loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

وعقب ذلك فقد أورد المشروع أحكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم ( المواد من 110 إلي 115 ) والشركات ذات المسئولية المحدودة ( المواد من 116 إلي 129 ) وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات المسئولية المحدودة خلافاً لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القوانين المقارنة في هذا الشأن .

أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت أو توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة كما قصر إصدار أسهم تمتع علي الشركات التي تقوم علي التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع علي المساهمة في مثل هذه الشركات.

قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمي شركات أمناؤه الاكتتاب لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهورعند طرح أسهم الشركة أو سنداتها للاكتتاب العام من ذلك موافقة الوزير المختص علي إنشاء الشركة وان يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها في التعامل في الأوراق المالية .

- حدد لمشروع الأرباح الصافية . علي وجه دقيق تفاديا فظهر ميزانيات غير حقيقية كما حدد الاحتياطيات القانونية النظامية ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية علي المساهمين والعاملين دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع.

-نص المشروع علي حقوق العاملين في الأرباح فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح وبما لايزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وهو ما يجاوز - في حدوده القصوي - النظام المقرر حاليا للتوزيع الأرباح علي العاملين .

- ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانونالاستثمارالذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح علي العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العمومية دون توزيع ما يزيد علي نسبة العشرة في المائة من الأرباح علي العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع .

- قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون العاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون .

وغني عن البيان أن تحديد نسب أخري إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة علي وطنية واللجوء إلي تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الارباح النقدية ، كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام .

- حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات .وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركات من أداء التزاماتها النقدسة في مواعيدها . وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.

أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية ، مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتكمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود . كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أوبرهن علي الممتلكات الشركة ، إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال .

وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة علي حقوقهم في مواجهة الشركة علي قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية .

 

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 276 : زيادة رأس المال أو تخفيضه : 

لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال . وتتم الزيادة أو التخفيض بناءً علي اقتراح مديري الشركة ، ويجب أن يرق بالاقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التي تدعو إلى ذلك .

ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من الحد المبين بالمادة (271) من هذه اللائحة . 

مادة 277 : صورة زيادة رأس المال نقدا : 

يجوز أن تتم الزيادة النقدية في رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة في شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الاصليين كل بنسبة حصته او شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالاغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا خمسين شريكاً - كما يجوز أن تتحقق الزيادة في راس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية .

مادة 278 : الاكتتاب في زيادة رأس المال ، وصرف مبلغ الزيادة :

يجب أن يتم الاكتتاب في الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل وإيداع قيمتها في حساب يفتح لذلك في أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين ، وعلي المديرين أن يعدلوا بيانات راس مال الشركة في السجل التجاري بعد ابلاغ الادارة العامة للشركات بذلك فور تمام الاكتتاب في الزيادة مرفقاً به قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة وشهادة من البنك الذي تم فيه الإيداع طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (104) من هذه اللائحة ، ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه إلا بعد تقديم شهادة السجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال .

مادة 279 : زيادة رأس المال بحصة عينية: 

يجوز زيادة رأس مال الشركة بحصة عينية يقدمها احد الشركاء او الغير ، بشرط موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل عقد الشركة ، ويتم تقييم الحصة العينية طبقاً للمادة (69) من هذه اللائحة .   

مادة 280 : تنفيذ تخفيض رأس المال : 

يجب على المديرين فور صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال ، إن يبادروا إلي طلب تعديل بيانات السجل التجاري بما يفيد التخفيض الذي تم ، ويجب أن يرفقوا بطلبهم صورة من قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال .

الأحكام

1 ـ إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين فى الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد فى بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية . وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الاداء وكان الثابت فى تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى فى مواجهته . وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيــــــــح ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه . ويضحى النعي على غيــــــــر أساس .

(الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

2 ـ النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ..................ويلغى القانون ......... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص فى المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ............ وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري" والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد فى تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - فى خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة فى هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح فى تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر فى الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.

