loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات ،وتناول تعريف المؤسسين وحد مسؤوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير ، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفي المشروع بثلاثة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القانون الحالي وهو حكم يقترب مع ماسبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم .

كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم ، وذلك علي خلال الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج ، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير لتجارة وحرصاً من المشروع علي حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير ، كما جعل إجراءات التأسيس بعد إنقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب ، وهو ، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الشركة ونظامها مصدقاً علي التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في إتخاذ وسيلة المحرر الرسمي .

وإعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة علي إنشاء الشركات نص المشروع علي ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعينة مع تحديد أسباب معينة علي سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الراقبة الحكومية السابقة علي التأسيس ، نص المشروع علي تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظاً علي مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي .

ولم يستلزم المشروع موافقة الوزير المختص إلا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة افراغ عقد الشركة ونظامها في محرر رسمي مما يكلف الشركاء جهدا ومالا كثيرا كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفي بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجوء إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذا ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30 .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

في إجراءات الشهر والنشر ومقابل الخدمات 

مادة 75 : إشهار عقد التأسيس والنظام الأساسي بمكتب السجل التجاري : 

يتم إشهار عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي - بحسب الأحوال - بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ، وذلك بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقة أو مصدقاً على التوقيعات الواردة بها طبقاً لما تقضي به نصوص القانون وهذه اللائحة . 

وتحفظ نسخة العقد أو النظام بمكتب السجل التجاري ، كما يتم قيد الشركة بالسجل التجاري طبقا للأوضاع المقررة بقانون السجل التجاري . 

ويتعين على مجلس إدارة الشركة أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام بذات المكتبي الذي تم فيه الإيذاع لأول مرة .

كما يؤشر بالتعديلات في السجل التجاري ، ولا يحتج بأي تعديل يطرا علي العقد أو النظام بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجاري المختص والتأشير به في السجل. 

كما يتعين إخطار الإدارة بصورة من القيد في السجل التجاري وكل تعديل يطرأ عليه. 

مادة 76 : جواز الحصول على صورة رسمية من عقد الشركة ونظامها : 

يجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صورة رسمية من عقد الشركة ونظامها بحسب آخر تعديته ، أو على صورة من الصفحة الخامسة بقيد الشركة بعد أداء الرسوم المقررة . 

مادة 77 : اكتساب الشركة للشخصية المعنوية : 

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ، ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها اعتباراً من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأميم .

مادة 78 : موافاة الهيئة و الإدارة العامة للشركات بصورة رسمية من عقد الشركة ونظامها:

يقوم مكتب السجل التجاري المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة بموافاة كل من الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها وشهادة بقيد الشركة في السجل التجاري مبيناً بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه . 

مادة 79 : نشر الوثائق والبيانات المتعلقة بالشركة بصحيفة الاستثمار :

تتولي الإدارة بعد موافاتها بالأوراق المشار إليها في المادة السابقة نشر الوثائق والبيانات الآتية بصحيفة الإستثمار وعلى نفقة الشركة . 

1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في حالة وجوده . 

2 - تاريخ الموافقة الصادرة من اللجنة على إنشاء الشركة ، وتاريخ ورقم القرار الوزاري إن وجد بالموافقة على إنشاء الشركة إذا كانت من الشركات التي تطرح أسهمها الكتاب العام ، أما إذا كانت الموافقات المشار إليها أن تصدر صراحة فيذكر ذلك . 

3- تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه . 

مادة 79 (مكرراً) : مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للشركات : 

تؤدي الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إلى الهيئة مقابلا للخدمات التي تؤديها هذه الجهة بواقع واحد في الألف من قيمة رأس المال المصدر أو المدفوع بحسب نوع الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم بحد أدنى مقداره ألف جنيه مصري وبحد أقصى مقداره عشره آلاف جنيه أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الأجنبية

الأحكام

مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  والمنطبق على واقعة الدعوى أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص فى تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - إستثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير فى حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين فى المادة 15 منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى فى الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب - رجوعاً إلى الأصل العام - نشرها فى الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها .

