اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 60 : حكم إنخفاض عدد الشركاء أو زيادتهم على النصاب القانوني:
إذا قل عدد الشركاء عن أثنين اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب"، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد.
أما إذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبري ، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة ، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء .
العلامة التجارية التى انتقلت إليها ملكيتها .
(الطعن رقم 390 لسنة 27 ق - جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 180 ق 23)
2- يبين من استقراء أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81 بشأن مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أمام الشركة أنها ليست مسئولية تضامنية ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص أو اتفاق وقد خلت نصوص هذا القانون من نص يفرض المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم أمام الشركة المساهمة – فيما عدا ما يقرره هذا القانون من تضامن فى المسئولية للمؤسسين لها والواردة بالمواد 8 ،10 ،14، 19 بالفصل الثانى من الباب الأول تحت عنوان المؤسسون وإجراءات التأسيس وكذا المادة 30 من ذات الفصل والخاصة بالشركات ذات المسئولية المحدودة – ولم يرد به إلا حالتين فرض فيهما هذه المسئولية التضامنية للأعضاء إلا أنهما تنفيان وجودها كأصل عام به – الأولى ما قررته المادة 43 منه بشأن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع أرباح ترتب عليها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى موعدها فقررت هذه المادة المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح – وفى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها وهى بهذا تقضى بعدم وجود المسئولية التضامنية لجميع أعضاء مجلس الأدارة – وإنما من وافق فقط – وكذا إمكانية الرجوع على المساهمين الذين علموا بمخالفة التوزيع لأحكام القانون. والثانية وما قررته المادة 161 من ذات القانون من تضامن فى المسئولية بين كل من تسبب فى بطلان تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. حال تعدد المتسببين إذا كان تشكيل الجمعية أو المجلس على خلاف أحكام هذا القانون وسواء كانوا من أعضاء المجلس أو غيرهم، وإذا كانت مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أمام الشركة ليست تضامنية فإنها أيضاً ليست فردية بحتة يُسأل فيها كل عضو عن قراره هو فقط إذ لا قرارات فردية فى مجلس الإدارة وإنما هى قرارات مشتركة ترتب مسئولية مشتركة بين الأعضاء سندها وأساسها ما قرره القانون من أحكام بشأن كيفية اتخاذها والعدد اللازم لإصدارها ومدى إلزامها وهو ما أبانته وفصلته المادتان 77 ، 54 من القانون والمادة 245 من لائحته التنفيذية حيث ورد بالأولى والأخيرة من هذه المواد أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على عدد أكبر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بهذا الحد الأدنى من الأعضاء مع إمكانية أن ينوب بعضهم عن بعض فى الحضور بمراعاة هذا العدد وتكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية أعضائه وأعطت الثانية كافة السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة كل ذلك يدل على أنها مسئولية مشتركة بينهم يسأل كل من شارك فيهم فى إصدار قرار يوجب المسئولية والتعويض عنه معًا دون تضامن فيما بينهم – وهذه المسئولية المشتركة نظمتها المادة 102 من ذات القانون بدعوى المسئولية المدنية مبينة عناصرها ومن له الحق فى إقامتها ومتى تسقط ومدة سقوطها والضمانات اللازمة لتفعيلها حيث نصت على أن "لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوطها دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة لا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية. ولجهة الإدارة المختصة وكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو تعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو على اتخاذ أى إجراء آخر" فهى تدل على أن القاعدة العامة هى مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وهى إدارة أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات الالزمة لذلك ولا يخل بها أو يسقطها أى قرار يصدر من الجمعية العامة بشأن هذه الأعمال حال قيامها بدورها المنوط بها قانوناً فى إدارة الشركة بالإشتراك مع مجلس الإدارة إلا أنها تسقط بشروط محددة أولها أن تكون الأفعال الموجبة للمسئولية قد عرضت على الجمعية العامة عن أحد طريقين إما بتقرير من مجلس الإدارة أو بتقرير من مراقب الحسابات فإن عرضت على خلاف ذلك فلا تسقط والثانى أن تصادق الجمعية العامة على التقرير المعروض عليها والمتضمن الأعمال محل المسئولية والثالث مرور مدة سنة على تاريخ المصادقة وهى مدة سقوط لا تقادم فلا تقبل الوقف أو الإنقطاع والرابع ألا تشكل هذه الأعمال جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى المدنية عنها إلا بسقوط الدعوى العمومية وأن كل مساهم فى الشركة ولجهة الإدارة المختصة – والتى يقصد بها – أى جهة للإدارة داخل الشركة {الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة} وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – إقامة هذه الدعوى والتى ضمن المشرع تفعيلها بإبطال أى قيد يرد على مباشرتها سواء كان إذناً من الجمعية العامة أو نص فى النظام الأساسى للشركة أو أى قيد أو إجراء آخر على عمومه.