(الطعن رقم 4253 لسنة 63 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 895 ق 177)

3-  المادة 116 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 على أن " يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية .." وفي المادة 127 منه على أنه " لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة الثلاثة أرباع رأس المال " يدل على أن تحديد رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لما اتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة ، وأن المشرع اشترط لتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيض أن يصدر بموافقة عددٍ من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على هذا التعديل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي التداعي أسسا شركة ذات مسئولية محدودة وحددا رأس مالها بمبلغ مائتي ألف جنيه مناصفة بينهما ثم عقدا بتاريخ 23/5/2010 جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ١٥٩٣٦٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها الأولى تخفيض رأس مال الشركة وإعادته إلى ما كان عليه عند تأسيسها يخضع لاتفاق الشركاء ويُشترط لصدوره موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ اتفاق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة واعتبار رأس مالها ونصيب كل شريك فيها هو ما كان عليه قبل التعديل الذى تم بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببي الطعن .

(الطعن رقم 11655 لسنة 91 ق - جلسة 2023/05/22)

شرح خبراء القانون

تعديل عقد الشركة وزيادة رأس المال أو تخفيضه : 

نظمت المادة (127) من القانون والمواد من (276 إلى 280) من اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة والأحكام الخاصة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 

وتتم الزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مديرى الشركة. ويجب أن يرفق بالاقتراح تقرير من مراقب الحسابات الأول حول الأسباب التي تدعوا إلى ذلك (المادة 276/ 2 من اللائحة التنفيذية).

وطبقا لنص المادة (127) من القانون لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. وطبقاً للمادة (  276/ 1 ) من اللائحة التنفيذية لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال. ويجب أن يوضح بعقد الشركة ما يتفق عليه الشركاء على خلاف هذا الحكم. 

ونرى رغم نص المادة (127) من القانون والمادة ( 276/ 1) من اللائحة أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصا يجيز زيادة أو تخفيض رأس المال بأغلبية أقل من المنصوص عليها وهي أغلبية الشركاء لحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال. ولكن من جانب آخر نرى أنه يجوز التشدد عن هذه الأغلبية أو اشتراط أغلبية عددية من الشركاء بالإضافة إلى أغلبية الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال . 

وإذا تمت زيادة رأس المال في صورة حصة نقدية جديدة يجوز أن يشترك فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته أو بإدخال شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا عن الحد الأقصى المحدد قانوناً وهو خمسون شريكا. ويجوز أيضا أن تتحقق الزيادة في رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية. 

وكما هو الشأن في حالة تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن يتم الاشتراك في زيادة رأس المال بالكامل، وكذلك إيداع هذه الزيادة في حساب يفتح لذلك في أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة الشركاء .

وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة في السجل التجاري بعد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة للشركات بذلك فور تمام الاشتراك في الزيادة مع إرفاق قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة، وشهادة من البنك الذي تم الإيداع به وذلك تطبيقاً للمادة (104) من اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما تم الاشتراك فيه بالزيادة إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال.

أما إذا تمت زيادة رأس المال بحصة عينية مقدمة من أحد الشركاء أو الغير، فيجب بالإضافة إلى موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل الشركة أن يتم تقييم الحصة العينية طبقاً للمادة (69) من اللائحة التنفيذية والتي سبق أن تناولناها بالشرح بمناسبة دراسية الحصة العينية.

وعلى المديرين في حالة صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال أن يتخذوا إجراءات طلب تعديل بيانات السجل التجاري بما يفيد هذا التخفيض. وعليهم إرفاق صورة من قرار جماعة الشركاء بهذا التخفيض بطلب التعديل.  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  530)

عزل مجلس الرقابة : 

الأصل أنه لا يجوز للشركاء عزل أعضاء مجلس الرقابة لأن تعيينهم حصل في عقد تأسيس الشركة. 

ومع ذلك يجوز عزل أعضاء مجلس الرقابة : 

1- إذا كان عقد تأسيس الشركة يتضمن نصة بذلك .