(الطعن رقم 856 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 819 ق 170)

شرح خبراء القانون

كيف يتم الإعلان عن الجمعية التأسيسية ..؟ 

يتم الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية في صحيفتين يوميتين تصدر احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل ، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب .

ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية ايا كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب .

النشر في صحيفة الشركات 

تنص المادة 21 من قانون الشركات : تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة الشركة . 

وطبقاً للتنظيم الذي وضعته المادة 79 من اللائحة التنفيذية تتولى الإدارة العامة للشركات نشر الوثائق والبيانات الاتية بصحيفة الشركات : 

1- النظام الأساسي للشركة 

2 - تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه.

شهر شركة المساهمة طبقا لأحكام التقنين التجارى : 

وضعت المادة 57 من التقنين التجاري قواعد منظمة لشهر الشركات المساهمة ويرى البعض في مصر أنه لم يعد هناك مجال ، بعد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لتطبيق المادة 57 من التقنين التجاري ، حيث أن المادة ۲۱ من قانون الشركات تنص على أن تتولى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات شهر عقد الشركة ونظامها فلا يجوز والأمر كذلك أن تلتزم الشركة المساهمة الا بهذه الإجراءات دون تلك التي نصت عليها المادة 57 من التقنين التجاري.

إلا أن غالبية الفقه تذهب مذهب مخالفا ، حيث ترى أن المادة 57 من التقنين التجاري هي من المواد التي مازالت قائمة بعد صدور القانون الجديد ، لأن الأحكام الواردة بها لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات ، والأصل أن القواعد المقررة . 

في قانون التجارة تطبق إذا لم تتعارض مع النصوص الواردة في قانون الشركات ، وذلك اعمالا لنص المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981.

ويتم شهر الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 57 من التقنين التجاري على النحو الآتي :

1- يجرى لص العقد الابتدائي ونظام الشركة والقرار المرخص بإنشائها في لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الشركة لمدة ثلاثة شهور . 

2- نشر العقد الابتدائي والنظام والقرار المرخص بإنشاء الشركة في احدى الصحف ويترتب على إهمال القيام بهذا الشهر ، مسئولية المديرين شخصيا عن ديون الشركة وعن التعويضات التي قد تستحق الغير بسبب هذا الإهمال على وجه التضامن .

كيف يتم الإعلان عن الجمعية التأسيسية ..؟ 

يتم الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب.

ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية ايا كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة في الحضور الا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مکتوب . 

شهر شركة التوصية بالأسهم طبقا لأحكام التقنين التجاري : - 

وضعت المادة 57 من التقنين التجاري قواعد منظمة الشهر الشركات التوصية بالأسهم وزيرى البعض في مصر أنه لم يعد هناك مجال ، بعد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لتطبيق المادة 57 من التقنين التجاري ، حيث أن المادة 21 من قانون الشركات تنص على أن تتولى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات شهر عقد الشركة ونظامها فلا يجوز والأمر كذلك أن تلتزم الشركة المساهمة الا بهذه الإجراءات دون تلك التي نصت عليها المادة 57 من التقنين التجاري.

الا أن غالبية الفقه تذهب مذهب مخالفا ، حيث ترى أن المادة 57 من التقنين التجاري هي من المواد التي مازالت قائمة بعد صدور القانون الجديد ، لأن الأحكام الواردة بها لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات ، والأصل أن القواعد المقررة في قانون التجارة تطبق إذا لم تتعارض مع النصوص الواردة في قانون الشركات ، وذلك إعمالا لنص المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 . ويتم شهر الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 57 من التقنين التجاري على النحو الآتي :

١- يجرى لص العقد الابتدائي ونظام الشركة والقرار المرخص بإنشائها في لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الشركة لمدة ثلاثة شهور .

۲ - نشر العقد الابتدائي والنظام والقرار المرخص بإنشاء الشركة في إحدى الصحف . 

ويترتب على إهمال القيام بهذا الشهر ، مسئولية المديرين شخصيا عن ديون الشركة وعن التعويضات التي قد تستحق للغير بسبب هذا الإهمال على أوجه التضامن.

