الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية
(1)
الإطلاع
- الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
(2)
الإطلاع
- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 306 ، 307 ، 308) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون .
(3)
الإطلاع
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 306 ، 307 ، 308) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون .
إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
(4)
الإطلاع
- إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
إذا كان المجني عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
(5)
الإطلاع
- إذا كان المجني عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
(6)
الإطلاع
- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
(7)
الإطلاع
- ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (181 و 182) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
(8)
الإطلاع
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (181 و 182) من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام .
(8 مكرر)
الإطلاع
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام .
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرئم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
(9)
الإطلاع
- لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرئم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
Posts pagination
1
2
…
23