ عدد هذه الشركات مادامت عضويته مقصورة عليها المادة 5 / 93 من القانون) وقد ألغيت المادة (93) بجميع فقراتها الأربعة سالفة الذكر بالمادة التاسعة من القانون رقم 94 لسنة 2005 وأصبحت بالتالي القيود المشار إليها بالنسبة لعضو مجلس الإدارة لا وجود لها. 

اشترط المشرع، بصفة خاصة، بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة البنوك التي تزاول نشاطها في مصر منع عضو مجلس إدارة أي من هذه البنوك أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر، او شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر، وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما على أن هذا الحظر لا يخل بالاستثناءات المقررة لممثلي بنوك القطاع العام المادة 94 من القانون). 

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إدارى بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها (المادة 95 من القانون)

 ووضع المشرع جزاء جنائياً لمخالفة هذه الأحكام بالمادة ( 1/163) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً: كل من يعين عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها أو يعين مراقباً فيها على خلاف الحظر المقررة في هذا القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات». 

وجدير بالذكر أن المشرع الغى الحظر الذي كان قائما بالمادة (83) من القانون والتي كانت تقضي بأنه ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمشاركة العاملين في الإدارة - لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أي موظف بها عضوا في مجلس إدارتها، ما لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين على أن نص المادة (83) المشار إليه قد ألغي بقانون 94 لسنة 2005 بالمادة التاسعة منه .  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  771)

ضمان تفرغ عضو مجلس الإدارة: 

 لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي تخضع للقانون 159 لسنة 1981 (مادة 3 / 93 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها (مادة 4 / 93 من القانون 159 لسنة 1981 ). واستثناء من هذا الحكم يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركة المساهمة إذا كان العضو يمتلك 10% على الأقل من أسهم رأس مال كل منها مهما بلغ عدد هذه الشركات ما دامت عضويته مقصورة عليها (مادة 5 / 93 من القانون 159 لسنة 1981).

 كذلك لا يجوز لأحد أن يكون عضوا منتدباً بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 (مادة 1 / 93 من القانون 159 لسنة 1981). ويسري هذا الحظر على رئيس مجلس الإدارة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية، ويعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية للشركة ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة (مادة 2 / 93 من القانون 159 لسنة 1981). ومع ذلك يجوز لأي من هؤلاء أن يشغل وظيفة العضو المنتدب بشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين. (مادة 2 / 93 من القانون 159 لسنة 1981). 

كذلك لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاول نشاطها في - مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما. على أن هذا الحظر لا يخل بالاستثناءات المقررة الممثلي بنوك القطاع العام (مادة 94 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

 كذلك لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 266)