الملتزم بإجراءات شهر شركة المساهمة :

ينتهي عمل مؤسسي شركة المساهمة بصدور قرار وزاري باعتماد قرار اللجنة الإدارية بالموافقة على تأسيس الشركة. إذ بصدور القرار الوزاري المذكور تصبح الشركة ذات وجود قانوني وتزول صفة المؤسسين وتنتقل إدارة 

الشركة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم تعيينهم بالعقد التأسيسي أو تنتخبهم الجمعية التأسيسية للقيام بمهام الشركة وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله . 

وأول عمل يلتزم به مجلس إدارة شركة المساهمة هو إشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري فإذا تقاعد مديرو شركة المساهمة عن القيام بإلتزامهم بإشهارها وقيدها بالسجل التجاري التزموا بتعهداتها وديونها على وجه التضامن قبل الغير ووجبت عليهم التعويضات إن كان لها محل. 

 وتخضع شركة المساهمة فيما يتعلق بإشهارها لأحكام المجموعة التجارية الصادرة في 13 نوفمبر سنة 1883 ولأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981  معا.

إشهار شركة المساهمة طبقا لأحكام المجموعة التجارية :

تنص المادة 57 من المجموعة التجارية على أنه: "يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها والأمر المرخص بإيجادها ويكون إعلان ذلك بتعليق في المحكمة الابتدائية مدة من الوقت المعين آنفا ونشره في إحدى الجرائد وإن لم يحصل ذلك ألزم مديرو الشركة بديونها على وجه التضامن ووجبت عليهم التعويضات أيضا". 

ومفاد نص المادة 57 من المجموعة التجارية:

 1- أنه يجب الإعلان العقد التأسيسي لشركة المساهمة ونظامها الأساسي والقرار الوزاري الصادر باعتماد قرار اللجنة الإدارية بالموافقة على تأسيس الشركة وذلك بتعليقه بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة .

ويتم الإعلان فور الانتهاء من إجراءات التأسيس أي بعد موافقة الجمعية التأسيسية على قيام الشركة .

النشر في إحدى الجرائد المخصصة للإعلانات القضائية التي تصدر في مركز عام الشركة عن العقد التأسيسي للشركة ونظامها والقرار الوزاري باعتماد موافقة اللجنة الإدارية بالموافقة على تأسيس الشركة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنشائها. 

ولم يرتب المشرع بالمادة 57 من المجموعة التجارية على الإهمال في الإعلان بطلان شركة المساهمة وإنما رتب جزاءا يقع على عاتق إدارة الشركة يتمثل في التزامهم بديون الشركة على وجه التضامن فضلا عن التعويضات عن الضرر الناشئ عن عدم النشر إن كان له محل . 

وجدير بالذكر أن الإعلان وفقا لنص المادة 57 من المجموعة التجارية لازال معمولا به لاسيما وأن القانون رقم 159 لسنة 1981 لم يتناول بالإلغاء أو التعديل.

 إشهار شركة المساهمة طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981:  

لم ينظر القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ إجراءات النشر الواجب إتباعها بشأن شركة المساهمة وإنما أحال في ذلك إلى اللائحة التنفيذية للقانون بمقتضى المادة ۲۱ منه والتي تنص على أنه: "تنظم العلاقة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية أو بالنشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق.......... الخ.

وتنفيذا لذلك نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية على أن تتولى الإدارة العامة للشركة - بعد موافاتها بالأوراق - نشر الوثائق والبيانات الآتية بصحيفة الشركات وعلى نفقة الشركة. 

عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في حالة وجوده. 

تاريخ الموافقة الصادرة من اللجنة على إنشاء الشركة وتاريخ ورقم القرار الوزاري. 

تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه .

وجملة القول: 

إن هناك نوعين من النشر:

الأول: مقرر بالمادة 57 من المجموعة التجارية حيث أوجبت النشر في إحدى الجرائد المخصصة للإعلانات القضائية عن العقد التأسيسي للشركة ونظامها والقرار الوزاري باعتماد قرار اللجنة الإدارية المختصة بالموافقة على تأسيس الشركة. وهذا الإجراء يلتزم مديرو الشركة بالقيام به. ولا يترتب علي إهماله بطلان الشركة وإنما بشأن المديرين عن ديون الشركة قبل الغير مسئولية تضامنية أي في أموالهم الخاصة فضلا عن التعويض إن كان له محل. 

