الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق في حق المتهم وقد بينت المواد 146 - 153 ( أصبحت المواد 126 - 132 من القانون ) الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق في حق المتهم فتنص على حق القاضي في إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره أو حبسه احتياطياً على حسب الأحوال - المادة 141 - ( أصبحت المادة 126 من القانون ) ويصدر القاضى أمره المتهم بالحضور أو أمره بالقبض عليه حسبما يراه من حالته وظروف الدعوى فإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول واذا خيف هروبه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة مشهودة جاز قاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه لكي يتمكن من استكمال التحقيق بإستجواب المتهم ولو كانت الجريمة جنحة غير جائز فيها بالحبس الاحتياطي كما لو كان معاقباً عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر ولما كان المقصود من القبض والإحضار استجواب المتهم وجب على قاضي التحقيق أن يستجوبه فوراً أي بمجرد حضوره مقبوضاً عليه فإذا تعذر ذلك يحبس المتهم إلى حين استجوابه ولا يجوز أن تزيد مدة حبسه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة دون أن يستجوب وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العمومية لتعمل على استجوابه في الحال بمعرفة قاضي التحقيق أو عند الإقتضاء بمعرفة القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يندبه رئيس المحكمة فإذا لم يتيسر الإستجواب بالرغم من ذلك يجب على النيابة أن تخلى سبيل المتهم وذلك حتى لا يسير محبوساً من غير أمر بالحبس وقد رؤى مراعاة لظروف الاستعجال أنه في حالة القبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى وكيل نيابة الجهة التي قبض عليه فيها ليتحقق من شخصيته وليحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ويدون أقواله في شأنها ويثبت ذلك كله في محضر يرسل إلى قاضي التحقيق مع المتهم فإذا أبدى المتهم اعتراضاً جدياً على نقله أو كانت حالته لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق في الحال وعلى القاضي أن يصدر أمره فوراً بما يتبع .
انطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، وحرصاً من المشرع على تنفيذ الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة هروب من صدر الأمر ضده إلى مكان آخر غير الذي كان يقيم فيه ولكن داخل القطر المصري، فقد نص المشرع بالمادة محل التعليق على أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الثاني ، الصفحة : 31)
عملاً بنص المادة (129) من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية ويسري ذلك أيضاً على أوامر القبض التي تصدرها النيابة العامة وتنفيذاً لذلك فإنه عملاً بنص المادة (132) أ.ج إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها ويثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل تخطر سلطة التحقيق بذلك وعليها أن تصدر أمرها فوراً بما يتبع وذلك عملاً بنص المادة (133 أ. ج).
تنفيذ أمر الضبط وهل يجوز تتبع المتهم لضبطه في أي مكان:
المستقر عليه هو أنه إذا صدر أمر بالقبض على شخص كان المأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده مادام المكان الذي جرى فيه القبض واقعة في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه وعلى ذلك فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتتبع المتهم المأمور بضبطه والقبض عليه إلى أي مكان يحاول الهرب فيه حتى ولو كان أحد مساكن الغير لضبطه فيه. على أن يكون دخول منزل الغير محدداً بالضرورة بالهدف منه وهي تعقب المتهم وضبطه.
دون أن يجاوز ذلك أي إجراء آخر في ذلك المسكن. وذلك تأسيساً على حالة الضرورة التي تجيز تعقب المتهم لضبطه حتى لو دخل مسكنه وبالتالي تجيز تعقبه أيضاً حتى لو دخل أي مكان مسكون يشترط في الأصل لدخوله إذن مسبق من الجهة المختصة. وكل ما يشترط لذلك هو أن يكون ذلك المكان الذي جرى فيه الضبط واقعاً في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتضت ظروف تعقب المتهم ومقتضياته متابعته خارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فإن في هذه الحالة أيضاً يصح الإجراء و على مأمور الضبط بيان حالة الضرورة أو الظروف الإضطرارية التي ألجأته إلى ذلك ويخضع تقدير موجبات ذلك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تجيز الإجراء إذا ما اقتنعت بجدية تلك الأسباب أو تبطله إذا تبين لها تخلف حالة الضرورة أو عدم وجود ظروف اضطرارية كانت توجب على مأمور الضبط اتخاذ ذلك الإجراء وأنه كان في مكنته متسع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الثاني ، الصفحة : 141)