(الطعن رقم 4206 لسنة 92 ق - جلسة 9 / 5 / 2023 )
الجزاء على تكلف الحد الأدنى لعدد الشركاء :
اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون ان لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب :
قرر المشرع في قانون الشركات بالمادة (8) هذا الحكم على جميع الشركات الخاضعة لنطاق تطبيقه، ومقتضى ذلك أن الشركة مهلة قدرها ستة أشهر على الأكثر تستكمل خلالها النصاب القانوني لعدد الشركاء (شريكين أو ثلاثة بالنسبة للشركة المساهمة). ويتم دخول شريك جديد بتنازل الشريك الوحيد إلى الغير عن قدر من الحصص.
وتعد مهلة الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون مدة معقولة لاستكمال الشركة النصاب الحد الأدنى للشركاء اللازم لصحة استمرار عقدها. كما تعتبر هذه المدة كافية لحماية الشركة من الانهيار فجأة بمناسبة تجمع الحصص في يد شريك واحد مما لا يتناسب والحياة العملية في مجال الشركات.
ونلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع قرر اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون مجرد انقضاء المهلة المحددة وهي الستة أشهر دون أن يعلق حل الشركة على طلب ذوى الشأن أو المصلحة، على خلاف ما اتبعه في حالات أخرى مثل حالة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة الرابعة (والمادة 60 من اللائحة التنفيذية). ولعل المشرع قصد في حالة انخفاض عدد الشركاء عن اثنين، عدم استمرار شخص بمفرده ولو كانت مسئوليته شخصية غير محدودة بنص القانون كما سنرى، حتى لا يثير البسة حول طبيعة الشركة خلال فترة ملكيتها لشريك واحد وبين شركة الشخص الواحد التي تأخذ بها بعض التشريعات كما سبق القول.
وبناء على ذلك لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة فور تجمع الحصص في يد شريك واحد (أو شريكين بالنسبة لشركة المساهمة) وإنما يحق لها الاستمرار قانونا مدة ستة أشهر على الأكثر تعمل خلالها على توافر نصاب الحد الأدنى للشركاء المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها.
اعتبار الشركة خلال فترة الستة أشهر بمثابة مشروع فردی :
يعتبر المشرع المصرى الشركة ذات المسئولية المحدودة (كذلك شركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة خلال فترة الستة أشهر بمثابة مشروع فردی يملكه فرد واحد، وبالتالي يسأل مسئولية شخصية غير محدودة في جميع أمواله، عن الديون التي تنشأ خلال هذه الفترة (المادة 8/ 2).
وقصد المشرع من ذلك تنبيه الشريك بعدم انتهاز فترة وجوده بمفرده ليجري تصرفات قد تضر الشركة اعتمادا على مسئوليته المحدودة خلال مدة الستة أشهر. وكان يقتضى الأمر من ناحية الفن القانوني النص صراحة بإلزام الشريك الوحيد المتبقي أن يوقع باسمه الشخصى خلال فترة الستة أشهر حتى يتناسب ذلك مع مسئوليته غير المحدودة إلى جوار اسم الشركة ما لم يكن هذا الاسم متضمناً تلقائياً اسم الشريك المتبقي.