الثاني: مقرر بالمادة ۷۹ من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 حيث أوجبت هذه المادة النشر في جريدة الشركات عن العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي وتاريخ الموافقة الصادرة من اللجنة الإدارية بإنشاء الشركة وتاريخ ورقم القرار الوزاري الصادر باعتماد قرار اللجنة الإدارية بالموافقة على تأسيس الشركة وتاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه. وهذا الإجراء تقوم به الإدارة العامة للشركات بصحيفة الشركات على نفقة الشركة ولا يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الشركة . (موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية ، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 44)

الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق : 

تتبع في الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام:

 فيتعين الإعلان عن عقد الشركة ونظامها الأساسي بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة، ولا يترتب على من دون إغفال هذا الإجراء بطلان الشركة . 

 ويتعين الإشهار عن الشركة بالجريدة الرسمية والنشر عنها بجريدة الشركات ولا يترتب على إغفال هذا الإجراء أيضا بطلان الشركة.

 يتعين قيد الشركة بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق الشخصية المعنوية (الاعتبارية) من تاريخ العقد التأسيسي وإنما بالقيد في السجل التجاري شأنها في ذلك شأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام.

حوافز الاستثمار: 

الإعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. 

تعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. وتتفاوت مدد الإعفاء الضريبي بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الشركات نشاطها وذلك على النحو التالي: 

 إعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط إذا كان النشاط مقاما بموقع خارج المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية. 

إعفاء لمدة عشر سنوات إذا كان النشاط مقاما بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

إعفاء لمدة عشرين سنة إذا كان النشاط مقامة في مناطق تنمية جنوب الوادي (توشكى - شرق العوينات - باريس - الخارجة - شرق الفرافرة). 

إعفاء مطلق أي إعفاء بدون أجل زمني ويختص المشرع بهذه المشروعات 

العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لأحكام قوانين الرسوم والضرائب السارية في مصر . 

الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر: 

 تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع في السجل التجاري ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القرار، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها (مادة 2 / 38 من اللائحة التنفيذية). 

الإعفاء من الضريبة الجمركية : 

 تسري على الشركات والمنشآت التي تنشأ وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات لازمة لإنشائها (مادة 23 من القانون 8 لسنة 1997). ويعد في مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة - في تطبيق المادة 23 من القانون 8 لسنة 1997 - خطوط الإنتاج الكامل بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع (مادة 1 / 29 من اللائحة التنفيذية).

إعفاءات أخرى : 

علاوة على الإعفاءات المتقدم ذكرها والتي قصد المشرع من ورائها دفع معدلات النمو وزيادة فرص العمالة في مصر هناك إعفاءات أخرى هي:

 إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التي تدخل في رؤوس أموال شركات الأموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة على الأرباح. 

 إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة على أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون أسهم الشركة مقيدة بالبورصة. 

إعفاء عوائد المستندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

النشر عن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة : 

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي ويجوز للشركة التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثانية بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل، كما يجوز أن تضع الشركة نظام التسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال. ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر للاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوما على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل. وتكون مصروفات النشر والإخطار في جميع الأحوال على نفقة الشركة. 

وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم تكامل النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثاني وفقا للإجراءات السابقة (مادة 203من اللائحة التنفيذية). 

وتخطر من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة مراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بصورة من البيانات و الإخطارات التي ترسلها الشركة إلى المساهمين لحضور الجمعية العامة أو تنشر عنها وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان (مادة 1 / 204 من اللائحة التنفيذية). 

 ويجب إرسال صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة لكل من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك مع صورة الإخطار بدعوة الجمعية العامة العادية المقرر نظر هذه الوثائق فيها (مادة 2 / 204 من اللائحة التنفيذية ) .

