وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات ،وتناول تعريف المؤسسين وحد مسؤوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير ، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاثة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القانون الحالي وهو حكم يقترب مع ماسبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم .
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم ، وذلك علي خلال الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج ، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير لتجارة وحرصاً من المشروع علي حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير ، كما جعل إجراءات التأسيس بعد إنقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب ، وهو ، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الشركة ونظامها مصدقاً علي التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في إتخاذ وسيلة المحرر الرسمي .
وإعمالاً لفكرة الرقابة السابقة من الدولة علي إنشاء الشركات نص المشروع علي ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعينة مع تحديد أسباب معينة علي سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الراقبة الحكومية السابقة علي التأسيس ، نص المشروع علي تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظاً علي مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي .
ولم يستلزم المشروع موافقة الوزير المختص إلا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة افراغ عقد الشركة ونظامها في محضر رسمي مما يكلف الشركاء جهداً ومالاً كثيراً كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفي بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجوء إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذا ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30 .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 31 : الدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية :
يدعو المؤسسون أو وكيلهم الجمعية التأسيسية الشركة للإنعقاد في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب وذلك في خلال شهر من تاريخ قفل باب الإكتتاب في أسهم الشركة المساهمة أو إنتهاء الموعد المحدد للمشاركة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم ، أو تقديم تقرير اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب .
ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الإنعقاد علي إسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الإجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته ، كما تحدد في الدعوة المسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الاجتماع .
ويشمل الإعلان الموعد الذي تدعي إليه الجمعية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الإجتماع الأول النصاب المحدد لصحته . بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوماً .
ويتم الإعلان عن الإجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل ، كما يجوز أن توجه الدعوة إلى المكتتبين أو الشركاء بخطاب موصي عليه علي العنوان المبين بشهادات الإكتتاب أو بغيرها من الأوراق .
مادة 33 : الحق في حضور اجتماع الجمعية التأسيسية :
لكل مكتتب أو صاحب حصة حق حضور إجتماع الجمعية التأسيسية أياً كان عدد أسهمه أو مقدار حصته ، ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين أو أصحاب الحصص وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب .
مادة 34 : رئاسة وأمانة سر الجمعية التأسيسية :
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية للمؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر ويقبل الرئاسة وعند التساوي تسند الرئاسة إلي أحدهم بطريق القرعة ، وتختار الجمعية أميناً للسر وجامعي أصوات .
ويحرر أمين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور وخلاصة وافية للمناقشات وما يحدث أثناء الإجتماع وما يتخذ من قرارات وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حدة ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون إثباته في المحضر . كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين وأصحاب الحصص في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة .
ويوقع المحضر والسجل المشار إليهما من كل من رئيس الجلسة وأمين السر وجامعي الأصوات .
مادة 37 : إجازة تأسيس الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام :
يجوز أن يقتصر الاكتتاب في رأس مال شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم علي المؤسسين فقط ، أو عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الإكتتاب العام ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد التالية من هذا الفرع.
مادة 38 : تقدير قيمة الحصص العينية :
يتم تقدير قيمة الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء طبقاً لأحكام المادتين (26 و 27 ) من هذه اللائحة .
مادة 39 : إيداع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية :
يودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية بالمقر المؤقت للشركة، وعلى المؤسسين إرسال هذا التقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ، إذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها أو بعضها للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام .
ويجب أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين أو أصحاب الحصص علي نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل . ولكل منهم أن يحصل علي صورة من التقرير المشار إليه .
مادة 40: إعداد قائمة بنفقات التأسيس :
يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات التي إستلزمها تأسيس الشركة ، وكذلك بالإعمال التي تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها . وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفي الموعد المشار إليه بالمادة السابقة - كما يجوز للمساهمين وأصحاب الحصص الحصول على صور منها .
الجمعية التأسيسية :
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب، في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب وذلك بناءً على المادة ( 1 / 26) من القانون.
ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الانعقاد على اسم الشركة ونوعها، ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته. كما تحدد الدعوة المسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الاجتماع المادة 2 / 31 من اللائحة).
كما يشمل الإعلان الموعد الذي تدعى إليه الجمعية التأسيسية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته، بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين عن خمسة عشر يوماً (المادة 3 / 31 من اللائحة).
