فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك .
إلغاء أسهم الضمان بالقانون رقم 94 لسنة 2005 :
كانت المادة (91) من قانون 159 لسنة 1981 تلزم أعضاء مجلس الإدارة تملك كل منهم لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المعين بنظام الشركة، وبشرط ألا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع في ذلك إلى الأسعار التي جرى التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية، أو إلى قيمة الأسهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في هذه البورصة، وتقدم أسهم ضمان الشخص المعنوي في مجلس الإدارة من ذلك الشخص المعنوي، وكان ذات النص يعفي أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من هذا الضمان، ويخصص القدر المشار إليه من الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة أو التي تقدم إليه من الأصيل الذي ينوب عنه الضمان إدارته، وكانت تشترط المادة (91) في فقرتها الرابعة أن تودع هذه الأسهم خلال شهر من التعيين في أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ويستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تضع جزاء بطلان العضوية عند عدم قيام عضو مجلس الإدارة باتباع أحكام المادة (91) سالفة الذكر.
وطبقاً لحكم المادة (91 / 4) كانت تخصص أسهم الضمان التي يملكها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المادة (24) كانت قيمة أسهم الضمان هي التي وردت بنظام الشركة بحيث لا تقل عن الحد المقرر باللائحة على أن يرجع في ذلك للأسعار التي جرى التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية أو القيمة الاسمية للأسهم إذا لم تكن أسهم الشركة قد قيدت بالبورصة، على ألا تقل قيمتها الاسمية هذه عن خمسة آلاف جنيه أو القيمة المحددة بنظام الشركة أيهما أكبر.
وبصدور قانون 94 لسنة 2005 ألغى المشرع المادة (91) سالفة الذكر وبالتالي لم يعد عضو مجلس الإدارة ملزمة بإيداع أسهم ضمان عضويته على النحو الموضح بهذه المادة وما يقابلها باللائحة التنفيذية، على أن ذلك لا يمنع أن ينص في نظام الشركة على تقديم هذه الأسهم بالقدر الذي تراه الشركة كافية لضمان أعمال عضو مجلس الإدارة، وللشركة أن تضع بنظامها قيوداً على التصرف في هذه الأسهم. وتصبح هذه الأحكام والقيود ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أحكاماً متفقاً عليها بنظام الشركة الأساسي.
والواقع إن إلغاء أسهم الضمان بالقانون 94 لسنة 2005 جاء متفقة مع ما يحدث في الواقع العملي لهذه الأسهم نظراً لضآلة قيمتها وعدم فائدتها العملية حيث يترتب على إساءة إدارة عضو مجلس الإدارة عادة ضياع مئات الآلات إن لم يكن مئات الملايين بحيث تصبح قيمة أسهم الضمان تافهة لا فائدة منها، كما أن تعليق صحة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة على هذا المبلغ أمر محل انتقاد بالإضافة إلى أنه كان من الجائز تقديم أسهم الضمان في أي وقت ولو بعد اكتشاف المخالفة.
الشروط العامة لأعضاء المجلس:
يشترط المشرع في عضو مجلس إدارة أية شركة مساهمة ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162 ، 163 ، 164 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. والحكمة من اشتراط مثل ذلك واضحة، ذلك أن المشرع يرغب أن يكون عضو مجلس الإدارة على درجة من النزاهة والثقة وحسن السمعة في شخصه وتصرفاته. ويعد عدم توقيع أي من هذه العقوبات دليلاً على ذلك.
وغني عن البيان أنه يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد.
كما يشترط المشرع شرطاً شكلياً من الشروط البديهية هو أن يقر كل عضو مجلس إدارة، كتابة بقبوله التعيين، وذلك قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة. ويجب أن يتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل المادة 90/ 1 من القانون).
وكان المشرع يشترط بالإضافة إلى هذين الشرطين شرطاً عاماً كان مقرراً بالمادة (92) من القانون ذاته وهو أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وإذا انخفضت لأي سبب من الأسباب نسبة المصريين في مجلس الإدارة عما يلزم توافره على النحو المبين، وجب استكمال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. ويشترط أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها، وقد الغى حكم المادة (92) سالف الذكر بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
وكان قصد المشرع من اشتراط كون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين ضمان سيطرة العناصر الوطنية على الشركات التي يساهم فيها أجانب حتى تستطيع بالحصول على أغلبية الأصوات تفادي أي قرار يضر بمصالح الوطن ومراعاة الصالح العام المصرى.