 

ثالثاً : شهر ونشر الشركة 

نظمت المواد من 75 وحتى 79 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 إجراءات شهر ونشر الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك على نحو ما يلی:

1- يتم إشهار عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركز الشركة الرئيسي وذلك بتقديم نسخة من عقد التأسيس الموثق أو المصدق على التوقيعات الواردة به، وتحفظ نسخة العقد بمكتب السجل التجاري. 

ويجب أن يشتمل القيد في السجل التجاري على كافة البيانات التي يهم الغير معرفتها وهي التي يكون من شأنها التأثير في علاقة الشركة بالغير كذكر الأشخاص الذين يناط بهم إدارة الشركة وشرط الحصول على فوائد ثابتة ولو لم تحقق الشركة ربحة إن وجد هذا الشرط ، فإذا أغفل بيان من هذه البيانات فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان الشركة وإنما لا يحتج بهذا البيان على الغير. 

2- وعلى مكتب السجل التجاري أن يوافي كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة وشهادة بالقيد في السجل مبينا بها تاريخ ورقم القيد ومكانه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشهر (مادة 87 من اللائحة التنفيذية).

3- تتولى الإدارة العامة للشركات بعد موافاتها بالأوراق المشار إليها نشر الوثائق والبيانات الآتي بيانها بصحيفة الشركات على نفقة الشركة: 

أ- عقد تأسيس الشركة. 

ب- تاريخ الموافقة الصادرة من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات على إنشاء الشركة. 

ج- تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه.

ويقع عبء قيد الشركة بالسجل التجاري على عاتق المديرين والمؤسسين الذين يعهد إليهم بعقد تأسيس الشركة في القيام بهذه الإجراءات ويسألون في مواجهة ذوي الشأن عن الأضرار التي تترتب على إهمالهم في قيد الشركة بالسجل التجاري.

والقيد في السجل التجاري ليس قاصرا على تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة فحسب وإنما هو إجراء لازم في حالة إدخال تعديلات على عقد تأسيسها وفي حالة انقضائها .

ويتعين على المكلف بقيد الشركة في السجل التجارى إخطار إدارة الشركات بصورة من القيد في السجل التجاري وكل تعديل يطرأ عليه (مادة 4/75 من اللائحة التنفيذية). 

وتكتسب الشركة ذات المسئولية المحدودة شخصيتها المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها اعتبارا من تاريخ القيد (مادة 77 من اللائحة التنفيذية). 

ومفاد ذلك أنه يترتب على إهمال هذا القيد عدم اكتساب الشركة للشخصية المعنوية كما لا يجوز لها أن تبدأ أعمالها لأنه قبل القيد بالسجل التجاري لا توجد شركة وإن وجدت فإنها ستكون من قبيل الشركات التي تخلق من الواقع لا تتمتع بشخصية قانونية وليس لها وجود أو ذاتية قانونية ولا تستطيع الشركة والحال كذلك أن تباشر أعمالها بحيث إذا قام المؤسسون خلال الفترة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ قيدها بالسجل التجاري بثمة أعمال فإنه يسألون عنها أمام الغير مسئولية شخصية وتضامنية ما لم تقرها الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري .

الشهر الدائم في الأوراق والمطبوعات التي تصدرها الشركة: 

وتقرر ذلك المادة 62 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير مثل المكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير مثل المكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات يجب أن تحمل عنوان الشركة مسبوقة أو مرادفا لعبارة شركة ذات مسئولية محدودة" وذلك بحروف مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي ورأس المال بحسب قيمته في آخر ميزانية. 

وينطبق ما تقدم - بصفة خاصة على اسم الشركة وعنوانها وذلك سواء في مقرها. أو فروعها أو أي مكان آخر". 

