المادة رقم : 66
علي قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق .
فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لإستكمال التحقيق .