لم ينص الشارع على إجراءات خاصة بالانتقال أو المعاينة، عدا تقريره أن قاضي التحقيق يخطر النيابة العامة كلما رأى ضرورة للانتقال (المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية)، وهو إجراء لا يترتب على إغفاله بطلان.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة: 581 )
بداهة لا بد وأن يكون الإخطار كتابة ويثبت ذلك في محضر التحقيقات.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة: 942)