وسبب هذا النص إعلام الغير الذي يتعامل مع الشركة بطريقة دائمة بأنه يتعامل . مع الشركة ذات مسئولية محدودة تتحدد فيها مسئولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة. لاسيما وأن عنوان الشركة ذات المسئولية المحدودة قد يتكون من اسم أو أكثر من الشركاء شأنها في ذلك شأن شركات الأشخاص حيث يتكون عنوانها من اسم أو أكثر من الشركاء المتضامنين، بيد أن هؤلاء الأشخاص في شركات الأشخاص مسئولین قبل الغير مسئولية شخصية وتضامنية. وحماية للغير وحتى لا يختلط عليه الأمر ويعتقد خطأ أنه يتعامل مع إحدى شركات الأشخاص مسئولية الشركاء فيها مسئولية شخصية وتضامنية أوجب المشرع أن تحمل عقود وأوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة مكتوبة بأحرف واضحة مقروءة . 

ولما كان السبب من هذا الإجراء هو حماية الغير وإعلامه بأنه يتعامل مع شركة ذات مسئولية محدودة وأن مسئولية الشركاء فيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال فإن البيانات التي يجب أن تحمل عنوان الشركة مسبوقة أو مرادفأ بها عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة" لا تتعلق إلا بالأوراق التي تمس ائتمان الشركة التي تضمنها نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية دون غيرها من الأوراق الأخرى كالجرائد والمجلات التي تصدرها الشركة. 

ميعاد الشهر:

لم يتضمن القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ شأنه في ذلك شأن القانون الملغي 26 لسنة 1954 ميعاداً محدداً يجب شهر الشركة خلاله. وعليه فإنه يجوز القيام 

بإجراءات شهر الشركة في أي وقت مع مراعاة ما نصت عليه المادة 14 من . القانون 159 لسنة 1981 من حق الشركاء في أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد أموالهم المدفوعة وتوزيعها إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من الإخطار بإنشائها وحقهم في استرداد أموالهم إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب دون المضي في اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، كما أن تأخير شهر الشركة يعد بمثابة إهمال من مدير الشركة فيكون مسئولا عن تعويض الضرر الناتج عن هذا الإهمال فضلا عن مسئوليته طبقا لأحكام قانون السجل التجاري .

النشر في جريدة الشركات :

أوجبت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 النشر في جريدة الشركات عن العقد التأسيسي لشركة التوصية بالأسهم ونظامها الأساسي،  وتاريخ الموافقة الصادرة من اللجنة الإدارية بإنشاء الشركة، وتاريخ ورقم القرار الوزاري الصادر باعتماد. قرار اللجنة الإدارية بالموافقة على تأسيس الشركة (في حالة الاكتتاب العام، وتاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه. وهذا الإجراء تقوم به الإدارة العامة للشركات بصحيفة الشركات على نفقة الشركة. ولا يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الشركة. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة :84)

 

النشر عن الإخطار بالدعوة : 

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي. 

ويجوز للشركة التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل، كما يجوز أن تضع الشركة نظام الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال. 

ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل. 

وتكون مصروفات النشر والإخطار في جميع الأحوال على نفقة الشركة. 

وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم تكامل النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثاني وفقا للإجراءات السابقة المادة 203 من اللائحة التنفيذية).

وعلى شركة المساهمة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة الإدارية المختصة ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات، بصورة من البيانات والاخطارات التي ترسلها الشركة إلى المساهمين لحضور الجمعية العامة، أو تنشر عنها، وذلك في ذات تاريخ الإخطار والإعلان. 

كما على الشركة إرسال صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة للجهات السابق ذكرها، وذلك مع صورة الإخطار بدعوة الجمعية العامة العادية المقرر نظر هذه الوثائق فيها المادة 204 من اللائحة التنفيذية). 

هذا ويلاحظ أن المشرع حظر قيد أو نقل الملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع، أو من تاريخ إرسالها إلى أصحاب الشأن، حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة (المادة 205 من اللائحة التنفيذية). 