ويتم نشر الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل. كما يجوز أن توجه الدعوة إلى المكتتبين بخطابات موصي عليها على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب أو بغيرها من الأوراق المادة 31 / 4 من اللائحة). ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أياً كان عدد أسهمهم (المادة 26/ 1 من القانون). هذا ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب (المادة 33 من اللائحة).
ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل (م 27/ 1 من القانون).
وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المشار إليه، وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان في موعد لا يزيد على خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول، وذلك بالنشر عنه في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل. ويجوز توجيه هذه الدعوة بكتاب موصي عليه يوجه إلى من لم يحضر الاجتماع الأول من المكتتبين، وتتضمن الدعوة إلى الاجتماع البيانات الموضحة بالمادة (31) من اللائحة والسابق الإشارة إليها، وذلك مع الإخطار بعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول (المادة 32/ 2 من اللائحة). ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين. ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة في بعض الأمور المادة 27/ 3 من القانون والمادة 32/ 3 من اللائحة).
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهماً، وعند التساوي تسند الرئاسة إلى أحدهم بالقرعة. وتنتخب الجمعية أمين سر وجامعي أصوات (المادة 3 / 26 من القانون والمادة 1 / 34 من اللائحة) .
ويحرر أمين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور وخلاصة وافية للمناقشات وما يحدث أثناء الاجتماع وما يتخذ من قرارات وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حدة. كما على أمين السر تدوين كل ما يطلب الحاضرون إثباته في المحضر ويسجل أسماء الحضور من المكتتبين وأصحاب الحصص في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة (المادة 2 / 34 من اللائحة).
ويوقع المحضر والسجل المشار إليهما من كل من رئيس الجلسة وأمين السر وجامعي الأصوات (المادة 4 / 26 من القانون والمادة 34 / 3 من اللائحة). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 674)
دعوة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للإنعقاد
يلي تمام الاكتتاب دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين إلى الاجتماع ، للتصديق على ما تم من إجراءات التأسيس والموافقة على نظام الشركة ، وتتعقد تلك الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، في خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب في أسهم الشركة ، أو تقديم تقرير اللجنة بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب .
ما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إعلان دعوة الجمعية التأسيسية ؟
يجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية على عدة بيانات هي: اسم الشركة
نوعها ومقدار رأس المال
يوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته
المسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الاجتماع
الموعد الذي تدعى إاليه الجمعية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته ، بشرط الا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوماً .
كيف يتم الإعلان عن الجمعية التأسيسية ..؟
يتم الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية في صحيفتين يوميتين تصدر احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل ، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب .
ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية اياً كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب .
من يتولي رئاسة الجمعية التأسيسية والإجراءات الواجب اتخاذها ؟.
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة المؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر و بشرط أن يقبل الرئاسية ، وعند التساوي تستند الرئاسة إلى احدهم بطريقة القرعة ، وتختار الجمعية اميناً للسر وجامعي الأصوات .
وعن الإجراءات فيحرر أمين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور ، وخلاصة وافية للمناقشات ، وما يحدث أثناء الاجتماع ، وما يتخذ من قرارات ، وعند الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حده ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون إثباته في المحضر ، كما تسجل اسماء الحضور من المكتتبين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالاصالة أو بالوكالة ، ويوقع المحضر والسجل من كل من رئيس الجلسة وأمين السر وجامعي الأصوات ، وتصدر قرار الجمعية التأسيسية باغلبية الأصوات المقررة الاسهم الحاضرين ، مالم يتطلب النظام اغلبية خاصة في بعض الأمور .
دعوة الجمعية التأسيسية لشركة التوصية بالأسهم للانعقاد
يلي تمام الاكتتاب دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين إلى الاجتماع ، للتصديق على ما تم من إجراءات التأسيس والموافقة على نظام الشركة ، وتنعقد تلك الجمعية التأسيسة للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، في خلال شهر من تاریخ قفل باب الاكتتاب في أسهم الشركة ، أو تقديم تقرير اللجنة بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب .
ما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إعلان دعوة الجمعية التأسيسة ؟.
يجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية على عدة بيانات هي: - اسم الشركة.
نوعها ومقدار رأس المال .
يوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته.
المسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الإجتماع.
الموعد الذي تدعى إليه الجمعية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المجدد لصحته ، بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوماً .
كيف يتم الإعلان عن الجمعية التأسيسية ..؟
يتم الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل، ويجوز أن توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب.
ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية اياً كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة في الحضور الا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مکتوب .
من يتولي رئاسة الجمعية التأسيسية والإجراءات الواجب اتخاذها ...؟
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة المؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر وبشرط أن يقبل الرئاسة ، وعند التساوي تستند الرئاسة إلى أحدهم بطريق القرعة ، وتختار الجمعية اميناً للسر وجامع الأصوات .
وعن الإجراءات فيحرر امين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور ، وخلاصة وافية للمناقشات ، وما يحدث أثناء الاجتماع ، وما يتخذ من قرارات ، وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حدة ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون إثباته في المحضر ، كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ، ويوقع المحضر والسجل من كل من رئيس الجلسة وامين السر وجامعي الأصوات ، وتصدر قرار الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة الأسهم الحاضرين ، ما لم يتطلب النظام اغلبية خاصة في بعض الأمور .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 43 )
رئاسة وأمانة سر الجمعية التأسيسية:-
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة إلى المؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر في رأس مال الشركة ويقبل الرئاسة. وعند تساوي الحصص تسند الرئاسة إلى أحد أصحاب هذه الحصص بطريق القرعة.
مکرر ثانياً - ميعاد انعقاد الجمعية التأسيسية :-
تتعقد الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة بناءً على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم في المكان المحدد بنشرة الاكتتاب وذلك خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب في أسهم الشركة أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب (مادة 1/26 من القانون 159 لسنة 1981).
وتتم دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد بواسطة الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل، كما يجوز أن توجه الدعوة إلى المكتتبين أو الشركاء بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب أو غيرها من الأوراق، ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة للانعقاد على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس مالها ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، كما تحدد في الدعوة المسائل التي يتم طرحها للمناقشة في الاجتماع، كما يجب أن يشتمل على الموعد الذي تدعى إليه الجمعية التأسيسية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوماً (مادة 31 من اللائحة التنفيذية).
وفي جميع الأحوال يتعين احترام الشكل الذي تتم به الدعوة إلى اجتماع الجمعية التأسيسية وطريقته. إذ يترتب على مخالفة هذا الشكل بطلان اجتماع الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد :
يتعين بعد اكتتاب المؤسسين في رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق وإيداع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد.
وتتم دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد خلال شهر من انتهاء الميعاد المحدد للوفاء بكامل رأس المال المصدر وهو ما يسمى - في مفهوم المادة 1 / 26 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بالموعد المحدد للمشاركة .
وكما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام يشترط الصحة انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم دعوة الجمعية التأسيسية لاجتماع ثان خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول وتتم دعوة الجمعية التأسيسية للاجتماع الثاني بالإعلان عنه في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل كما يجوز أن تتم الدعوة بكتاب موصي عليه يوجه إلى من لم يحضر بالاجتماع الأول.. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من الشركاء والمؤسسين يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل .
ويجوز حضور اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام عن طريق الإنابة بشرط أن يكون الوكيل من ضمن المؤسسين أو الشركاء وأن تكون الوكالة ثابتة بموجب توكيل خاص (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981 ).(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 66)
عقد الجمعية التأسيسية للشركة ( م 21 ، 22 ، 33 ، 34 من اللائحة ) :
بعد انتهاء عملية الإكتتاب أوجبت المادة 26 من قانون الشركات على المؤسسين أن يقوموا باستدعاء المكتتبين إلى الاجتماع في المكان المحدد بنشرة الإكتتاب وذلك في خلال شهر من تاريخ قفل باب الإكتتاب في أسهم الشركة أو تقرير اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب، ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان في موعد لا يزيد على خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول. وذلك بالنشر عنه في صحيفة تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل ويجوز توجيه هذه الدعوة بكتاب موصي عليه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل وتستند رئاسة الجمعية للمؤسس الذي يمتلك الحصة الأكبر وعند التساوي تستند الرئاسة إلى أحدهم بطريق القرعة . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربي - الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 513 )