2- إذا توافرت شروط تعديل العقد التأسيسي للشركة وهي موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال (مادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 ) بعد استبعاد الحصص التي يمثلها عضو مجلس الرقابة المقترح عزله .

3- إذا طلب الشركاء ذلك من المحكمة المختصة في حالة وجود مسوغ مشروع للعزل. 

كذلك يجوز لأعضاء مجلس الرقابة الاستقالة - إذا وجد مبرر مقبول وكان ذلك في وقت لائق.

نصاب التصويت على قرارات الجمعية العامة:

تنص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه: "تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك. ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك".

ومفاد نص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 في فقرتها الأولى أن قرارات الجمعية العمومية تصدر بأغلبية الأصوات، بيد أن هذه الأغلبية تختلف تبعاً لما إذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه يتعلق بسير الشركة وإدارتها أو يتصل بتعديل عقدها الأساسي:

1- فإذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه هو مما يتعلق بسير الشركة وإدارتها كأمر تعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم والسماح بالأعمال التي تتجاوز حدود سلطاتهم والمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد توزيع الأرباح على الشركاء وتكوين الأموال الاحتياطية فإن الأغلبية المطلوبة قانونا في هذه الأحوال هي الأغلبية المطلوبة لعدد الأصوات أي أغلبية ما زاد على النصف. وهذه الأغلبية خاصة برأس المال وليس بعدد الشركاء  .

فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية امتنع على جمعية الشركاء إصدار القرار وإذا صدر القرار بالرغم من ذلك فإنه يقع باطلا. 

2- أما إذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه يتعلق بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، فإن الأغلبية المطلوبة قانونا هي الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة 127 من القانون 159 لسنة 1981).

إذن يشترط في أغلبية تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة شرطان : الأول : أن تتوافر الأغلبية العددية للشركاء وهي أغلبية عددية تحتسب بعدد الرؤوس التي تزيد عن نصف الشركاء. الثاني: أن تتوافر أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال. 

وهذا كله ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك .

ويرى البعض أنه لا يجوز النزول عن الحد الأدنى الذي وصفه القانون للأغلبية باعتبار أن هذا التحديد أريد به حماية الأقلية من الشركاء فهو إذن متصل بالنظام العام ، ولكن الرأي العملي هو الذي يأخذ بقاعدة حرية الاتفاقات فيجيز الاتفاق على تحديد أغلبية أكثر أو أغلبية أقل من المنصوص عليها بالقانون  .

ومفاد نص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 في فقرتها الثانية أن الكل حصة صوت واحد ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك بحيث يمتنع إنشاء حصص ذات صوت متعدد كما هو الحال في شركات المساهمة .

ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العامة للشركاء بتوكيل خاص ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 

وحق التصويت لا يقبل التجزئة فإذا كانت الحصة مرهونة أو مثقلة بحق انتفاع للغير وجب الاتفاق بين أصحاب الشأن على من يكون له الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية التصويت فيها ، وإذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكة منفردة للحصة في مواجهة الشركة (مادة 3/116 من القانون 159 لسنة 1981).

اختصاصات الجمعية العامة للشركاء:

أولا: تختص الجمعية العامة للشركاء بالنظر في الأمور العادية في الشركة كتعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم والموافقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الرقابية ومراقب الحسابات كما تختص بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها سواء بموجب عقد التأسيس أو نظام الشركة أو بموجب أحكام القانون (مادة  1/284 من اللائحة التنفيذية) .

ثانيا : تختص الجمعية العامة للشركاء بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ويكون ذلك وفقا لنص المادة 37 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بتصویت غير عادي يتمثل في موافقة الأغلبية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.