ولا تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة خلال مدة الستة أشهر شركة شخص واحد، ذلك أن طبيعة هذه الشركة الأخيرة تحديد مسئولية الشريك رغم كونه الشريك الوحيد كما سبق القول. أما الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة فيسأل مسئولية شخصية خلال مهلة الستة أشهر شأنه في ذلك شأن من يباشر التجارة في صورة مؤسسة أو مشروع فردی.
المسئولية المحدودة للشركاء :
تتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة بتحديد مسئولية الشريك فيها بقدر حصته في رأس المال، وهذا التحديد هو أساس تسمية هذه الشركة، ويقصد بالمسئولية المحدودة للشركاء تحملهم في التزاماتها بما قدموه من حصص فيها، دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم. والشركة ذات المسئولية المحدودة في هذا الخصوص تشبه شركة التوصية البسيطة فيما يتعلق بمركز الشركاء الموصين.
ويترتب على ذلك أنه ليس لدائني الشركة ضمان سوي رأس المال المعلن عنه في عقد الشركة التأسيسي دون الذمة المالية للشركاء نظرة الاستقلال كل منهما عن الأخرى، فإذا زادت ديون الشركة عن رأسمالها فلا ضمان للدائنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة سوى ذمة الشركة المالية، ولا حق لهم في استيفاء ديونهم من أموال الشركاء الخاصة.
وتعتبر المسئولية المحدودة غير التضامنية المميز القوى لهذا النوع من الشركات، عن شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك مسئولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها. وهذه المسئولية المحدودة تقرب هذه الشركة من شركات الأموال.
هذا ويلاحظ أن مسئولية من يبقى من الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة - عندما يقل عددهم عن الحد الأدني - هي مسئولية شخصية عن التزامات الشركة خلال مدة الستة أشهر التي نص عليها القانون (المادة 8)، ولا يعد ذلك خروجاً على قاعدة المسئولية المحدودة لهذه الشركة، ذلك أن المسئولية الشخصية في هذه الحالة هي نتيجة منطقية الاعتبار الشركة مشروعاً فردياً في جوهره وحقيقته وان كان من حيث الشكل اتخذ شكل الشركة محدودة المسئولية.
واستثناء من قاعدة المسئولية المحدودة في هذه الشركة، تترتب مسئولية الشركاء بالتضامن في مواجهة الغير عن أداء قيمة الحصة العينية للشركة إذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير ما لم يثبتوا عدم علمهم به وفقاً للتفصيل السابق ذكره، كذلك في حالة بطلان تصرف أو قرار وقع على خلاف القواعد المقررة في قانون الشركات تطبيقاً للمادة (161 / 1 و 2) منه حيث تكون مسئولية من يعزى إليهم طلب البطلان (عند تعددهم) مسئولية تضامنية.
الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين :
يشترط تشريع الشركات أن يكون عدد الشركاء المؤسسين ثلاثة على الأقل المادة (8 / 1) من قانون الشركات والمادة (2 / 1) من اللائحة التنفيذية. ويعد هذا الحكم تعديلا جوهريا لما كان يقضي به تشريع الشركات الملغي رقم 26 لسنة 1954 والذي كان يشترط أن يكون عدد الشركاء المؤسسين سبعة على الأقل (المادة 2 / 1)، ووفقاً للتشريع الفرنسي لا يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركة المساهمة عن سبعة شركاء (وأربعة بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم)، ووفقاً لقانون شركات دولة الإمارات العربية لا يرخص بإنشاء شركة المساهمة العامة إلا إذا كان عدد المؤسسين عشرة أشخاص على الأقل.
وإذا كانت التشريعات عادة تشترط عددا معينا في إنشاء وتأسيس شركة المساهمة فإنها تقصد بالدرجة الأولى محاولة القضاء على الشركات الوهمية أو التي تمثل شريكاً واحداً في جوهرها، ولما كانت هذه الحكمة لا تتوافر في الحقيقة حيث واقع الحال أنه يمكن تسجيل شركات يكون للشريك الواحد فيها ما يزيد على 95% من رأس المال فإننا نرى الرجوع إلى القواعد العامة في العقود وهي الاكتفاء بشريكين على الأقل في جميع أنواع الشركات أياً كانت طبيعتها.