وكان المشرع يستثنى من هذا الشرط، المشروعات التي تؤسس طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار حيث كانت تقضى المادة (20) من هذا القانون على استثناء شركات المساهمة التي تؤسس وفقاً له من أحكام المادة (92) من قانون 159 لسنة 1981. وقد أكدت ذلك المادة ( 92/ 3) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حيث تقضي بأنه «ولا يخل ما تقدم بما نص عليه قانون استثمار المال العربي والأجنبي». هذا وقد حل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 محل القانون رقم 230 لسنة 1989 كما سبق القول.
إلغاء الشروط الخاصة بأسهم ضمان العضوية :
كان المشرع يشترط بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال شرطاً خاصاً هو أن يكون العضو مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة آلاف جنيه، أو القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر على أن المشرع ألغي هذا الشرط من شروط العضوية بالقانون رقم 94 لسنة 2005 .
الشروط الخاصة بضمان عدم استغلال عضو مجلس الإدارة لوظيفة عامة :
وضع المشرع بعض الشروط والضوابط في عضو مجلس الإدارة حرصاً على عدم استغلاله لوظيفة عامة ونشير إلى هذه الشروط.
1- لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له.
ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القرار إلى الوزير ويعتبر فوات ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه (المادة 2 / 90 من القانون).
2- لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات (المادة 1 / 177 من القانون) .
ويجوز استثناء من ذلك ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء المادة 2 / 177 من القانون).
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (المادة 3 / 177 من القانون).
3- لا يجوز - بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء - للوزير أو لأي من العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية (المادة 1 / 178 من القانون).
ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف هذا الحكم، ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التي قبضها من الشركة لخزانة الدولة .
4- لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكاً لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه (المادة 1 / 179 من القانون).
ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
5- لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية بصفته الحالية أو بوصفة نائباً عن الغير أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة في شركة من شركات المساهمة التي تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه، أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة (المادة 1 / 180 من القانون).
ويكون باطلاً كل عمل يخالف هذا الحكم، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضة من الشركة لخزانة الدولة . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 771)
عدم جواز تداول أسهم الضمان خلال مدة العضوية
يشترط لصحة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة (مادة 1 / 191 من القانون 159 لسنة 1981) أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكبر وأن تودع هذه الأسهم خلال شهر من تعيينه بعضوية مجلس الإدارة أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ويستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول. حتی تنتهي عضويته ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله (مادة 4 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). وتبرأ ذمته بل إن إيداع هذه الأسهم وعدم قابليتها للتداول هو شرط لصحة واستمرار العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة وإلا بطلت هذه العضوية أو أصبح عضو مجلس الإدارة مستقيلاً بقوة القانون .
فإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان وفقاً لما يقضى به القانون بطلت عضويته (مادة 5 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً حقيقياً لأسهم الضمان وقد حرص المشرع على ذلك فنص على بطلان أوراق الضد التي تصدر بسبب تطبيق أحكام أسهم الضمان ولا يعتد بها نهائياً (مادة 3 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). ومقتضى ذلك عدم الاعتراف بحق الغير على أسهم الضمان المقدمة من عضوية مجلس الإدارة مهما كان سند إثباته لهذه الأسهم.
ويرجع في تجديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في هذه البورصة أو إلى القيمة الإسمية لها إذا لم تكن أسهم الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية. (مادة 2 / 241 من اللائحة التنفيذية). ومتى أودعت أسهم ضمان العضوية بمجلس إدارة شركة المساهمة وفق التقدير السابق فإنها لا تتأثر بعد ذلك بما يطرأ على قيمتها من تغيير طوال مدة عضوية مجلس الإدارة سواء بالزيادة أو النقصان في قيمتها السوقية (مادة 242 من اللائحة التنفيذية).
