loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 216 : موعد اجتماع الجمعية واختصاصها : 

تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية في اجتماعها السنوي على الأخص المسائل الآتية :

 1- تقرير مراقب الحسابات . 

2- تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشركة. 

3-  المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 

4- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين.

5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه. 

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة 217 : اختصاصات أخرى للجمعية : 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وما تقضي به نصوص النظام، تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل الاتية - سواء في اجتماعها السنوي أو أي اجتماع آخر تعقده خلال السنة المالية : 

اولاً : المسائل المالية : 

1- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر.  

2 - تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. 

3 - استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين اذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة عليها في نظام الشركة .

4 - التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها . 

5 - الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه . 

6 - الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها . 

7 - النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات . 

8 - الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.  

9 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه . 

ثانياً : المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة :

1- عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (160) من القانون . 

2- عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم . 

3- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول . 

4 - الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى .

5- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة. 

6 - الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة . 

7- التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب . 

8- المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة . 

9- إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .

ثالثاً : المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات : 

1- النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من القانون . 

2- النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (106) من القانون . 

3- النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته .

رابعاً : المسائل المتعلقة بتصفية الشركة :

1- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم . 

2- مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي .

3- النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر .

4- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية . 

5- تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري .

الأحكام

1- مُفاد المادتين 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 فيما تضمنه نص المادة 246 من أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3/5/2011 الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة ... عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس .

( الطعن رقم 10722 لسنة 84 ق - جلسة 23 / 4 / 2019 )

2- عرض القانون 26 لسنة 1954 فى المادة 44 منه لبيان حالات عقد الجمعية العمومية للشركات المساهمة ، فقضى بأن دعوتها وجوبية مرة على الأقل كل سنة ، وأن لمجلس الإدارة دعوتها كلما رأى ذلك ، وأنه يتعين عليه دعواتها إذا طلب ذلك المساهمون الحائزون لعشر رأس المال . ويبين القانون المذكور بعجز المادة المشار إليها والمادة 45 التالية لها إجراءات توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، فتقضى بأن هذه الدعوى توجه إلى المساهمين بإعلان فى صحيفتين يوميتين ويجوز أن توجه إليهم بخطابات موصى عليها إذا كانت جميع الأسهم إسمية مما مفاده أنه إذا توافر شرط إسمية الأسهم جميعا وكان مجلس الإدارة بصدد الدعوة لانعقاد الجمعية تلبية لطلب المساهمين الحائزين لعشر رأس المال فإنه يجب عليه أن يوجهها بخطابات موصى عليها .

( الطعن رقم 101 لسنة 34 ق - جلسة 5 / 12 / 1967 ) 

شرح خبراء القانون

كشف تفصیلی بالمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين : 

يلزم المشرع مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل کشفاً متضمناً أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها بأعمال الإدارة الفعلية فيها كذلك بيان المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها، وتقرير مجلس الإدارة وملاحظات مجلس المراقبة عليه. 

وإذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، فيجب بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التي تولوها خلال السنوات الثلاث السابقة وخاصة في الشركات الأخرى، وما إذا كانوا يشغلون إعمالاً بذات الشركة والأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

وإذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية (المادة 221 / 2 من اللائحة). 

الوثائق التي توضع تحت نظر المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية : 

تلزم اللائحة التنفيذية مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل المستندات الآتية: 

بيان بالمسائل المعروضة على الجمعية، وهي مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها. 

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. 

تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية. 

ويكون لأصحاب الأسهم والسندات وحصص التأسيس الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً ويجوز لهم الحصول على نسخ من تلك المستندات بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة. 

وبعد حرمان المساهمين من هذا الحق مخالفة قانونية يترتب عليها مسئولية الشركة ممثلة في مجلس الإدارة. وفي هذا الخصوص قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 2013 / 6 / 13 بأنه «... ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة قد رفضت إطلاع المدعى بصفته مساهمة فيها على المستندات الخاصة بالمصاريف الإدارية والعمومية للشركة عن عام ..... والمستندات الخاصة ببند الأرصدة المدينة وبيان التبرعات عن ذات العام، ولما كانت هذه المستندات تعد ضمن المستندات المبينة بالمواد 220، 221، 222 من اللائحة التنفيذية والتي يجب على مجلس الإدارة بأن يتيح لكل مساهم الإطلاع عليها ثم يكون حجبها عن المدعي خطأ ارتكبه مجلس إدارة الشركة بمنعه من ممارسة حقه في مناقشة تلك المستندات باجتماع الجمعية العامة للشركة واتخاذ قراره بشأن أسهمه فيها، وبثبوت هذه الأعمال ينشأ حق المدعى في دعوى المسئولية مما تقضي المحكمة بإثبات مسئولية المدعى عليهم الأول والثاني والثالث عن ذلك الخطأ». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  949)

واجبات مجلس الإدارة بغرض تحقيق رقابة الجمعية العامة على الشركة: 

لكي يتحقق الغرض المنشود من انعقاد الجمعية العامة السنوية وهو الرقابة على الشركة خلال السنة المالية أوجب المشرع على مجلس الإدارة القيام بواجبات أساسية تهدف إلى تسهيل مهمة الجمعية العامة بها الشأن وهی : 

إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ( مادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر. (مادة 1 / 218 من اللائحة التنفيذية). 

