loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب السادس

فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر

(المواد من 165 - إلى 173)

كما عالج المشروع مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية علي نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية .

كما نص المشروع علي أن يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقاً لنص المادة 41 من المشروع .

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

فروع الشركات الأجنبية 

مادة 309: إنشاء فروع الشركات الأجنبية : 

لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري ، وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة  للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري، لتتولي قيدها في سجل له خاص يعد لهذا الغرض .

ويغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولي .

مادة 310 : سجل فروع الشركات الأجنبية :

تمسك الإدارة العامة للشركات سجلاً خاصاً لقيد فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر يوضح فيه اسم الشركة الأصلية ومركزها الرئيسي وغرضها وعنوان الفرع في مصر و النشاط الذي يزاوله وتاريخ قيده ورقمه في السجل التجاري وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به. 

مادة 311 : مراقب حسابات الشركة الأجنبية : 

يجب أن يكون لفروع الشركة الأجنبية في مصر مراقب الحسابات يتوافر في شأنه الشروط المقررة لمراقب حسابات الشركات المساهمة . 

مادة 312 : البيانات الواجب على الفروع الإخطار بها :

يجب أن تخطر فروع الشركات الأجنبية مصلحة الشركات سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها بالوثائق الآتية:

1- صورة القوائم وتقرير مراقب الحسابات : 

2- أسماء المديرين وجنسياتهم .

3- عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وإيضاح أجور العاملين  المصريين . 

4 الأرباح المحققة ونصيب العاملين.

مادة  313: حق العاملين في الفروع والأرباح : 

يستحق العاملين في فروع الشركات الاجنبية نصيباً في الأرباح المحققة عن نشاط الفرع في مصر ، وذلك على الوجه المبين في المادة (96) من هذه اللائحة. 

مادة 314 : اظهار اسم الشركة الأجنبية : 

يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن تعلن في مكاتباتها عن اسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانون وعنوانها الرئيسي وغرضها ورأس المال، مع ذكر رقم قيد الفرع في السجل التجاري وعنوانه . 

مادة 315 : التفتيش على فروع الشركات الأجنبية : 

يكون من حق الادارة العامة للشركات التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك. 

الأحكام

أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر فى المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

شرح خبراء القانون

الأحكام الخاصة بالعاملين بالفرع : 

تلزم فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد من 174 الى 176 من قانون الشركات ومقتضى ذلك يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين في مصر من العاملين عن 90% من مجموع العاملين بالقرع، وألا يقل من يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة كذلك ضرورة ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين المصريين عن 75% من مجموع العاملين بالفرع، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 70% من مجموع الأجور والمرتبات التي يؤديها الفرع للفئات المذكورة من العاملين. هذا مع مراعاة حق الوزير المختص أن يأذن استثناء باستخدام عاملين أو مستشارين أجانب في حالة تعذر وجود مصريين، وذلك للمدة التي يحددها، ولا يدخل هؤلاء في حساب النسب المقررة. 

 ويستحق العاملون في فروع الشركة الأجنبية نصيباً في الأرباح المحققة عن نشاط الفرع في مصر، وذلك على الوجه المبين بالمادة (41) من قانون الشركات والمادة (196) من اللائحة والتي تشترط ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح التي سيقرر توزيعها نقدا عن 10% وبشرط ألا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالفرع. وإذا كان نظام الفرع يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين، جنب نصيب العاملين في الزيادة عن ال 10% في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الفرع، أو استخدامه في إنشاء مشروعات تعود عليهم بالنفع. 

ولا تخل هذه الأحكام بنظام للأرباح مطبق في الفروع القائمة في أو أبريل 1982 إذا كان أفضل منها. 

ولا يجوز تقدير مكافأة لمجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.  

التفتيش على فروع الشركات الأجنبية : 

أعطى المشرع في قانون الشركات 159 لسنة 1981 للهيئة حق إجراء التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر كما أعطاها حق الإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية وللجهة الإدارية هذه حق طلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لهذا التفتيش المادة (315) من اللائحة . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1158)