وقصد المشرع من هذا الحظر ضمان تمثيل الجمعية العامة للمساهمين الحقيقيين المالكين لأسهم الشركة والذين تم إخطارهم بالدعوة بناء على القيود الواردة بسجلات الشركة حيث لا يملك حضور الجمعية العامة سوى ملاك الأسهم المقيدة أسمائهم بسجلات الشركة حتى تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع وإلا كان الاجتماع باطلا. ( الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  917 )

اجراءات الشهر :

أولا: إجراءات التوثيق : 

متى تمت إجراءات التأسيس وصدر القرار الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركة ذات الإكتتاب العام، على المؤسسين دفع مصاريف إدارية للتأسيس تقدر بواحد في الألف بحد أقصى 1000 جنيه وبحد أدني مائة جنيه وأن يمضوا في إجراءات التوثيق أمام الموظف المختص والتصديق على التوقيعات أمام مكتب الشهر العقاري وذلك على العقد الابتدائي والنظام الأساسي، ويتم تقديم المستندات الآتية : 

أ- صورة العقد الابتدائي في النظام المقدم من المؤسسين لأمانة اللجنة والمؤشر عليها بما يفيد الاستلام .

ب- شهادة من أمانة اللجنة تفيد تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة وعدم البت في الطلب خلال ستين يوماً من ذلك التاريخ . 

ج- موافقة الوزير أو شهادة تدل على إخطار الوزير وعدم البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار وذلك بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام . 

ويجوز في أحوال الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات، وأن يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الابتدائي ونظام الشركة أمامه أو من يفوضه من العاملين بالإدارة المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد والنظام ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة (م4 لائحة) . 

رسوم التصديق (م 21 قانون، 22 لائحة) : 

رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسي بمقدار ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .

وتعفى من رسوم الدمغة ومن أية رسوم توثيق أخرى للعقود والنظم المشار إليها وكذلك عقود القرض والرهن المرتبط بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري .

 ثانيا: إجراءات القيد بالسجل التجاري : 

بعد ذلك تقدم النسخة الموثقة إلى المصدق على توقيعاتها مع صورتين منها لمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركز الشركة لقيده ويرسل المكتب بعد ذلك إحدى الصورتين للهيئة العامة لسوق المال والثانية للإدارة العامة للشركات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشهر والقيد فتقوم هذه الإدارة بنشر العقد في صحيفة الشركات (م 21 قانون م78 ، 79 لائحة) وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري (م 22 قانون) ولا يجوز بعد تاریخ شهرها بالسجل التجاري الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس (م77 لائحة) . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 521 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس ، الصفحة / 48

 

إِشْهَارٌ

التَّعْرِيفُ:

الإِْشْهَارُ: مَصْدَرُ أَشْهَرَ بِمَعْنَى أَعْلَنَ، وَالشَّهْرُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الإِْعْلاَنِ وَالإِْظْهَارِ. يُقَالُ: شَهَّرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ وَشَهَرْتُهُ. أَيْ أَبْرَزْتُهُ وَأَوْضَحْتُهُ.

أَمَّا الإِْشْهَارُ فَغَيْرُ مَنْقُولٍ لُغَةً - كَمَا قَالَ الْفَيُّومِيُّ - وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اسْتَعْمَلُوهُ - وَلاَ سِيَّمَا الْمَالِكِيَّةُ - بِمَعْنَى الإِْعْلاَنِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

يَسْتَعْمِلُ الْفُقَهَاءُ الإِْشْهَارَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا الْمَطْلُوبُ: كَإِشْهَارِ النِّكَاحِ، وَالْحَجْرِ، وَالْحُدُودِ، وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ: وَمِنْهَا الْمَمْنُوعُ: كَإِشْهَارِ الْفَاحِشَةِ. فَفِي إِشْهَارِ النِّكَاحِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ بِأَيِّ شَيْءٍ مُتَعَارَفٍ كَإِطْعَامِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ، أَوْ إِحْضَارِ جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، أَوْ بِالضَّرْبِ فِيهِ بِالدُّفِّ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» وَفِي لَفْظٍ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ».

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

تُبْحَثُ مَسْأَلَةُ إِشْهَارِ النِّكَاحِ فِي (النِّكَاحِ) عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ أَرْكَانِهِ أَوِ الْوَلِيمَةِ فِيهِ. وَمَسْأَلَةُ إِشْهَارِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي، (الصَّلاَةِ) عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ. وَإِشْهَارُ قَرَارِ الْحَجْرِ فِي (الْحَجْرِ) عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مُعَامَلَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.