والحكمة التي قصدها المشرع من وراء هذا القيد هو ضمان المسئولية التي تترتب على إدارة عضو مجلس الإدارة للشركة، وهذا ما يبدو من عبارة الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون 159 لسنة 1981 ضمان قصد به من ناحية حماية حقوق المساهمين من التصرفات الضارة لأعضاء مجلس الإدارة والتي قد تلحق أضراراً بمركز الشركة المالي وسمعتها ومن ناحية أخرى قصد به حماية الغير من دائني الشركة في حالة رجوعهم بالتعويض عن طريق دعوى المسئولية الشخصية على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لتصرفاتهم الضارة.
التنفيذ على أسهم الضمان :
مما لا شك أن أسهم الضمان هي في صحيح القانون جزء من رأس مال شركة المساهمة وأن رأس مال الشركة هو الضمان الوحيد لدائنيها. فهل يجوز التنفيذ على أسهم الضمان أثناء حياة الشركة من قبل المساهمين وهل يفضل دائنو الشركة على المساهمين عند التنفيذ على أسهم الضمان ؟
وفقاً للرأي الراجح في الفقه يجوز للمساهمين التنفيذ على أسهم الضمان عن طريق الحجز عليها وعلى ما تغله من أرباح وبيعها عند اللزوم لاقتضاء حقهم منها وفي هذه الحالة يتعين إسقاط ضفة المساهم عن عضو مجلس الإدارة وإقصائه عن الشركة.
أما في حالة التزاحم بين المساهمين ودائني الشركة على أسهم الضمان فإنه من الصعب القول بأفضلية أحدهم على هذه الأسهم باعتبارها ضماناً مشتركاً لهم جميعاً عن سوء إدارة الشركة ولذلك فإنه تقسم هذه الأسهم - عليهم قسمة غرماء.
جزاء مخالفة هذا القيد :
يترتب على مخالفة هذا القيد جزاءين أحدهما مدني والأخر جنائي أما والجزاء المدني فقد ورد بالمادة 161 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في بطلان كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام يقع بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وذلك فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض.
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون 159 لسنة 1981 ويتمثل في الغرامة التي تتراوح ما بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود.
أعضاء ممثلون للشخص المعنوي:
وفقاً لنص المادة 236 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يجوز إلا أن يكون الشخص الاعتباري عضواً في مجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.
ويتم اختيار ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة بمعرفة الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة. ولا يتم اختياره بمعرفة الجمعية العامة لشركة المساهمة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين. ويكون ممثل الشخص المعنوي مسئولاً عن جميع أعمال ممثله بمجلس الإدارة ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين. ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلاً آخر طبقاً لأحكام المادة 238 من اللائحة التنفيذية. على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدي ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثله في مجلس إدارة شركة المساهمة في أي وقت يشاء على أن يخطر شركة المساهمة بكتاب موصي عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلطة (مادة 2/238 من اللائحة التنفيذية).
ويتعلق بضمان عدم استغلال النفوذ:
يتعلق هذا الشرط باستبعاد شبهة استغلال النفوذ من قبل المرشح لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة للحصول على مكاسب أو امتيازات غير مشروعة للشركة أو تضر بالمصلحة العامة وعليه:
لا يجوز تعيين أي شخص بمجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المشرف على هذا المرفق العام. ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القرار إلى الوزير، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء اعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه (مادة 2 / 90 من القانون 159 لسنة 1981).
ولا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الهيئات (مادة 1 / 177 من القانون 159 لسنة 1981 ). ويجوز استثناء من ذلك ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء (مادة 2 / 177 من القانون 159 لسنة 1981). وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص من واجبات الوظيفة وحسن أدائها (مادة 3 / 177 من القانون 159 لسنة 1981).
كذلك لا يجوز - بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء - للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية (مادة 1 / 178 من القانون 159 لسنة 1981). ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي المكافآت والمرتبات التي قبضها من الشركة لخزانة الدولة (مادة 2 / 178 من القانون 159 لسنة 1981 ).
كذلك لا يجوز أن يعين بمجلس إدارة شركة المساهمة عضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو مالكاً لـ 10% عشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه عضوا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى (مادة 1 / 179 من القانون 159 لسنة 1981). ويعتبر باطلاً كل و عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون ما قبضه من الشركة لخزانة الدولة (مادة 2 / 178 من القانون 159 لسنة 1981).
كذلك لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة في شركة من شركات المساهمة التي تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة (مادة، 1 / 180 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة (مادة 2 / 180 من القانون 159 لسنة 1981). (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 180)