واشتراط وجود ثلاثة شركاء مؤسسين على الأقل عند تكوين الشركة هو شرط لاستمرارها أيضاً، وفي ذلك تقضى المادة الثامنة في فقرتها الثانية من القانون بأنه «وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة».
(الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :47 )
ما هو العدد المطلوب من المؤسسين لشركة المساهمة التي تتأسس بطرح أسهمها للاكتتاب العام
تنص المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 : لا يجوز أن يقبل و عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة.
ويمكننا ترتيب النتائج التالية على ما سبق :
1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا أدني لعدد المؤسسين الشركاء وهو ثلاثة مؤسسين .
2- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا أقصى لعدد المؤسسين فيجوز أن يتجاوز عددهم ثلاثة ، فاذا كان لدينا أكثر من ثلاثة مؤسسين فلابد أن يكون من بينهم ثلاثة شركاء على الأقل .
تأسيس شركة التوصية بالأسهم
تعريف شركة التوصية بالأسهم كما ذكرنا بأنها شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يمتلكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون .
ويعني ذلك أنه تسري على تأسيس هذه الشركة ذات أحكام تأسيس شركة المساهمة إلا أن اختلاف شركة التوصية بالأسهم عن شركة المساهمة من حيث غلبة أو رجحان العنصر الشخصي والذي يتمثل في وجود شريك متضامن في شركة . التوصية بالأسهم يعني أن ثمة اختلافات قائمة فيما يتعلق بتأسيس هذه الشركة والقواعد التي تحكم هذا التأسيس :
فيراعي :
أولاً : ووفقا للمادة 8 من قانون الشركات يكفي أن يؤسسها هذه الشركة شخصان فقط ، أحدهما متضامن والآخر مساهم .
ثانياً : ووفق المادة 110 من قانون الشركات لا تسري أحكام المواد 37 ، 77 ، 91 ، 93 من قانون الشركات على شركات توصية بالأسهم ، وهي الأحكام الخاصة بمجلس إدارة شركة المساهمة .
وفي ذلك تنص المادة 110 من قانون الشركات 159 سنة 1981 م : فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام الشركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
ثالثاً: تسري على شركات التوصية بالأسهم كافة الأحكام التي استحدثها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وتكوين رأس المال والاكتتاب العام والأسهم والسندات وصكوك التمويل .
ما هو العدد المطلوب من المؤسسين لشركة التوصية بالأسهم :
تنص المادة 3 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل أخيرة بالقانون 3 لسنة 1998 م : شركة التوصية بالأسهم بأنها شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يمتلكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون .
ويمكننا ترتيب النتائج التالية على ما سبق :
1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا أدنى لعدد المؤسسين الشركاء وهو شريكين ، أحدهما متضامن والآخر مساهم .
2- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا أقصى لعدد المؤسسين فيجوز أن يتجاوز عددهم ثلاثة ، فإذا كان لدينا اكثر من ثلاثة مؤسسین فلابد أن يكون من بينهم أثنين شركاء على الأقل .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 18)
عدد المؤسسين :
تنص المادة 1/8 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة...". وقد نصت على ذلك أيضا المادة الأولى في فقرتها الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 م).
ويخلص من ذلك أنه يشترط ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة مؤسسين.
فإذا اكتمل العدد اللازم للترخيص في إنشاء شركة المساهمة.. ثم حدث وقل هذا العدد عن النصاب المنصوص عليه بالمادة 1/8 من القانون 159 لسنة 1981 اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر الشركة خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب (مادة 2/8 من القانون 159 لسنة 1981).
هذا ولم يرد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حدا أقصى لعدد الشركات المساهمين في شركة المساهمة.
خامساً: كذلك تنحل الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المؤسسين عن ثلاثة إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب وهذا ما أكدته المادة 8 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:-
1- لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة . 2- وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب...". ومتى حلت الشركة دخلت في دور التصفية وطبقت بشأنها الأحكام الخاصة بالتصفية المنصوص عليها بالمواد من 137 وحتى 154 من القانون 159 لسنة 1981 .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 22 )