ثالثا : تختص الجمعية العامة للشركاء وفقا لنص المادة 129 . من القانون 159 لسنة 1981 بالنظر في أمر "حل الشركة إذا منيت بخسائر تبلغ نصف رأس المال. ويكون ذلك أيضا بتصويت غير عادي حيث يشترط لصدور قرار بحل الشركة موافقة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

رابعا: وتختص الجمعية العامة وفقا لنص المادة 36 من القانون 159 لسنة . 1981 بالنظر في تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل آخر ويشترط لصدور قرار بتغيير شكل الشركة موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال. غير أنه في حال تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة تتحدد فيها مسئولية الشركاء بحصتهم في رأس المال إلى شركة تضامن تكون فيها مسئولية الشركاء شخصية وتضامنية قبل الغير يتعين لصحة القرار الصادر بشأن هذا التغيير موافقة كل الشركاء.

ويتعين على إدارة الشركة ذات المساهمة المحدودة عملا بنص المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 تحرير محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ولكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الشركاء إثباته في المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من الشركاء في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. وذلك بحكم الإحالة التي أشارت إليها المادة 3/136 من القانون 159 لسنة 1981.

تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة 

تقديم: 

لم يأخذ المشرع بالقاعدة المتبعة بالنسبة لشركات الأشخاص عند تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وهي قاعدة إجماع الشركاء وإنما اتبع القاعدة المتبعة في هذا الشأن بالنسبة لشركات الأموال وهي قاعدة أغلبية الشركاء، بيد أنه تطلب أغلبية خاصة التعديل عقد الشركة، نصت عليها المادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 يقولها: "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك". 

والمقصود بعبارة "ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك" التي ورد النص عليها بالمادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 هو ما لم يشترط في عقد الشركة أغلبية أكبر من الأغلبية المنصوص عليها بالمادة المذكورة أو ما لم يشترط الإجماع وليس المقصود بهذه العبارة النزول عن الحد المنصوص عليه بالمادة المذكورة. 

و للأغلبية المنصوص عليها في المادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 تعديل عقد الشركة في كل نصوصه ما لم ينص العقد على غير ذلك فلها أن تمد أجل الشركة أو تخفضه ولها زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه طبقا للشروط المقررة في شركات المساهمة ولكن لا يجوز لهذه الأغلبية أن تغير الغرض الأصلي للشركة أو زيادة التزامات الشركاء برفع قيمة الحصة مثلا أو تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة تضامن بيد أنه يجوز إجراء هذه التعديلات إذا أجمع الشركاء على ذلك .

وفيما يلي سوف نتناول أهم التعديلات وهي تلك التي تنطق بزيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو بتخفيض رأس مالها. 

تعديل عقد الشركة بزيادة رأس المال 

قد تلجأ الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى زيادة رأسمالها لمواجهة النمو المطرد في نشاطها واستغلالها أو لسد حاجتها إلى المال ويشق عليها الاقتراض وكانت أحوالها تبشر بالخير مستقبلا . 

وتتم زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال بناء على اقتراح مدير أو مديري الشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التي تدعو إلى زيادة رأس المال (مادة 276 من اللائحة التنفيذية). 

 طريق زيادة رأس المال : 

تتم زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإحدى الطرق الآتية:

 إنشاء حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين. 

 تحويل بعض الديون إلى حصص.

تحويل الاحتياطي الاختياري إلى حصص جديدة. 

زيادة القيمة الاسمية للحصص القائمة. 

إنشاء حصص جديدة 

يأخذ إصدار حصص جديدة حكم إصدار الحصص الأولى التي يتكون منها رأس المال ويعني ذلك أنه يسري على زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإنشاء حصص جديدة الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة. 

فلا يجوز زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام. 

 ولا يجوز للشركة إصدار أسهم أو حصص زيادة قابلة للتداول. 

كما يجب أن يقسم مبلغ الزيادة في رأس المال إلى حصص متساوية لها نفس قيمة الحصص التي أنشأتها الشركة عند التأسيس .

كما يجب أن يتم الاكتتاب في الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل وإيداع قیمتها أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين. 

 كذلك لا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه لزيادة رأس المال من البنك إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى تفيد زيادة رأس المال. 

ويجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير بشرط موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل عقد الشركة، ويتم تقييم الحصة العينية بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة مادة 279 من اللائحة التنفيذية).

