فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) على أن للعاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك.
أعضاء ممثلون للشخص المعنوي:
وفقا لنص المادة 236 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يجوز إلا أن يكون الشخص الاعتباري عضواً في مجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.
ويتم اختيار ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة بمعرفة الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة. ولا يتم اختياره بمعرفة الجمعية العامة لشركة المساهمة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين. ويكون ممثل الشخص المعنوي مسئولاً عن جميع أعمال ممثله بمجلس الإدارة ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين. ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلاً آخر طبقاً لأحكام المادة 238 من اللائحة التنفيذية. على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدى ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في حضور هذه الجلسة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزل ممثله في مجلس إدارة شركة المساهمة في أي وقت يشاء على أن يخطر شركة المساهمة بكتاب موصى عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلطة (مادة 2/238 من اللائحة التنفيذية).(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 262)