ويجوز - إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك – الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل (مادة 2 / 298 من اللائحة التنفيذية).

كما يجب على مجلس الإدارة إرسال صورة مما ينشر أو يرسل إلى المساهمين إلى الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات. (مادة 3 / 218 من اللائحة التنفيذية). 

يتعين على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد کشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية: 

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية أياً كانت صورته سواء كان مكافأة أو مرتباً أو أتعاباً أو بدلات بأنواعها المختلفة أو ما قبضته أي منهم على سبيل العمولة أو مقابل عمل أو استشارة أداها للشركة مع بيان تفصيلات كل مبلغ. 

المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية كالسيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك. 

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كالمعاش الاحتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. 

المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس. 

المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ. 

العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 

التبرعات مع بيان تفضيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع . 

يتعين على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يلي: 

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها .

 بیان المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها.

تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية وملاحظات. مجلس المراقبة في حالة وجودها. 

بيان بأسماء المرشحين للتعيين كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء مجلس المراقبة - إن وجد - الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التي تولوها خلال السنوات السابقة وخاصة في الشركات الأخرى وما إذا كانوا يشغلون أعمالاً بذات الشركة و الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 

تقرير مراقب الحسابات. 

على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على نسبة 5% على الأقل من رأس المال إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعين بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية (مادة 221 من اللائحة التنفيذية).

خامساً: يتعين على مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل أن يضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بياناً من مراقبي الحسابات يقررون فيه ما يلي:

 أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير. 

 إذا كانت الشركة من شركات ائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع أحد  أعضاء مجلس الإدارة أتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة اسمها مع جمهور العملاء. 

يتعين أن يتضمن البيان أن القروض والاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في المادة (96) من القانون قد تمت دون إخلال بأحكامها.

اختصاصات مجلس الإدارة: 

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق غرضها. فيما عدا ما أستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة (مادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981) و مفاد نص المادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981 أن المجلس الإدارة القيام بجميع أعمال الإدارة المعتادة للشركة وهى أعمال الإدارة بمعنى الكلمة وأعمال التصرف التي تدخل في عرض الشركة ومن ثم يكون لمجلس الإدارة أن يعين كبار العاملين ويفصلهم ويقترض لحاجات الشركة ويرهن عقارات الشركة ويتصالح مع الغير في المنازعات المتعلقة بالإدارة ويطلب التحكيم ويقرر زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981) ويضع السياسة العامة التي تسير عليها الشركة . على أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بما هو منصوص عليه في القانون، فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن غرض الشركة كإبراء بعض المكتتبين من الوفاء بالتزاماتهم أو بيع المحل التجاري، كما لا يجوز له أن يقوم بالأعمال التي نص القانون على اختصاص الجمعية العامة بها كإصدار السندات أو تعديل نظام الشركة أو عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كذلك لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بأعمال الإدارة اليومية لأنها من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام، ويقصد بالأعمال اليومية الأعمال التي تقتضي السرعة في الإبرام والتنفيذ مما لا يتفق والرجوع بشأنها إلى مجلس الإدارة ومن أمثلتها تعيين العاملين العاديين وفصلهم وشراء البضائع وبيعها وإصدار الأوراق التجارية وتظهيرها وإيداع الأموال في البنوك وسحبها وتوقيع المراسلات واتخاذ الإجراءات المستعملة والتحفظية. كما أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بالقيود المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة فقد يحظر نظام الشركة إبرام بعض العقود دون موافقة الجمعية العامة أو إنفاق مصروفات تتجاوز نسبة معينة من رأس المال. 

ويلزم المشرع مجلس الإدارة بعدة أعمال أخرى فضلاً عن سلطاته في التعاقد والتصرف لحساب الشركة. منها ما نصت عليه المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 من التزام مجلس الإدارة بإعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها. ومنها ما نصت عليه المادة 1/ 65 من ذات القانون من التزام مجلس الإدارة بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة. ومن التصرفات التي يحظر على مجلس الإدارة القيام بها التبرع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاً (مادة 1/101 من القانون 159 لسنة 1981). والتبرع في السنة المالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو إحدى الهيئات العامة (مادة 2/101 من القانون 159 لسنة 1981). (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 242 )