وزيادة رأس المال بإنشاء حصص جديدة يمكن أن يكتتب فيه شركاء جدد بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء وهو خمسون شريكا وكذا موافقة الجمعية العامة للشركاء على هؤلاء المكتتبين الجدد بالأغلبية العددية الحائزة لثلاثة أرباع رأس مال (مادة 277 من اللائحة التنفيذية). كذلك يمكن أن يقتصر الاكتتاب على الشركاء القدامى وفي هذه الحالة يتم اكتتابهم بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 

ويترتب على مخالفة هذه القواعد أو الإجراءات بطلان العقد الخاص بزيادة رأس المال، وكذا مسئولية مقدم الحصة العينية قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا إلى الشركة، كذلك يسأل الشركاء أو المديرون عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية قدرت على خلاف الواقع أو عن جزء رأس المال الذي اكتتب فيه على وجه غير صحيح ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين فيه أو عن تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن بطلان العقد الخاص بالزيادة كذلك يترتب على مخالفة هذه القواعد أو الإجراءات ذات العقوبات المقررة قانونا بشأن مخالفة قواعد التأسيس. 

زيادة رأس المال بتحويل بعض الديون إلى حصص 

يشترط لصحة زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن طريق تحويل الديون الحصص موافقة الدائنين على تحويل ديونهم إلى حصص أي موافقتهم على تحويل صفاتهم من دائنين للشركة إلى شركاء فيها ويتم ذلك بالاتفاق بين الدائنين ومديري الشركة في محرر رسمي أو محرر عرفي مصدق على التوقيعات فيه يتضمن توزيع الحصص على الدائنين. 

ويشترط أن تكون الحصص المحولة مساوية في القيمة القيمة الحصص التي أصدرتها الشركة عند تأسيسها. ويشترط أيضا ألا يحصل الدائنون الذين تحولت دیونهم إلى حصص على أي صكوك قابلة للتداول. 

 زيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي الاختياري (أو الحر) إلى حصص جديدة.

رأينا أن الاحتياطي الاختياري أو الحر هو الذي تقرره الجمعية العامة للشركة في سنة معينة دون أن يلزمها بذلك النظام الأساسي للشركة تخصصها المواجهة بعض الأعباء أو تقرر توزيعها فيما بعد على الشركاء. ولذلك لا مانع من أن تقرر الشركة تحويل هذا الاحتياطي إلى جزء من رأس مالها عن طريق إنشاء حصص جديدة توزع على الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح فيزيد بذلك رأس مال الشركة بمقدارها.

على أنه يجب أن يلاحظ أن الحصص الجديدة التي وزعت على الشركاء نظير الإحتياطي القانوني لا يكون لها أي امتياز إلا في الأرباح التي تحققها الشركة دون أي امتياز في التصويت. 

ولما كان الاحتياطي الاختياري أو الحر يمثل أرباح مدخرة جائزة التوزيع على جميع الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويقتضي تحويلها إلى حصص امتناع هذا التوزيع فقد اختلف في الأغلبية التي يناط بها تعديل عقد الشركة لتقدير زيادة رأس المال بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة.

فذهب رأي إلى أن زيادة رأس مال الشركة بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة من شأنه حرمان توزيع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على جميع الشركاء وأن هذا من شأنه زيادة أعبائهم فتلزم موافقتهم جميعا على ذلك. 

في حين ذهب رأي آخر إلى أن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة لا يزيد من أعباء الشركاء لأنهم لا يكلفون بدفع شيء زائد عن قيمة الحصة التي قدموها عند تأسيس الشركة. ولا تقتصر هذه الحصة على القيمة الإسمية التي ساهم بها الشريك في رأس المال ولكن يلحق بها النصيب الذي يخصها من احتياطيات الشركة وبالتالي تكفي الأغلبية اللازمة لتعديل العقد الزيادة رأس المال بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة .

 زيادة رأس المال بزيادة القيمة الإسمية للحصص القائمة 

زيادة رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة بزيادة القيمة الإسمية الحصص القائمة يقتضي إلزام الشركة للشركاء بدفع الفرق بين القيمة الإسمية المقررة للحصة عند تأسيس الشركة والقيمة التي رفعت إليها الحصة بعد الزيادة. 

ويترتب على زيادة رأس المال زيادة القيمة الاسمية للحصة زيادة أعباء ومسئولية الشركاء بمقدار الزيادة التي قررتها الشركة والتي يلتزم الشركاء بأدائها إلى الشركة وعليه فإنه يشترط موافقة جميع الشركاء على زيادة رأس المال بهذه الطريقة ولا تكفي الأغلبية المقررة لتعديل عقد الشركة، وأن تثبت هذه الموافقة في محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه يتضمن البيانات أو الإقرارات الواجب ذكرها في عقد الشركة عند التأسيس ويحصل الوفاء بكل الزيادة عند تقريرها. ويجب أن تكون القيمة الإسمية للحصص بعد الزيادة متساوية، وتتقرر مسئولية الشركاء أو المديرين بصدد هذه الزيادة على نحو ما هو مقرر عند تأسيس الشركاء . 

تعديل عقد الشركة بتخفيض رأس المال 

تقديم: 

 قد تلجأ الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى تخفيض رأس مالها وذلك في فرضين:

 في حالة ما إذا تبين للشركاء أن رأس المال يتجاوز حجم العمليات والنشاط الذي تباشره الشركة بحيث أصبح جانبا من رأس المال عقيما لا تستفيد منه الشركة.

 أن تمني الشركة بخسائر يصعب جبرها من الأرباح المستقبلة. 

ويشترط لصحة تخفيض رأس المال عدة شروط هي:

 أن توافق الجمعية العامة غير العادية على هذا التخفيض بالأغلبية العددية . للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يتفق الشركاء في عقد : الشركة على غير ذلك. 

يجب ألا يترتب على التخفيض أن يقل رأس المال عن الحد الأدنى لرأس المال وقدره وفقا لآخر تعديل ألف جنيه (مادة 3 / 276 من اللائحة التنفيذية). 

أن يبادر مديرو الشركة إلى طلب تعديل السجل التجاري بما يفيد هذا التخفيض مع إرفاق صورة من قرار الجمعية العامة بالتخفيض بهذا الطلب . 

ويتم تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى : تخفيض القيمة الإسمية للحصص 

ويشترط حتى لا يقع تخفيض القيمة الإسمية للحصص باطلا شرطان: 

 أن تكون نسبة تخفيض القيمة الإسمية لكل الحصص متساوية، فلا يجوز . تخفيض القيمة الإسمية لبعض الحصص دون البعض الآخر، كما لا يجوز تخفيض القيمة الإسمية لبعض الحصص بنسبة تزيد عن نسبة تخفيض البعض الآخر من الحصص. 

ألا يترتب على تخفيض القيمة الإسمية لرأس مال الشركة النزول بقيمة من الجصص عن مائة جنيه (مادة 116 من القانون 159 لسنة 1981).

الطريقة الثانية: تخفيض عدد الحصص 

 وفقا لهذه الطريقة تظل القيمة الإسمية للحصص كما هي دون تخفيض ولكن يتم تخفيض عدد الحصص إلى الحد الذي يتناسب مع التخفيض الذي تقرره الشركة لرأس مالها. فلو أن الشركة أرادت تخفيض رأس مالها إلى النصف فإنها تنشئ حصصا جديدة بنفس قيمة الحصص القديمة وتعطي لكل شريك منها نصف عدد ما كان يملك من حصص ويصبح بذلك الشريك الحائز مثلا لعشرين حصة حائزة لعشرة حصص فقط .

بيد أن تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بتخفيض عدد الحصص قد يثير بعض الصعاب لاسيما إذا كان الشريك حائزا لحصة واحدة أو العدد من الحصص لا يقبل القسمة على نسبة التخفيض المقترحة. ووفقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء الشركاء أن يقرروا بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال إجبار أصحاب هذه الحصص على شراء أو بيع القدر اللازم لتفادي هذه التجزئة .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 447 )