المادة رقم : 156 مكررتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتسليم الهيئة سنوياً صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل تسليم القوائم المالية للهيئة وقواعد إعداد النموذج المشار إليه وما يتضمنه من بيانات.